HUKUM TUSUKAN DURI DALAM TUBUH (KAKI) KORELASINYA DENGAN WUDHU

HUKUM TUSUKAN DURI DALAM TUBUH ( KAKI)KORELASINYA DENGAN WUDHU’

Assalamualaikum
Deskripsi Masalah.

Seorang muslim harus yakin bahwa semua ujian dan cobaan itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan sabar, ridha dan syukur.

Kewajiban menerima segala ujian dan cobaan yang Allah berikan dengan kepasrahan dan keridhaan dan larangan menghadapi ujian dengan menggerutu dan berkeluh kesah. Karena bagaimanapun juga Ujian dan cobaan sebagai penggugur dosa sekaligus sebagai ladang pahala baginya dengan syarat diterima dengan sabar.
Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة

Diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu ’anha berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang yang beriman sampaipun duri yang melukainya melainkan dengannya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan untuknya dan mengampuni dosa dosanya” [HR. Muslim, no. 4669]

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاه


Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampaipun duri yang melukainya melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya” (HR. Al-Bukhari, no. 5641 dan Muslim, no. 2573)
Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba hamba-Nya yang beriman dengan menjadikan ujian dan musibah itu sebagai penebus dosa dan penambah pahala.

Adapun yang menjadi persoalan dari hadits tersebut adalah kaitatannya dengan wudhu’ .

Pertanyaannya.

Bagaimana hukumnya wudhu’ seseorang yang terkena musibah berupa tusukan duri yang belum lepas dari kakinya.?

Waalaikum salam.
Jawaban

Jika memang duri tersebut masih nampak maka wajib mencabutnya serta wajib terkena air tempat duri tersebut ketika bersuci(wudlu /mandi), karena tempat tersebut dianggap dhohir. Kalau sudah tertutup kulit maka tidak wajib mencabut dan bersucinya dianggap sah.
Artinya sah dan tidaknya wudhu’nya seseorang yang terkena musibah berupa tusukan duri, adalah bergantung pada penampakan duri,yang berada dikakinya jika nampak dan tidak dicabut maka wudhu’nya tidak sah, Kecuali tempat tusukan duri telah tertutupi maka hukum wudhu’nya dianggap sah.

Referensi:

حشيتاقليوبي وعميرة.ص ٥٧
(الْخَامِسُ: غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ)

مِنْ كُلِّ رِجْلٍ، وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ. قَالَ تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] قُرِئَ فِي السَّبْعِ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْأَيْدِي لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ وَمَعْنًى فِي الثَّانِي
ــ
[حاشية قليوبي]
يَدٍ الْتَصَقَتْ فِي مَحَلِّ يَدِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا بَعْدَ قَطْعِهَا بِحَرَارَةِ الدَّمِ، بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْ إزَالَتِهَا مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ، وَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ كَفٍّ أَوْ أُصْبُعٍ مِنْ نَحْوِ نَقْدٍ، وَغَسْلُ مَوْضِعِ شَوْكَةٍ إنْ كَانَ لَوْ قُلِعَتْ لَا يَنْطَبِقُ مَوْضِعُهَا، وَلَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ مَعَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَيَجِبُ غَسْلُ مَا عَلَى الْيَدَيْنِ مِنْ شَعْرٍ وَإِنْ كَثُفَ وَطَالَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَيَجِبُ إزَالَةُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ نَحْوِ جِرْمٍ كَشَمْعٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ، وَلَا يَضُرُّ لَوْنُ نَحْوَ صَبَّاغٍ وَلَا دُهْنٌ لَا جِرْمَ لَهُ، وَيَجِبُ إزَالَةُ نَحْوِ قَشَفٍ مَيِّتٍ وَمَا تَحْتَ ظُفْرٍ مِنْ وَسَخٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ. قَوْلُهُ: (مِرْفَقَيْهِ) وَلَوْ تَقْدِيرًا مِنْ أَمْثَالِهِ. قَوْلُهُ: (أَشْرَعَ) بِالْهَمْزِ أَوَّلُهُ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ أَشْرَعَ وَشَرَعَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ لُغَةً. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ مِنْ الْمِرْفَقِ) إذْ الْمِرْفَقُ اسْمٌ لِلْعِظَامِ الثَّلَاثَةِ. قَوْلُهُ: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ حَيْثُ الْخِلَافُ.

Referensi

نهاية الزين.ص ١٧

(و) خَامِسهَا (غسل رجلَيْهِ ب) كل (كَعْب) أَي مَعَه وَيجب غسل بَاطِن شقوق فيهمَا وَإِذا كَانَ فِي تِلْكَ الشقوق شمع أَو نَحوه وَجَبت إِزَالَته إِلَّا إِذا كَانَ لَهُ غور فِي اللَّحْم وَإِذا كَانَ فِي عُضْو يجب تعميمه شَوْكَة فَفِيهَا تَفْصِيل حَاصله أَنَّهَا إِذا كَانَت بِحَيْثُ لَو قلعت لم يبْق محلهَا مَفْتُوحًا كشوكة القثاء فَلَا تضر وَإِذا كَانَت بِحَيْثُ لَو قلعت بَقِي محلهَا مَفْتُوحًا كَانَت حَائِلا فتحب إِزَالَتهَا مَا لم يكن لَهَا غور فِي اللَّحْم فَإِن كَانَ لَهَا غور فِي اللَّحْم فَلَا تضر فِي الْوضُوء وَأما فِي الصَّلَاة فتضر إِذا كَانَت مُتَّصِلَة بِدَم كثير وَإِلَّا فَلَا هَذَا كُله مَا لم يلتحم الْجلد فَوْقهَا وَإِلَّا صَارَت من حكم الْبَاطِن فَلَا تضر فِي وضوء وَلَا صَلَاة وَتجب إِزَالَة مَا على الرجلَيْن من قشف وَنَحْوه وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا بُد من تَخْصِيص الرجلَيْن بمزيد الِاحْتِيَاط لِأَن الرجل مَظَنَّة الأوساخ خُصُوصا الْعقب فَإِنَّهُ مَحل تراكم الأوساخ وَقد ورد فِي الحَدِيث ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار وَلَو أَزَال شعرًا أَو قلم ظفرا أَو قطع عضوا من أَعْضَاء الْوضُوء أَو عَن الظَّاهِر وَالْبَاطِن

Referensi:

(فتح المعين ص ٦جز١)
(فرع) لو دخلت شوكة فى رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محله لأ نه صار فى حكم الظاهر فأن استترت كلها صارت فى حكم الباطن فيصح وضوؤه.

إعانة الطالبين ج ١ ص ٤٧
(فرع)

لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها، وجب قلعها وغسل محلها لانه صار في حكم الظاهر، فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه.ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق، فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق.
(تنبيه)

ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا انعقد بنفسه وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته.
وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الانصاريبأنه لا يلحق بها، بل عليه التيمم.لكن قال تلميذه – شيخنا -: والذي يتجه العفو للضرورة.
ــ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه في محل آخر – بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح، ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء. بخلاف ما إذا ليغفل عن نية الوضوء أو أطلق فإنه لا يضر.(قوله: بكل كعب) الباء بمعنى مع.وقوله: من كل رجل أشار بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجل، فإن لكل رجل كعبين، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم.(قوله: للاية) أي وللاتباع (قوله: أو مسح خفيهما) معطوف على غسل رجليه.وقوله: بشروطه أي المسح على الخفين، وهي لبسهما على طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرا، وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليه، وأن يكون ساترا لمحل ما يجب غسله.(قوله: ويجب غسل باطن ثقب وشق) محله ما لم يكن لهما غور في اللحم، فإن كان لهما ذلك لم يجب إلا غسل ما ظهر من الثقب والشق.
والثقب بفتح المثلثة – وقيل بضمها – ما كان مستديرا.والشق – بفتح الشين – ما كان مستطيلا.(قوله: لو دخلت شوكة) أو نحوها كإبرة.(قوله: في رجله) أي أو نحوها، كيده أو وجهه.(قوله: وظهر بعضها) أي بعض الشوكة.(قوله: وجب قلعها وغسل محلها) ظاهره أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا وغسل موضعها. وفصل بعضهم فقال: يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع، وإن كان لا يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها، ويصح وضوءه مع وجودها.لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير، مع بقاء رأسها ظاهرا، لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء.(قوله: لأنه) أي لأن محلها صار في حكم الظاهر وهو يجب غسله.(قوله: فإن استترت كلها) محترز قوله وظهربعضها.وقوله: صارت في حكم الباطن أي وهو لا يجب غسله.وقوله: فيصح وضوؤه أي مع وجودها، وكذا تصح صلاته.(قوله: تنفط) أي بدن المتوضئ، أي ظهر فيه النفط – وهو الجدري – قال في المصباح: يقال نفطت يده نفطا من باب تعب، ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء.الواحدة نفطة ككلمة، والجمع نفط ككلم، وهو الجدري.(قوله: في رجل) حال من مصدر الفعل.قيل: ولو حذف في وجعل ما بعدها فاعلا بالفعل لكان أولى.
وقوله: أو غيره أي كيد ووجه.
والأولى أو غيرها، بضمير المؤنث للقاعدة: أن ما كان متعددا من الأعضاء يؤنث – كاليد والرجل والعين والأذن -، وما كان غير متعدد كالرأس والأنف يذكر غالبا.
(قوله:لم يجب غسل باطنه) أي باطن النفط.(قوله: ما لم يتشقق) أي ينفتح ذلك النفط.(قوله: ما لم يرتتق) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحه وتشققه، فإن ارتتق لم يجب غسل باطنه.
(قوله: تنبيه: ذكروا في الغسل) أي وما ذكروه في الغسل يجري نظيره في الوضوء.
فلو انعقدت لحية المتوضئ غير الكثة لم يجب غسل باطنها، وألحق به من ابتلي بنحو طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالته فيعفى عنه، ولا يجب غسل باطنها. … والله أعلم بالصواب

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *