N087. SUAMI BERKATA “KAMU BUKAN ISTRIKU LAGI ” KETIKA BERTENGKAR

Deskripsi Masalah :
Ada suami istri bertengkar sehingga sang suami mengucapkan “sudah kamu kawin lagi gak apa-apa, sekarang kamu bukan istri saya”
Kata-kata انت طالق diucapkan dalam bahasa Indonesia “kamu saya tholaq”, ini masuk sighot shoreh/masuk terjemah tholaq sehingga masuk dalam ibarot khilaf tentang hukumnya.

Pertanyaan :

  1. Apakah ini termasuk sighot(bentuk) talak yang shoreh ?
  2. Maksud dari “tarjamatut tholaq(terjemahnya tholaq)” secara kongkritnya bagaimana ?

Jawaban :

  1. Tidak termasuk talak yang shoreh(yang jelas) tapi termasuk talak kinayah yang membutuhkan niat dalam keabsahannya.
  2. Termasuk dari talak yang shoreh(yang jelas) yaitu terjemahan dari lafadz-lafadz talak yang shoreh namun ada yang ditafsil :

-Jika terjemahan lafadz طالق,(seperti perkataan suami kepada istrinya:aku menthalaq kepadamu) maka

a). Termasuk shoreh(thalaq yang jelas), karena sudah masyhur pemakaiannya.

b). Termsuk kinayah

-Jika terjemahan lafadz فراق والسراح,(yaitu perkataan suami kepada istrinya:aku berpisah denganmu) maka menurut pendapat yang Ashoh termasuk kinayah

Referensi Jawaban no. 1 :

إعانة الطالبين ـ (ج 4 / ص 19)
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺘﺰﻭﺟﻲ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﺧﺘﻼﻁ: ﺃﻱ اﺧﺘﻠﻄﻲ ﻭاﻣﺘﺰﺟﻲ ﺑﻲ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﺰﻭﺝ ﺑﻚ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ) ﺃﻱ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻟﻴﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﻭﻧﺼﻬﺎ: ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺎﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ: ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﺰﻭﺟﻲ ﻭﻟﻪ ﺯﻭﺟﻨﻴﻬﺎ: ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ اهـ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ اهـ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻋﺘﺪﻱ ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ) ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻋﺘﺪﻱ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻮاﻃﺊ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻣﺜﻼ، ﺃﻭ ﺃﻥ اﻋﺘﺪﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪﻱ اﻷﻳﺎﻡ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻋﺘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺨﻠﺔ اهـ ﺷ ﻗ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻭﺩﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺩاﻉ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﺟﻌﻠﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺩﻳﻌﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺨﺬﻱ ﻃﻼﻗﻚ) ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺣﻞ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻚ اﻟﻮﺛﺎﻕ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻚ: ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ – ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﺭﺡ – ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻷﻧﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻴﻚ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﺴﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻓﻨﻔﻲ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺬﻱ ﻧﻮاﻩ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻻ ﺃﻋﺎﻣﻠﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭاﻟﻘﺴﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﻞ ﺃﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﻧﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺁﺛﺎﺭ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ. ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ – ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ – اﺣﺘﺎﺝ ﻟﻨﻴﺔ اﻻﻳﻘﺎﻉ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ: ﻓﻲ ﺟﻮاﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ اﺑﺘﺪاء. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻗﺮاﺭ: ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﻮاﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺄﻥ اﺩﻋﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﺴﺖ ﺑﺰﻭﺟﺘﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج 8 / ص 25)
(ﻓﺮﻉ) ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻛﺸﻬﺮﺓ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﺟﻬﺎﻥ. ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﺮاﺡ ﻭاﻟﻔﺮاﻕ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻼﻑ، ﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ، ﻷﻥ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.

الإقناع ـ (ج 2 / ص 438)
ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﺮاﻕ ﻭاﻟﺴﺮاﺡ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﺮﻭﺿﺔ للاختلاف ﻓﻲ ﺻﺮاﺣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻌﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج 4 / ص 122-123)
ﺇﺫا ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ: 1 – ﺻﺮﻳﺢ. 2 – ﻛﻨﺎﻳﺔ.
1ـ ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ اﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺇﻻ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺛﻼﺛﺔ: ﻫﻲ: اﻟﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﺴﺮاﺡ، ﻭاﻟﻔﺮاﻕ، ﻭﻣﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎﻅ.
ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺃﻭ ﻣﺴﺮﺣﺔ، ﺃﻭ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﺘﻚ، ﺃﻭ ﺳﺮﺣﺘﻚ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎﻅ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻕ ﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺗﻜﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻼﻕ. ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 1]. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻭﺃﺳﺮﺣﻜﻦ ﺳﺮاﺣﺎ ﺟﻤﻴﻼ} [ اﻷﺣﺰاﺏ: 28] . ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 2] .
ﻭﻣﻦ اﻟﺼﺮﻳﺢ: ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ـ ﺃﻱ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻛﺸﻬﻮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ.

N086. TA’ARUF(SALING KENALAN) DAN PROBLEMATIKANYA

Deskripsi Masalah :
Sering kita dengar istilah dalam ajaran agama Islam masalah Ta’aruf bahkan ungkapan para pemuda-pemudi dizaman sekarang (Zaman Now), ta’aruf dijadikan bahan ajang dalam pergaulan untuk saling mengenal satu sama lain, ataupun sebagai senjata untuk meminang, ada juga yang untuk pacaran bahkan juga terjadi secara massif(kuat,hebat) dikalangan para remaja ataupun yang tua, agar supaya mendapatkan apa yang dituju.

Pertanyaan :

  1. Apa definisi ta’aruf yang sebenarnya ?
  2. Bolehkah bertemu antara cowok dan cewek yang bukan mahromnya dengan alasan ta’aruf ?
  3. Batasan dan tatacaranya yang diperbolehakan ta’aruf menurut kacamata agama ?

Jawaban :

  1. Ta’aruf ialah penyamaan (penyerupaan) secara batin yang menuntut ketunggalan perasaan yang mengetahui perasaan temannya.
  2. Boleh bahkan sunnah jika bertujuan menikahi si perempuan tersebut serta tidak terjadi kholwah (berduaan diantara laki-laki dan perempuan).
  3. Ketentuan kebolehan ta’aruf harus memenuhi dua syarat :
    1) Ada hajat(keperluan), seperti khithbah (lamaran), belajar/minta fatwa dan mu’amalah (transaksi).
    2) Tidak terjadi kholwah (berduaan diantara laki-laki dan perempuan).

Sedangkan tatacara yang diperbolehkan :
a. Berbicara yang diperlukan.
b. Melihat wajah dan telapak tangan saja bukan selainnya.

Referensi jawaban no. 1 :
فيض القدير ـ ( ١ / ص ٥٥٢)
ﻭاﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮﻱ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺬﻭﻕ اﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﻭﻕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ اﻻﺋﺘﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺘﻨﺎﻛﺮ ﺿﺪﻩ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ:
ﻭﻻ ﻳﺼﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻧﻈﻴﺮﻩ. . . ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﻻ ﺑﻠﺪ

Referensi jawaban no. 2 & 3 :
ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ـ (ﺝ ٩ / ﺹ ٣٤)
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: (ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺳﺮﺓ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﺎ، ﻗﺎﻝﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ( ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ)

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ﺝ ٧ / ﺹ ٢٠-١٩)
فرع إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح والصحيح الأول للأحاديث ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له والمرأة أيضاً تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ولا ينظر إلى غير ذلك وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم وفي شرح مختصر الجويني وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل والصحيح الأول قال الإمام ويباح هذا النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج ووقت هذا النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين تأذن في عقد النكاح وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة قلت وإذا نظر فلم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء و الله أعلم.

الموسوعة الفقهية ـ (ج 1 / ص 12763)
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.

إحياء علوم الدين ـ (ج 3 / ص 99)
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة.

حاشية الجمل ـ (ج 4 / ص 120)
(و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة “انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما” أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره “إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها” وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه
(قوله بعد قصده نكاحه إلخ) أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر (قوله : قبل خطبة) فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد – إلى أن قال – (قوله عزم على خطبتها) أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في نكاحها اهـ ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض اهـ شوبري

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 458)
الحال الثاني إذا احتاج إلى النظر وذلك في صور منها أن يريد نكاحها فله النظر كما سبق ومنها أن يريد شراء جارية وقد سبق في البيع ومنها إذا عامل امرأة ببيع أو غيره أو تحمل شهادة عليها جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بكشفه ومنها يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني وعن ابن القاص خلافه قلت الأول أصح وبه قطع القاضي حسين والمتولي قالا أيضاً ولا يكون ذميا مع وجود مسلم والله أعلم.
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وضبطه الإمام فقال ما يجوز الإنتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما في معناها يجوز النظر بسببه وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة ومنها يجوز للرجال النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع هذا هو الصحيح وقال الإصطخري لا يجوز كل ذلك وقيل يجوز في الزنا دون غيره وقيل عكسه.

شرح النووي على مسلم – (ج 10 / ص 106)
واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها جواز طلاق الغائب، الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع، الثالثة لا نفقة للبائن وقالت طائفة لا نفقة ولا سكنى، الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبى في الاستفتاء ونحوه، الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه و سلم في أم شريك تلك امرأة يغشاها أصحابى، السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث، الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول إجابة لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها، التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التى يكرهها اذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، العاشرة جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له )، الحادية عشرة استحباب إرشاد الانسان إلى مصلحته وان كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال انكحى أسامة فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته، الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة، الثالثة عشر جواز نكاح غير الكفء اذا رضيت به الزوجة والولى لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى، الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم، الخامسة عشر جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك، السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان الضيف رجلا أو امرأة والله أعلم

أسنى المطالب – (ج 14 / ص 293)
وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَيَحْرُمُ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ بَلْ يَحْرُمُ مَسُّ ظَهْرِ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَغَمْزُ سَاقِهَا وَغَمْزُهَا إيَّاهُ ) مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ نَظَرُ ذَلِكَ هَذَا إذَا مَسَّ ذَلِكَ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَإِلَّا جَازَ الْمَسُّ أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَسُّ الْمَحَارِمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ ، وَلِأَنَّ حَاجَةَ النَّظَرِ أَعَمُّ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْمَسِّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْسُوحِ وَنَحْوِهِ الْمَسُّ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ وَكَوَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَفَّاهَا وَكَالظَّهْرِ غَيْرُهُ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَكَالْأُمِّ وَالْبِنْتِ سَائِرِ الْمَحَارِمِ الْمَفْهُومَاتِ بِالْأَوْلَى

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 457)
فرع حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل فإن كان ذلك فوق إزار جاز إذا لم يخف فتنة وقد يحرم المس دون النظر فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر ومس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء بل لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها حكاه العبادي عن القفال قال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله وعن القاضي حسين أنه كان يقول العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام.
فرع لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان واحد في جانب من الفراش وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع.
فرع يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه.
قلت المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتولي في باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد ولا بأس بالقيام لأهل الفضل بل هو مستحب للإحترام لا للرياء والإعظام وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما ذكرته وقد أوضحتها مبسوطة في كتاب السلام من كتاب الأذكار وهو مما لا يستغني متدين عن مثله وفي كتاب الترخيص في القيام و الله أعلم.
فرع الخنثى المشكل فيه وجهان أصحهما الأخذ بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة والثاني الجواز قاله القفال استصحابا لحكم الصغر. قلت قطع الفوراني والمتولي بالثاني وإبراهيم المروذي ونقله المروذي عن القاضي والله أعلم.

الحاوى الكبير للماوردى – (ج 9 / ص 79)
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حَالَاتِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ] فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَخْلُ نَظَرُ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَبَبٍ أَوْ لِغَيْرِ سَبَبٍ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ مُنِعَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [ النُّورِ : 31 ] ، وَمُنِعَتْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [ النُّورِ : 31 ] ، وَلِأَنَّ نَظَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ دَاعِيَةٌ إِلَى الِافْتِتَانِ بِهِ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} صَرَفَ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَدِيفَهُ بِمِنَى عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ ، وَقَالَ : شَابٌّ وَشَابَّةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا .
فَإِنْ نَظَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ كَانَ مَكْرُوهًا .
فَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِسَبَبٍ فَضَرْبَانِ : مَحْظُورٌ وَمُبَاحٌ ، فَالْمَحْظُورُ كَالنَّظَرِ بِمَعْصِيَةٍ وَفُجُورٍ ، فَهُوَ أَغْلَظُ تَحْرِيمًا ، وَأَشَدُّ مَأْثَمًا مِنَ النَّظَرِ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، وَالْمُبَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لِضَرُورَةٍ كَالطَّبِيبِ يُعَالِجُ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى عِلَاجِهِ مِنْ عَوْرَةٍ وَغَيْرِهَا ، إِذَا أَمِنَ الِافْتِتَانَ بِهَا ، وَلَا يَتَعَدَّى بِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهَا دُونَ كَفَّيْهَا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عند تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ : لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ شَاهِدًا فَلْيَعْرِفْهَا فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَنْهَا ، وَفِي أَدَائِهَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِعًا فَلْيَعْرِفْ مَنْ يُعَاقِدُهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا فَهُوَ الَّذِي جَوَّزْنَا لَهُ تَعَمُّدَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرَ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 17)
يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها. وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء: الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة: «انظر إليها» ولفعل عمر السابق، وفعل جابر أيضاً، وهذا هو الرأي الراجح لدي ولكن لا أفتي به. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن، لظاهر حديث «انظر إليها» وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد. وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها، ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها، حتى نظر الفرج، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر. حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها :
قال الشافعية : ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك بإذنها أم لا.

N085. TUNANGAN TANPA RESTU ORTU (ORANG TUA)

Deskripsi Masalah :
Ada seorang santri yang hendak bertunangan dengan santriwati tetapi beda pondok , sedangkan orang tuanya pernah kontra dengan pondok calon tunangannya tersebut. Akhirnya ketika santri ingin tunangan dengan santriwati tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, alasannya karena pernah kontra dengan pondok santriwati tersebut.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum santri tersebut ketika dia memaksa bertunangan sedangkan dia tidak direstui oleh orang tuanya ?
  2. Bagaimana solusinya ?

Jawaban :

  1. Haram jika bertunangan tersebut menyakiti orang tuanya, karena anak itu wajib mengikuti perintah orang tuanya selama bukan kemaksiatan.
  2. Bermusyawarah secara kekeluargaan untuk kerukunan, kesuksesan dan keselamatan di Dunia dan Akhirat.

Referensi jawaban no. 1 :

ﺇﺗﺤﺎﻑ اﻟﺴﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ـ (ج 6 / ص 321-322)
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) اﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﻓﻰ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬا ﻫﻤﺎ ﻭاﻻﻣﺎﻡ اﻋﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﻤﻊ ﻭاﻃﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺎﻡ ﺑﺸﻴﺊ اﺧﺮ ﻭﻫﻮ اﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺫﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﻌﻞ اﻭ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻻﻣﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺫا ﺗﺄﺫﻳﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﻗﻮﻝ اﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭاﺫا ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ اﻭ ﻣﺒﺎﺡ اﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺎﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ اﻧﻪ اﻥ ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﺩاﺋﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻤﺆﺫﻳﺎﻥ ﻻﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻣﺎ اﻥ اﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻭﻗﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺭاﺗﺒﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭاﺗﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻤﺎ اﺫﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺏ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺠﺎﺏ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ اﻧﻪ اﻣﺮ ﻭاﺟﺐ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ.

اسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 114)
(فصل ومن معاصى) كل (البدن) أي المعاصى التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من (الوالدين) أوأحدهما وان علا، ولو مع وجود أقرب منه (و) ضابطه كمااستوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد (ما يتأذيان به) أوأحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك ممايقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما، وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك.

Referensi jawaban no. 2 :

مراح اللبيد ـ (ج ٢ / ص ٣٧٦)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﺭاﺩﻭا ﺃﻣﺮا ﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ.

فتح القدير ـ (ج ٤ / ص ٦١٩)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ: ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ

تفسير خازن ـ (ج ٤ / ص ١٠٢)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻞ.
ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ

تفسير الرازي ـ (ج ٦ / ص ٦٠٤)
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭاﻗﻌﺔ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﺄﺛﻨﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ: ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا
ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭاﻟﺸﻮﺭﻯ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﺎﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﺫﻭ ﺷﻮﺭﻯ.

المنير للزحيلي ـ (ج ٢٥ / ص ٨٢)
اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ اﻟﺸﻮﺭﻯ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭاﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺘﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻢ (ﺃﻭ اﻟﺨﻼﻓﺔ) ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻼﻥ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﺓ ﻭاﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭاﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﺳﻠﻚ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﻋﻈﺎﺋﻢ اﻷﻣﻮﺭ ﻛﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ اﻟﺮﺩﺓ ﻭاﺳﺘﻨﺒﺎﻁ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭاﻟﺤﻮاﺩﺙ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ، ﻭﺷﺎﻭﺭ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻬﺮﻣﺰاﻥ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ «1» ، ﻭﻟﻤﺎ ﻃﻌﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﺷﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻧﻔﺮ، ﻭﻫﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﺳﻌﺪ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺎﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﺻﻔﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: «ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ» . ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ «2» : اﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﺴﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺳﺒﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ:
ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ … ﺑﺮﺃﻱ ﻟﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺣﺎﺯﻡ
ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﻀﺎﺿﺔ … ﻓﺮﻳﺶ اﻟﺨﻮاﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﻘﻮاﺩﻡ

المنير للزحيلي ـ (ج ١٩ / ص ٢٩٧)
اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻞ اﻵﺭاء ﻭﺃﺻﻮﺑﻬﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﺇﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻵﺭاء، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺪاﺭاﺓ ﻟﻷﻭﻟﻴﺎء، ﻭﻣﺪﺡ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻔﻀﻼء ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ
[ اﻟﺸﻮﺭﻯ 42/ 38]
ﻭاﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻧﻬﺞ ﻗﺪﻳﻢ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻬﺬﻩ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻬﺎ: ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﻸ ﺃﻓﺘﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻱ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺃﻣﺮا ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻭﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺨﺘﺒﺮ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺪﻭﻫﻢ، ﻭﺣﺰﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭﻣﺪﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﻢ ﻭﺃﺧﺬ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪاﺩﻫﺎ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻭاﻟﻀﻌﻒ ﻭاﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻓﺴﻠﻤﻮا اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﻇﻬﺮﻭا ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺓ ﻭاﻟﺒﺄﺱ ﻭاﻟﺸﺪﺓ: ﻭاﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮﻱ ﻣﺎﺫا ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻭﺟﻬﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻗﻮﺓ اﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺷﺪﺓ ﺑﺄﺳﻬﻢ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺣﻔﻈﺎ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ اﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭاﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، ﻭاﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭاﻹﻫﻼﻙ، ﻭاﻹﺫﻻﻝ ﻭاﻹﺧﺮاﺝ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ.

فيض القدير ـ (ج ٥ / ص ٤٤٢)
(ﻣﺎ ﺧﺎﺏ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺎﺭ) اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭاﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ اﻷﻋﻠﻢ ﺑﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﺨﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺨﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺨﻴﺐ ﺃﻣﻠﻪ ﻭاﻟﺨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﻪ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺧﺮ ﻟﻲ ﻭاﺧﺘﺮ ﻟﻲ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻤﺮﺓ: ﻭﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﻡ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﻓﺎﻧﺤﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮاﻥ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻩ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﺗﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ اﻟﻤﺨﻴﺮ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻭﺷﻤﻞ اﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭاﻟﺤﻘﻴﺮ ﻓﺮﺏ ﺣﻘﻴﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ (ﻭﻻ ﻧﺪﻡ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ) ﺃﻱ ﺃﺩاﺭ اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﺒﺼﺮﺓ ﻭﻧﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻟﻲ: ﻭاﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻼﻭﺓ اﻟﺮﺃﻱ ﻭﺧﺎﻟﺼﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﺼﺪﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻮﺭ اﻟﻌﺴﻞ ﺟﺎﻧﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎﺭ ﻧﻘﺤﻮا ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬاﻛﺮﺓ ﻭاﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭﻛﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻘﻠﻚ اﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻚ ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺇﺫا ﺃﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻴﻚ اﻷﻣﻮﺭ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﻟﻚ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﺎﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﻌﻘﻼء ﻭاﻓﺰﻉ ﺇﻟﻰ اﺳﺘﺸﺎﺭﺓ اﻟﻔﻀﻼء ﻭﻻ ﺗﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﻜﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺪاﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ: اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﻓﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﺯﻣﺎ ﺑﺸﻲء ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺻﻮاﺏ ﻭﻫﻮ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ﺇﺫا ﻋﺰ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ. . . ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺫا ﺭﺃﻱ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺐ
ﻓﺈﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ اﻟﻌﻴﻦ ﺗﺠﻬﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ. . . ﻭﺗﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﻬﺐ
ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺭﺟﺎﻧﻲ:
ﺷﺎﻭﺭ ﺳﻮاﻙ ﺇﺫا ﻧﺎﺑﺘﻚ ﻧﺎﺋﺒﺔ. . . ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺸﻮﺭاﺕ
ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻔﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻧﺄﻯ ﻭﺩﻧﻰ. . . ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺁﺓ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻻ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻫﻮﻯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ اﻟﻤﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﻟﻌﺪﻡ -[ 443]ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ اﻟﻤﻨﻬﻤﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻷﻥ اﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻳﻈﻠﻢ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻻ اﻟﺒﺨﻴﻞ ﻭﻻ اﻟﻤﻌﺠﺐ ﺑﺮﺃﻳﻪ
ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪا ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﺮﺝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ {ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ}
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻣﺎ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﻷﻣﺘﻲ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﺭﺷﺪا ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﻏﻴﺎ.

N084. MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL

Pertanyaan :
Bagaimana hukum seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah hamil ?

Jawaban :
Ulama’ Syafi’iyah sepakat boleh dan sah akad nikahnya.Sama saja,laki-laki itu adalah orang yang menghamili perempuan itu atau bukan orang yang menghamili perempuan itu.

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 8 / ص 375)
(فرع) لو نكح حاملاً من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 201)
(مسألة: ي ش): يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.

حاشية الباجوري – (ج 2 / ص 169) دار إحياء الكتب
لونكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح ولوجهل حال الحمل هل هو من زنا أومن وطء الشبهة حمل على أنه من الزنا كمانقله الشيخان عن الروياني وبه أفتى القفال وجزم به صاحب الأنوار وقال الإمام يحمل على أنه من وطء الشبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز وجمع بينهما بحمل الأول على أنه يحمل على أنه من الزنا في أنه لاتنقضي به العدة والثاني على أنه يحمل على أنه من الشبهة فلايلزمها الحد.

فتح الباري لابن حجر – (ج 9 / ص 164)
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْفَتْوَى مِنْ الْأَمْصَار عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَى الزَّانِي تَزَوُّج مَنْ زَنَى بِهَا، فَنِكَاح أُمّهَا وَابْنَتهَا أَجْوَزُ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 140)
يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 16 / ص 272)
الْحَامِلُ مِنْ غَيْرِ الزِّنَى أَيْ مَنْ كَانَ حَمْلُهَا ثَابِتَ النَّسَبِ لا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ مَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لأَنَّ الْحَمْلَ إِذَا كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَمْ فَاسِدٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ بِالْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ وَلأَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ لا تَنْتَهِي إِلا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًى: فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ لا مِنَ الزَّانِي نَفْسِهِ وَلا مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ”. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِلِ حَمْلا ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ وَلا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَلا تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَمَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى فَلا فَرْقَ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ.

N083. MEMPERTONTONKAN PENGANTIN PRIA DAN WANITA DI ATAS KUADE

Deskripsi masalah:

Sudah menjadi hal yang biasa ketika mengadakan resepsi pernikahan, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara. Seperti berbusana yang transparan, buka aurat, bahkan memakai baju yang tembus pandang. Lebih dari itu, pengantin wanita tersebut dipertontonkan dihadapan para tamu. Padahal umumnya tamu undangan tidak lepas dari kaum laki-laki.

Pertanyaan:

Apakah hal tersebut dibenarkan menurut syari’at?

Jawaban: Mempertontonkan pengantin wanita dihadapan laki-laki dengan dirias, membuka aurat dan memakai busana yang menimbulkan gairah, hukumnya haram.

Referensi:

(اسعاد الرفيق،جز ٢,صحيفة ١٢٦)
ومنها خروج المراءة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها باءذن زوجها اذا كانت تمر في طريقها على رجال اجانب عنها- الى ان قال – قال في الزواجر وهو من الكباءر لصريح هذه الاءحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة ،اما مع مجرد خشيتها فاءنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.

(ادب الاءسلام،صحيفة ٦٠)
ويستحب اظهاره واعلانه واشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علبه بالدفوف،وفي روايته فافصل بين الحلال والحرام والاءعلان.وينبغي ان تحذر من الاءسراف والتفاخر في المظاهر الذي يسبب كثيرا من الفتن والمضار الدينية والدنيوية،وينبغي ان تجتنب العادة الفاسدة التي تجري بين الناس اليون كدخول الزوج بين النساء ودخول اخوانه واهله معه واختلاط هؤلاء باءهل الزوجة واقاربها واخذهم الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات – الى ان قال – وهو لعمري قبيح وبالحرمين اقبح.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
ينبغي على الرجال ان يمنعوا النساء من كل ما يؤدي الى الفتنة والاءغراء كخروجهن بملابس ضيقة او ذات الوان جذابة ورفع اصواتهن وتعطرهن اذا خرجن للاءسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
وذهب ابن كثير رحمه الله الى ان المراءة منهية عن كل شيء يلفت النظر اليها او يحرك شهوة الرجال نحوها،ومن ذلك انها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها.

M106. HUKUM MENCABUT BULU HIDUNG

PERTANYAAN :Assalamualaikum wr wb..Mohon penjelasan hukum ”MENCABUT BULU HIDUNG” kadang saya merasa geli & gak enak dengan bulu hidung.. Dan tadi saya baca ada artikel, menurut kesehatan begini ”Mencabut Bulu Hidung Berujung Maut” sedemikiankah efek mencabut bulu tersebut. Kalau menurut hukum Islam??JAWABAN :Waalaikumussalam wr wb..Dalam Al-Fiqh ‘Ala Madzahibi Al-Arba’ah Juz 2 Hal 43-44 diterangkan tentang Hukum Menghilangkan Bulu Dan Menggunting Kuku :ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻗﺺ ﺍﻷﻇﺎﻓﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ – ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻧﺘﻒ ﺷﻌﺮ ﺍﻷﻧﻒ ﺑﻞ ﻳﺴﻦ ﻗﺼﻪ ﺇﻥ ﻃﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔAsy-syafi’iyyah : Dimakruhkan mencabut bulu hidung, akan tetapi disunahkan mengguntingnya jika dirasa panjang, dan biarkan tetap ada karena keberadaannya mempunyai manfaat kesehatan (sebagai filter udara).ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ – ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻠﻖ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻬﻮﺧﻼﻑ ﺍﻷﺩﺏHanafiyyah : Adapun mencukur bulu yang tumbuh di punggung dan di dada, hukumnya khilaful adab/menyalahi adab.ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ – ﻗﺎﻟﻮﺍ : -ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺣﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻛﺸﻌﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺑﺮMalikiyyah : Diperbolehkan mencukur seluruh bulu yang tumbuh di badan seperti bulu dada dan bulu di kedua tangan, bulu di bokong (maaf, di pantat) dan bulu di sekitar anus.Wallahu a’lamu bisshowab..

N082. TENTANG GAJI ISTRI JADI MILIK PRIBADI BUKAN MILIK BERSAMA

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Ustadz..

1. Bagaimana dan maksud gaji istri adalah punya istri sedangkan suami tidak punya hak untuk mengambilnya?

2. Adakah dalil istri punya hak bekerja dan hasil kerjanya bukan milik suami?

JAWABAN :

Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh..

1. Status gaji atau harta istri adalah milik istri dan suami tidak berhak sepeserpun.

2. Ada dan istri boleh bekerja harus mendapat izin suami kecuali (istri boleh bekerja tanpa izin suami) jika:

(a)suami tidak mampu menafkahi sesuai standart(ukuran) paling minimal/paling sedikit (nafaqah al-mu’sir), atau

(b)suami mampu tapi tidak memberikan nafkah, atau

(c)suami memberikan nafkah paling minimal (paling sedikit) tapi tidak mencukupi.

Referensi jawaban no. 1 :

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 26 / ص 329)
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفيّة والشّافعيّة وهو الرّاجح عند الحنابلة) إلى أنّ المرأة البالغة الرّشيدة لها حقّ التّصرّف في مالها، بالتّبرّع، أو المعاوضة، سواء أكانت متزوّجةً، أم غير متزوّجة. وعلى ذلك فالزّوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التّصدّق من مالها ولو كان بأكثر من الثّلث والدّليل على ذلك ما ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال للنّساء : «تصدّقن ولو من حليّكنّ، فتصدّقن من حليّهنّ» ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرّفهنّ بغير إذن أزواجهنّ لما أمرهنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالصّدقة، ولا محالة أنّه كان فيهنّ من لها زوج ومن لا زوج لها، كما حرّره السّبكيّ ولأنّ المرأة من أهل التّصرّف، ولا حقّ لزوجها في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التّصرّف بجميعه، كما علّله ابن قدامة.

ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ – (ص 322)
( ﻣﺴﺄﻟﺔ ك ) اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻷﻳﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻻ ﻭاﺭﺛﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ اﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻣﺮﺟﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻂ ﺣﻤﺎﻣﻬﻤﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻤﺎ ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻄﻠﺢ اﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻬﻤﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺃﻭ ﺗﻮاﻫﺐ ﺑﺘﺴﺎﻭ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ اﻟﻤﻄﺮﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻜﺴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻛﺎﻥ اﻟﺼﻠﺢ ﻭاﻟﺘﻮاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺪﻫﻤﺎ ﻓﻠﻜﻞ ﺗﺤﻠﻴﻒ اﻵﺧﺮ ﺛﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﻧﺼﻔﻴﻦ.

ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﺮﺷﺪﻳﻦ – (ص 281-282) ﺩاﺭ اﻟﻔﻜﺮ
(ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻯ) اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺛﻢ اﻟﻴﺪ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻧﺼﺎﻓﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺮﻉ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮاﺽ ﺑﻞ ﺑﻘﻬﺮ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﺒﺎﻃﻠﺔ ﺇﻓﺮاﺯا ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺃﻭ ﺭﺩا ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺭﺿﺎ ﻭاﻟﻘﻬﺮ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻛﺎﻟﺤﺴﻰ ﻭﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺘﺮاﺽ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬﻯ ﻟﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻓﺮاﺯا ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻪ اﻟﺜﻠﺚ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻭﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺇﺫ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺃﻭ ﺭﺩا ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﻃﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺘﻰ ﺃﺑﻮ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻉ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻼ ﺣﺎﻝ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺑﺘﺮاﺿﻴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻜﻦ اﺧﺘﺎﺭا ﺧﻼﻓﻪ ﺻﺤﺖ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﻮﻯ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻓﺮاﺯا ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻢ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻪ ﺻﺤﺖ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ اهـ

Referensi jawaban no.2 :

إسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 136)
ومنها ( خروج المرءة ) من بيتها (متعطرة او متزينة ولو) كانت (مستورة) وكان خروجها (بإذن زوجها إذا كانت تمر) فى طريقها (على رجال أجانب) عنها لقوله عليه الصلاة والسلام ايما إمرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهو زانية وكل عين زانية -إلى ان قال- قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحادث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحقق أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه بغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجرة او إنهدام المنزل لخبر إن المرأة إذ خرجت من بيتها و زوجها كاره لعنها كل ملك فى السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن و الإنس حتى ترجع.

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 9 / ص 232)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُج مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِلِاسْتِفْتَاءِ وَالتَّكَسُّب وَنَحْو ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إذْنٍ لِلضَّرُورَةِ كَخَوْفِ هَدْمٍ وَعَدُوّ وَحَرِيقٍ وَغَرَقٍ وَلِلْحَاجَةِ لِلتَّكَسُّبِ بِالنَّفَقَةِ إذَا لَمْ يَكْفِهَا الزَّوْجُ وَلِلْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالِاسْتِفْتَاءِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يُفْتِيهَا الزَّوْجُ أَوْ يَسْأَل لَهَا لَا لِعِيَادَةِ مَرِيض وَإِنْ كَانَ أَبَاهَا وَلَا لِمَوْتِهِ وَشُهُودِ جِنَازَتِهِ قَالَهُ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اتَّقِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَطِيعِي زَوْجَك فَلَمْ تَخْرُج وَجَاءَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا }.

ترشيح المستفدين – (ص 352)
يجوز لها الخروج فى مواضع: منها اذا أشرف البيت على لانهدام …الى أن قال… ومنها اذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة او سؤال او كسب اذا اعسر الزوج

فتح المعين – (ج 4 / ص 92)
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع: منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني، ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج، ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الاوجه لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا.

حاشية الجمل على شرح المنهاج – (ج 4 / ص 509)
ﻭﻟﻬﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﻔﻘﺔ) ﻣﺜﻼ ﺑﻜﺴﺐ ﺃﻭ ﺳﺆاﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺤﺒﺴﻬﺎ (ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻮﻉ) ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻜﻨﻬﺎ (ﻟﻴﻼ)؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﺪﻋﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ

الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٨ / ص ٨٣)
ثُمَّ إِنَّهَا لَوْ عَمِلَتْ مَعَ الزَّوْجِ كَانَ كَسْبُهَا لَهَا. جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَفْتَى الْقَاضِي الإْمَامُ فِي زَوْجَيْنِ سَعَيَا وَحَصَّلاَ أَمْوَالاً أَنَّهَا لَهُ؛ لأِنَّهَا مُعِينَةٌ لَهُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهَا كَسْبٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ. وَفِي الْفَتَاوَى: امْرَأَةٌ مُعَلَّمَةٌ، يُعِينُهَا الزَّوْجُ أَحْيَانًا فَالْحَاصِل لَهَا، وَفِي الْتِقَاطِ السُّنْبُلَةِ إِذَا الْتَقَطَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا.

Wallahu a’lamu bisshowab..

N081. HUKUM THALAK YANG HANYA TERLINTAS DALAM HATI

PERTANYAAN :

Assalamu alaikum Ustadz..

Bagaimana hukumnya terlintas di dalam hati menthalak istri, tapi tidak diucapkan di mulut. Apakah menjadi thalak?

JAWABAN :

Wa alaikumussalaam warohmatulloohi wabarokaatuh..

Mungkin yang dimaksud adalah thalaq tanpa diucapkan. Menthalaq dengan niat mengucapkan, tapi tidak melafadzkan (mengucapkan kata thalaq), maka tidak jatuh thalaqnya, ini kesepakatan ulama’. Bagi orang yang mampu bicara, thalaq yang hanya dengan memberi isyarat tanpa diucapkan tidaklah jatuh thalaqnya. Sama dengan hal-nya orang menthalaq dengan niat tidak diucapkan. Sedangkan thalaq harus dengan ucapan sekiranya terdengar kepada dirinya sendiri. Seperti hal-nya orang yang sedang I’tidal dalam shalat. Intinya thalaq tidak akan jatuh apabila tidak menggerakan lisan (lidah) Sekiranya terdengar pada dirinya sendiri. Syarat dari jatuhnya talak itu adalah dengan ucapan yang jelas atau dengan kata-kata yang terang, orang yang mentalak tersebut mengeraskan suaranya kira2 dapat memberi pendengaran dirinya sendiri jika dia baik pendengaranya. Dan tidak pula jatuh thalaq dengan tanpa ucapan dan tidak jatuh thalaq dengan ucapan suara yang lirih kira2 tidak dapat memberi pendengaran dirinya sendiri.

– Almausu’ah fiqhiyyah :

الموسوعة الفقهية ( 29 / 23 ) :” فإذا نوى التّلفّظ بالطّلاق ثمّ لم يتلفّظ به : لم يقع بالاتّفاق ؛ لانعدام اللّفظ أصلاً

وخالف الزّهريّ ، وقال بوقوع طلاق النّاوي له من غير تلفّظ ودليل الجمهور قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تكلّم به

– Alfiqhu ‘alal madzahibil arba’ah :

الفقه على المذاهب الأربعة

الشافعية قالوا: الإشارة لا يقع بها الطلاق من القادر على الكلام بأي وجه وعلى أي حال،كما لا يقع بالنية ولا بالكلام النفسي، بل لا بد من التلفظ به ولا بد من أن يسمع به نفسه في حالة الاعتدال، فلو فرض وتكلم به وكان سمعه ثقيلاً، أو كان بحضرته لغط كثير، فلا بد من أن يرفع به صوته بحيث لو كان معتدل السمع لسمع بهذا الصوت، فلا يقع بتحريك اللسان من غير أن يسمع نفسه

– Nihayatuz Zain halaman 332 :

وَشَرْطُ الوُقُوْعِ الطَّلاَقِ بِصَرِيْحٍ اَوْكِنَا يَةٍ رَفَعَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ لَوْكَانَ صَحِيْحَ السَّمْعِ وَلاَعَارِضٍ, وَلاَيَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظٍ وَلاَ بِصَوْةٍ خَفِيٍّ بِحَيْثُ لاَ يُسْمِعُ بِهِ نَفْسَهُ.

– Bujairimy dan I’anatuththoolibiin :

البجيرمي على الخطيب :

وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع ولا عارض ولا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء قاله م ر في شرحه وقوله ( ولا يقع بغير لفظ ) أي ولا بصوت خفي بحيث لا يسمع نفسه وقوله ( عند أكثر العلماء ) أشار به إلى خلاف سيدنا مالك فإنه قال يقع بنيته .ا هـ .

اعانة الطالبين :

(قوله: وللتلفظ به الخ) أي ولا أثر للتلفظ بالطلاق تلفظا مصورا بحالة، هي كونه لا يسمع نفسه، وذلك لانه يشترط في وقوع الطلاق التلفظ به حيث يسمع نفسه، فإن اعتدل سمعه ولا مانع من نحو لغط، فلا بد أن يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه، بالفعل وإن لم يعتدل سمعه أو كان هناك مانع من نحو لغط فلا بد أن يرفع صوته بحيث لو كان معتدل السمع ولا مانع لسمع فيكفي سماعه تقديرا وإن لم يسمع بالفعل

Wallahu a’lamu bisshowab..

N080. SAHKAH TALAK DALAM KONDISI SANGAT MARAH?

PERTANYAAN :

Assalamu’alaikum Ustadz..

Langsung saja, saja mau mau bertanya tentang talak ketika dalam kondisi sangat marah. Tetangga saya adalah orang yang penyabar dan kalau bicara tidak pernah kasar. Saya tahu dia orang baik karena memang kita sejak kecil berteman. Ia pernah bercerita bahwa dirinya pada suatu waktu pernah bertengkar hebat dengan isterinya. Ia sebenarnya sudah berusaha sabar, tetapi karena isterinya terus mengajak bertengkar akhirnya tanpa sadar karena emosi yang tak bisa terbendung ia mengucapkan kata talak. Yang ingin saya tanyakan apakah talak dalam kondisi sangat marah sehingga menghilangkan kesadaran normalnya itu sah (jatuh)? . Atas penjelasannya saya ucapkan terimakasih.

JAWABAN :

Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh.

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah swt. Dalam kehidupan rumah tangga perselisihan antara suami-isteri merupakan hal yang tak bisa dielakkan. Ini merupakan hal biasa dalam kehidupan rumah tangga. Namun acapkali di tengah-tengah perselisihan itu muncul kemarahan yang sangat luar biasa, sehingga tanpa sadar terucap kata talak dari pihak suami.

Sedang mengenai jatuh apa tidaknya talaknya orang yang dalam kondisi sangat marah, para ulama terjadi perselisihan pendapat. Namun dalam kasus ini ada yang menarik dari penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, salah satu ulama pengikut madzhab hanbali.

Pertama-tama yang dilakukan beliau sebelum menetapkan sah atau tidaknya talak dalam kondisi marah. Beliau terlebih dahulu membagi bentuk kemarahan. Setidaknya ada tiga klasifikasi atau level kemarahan. Level pertama, kemarahan yang biasa, yang tidak mempengaruhi kesadarannya. Artinya, pihak yang marah masih menyadari dan mengetahui apa yang ia ucapkan atau maksudkan dalam kondisi tersebut. Dalam kasus kemarahan yang seperti ini jika sampai terucap kata talak maka talaknya sah atau jatuh.

Kedua, kemarahan yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan orang yang mengalami kemarahan ini tidak menyadari apa yang terucap dan apa yang dikehendaki. Apa yang terucap ketika dalam kemarahan yang seperti ini tidak memiliki konsekwensi apa-apa. Dengan demikian, jika seseorang mengucapkan kata talak dalam kondisi kemarahan yang sangat luar biasa maka talaknya tidak sah atau jatuh. Alasannya adalah ketika seseorang dalam kondisi marah yang sangat luar biasa itu seperti orang gila yang tidak menyadari apa yang diucapkan dan tidak mengerti maksud dari apa yang diucapkan tersebut.

Ketiga, kemarahan yang berada di tengah yang berada antara kemarahan pada level pertama dan kedua. Kemaran pada level tidak menjadikan seseorang seperti orang yang gila. Bagi Ibnu al-Qayyim, jika ada seseorang mengalami kemarahan pada level ini kemudian terucap kata talak maka talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh.

قُلْتُ : وَلِلْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْحَنْبَلِيِّ رِسَالَةٌ فِي طَلَاقِ الْغَضْبَانِ قَالَ فِيهَا : إنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَبَادِئُ الْغَضَبِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَقْلُهُ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَيَقْصِدُهُ ، وَهَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ .وَالثَّانِي أَنْ يَبْلُغَ النِّهَايَةَ فَلَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَلَا يُرِيدُهُ ، فَهَذَا لَا رَيْبَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِ .الثَّالِثُ مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ كَالْمَجْنُونِ فَهَذَا مَحَلُّ النَّظَرِ ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَى عَدَمِ نُفُوذِ أَقْوَالِهِ

“Saya berkata, bahwa al-hafizh Ibn al-Qayyim al-Hanbali memeliki risalah mengenai talak dalam kondisi marah. Dalam risalah tersebut ia mengatakan bahwa kemarahan itu ada tiga macam. Pertama, adanya dasar-dasar kemarahan bagi seseorang namun nalarnya tidak mengalami kegoncangan sehingga ia masih mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan. Dan dalam konteks ini tidak ada persoalan sama sekali. Kedua, ia sampai pada puncak (kemarahannya) sampai tidak menyadari apa yang dikatakan dan dikehendaki. Dan dalam konteks ini tidak ada keraguan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekwensi(akibat) apa-apa. Ketiga, orang yang tingkat kemarahannya berada di tengah di antara level yang pertama dan kedua. Dan dalam konteks perlu ditinjau lebih lanjut lagi (mahall an-nazhar). Namun, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekwensi(akibat) apa-apa. (Lihat Ibnu Abidin, Hasyiyatu Durr al-Mukhtar, Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, 10, h. 488)

Namun jika seseorang mengalami kemarahan pada level ketiga, yaitu di antara level pertama dan kedua kemudian terucap darinya kata talak, maka menurut mayoritas ulama talaknya sah. Artinya dalam pandangan mereka kemarahan yang tidak sampai berakibat pada hilangnya kesadaran dan rasionalitas seseorang, meskipun menyebakan ia keluar dari kebiasaanya tetaplah jatuh. Sebab, ia tidak seperti orang gila.

اَلثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْغَضَبُ وَسَطًا بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ بِأَنْ يَشَتَدَّ وَيُخْرِجُ عَنْ عَادَتِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ كَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَقْصِدُ مَا يَقُولُ وَلَا يَعْلَمُهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَ الثَّالِثَ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ

“Ketiga, adanya kemarahan itu pada level sedang yaitu di antara level pertama dan kedua. Artinya, ada kemarahan yang sangat sehingga ia keluar dari kebiasannya, akan tetapi ia tidak seperti orang gila yang tidak menyadari kemana arah dan tujuan apa yang diucapkannya dan tidak mengetahuinya. Menurut mayoritas ulama talaknya seseorang yang mengalami kemarahan pada level ketiga ini jatuh” (Lihat Abdurraham al-Jujairi, al-Fiqh ‘ala Madzahab al-Arba’ah, Bairut-Dar al-Fikr, juz, 4, h. 142 )

Hasil verifikasi atau tahqiq yang dilakukan para ulama dari kalangan madzhab hanafi menyatakan bahwa kemarahan yang mengakibatkan seseorang keluar dari karakter dan kebiasannya, dimana igauan mendominasi(menguasai) perkataan dan tindak lakunya adalah ini tidak jatuh, meskipun ia menyadari apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan.

Alasan yang dikemukakan mereka adalah, bahwa ia dalam keadaan mengalami kegoncangan pemahaman. Karenanya, apa yang kehendaki atau dimaksudkan tidak didasarkan pada pemahaman yang sahih. Jadi, ia seperti orang gila.

وَالتَّحْقِيقُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْغَضْبَانَ الَّذِي يُخْرِجُهُ غَضَبُهُ عَنْ طَبِيعَتِهِ وَعَادَتِهِ بِحَيْثُ يَغْلُبُ الْهَذَيَانُ عَلَى أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَيَقْصِدُهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي حَالَةٍ يَتَغَيَّرُ فِيهَا إِدْرَاكُهُ فَلَا يَكُونُ قَصْدُهُ مَبْنِيًّا عَلَى إِدْرَاكٍ صَحِيحٍ فَيَكُونُ كَالْمَجْنُونِ

“Hasil verifikasi kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa kemarahan yang menyebabkan seseorang keluar dari tabiat dan kebiasaannya, dimana igauan menguasai perkataan dan perbuatannya, maka talaknya tidak jatuh meskipun ia mengetahui apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan. Sebab, ia berada dalam kondisi mengalami kegoncangan pemahaman. Karenanya, apa yang dikehendaki itu tidak didasarkan atas pemahaman yang sahih sehingga ia menjadi seperti orang gila” (Lihat Abdurraham al-Jujairi, al-Fiqh ‘ala Madzahab al-Arba’ah, Bairut-Dar al-Fikr, juz, 4, h. 144 )

Berangkat dari penjelasan ini, maka jawaban untuk pertanyaan di atas adalah bahwa talaknya orang yang dalam kondisi sangat marah sehingga hilang kesadarannya adalah tidak jatuh atau tidak sah.

Begitu juga talak tidak sah ketika kemarahan itu sampai membuat seseorang keluar dari tabiat dan kebiasannya, meskipun ia menyadari apa yang diucapkan dan apa yang dimaksudkan. Dalam ini tentunya berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, yang menyatakan tetap jatuh atau sah talaknya.

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Bagi para suami agar selalu mengontrol kemarahannya, dan bagi para isteri agar tidak perlu memancing kemarahan suami.

Wallahu a’lamu bisshowab..

N079. HUKUM JUAL BELI SPERMA HEWAN DAN HUKUM BAYI TABUNG

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Ustadz..

Deskripsi masalah:
Dalam dunia perternakan, istilah “Jual beli sperma unggul” sudah asing lagi praktek jual beli sudah mentradisi dilakukan oleh masyarakat mulai dari perkotaan sampai pada pelosok -pelosok pedesan. Sebagian masyarat melakukan pembuahan buatan (Insimenasi)dengan cara membeli bibit unggul (sperma limusin, baragus, smintal dll)kepada petugas dari dinas pertanian atau kepada para ahli perternakan, dengan cara disuntikkan (dimasukkan kedalam Vagina hewan) oleh petugas sesuai dengan ilmu pengetahun yang mereka miliki. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kwalitas hewan ternak.
Yang menarik proses inseminasi ini juga bisa dilakukan kepada manusia dengan cara menampung sperma pada bank-bank sperma, kemudian disuntikkan sebagai mana diatas (dimasukkan) kedalam rahim perempuan. Tak jarang , proses ini membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.

Pertanyaannya:

1-Bagaimana pandangan fiqh terhadap kasus jual beli sperma bibit unggul hewan sebagaimana diskripsi diatas?

2-Bagaimana pula hukum Inseminasi yang dilakukan pada manusia?

JAWABAN :

Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..

Jawaban No-1:

Menurut qaul ashoh (lebih shohih) tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan mani pejantan (untuk mengawini hewan betina), bahkan menyewanya (pejantan) untuk mengawini juga tidak boleh. Tetapi ada pendapat yang memperbolehkan menyewakan pejantan dan boleh mengambil ongkosnya.

Maroji’ :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ) رواه البخاري من رواية ابن عمر . وعسب بفتح العين وسكون السين المهملتين ( وهو ضرابه ) أي طروقه للأنثى ( ويقال ماؤه , ويقال أجرة ضرابه ) وعلى الأولين يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه . ( فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته ) للضراب ( في الأصح ) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك , ومقابل الأصح جواز استئجاره للضراب كالاستئجار لتلقيح النخل , ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا هدية والإعارة للضراب محبوبة .(المحلي في قليوبي ج 2 ص 218)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan.” (HR. Bukhari, no. 2284).

Yang dimaksud dengan “melarang sperma pejantan” dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:

A. Jual beli sperma pejantan.

B. Uang sewa karena mengawini betina.

Ibnu Hajar mengatakan, “Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan.”. (Fathul Bari, jilid 6, hlm. 60, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H)

Ibnul Qayyim mengatakan, “Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status ‘jual beli sperma’ ataupun ‘sewa pejantan’. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu- satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan.” (Zadul Ma’ad, juz 5, hlm. 704, Muassasah Ar- Risalah, cetakan keempat, 1425 H)

Dari Abu Amir Al-Hauzani dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah datang ke rumah Abu Amir lalu mengatakan, “Pinjami aku kuda pejantanmu untuk mengawini kuda betani milikku, karena sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan tersebut akan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang dijadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan di jalan Allah.” (HR. Ibnu Hibban, no. 4765)

Bagaimana jika pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan? Apakah pemilik pejantan boleh menerima hadiah tersebut?

Jawabannya perlu rincian:

1. Jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjami hewan pejantan dan itu adalah upah namun tidak tertulis maka tidak boleh bagi pemilik hewan pejantan untuk menerimanya.

2. Jika kondisi hadiah tersebut tidak sebagaimana di atas maka boleh diterima.

Para ulama bermazhab Hambali dan Syafi’i mengatakan, “Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka (uang tersebut) boleh diterima.” (Lihat: Zadul Ma’ad, juz 5, hlm. 706).

باب عسب الفحل

Bab sperma pejantan

2164 حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan. [Shahih Bukhhari].

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat_hul Bari menjelaskan :

وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه

Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan. Ta’bir Fat-hul Bari selengkapnya :

قوله : ( باب عسب الفحل ) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه ، والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ، ويقال له العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك ، وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة : نهى عن عسب التيس

واختلف فيه فقيل : هو ثمن ماء الفحل ، وقيل : أجرة الجماع ، وعلى الأخير جرى المصنف . ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم : نهى عن بيع ضراب الجمل وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة ؛ لأن الإجارة بيع منفعة ، ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل ، وقال صاحب ” الأفعال ” : أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه .

وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة ، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره ، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول ، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل ،

وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح ، ثم النهي عن الشراء والكراء ، إنما صدر لما فيه من الغرر ،

وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه ، فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . وللترمذي من حديث أنس : أن رجلا من كلاب سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا : من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا

Selanjutnya :

وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة

Kalau meminjamkan untuk dijadikan pejantan maka itu boleh bahkan ada anjuran. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat dalam Fat_hul Bari di atas:

من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا

Barang siapa meminjamkan kuda untuk pejantan, dan beranak, maka hal itu baginya bagaikan pahala tujuh puluh kuda. Bujairimi Iqna’ IV : 36

Menurut pendapat yg kuat, Transaksi jual beli seperma diatas hukumnya adalah tidak sah,
Sebab seperma bukanlah benda yg memiliki nilai harga/ Mutamawwal menurut syari’at.

Solusi :
Ketika menyerahkan biaya sperma pejantan kepada pemilik sperma tersebut di atas namakan untuk di hadiahkan, Sebab sperma tsb tdk sah di perjual belikan dan disewakan.

شرح زاد المستقنع للشنقيطي ج ٢٣ ص ١٠
وقوله: (ومنيه ومني الآدمي) (ومنيه) أي: مني ما يؤكل لحمه فإنه يعتبر طاهراً، وقد ذكر هنا مني الدواب؛ لأن كثيراً من المسائل تترتب عليها أحكام، فمثلاً: مني الدواب يباع، وهذا موجود في مختلف أنواع الحيوانات، وقد تقرر في الشرع -ويكاد يكون قول الجماهير خلافاً للحنفية- أن النجس لا يجوز بيعه؛ لحديث جابر بن عبد الله: (إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام) فإذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه، وحكمت على المني الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه أنه طاهر، *ففي هذه الحالة لو سألك سائل عن بيع مني الحيوان* كما يفعل بالحقن وتحقن به الإناث من أجل أن تخصب وتنجب، هل يجوز أو لا يجوز؟ فعلى القول بنجاسة فضلته: لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يجوز بيع النجس، *وعلى القول بطهارتها: يجوز بيعه؛ لأنه طاهر أشبه بسائر الطاهرات. إهـ*

*الأم للإمام الشافعي ج٣/ ص٦٦*
(ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ) ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻨﺨﻞ *ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻧﺜﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻬﺪﻳﺔ* ﺧﻼﻓﺎ ﻻﺣﻤﺪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ *

*الفقه الاسلامي ج٣ ص ٧٦٦*
*ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ*: ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ: ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻄﺒﻊ ﻭﻳﻤﻜﻦ اﺩﺧﺎﺭﻩ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ. ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ. *ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﺫاﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱ.* ﻭاﻟﻤﺘﻘﻮﻡ: ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺩﺧﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﺷﺮﻋﺎ. ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯا ﻓﻌﻼ ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ (¬1)، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ اﻟﺤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ، ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺁﻻﺕ اﻟﻤﻼﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻹﻣﻜﺎﻥ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻷﺩﻭاﺕ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ ﻭﺑﻘﻴﺔ اﻷﺋﻤﺔ: ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ

*المال المتقوم* هو الذي له قيمة مالية في الشرع حيث أباح الانتفاع به في حالة السعة والاختيار، أى في الظروف العادية، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها، بشرط الحيازة الفعليه، وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما.

*وغير المتقوم* هو الذي ليست له قيمة في الشرع، إما لعدم حيازته كالسمك في الماء والطير في الهواء، وإما لعدم إباحته كالخمر والميتة.

والخمر والخنزير بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة، فيعتبران مالا متقوما عند الحنفية.

*زاد المعاد ج١ /ص٧٧ (لابن الجوزي)*
*أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه* ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له

وقد علل التحريم بعدة علل، إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. *الثانية : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر والعين*

*والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال ويحرم على الآخر أخذ أجرة ضرابه*

*بجيرمي على المنهج ج٣ ص٧٨*
(ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (ﻭﻫﻮ ﺿﺮاﺑﻪ) ﺃﻱ: ﻃﺮﻭﻗﻪ ﻟﻷﻧﺜﻰ (ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎﺅﻩ) ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﻟﻴﺼﺢ اﻟﻨﻬﻲ ﺃﻱ: ﻋﻦ ﺑﺪﻝ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺿﺮاﺑﻪ، ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﺃﻱ: ﺑﺬﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺧﺬﻩ (ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺃﺟﺮﺗﻪ) ﻟﻠﻀﺮاﺏ (ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ) ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ *ﺃﻥ ﻣﺎء اﻟﻔﺤﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﻘﻮﻡ، ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ* ﻭﺿﺮاﺑﻪ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻭﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﻧﺜﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻔﺤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻫﺪﻳﺔ. ﻭﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﻀﺮاﺏ ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ.

*حاشية الجمال ج٤ ص ٥٦٥*
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ) ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ *ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻟﺦ.*
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﻧﺼﻬﺎ *ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ* ﺇﻟﺦ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺭﺟﻮﻉ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ اﻩـ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻣﺎء اﻟﻔﺤﻞ ﺇﻟﺦ ﺭاﺟﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺿﺮاﺑﻪ ﺭاﺟﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻭﺿﺮاﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻒ ﻭاﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺸﻮﺵ اﻩـ. ﻣﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ
*(ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﻘﻮﻡ) ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﻮﻡ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻤﺜﻠﻲ* ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻩـ. ﺷﻴﺨﻨﺎ

*الموسوعة الفقهية ج٧ ص٤٥*
– ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﺃﻳﻀﺎ:
*ﺑﻴﻊ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ.*
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ {: ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ}
(4) ﻭﻳﺮﻭﻯ: {ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ}
*ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ: ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻝﻋﺴﺐ، ﻭﻫﻮ اﻟﻀﺮاﺏ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﻹﻋﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ*، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﺬﻑ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺿﻤﺮﻩ ﻓﻴﻪ (5) ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﺳﺄﻝ اﻟﻘﺮﻳﺔ}

*ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻃﺮﻗﻮا ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻭﻧﺼﻮا – ﻛﻐﻴﺮﻫﻢ – ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺤﺮﻡ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ، ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ، ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻻ ﻣﺘﻘﻮﻡ، ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ (1)* .

اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ:
7 – *ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻻ، ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻭﻫﻮ: ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻄﺒﻊ*، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺬﻝ ﻭاﻟﻤﻨﻊ (2) . *(ﺭ: ﻣﺼﻄﻠﺢ: ﻣﺎﻝ) ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ*. ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ، ﺳﻮاء ﺃﻣﺎﺗﺖ ﺣﺘﻒ ﺃﻧﻔﻬﺎ، ﺃﻡ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺨﻨﻖ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺬﻛﻴﺔ، ﻭﻫﺬا ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ}

*تحفة المحتاج ج٤ / ص٧٦*
*(ﺑﺎﺏ) ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ (ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻉ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ*) ﺛﻢ اﻟﻨﻬﻲ *ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺬاﺕ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﺄﻥ ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻃﻪ اﻗﺘﻀﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﺣﺮﻣﺘﻪ* ﻷﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺃﻱ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﺴﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻛﺒﻴﻊ اﻟﻤﻼﻗﻴﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻂ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻌﺪ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ *ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ* ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭاﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻗﻴﺪ ﺫﻟﻚ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮاء اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺛﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻞ ﻛﻤﻼﻋﺒﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻌﺘﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ ﺇﺫ ﻻ ﻣﺤﻤﻞ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﻻﺿﻄﺮاﺭ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﻛﺄﻥ اﻣﺘﻨﻊ ﺫﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻠﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﻻ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ اﻗﺘﻀﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻓﻘﻂ *ﻓﻤﻦ اﻷﻭﻝ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ « (ﻧﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻦ ﻋﺴﺐ)*

ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻬﻤﻠﺘﻴﻦ «اﻟﻔﺤﻞ» ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ (ﻭﻫﻮ ﺿﺮاﺑﻪ) ﺃﻱ ﻃﺮﻭﻗﻪ ﻟﻷﻧﺜﻰ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺷﻬﺮ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﻜﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻴﻪ ﺑﻴﻘﺎﻝ (ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎﺅﻩ) ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻬﻲ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﺑﺪﻝ ﻋﺴﺐﻫ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺿﺮاﺑﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﺃﻱ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎء ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺧﺬﻩ (ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﺟﺮﺓ ﺿﺮاﺑﻪ) ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﻥ اﻷﺟﺮﺓ ﺛﻢ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ *(ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ) ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻻ ﻣﺘﻘﻮﻡ ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ* (ﻭﻛﺬا ﺃﺟﺮﺗﻪ) ﻟﻠﻀﺮاﺏ (ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) ﻷﻥ ﻓﻌﻞ اﻟﻀﺮاﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ

*شرح النووي ج٣ ص٤٤*
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺑﺬﺓ ﻭﺑﻴﻊ ﺣﺒﻞ اﻟﺤﺒﻠﺔ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺤﺼﺎﺓ *ﻭﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ* ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ *ﻫﻲ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮﺭ* ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻓﺮﺩﺕ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﻧﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻋﺎﺕ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

*مرقاة المفاتيح ج٣ ص٨٧*
(ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﻛﻼﺏ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻜﺎﻑ، ﻗﺒﻴﻠﺔ (ﺳﺄﻝ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ) ﺃﻱ (ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺎﺋﻪ ﻭﺿﺮاﺑﻪ (ﻓﻨﻬﺎﻩ) *ﺃﻱ ﻧﻬﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ* (ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻧﺎ ﻧﻄﺮﻕ اﻟﻔﺤﻞ) ﺑﻀﻢ اﻟﻨﻮﻥ ﻭﻛﺴﺮ اﻟﺮاء ﻧﻌﻴﺮﻩ ﻟﻠﻀﺮاﺏ، ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﻭﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ: ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻃﺮاﻕ ﻓﺤﻠﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﻀﺮاﺏ، ﻭاﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺎء اﻟﻔﺤﻞ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻀﺮاﺏ ﺛﻢ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﺎء (ﻓﻨﻜﺮﻡ) ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺃﻱ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻧﺜﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻭاﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ (ﻓﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ) ﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﻜﺮاء. ﻗﺎﻝ اﻷﺷﺮﻑ: ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻋﺎﺭﻩ اﻟﻔﺤﻞ ﻟﻹﻧﺰاء ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺑﺸﻲء ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﺧﺬ اﻟﻜﺮاء. (ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ) .

وعرف الشافعية الإيجار فقالوا: هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. ومحترزات قيود التعريف هي أنه: خرج بقولهم: «منفعة» : العين، فالعقد عليها بيع أو هبة، وبقولهم: «مقصودة» : المنفعة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب، وبقولهم: «معلومة» : المضاربة والجعالة على عمل مجهول. وأما قيد «قابلة للبذل والإباحة» فهو لإخراج منفعة البُضع، فإن العقد عليها لا يسمى إجارة، والقيد الأخير (أي بعوض) لإخراج هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة (2) .
وقال المالكية: الإيجار: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض (3) . وبمثل ذلك قال الحنابلة (4) .
وإذا كانت الإجارة بيع المنافع فلايجوز عند أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأن هذه أعيان، فلا تستحق بعقد ا لإجارة. ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أوعين؛لأن الماء عين، ولا يجوز استئجارالآجام التي فيها الماء للسمك وغيره من القصب والصيد؛ لأن كل ذلك عين. وعلى هذا فلا تجوز إجارة البِرك أو البحيرات للاصطياد أي ليصاد منها السمك (1) .
ولا تجوز إجارة المراعي؛ لأن الكلأ عين فلا تحتمل الإجارة.
*ولا يجوز عند جمهور الفقهاء استئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل، بإنزال الماء وهو عين*، وقد ثبت أنه صلّى الله عليه وسلم : «نهى عن عَسْب الفحل» (2) أي كرائه. وقد حذفت كلمة «الكراء» من باب المجاز المرسل مثل: {واسأل القرية} [يوسف:82/12]. ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد استهلاك أعيانها، والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين (3) . لهذا كله فإن المقرر أن: «كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا» .
واستثنوا استئجار المرضع للضرورة كما يأتي. وأجاز المالكية كراء الفحل للنزو على الإناث، وأجرة الحمام جائزة عند أكثر العلماء (4)

Wallaahu A’lam.

Jawaban No-2:

Diperinci sebagai mama berikut:

A. Apabila sperma yang di suntikan atau dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram.

B. Dan apabila sperma / mani yang disuntikan tersebut sperma suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtarom, maka hukumnya juga haram.

C. Bila sperma yang suntikan itu sperma / mani suami istri dan cara mengeluarkannya muhtarom, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri maka hukumnya boleh.

Keterangan : Mani muhtarom adalah yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara’.

Tentang anak yang dihasilkan dari sperma, tersebut dapat ilhaq atau tidak kepada pemilik mani terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa ilhaq kepada pemilik mani secara mutlaq (baik muhtarom atau tidak) sedang menurut Imam Romli anak tersebut dapat ilhaq kepada pemilik mani dengan syarat keluarnya mani tersebut harus muhtarom.

Dasar Pengambilan Dalil :

مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لايحل له. رواه ابن الدنا عن الهشيم بن مالك الطائ الجامع الصغير

Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah ) disisi Allah dari pada maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. (HR. Ibnu Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-thoi). [ Al-jami’ul Shoghir hadis no. 8030 ].

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقين ماءه زرع أخيه

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (maninya ) pada lahan tanaman (rahim) orang lain. [ Hikmatu Tasyri’wal Safatuhu, II: 48 ].

Al-Qolyubi, IV : 32

ولو أتت بولد عُلِمِ أنه ليس منه مع إمْكَانِه مِنْهُ ( لَزِمَهُ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ.

Terjemah:
Apabila seoarang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya).

( وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ) مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ( لَزِمَهُ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ ، وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ وَطَرِيقُ نَفْيِهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إذَا عَلِمَ زِنَاهَا ، أَوْ ظَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَازِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ( وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ) أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ( إذَا لَمْ يَطَأْ ) ( أَوْ ) وَطِئَ وَ ( وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ ) الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ ) الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا ).[5]

( الحاصل ) المراد بالمنى المحترام حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وان كان غير محترم حال الدخول، كما اذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه فى فرجها ظانة أنه من منىّ اجنبى فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما فى الحالين كماقرره شيخنا.

Terjemah:
(kesimpulan) yang dimaksud mani muhtarom (mulya) adalah pada waktu keluarnya saja, seperti yang dikuatkan imam romli, meskipun tidak muhtarom padawaktu masuk. Contoh : suami bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya ( air mani tersebut) lalu dimasukan kefarjinya dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib punya iddah (masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetubui. Menurut yang mu’tamad, berbeda dengan pendatnya imam ibnu hajar yang mengatakan, kreterianya harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari syaikuna ( Rofi’I Nawawi).

Kifayatu Al-akhyar, II : 113

لو إستمنى الرجل منية بيد امرأته او امته جاز لأنها محل استمتاعها

Terjemah:
Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau tangan perempuan amatnya, maka boleh, karena perempuan tersebut tempat istima’ (senang-senang) bagi seorang suami.
Tuhfa, VI : 431 ( belum ketemu )
Al-bajuri, II : 172
Al-bughya : 238

Tambahan ibaroh :

*حاشية الجمل – (ج 19 / ص 130) المكتبة الشاملة*
قَوْلُهُ : مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ ) الْعِبْرَةُ فِي الِاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوجِهِ فَقَطْ حَتَّى إذَا خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ بِوَجْهٍ مُحْتَرَمٍ كَمَا إذَا عَلَا عَلَى زَوْجَتِهِ فَأَخَذَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ عَالِمَةٌ بِأَنَّهُ مَنِيُّ أَجْنَبِيٍّ وَاسْتَدْخَلَتْهُ فَهُوَ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ تَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَالْوَلَدُ مِنْهُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَلَوْ سَاحَقَتْ امْرَأَتُهُ الَّتِي نَزَلَ فِيهَا مَاؤُهُ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فَخَرَجَ مَاؤُهُ مِنْهَا وَنَزَلَ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ فَهُوَ مُحْتَرَمٌ ، وَالْوَلَدُ لْمُنْعَقِدُ مِنْهُ وَلَدُهُ ، وَلَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ فَخَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ عَلَى الْحَجَرِ فَأَخَذَتْهُ امْرَأَةٌ عَمْدًا وَاسْتَنْجَتْ بِهِ فَدَخَلَ مَا عَلَيْهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مُحْتَرَمٌ . ا هـ م ر

*(إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 38*
ويشترط في ثبوت العدة وطء الزوج لها ولا بد أن يكون الواطىء ممن يمكن وطؤه كصبي تهيأ له وأن تكون ممن يمكن وطؤها ومثل الوطء إدخال منيه المحترم حال خروجه وحال دخوله على ما اعتمده ابن حجر وحال خروجه فقط وإن لم يكن محترما حال دخوله على ما اعتمده م ر وذلك كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه وأدخلته فرجها ظانة أنها مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب به العدة إذا طلقت الزوجة بعده وقبل الوطء على معتمد الثاني دن الأول لأنه اعتبر أن يكون محترما في الحالين

*حاشية الشرقاوي (ج 2/ ص 329*
(قوله محترم) اي حال خروجه ….. وكما لو خرج منه باحتلام فأدخلته زوجته على ظن انه ماء أجنبي فيحرم عليها وتلزمها العدة

*مغني المحتاج ج٢/ ص٤٤*
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻨﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻕ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻼﺝ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ : ﺍﻟﻤﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻇﻦ ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ، ﺣﻜﻰ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻧﺰﻝ ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﺰﻝ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﺛﻢ ﺃﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍ ﻫـ .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻞﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﻛﻤﺎﻗﺎﻟﻮﺍ ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻼ ﻋﺒﺮﺓﺑﺎﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻪ

*ﺑﺠﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺠﺰﺀ 4 ﺹ: 446*
قَوْلُهُ : ( الْمُحْتَرَمِ ) أَيْ حَالَ خُرُوجِهِ بِأَنْ لَا يَخْرُجُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا تَعْتِقُ بِهِ لِانْتِقَالِهَا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوُرَّاثُ حَالَ عُلُوقِهَا .ح ل .وَقَوْلُهُ : ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ وَالْإِرْثُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ .وَلَا يُقَالُ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ إرْثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ .لِأَنَّا نَقُولُ : وُجُودُ أَصْلِهِ كَوُجُودِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ دُخُولِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ .وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِيهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ .ا هـ .زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ .

زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ .وَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقْتَ عُلُوقِهَا لَيْسَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ وَانْظُرْ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَخَرَجَ مَنِيُّهُ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ أَوْ لَا نَظَرًا لِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْعِبْرَةُ فِي الِاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوجِهِ فَقَطْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَاسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ دُونَ اعْتِقَادِهِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .فَلَا عِدَّةَ بِهِ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ سم وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ كَمَا شَمَلَهُ حَدُّهُ مَا خَرَجَ بِسَبَبِ تَرَدُّدِ الذَّكَرِ عَلَى حَلْقَةِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِيهِ لِجَوَازِهِ .أَمَّا الْخَارِجُ بِسَبَبِ إيلَاجٍ فِيهِ فَلَيْسَ مُحْتَرَمًا لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَعَ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَهُ الرَّقِيقَةَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ .وَلَوْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ مَرَّةً وَمَنِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مَرَّةً أُخْرَى وَمَزَجَهُمَا حَتَّى صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَحَبِلَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ ، فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لَهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحْتَرَمِ .كَمَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وسم .لَا يُقَالُ : اجْتَمَعَ مُقْتَضٍ وَمَانِعٌ فَيُغَلَّبُ الْمَانِعُ .لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ غَيْرُ مُقْتَضٍ لَا مَانِعٍ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَةُ أَحَدِهِمَا ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ هَلْ يُنْسَبُ لِصَاحِبِ الْمُحْتَرَمِ تَغْلِيبًا لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الطَّبَلَاوِيِّ وسم .قَوْلُهُ : ( فَلَا يَثْبُتُ بِهِ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ ) وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ فَاسْتَظْهَرَ ق ل .عَدَمَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَاسْتَظْهَرَ الشَّارِحُ ثُبُوتَهُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ

Wallahu a’lamu bisshowab..