Si Zaed masih umur 6 tahun, ia biasa jajan cilok atau snak, dengan harga di bawah 10 ribu. Lalu si Zaed juga biasa di suruh oleh bapaknya (yaitu Umar) untuk membeli rokok. Si Zaed pun membelikannya. Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya Zaed membeli jajanan?
Jawaban : Secara asal transaksinya Zaed tidak sah, namun menurut sebagian pendapat hukum transaksinya sah mengingat barang yang di beli Zaed hanya berupa barang remeh sebagaimana bai’ mu’athoh ( transaksi tanpa sighot )
[فائدة]: قال في القلائد: نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه، ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ. ( بغية المسترشدين ص ١٢٤ )
Bagaimanakah hukum Zaed membelikan rokok untuk bapak nya(yaitu Umar )?
Jawaban : Mengingat hukum transaksinya Zaed sendiri adalah khilaf (sebagaimana poin nomor 1) maka hukum transaksi untuk orang lain(untuk bapaknya yang bernama Umar) itu juga khilaf.
Referensi :
وضابِطُ الوكِيلِ: أَنْ يتمكَّنَ مِن إصدارِ ذلك التصرُّفِ لنفسِهِ، ولو بإذنٍ، فيكونُ الصَّبِيُّ وكيلًا فِي حجِّ التَّطوُّع وعمرتِهِ والذَّبْح، ولو فِي الأُضحيةِ، والسفيهُ وكيلًا فِي قبول النِّكاح، وكذا العبدُ، ولا حاجةَ إلى الإذْنِ، والمرأةُ فِي طلاقِ غيرِها، كما يفوَّضُ إليها طلاقُ نفسِها. [سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ١٣٤/٢]
Bagaimana hukum jalan sehat berhadiah dengan membeli kupon ?
JAWABAN :
Waalaikumussalam Warohamatullahi Wabarokatuh..
Termasuk judi dan haram apabila semua peserta dipungut biaya, termasuk uang pendaftaran dan sebagainya, dan hadiahnya diambilkan dari hasil penjualan kupon tersebut.
Alasannya termasuk judi adalah karena tiap peserta lomba berada dalam keragu-raguan, antara seseorang itu menang dan kalah kepada peserta lainnya sehingga seseorang itu akan memperoleh untung jika menang, dan seseorang itu akan merasa rugi ketika kalah.
Solusinya ada dua pilihan:
(1) Pilihan pertama:
Kecuali ( bisa tidak haram ) apabila ada peserta yang di gratis kan ( dikasih kupon secara cuma-cuma ) namun memiliki peluang yang sama untuk menang
Referensi:
فتح القريب المجيب والباجورى ـ (ج 2 / ص 310)
وذكر المصنف الثاني في قوله: (وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى. وفي بعض النسخ «إلا أن يَدخل بينهما مُحَلِّلٌ»؛ (فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا
وذكر المصنف الثاني في قوله:
Pengarang kitab menguraikan :
(وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان
Apabila masing-masing peserta mengeluarkan biaya ( membeli kupon )
(معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض
Maka tidak boleh
(إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى
Kecuali ada peserta yang di gratiskan ( tanpa beli kupon namun peluang menang sama ), maka boleh
(فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه
Apabila peserta (gratisan ini ) menang, maka ia memperoleh hadiah ( yang diambilkan dari hasil pembelian kupon peserta lain )
، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا.
Namun apabila peserta gratisan itu kalah, maka peserta gratisan itu tidak mendapatkan kerugian ( karena ia peserta gratisan; gratis kupon).
(2) Pilihan ke dua, yaitu:
Uang hasil penjualan kupon tidak dijadikan hadiah.
Hadiah tersebut harus diperoleh dari selain peserta, seperti yang boleh adalah jika hadiah tersebut diperoleh dari sponsor dll.
Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan Syariat, seperti keterampilan dalam perang, jalan cepat, berenang, balap kuda, dll.
Sedangkan penjualan kupon tersebut tidak sah dan haram karena kupon itu tidak berharga atau tidak bermanfaat secara Syara’ dan ‘Urf (kebiasaan).
Solusinya, Penyelenggara lomba tersebut harus menyediakan :
a. Barang yang berharga atau barang yang bermanfaat secara Syara’, yang dijual kepada tiap peserta sesuai harga standar barang tersebut dan setiap pembelian barang itu dapat kupon. atau.
b. Kotak amal untuk pembangunan masjid, musholla, dll. dan setiap infaq dapat kupon tersebut.
Referensi :
فتح القريب المجيب والباجورى ـ (ج 2 / ص 310) (وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معاً لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (لا أن يدخلا بينهما محللاً) بكسر اللام الأولى، في بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل. (قوله إلا أن يدخل بينهما محلل) أي يشترطا بينهما ثالثا يكون كفؤا لهما ودابته كفؤا لدابتيهما بحيث تكون دابته مساوية لكل واحدة منهما وسمي محللا لأنه حلل العقد بإخراجه عن صورة عن صورة القمار المحرم وهو كل لعب تردد بين غنم وغرم كاللعب بالورق أوغيره.
اسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق ـ (ج 2 / ص 102) (و) منها اللعب بنحو ذلك من (كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما، وهو المراد من الميسـر فى الآية، ووجه حرمته أن كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه صاحبه فيغرم، فان عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين باخراج العـوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته أيضا، والفرق بينه وبين هنا وبين جوازه في المسابقة أن الغرض فيها الحذق في الفروسية والرماية بخلافه في نحو الشطرنج، إذ ليس فيه كبير غرض، واذا قامر لم يلزم المال المشروط فإن أمسكه ولم يرده فسق وردت شهادته، لأنه غاصب سواء الصورة الأولى والثانية فإن لم يأخذه لم يفسق بالثانية للخلاف فيها وكذا بالأولى ان قطع فيها بأن أحدهما غالب لزوال صورة القمار حينئذ فكل ما فيه قمار حرام.
حاشية الباجوري على فتح القريب ـ (ج 2 / ص 309) ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام أو الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح، وكأن يقول الاجنبي: من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (ج 3 / ص 13) الفطرة سورابايا ٣- أن يكون منتفعا به شرعا وعرفا أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، فلايصح بيع الحشرات أوالحيوانات المؤذية التي لايمكن الإنتفاع بها أولاتقصد منفعتها عادة، وكذلك ألات اللهو التي يمنتع الإنتفاع بها شرعا، لأن بذل البدل مقابل مالانفع به إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. (البخاري : الإستقراض، باب : ماينهي عن إضاعة المال، رقم ٢٢٧٧). ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة والنحل للعسل ونحوذلك، لأن فيها منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلا وكمالايصح بيع ماذكر من الأشياء لايصح جعلها ثمنا.
حاشية الجمل – (ج 4 / ص 326) دار الكتب العلمية الطبعة 2009 ( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 398-402) وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه . وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في القانون وهو كل ذي قيمة مالية. =إلى أن قال= المال المتقوم: كل ما كان محرزاً بالفعل، وأباح الشرع الانتفاع به كأنواع العقارات والمنقولات والمطعومات ونحوها. وغير المتقوم: ما لم يحرز بالفعل، أو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا في حالة الاضطرار، مثال الأول: السمك في الماء والطير في الهواء والمعادن في باطن الأرض ونحوها من المباحات كالصيد والحشيش فهي غير متقومة عرفاً. ومثال الثاني: الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم غير متقومين شرعاً، فلا يباح للمسلم الانتفاع بهما إلا عند الضرورة وبقدر الضرورة كدفع خطر جوع شديد أو عطش شديد يخشى معه الهلاك، ولا يجد الإنسان شيئاً آخر سواهما، فيباح له الانتفاع بأحدهما بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 400) قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لايقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه، وإن قلت، ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك ( راجع الأشباه والنظائر للسيوطي، ص258، ط مصطفى محمد ).
Kerap kali terjadi dan sering kita jumpai di beberapa daerah khususnya di pedesaan banyak masyarakat membeli sepeda motor tanpa di sertsi surat-surat lengkap(tanpa BPKB, STNK, SIM, dan lain-lain). Padahal hal ini sangat di larang pemerintah.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum membeli sepeda motor kosongan?
Jawaban:
Haram, kecuali sepeda motor tersebut benar-benar milik penjual.
Referensi:
(اسنى المطالب،جز ٤,صحيغة ٢٣) (الشرط الثالث الولاية) للعاقد على المعقود عليه بملك اونيابة او ولاية كولاية الاءب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه(فبيع الفضولي وتصرفاته)اي باقيها(و)تصرفات(الغاصب)اي كل منهما(باطل)لعدم ولايتهما على المعقود عليه.
(احياء علوم الدين،جز ٣,صحيفة ٤٧٩) مَسألة لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد انسان واراد ان يشتريه واحتمل ان لا يكون من المغصوب فاءن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من الورع وان كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فاءن كان يكثر نوع من ذلك المتاع من غير المغصوب فله ان يشتري وان كان لايوجد ذلك المتاع في تلك البقعة الا نادرا وانما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل الا اليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالاءمتناع عن شراءه من الورع المهم ولكن الوجوب فيه نظر فاءن العلامة متعارضة ولست اقدر على ان احكم فيه بحكم الا اردة الى قلب المستفتي لينظر ما الاءقوى في نفسه فاءن كان الاءقوى انه مغصوب لزمه تركه والا حل له شراءه واكثر هذه الوقاءع يلتبس الاءمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها اكثر الناس فمن توفاها فقد استبراء لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه.
(احياء علوم الدين،ججز ٣,صحيغة ٤٥٢) احوال المالك وله بالاءضافة الى معرفتك ثلاثة احوال:اما ان يكون مجهولا او مشكوكا فيه او معلوما بنوع ظن يستند الى دلالة الحالة الاءولى:ان يكون مجهولا والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزي الاءجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب اهل التصوف والتحارة والعلم وغيرها من العلامات فاءذا دخلت قرية لا تعرفها فراءيت رجلا ولا تعرف من حاله شُيِّئَا ولا علبه علامة تنسبه الى اهل صلاح او اهل فساد فهو مجهول ، واذا دخلت بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا او قصابا او غيره ولا علامة تدل على كونه مريبا اوخاءنا ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا تقول انه مشكوك فيه لاءن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان واكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق ان الورع ترك ما لا يدرى.
(بغية المسترشدين،صحيفة ٩١) (مَسألة ك) يجب امتثال امر الاءمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر،فاءن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه والاءستقلال بصرفه في مصارفه،وان كان الماءمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قال (م ر)وتردد فيه في التحفة،ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الاءمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط،وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا،والعبرة في المندوب والمباح بعقييدة الماءمور،ومعنى قولهم ظاهرا انه لا ياءثم بعدم الاءمتثال،ومعنى باطنا انه ياءثم اه،قلت:وقال ش ق: والحاصل انه يجب طاعة الاءمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه،فالواجب يتاءكد،والمندوب يجب،كذا المباح ان كان فيه مصلحة كنرك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لاءن فيه خسة بذوى الهياءت،وقد وقع ان السلطان امر ناءبه باءن ينادي بعدم شرب الناس له في الاءسواق والقهاوي،فخالفوه وشربوا فهم العصاة،ويحرم شربه الاءن امتثالا لاءمره،ولو امر الاءمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب.
Deskripsi Masalah : Hukum SAHAM, contohnya kita menaruh uang sebesar 100 juta rupiah ke suatu perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan emas dunia. Mereka bilang katanya uang kita bakal dikelola dalam bisnis perusahaannya dan mereka pun menjanjikan bahwasanya kita perharinya dapat penghasilan dan uang kita katanya tetap utuh (100 juta) dan bisa diambil kapan pun ke bank tanpa pengurangan atau pemotongan.
Pertanyaan : a. Apakah uang yang perhari kita peroleh dari perusahaan tersebut uang halal atau uang haram ?
Jawaban : a. Tafsil : 1) Apabila pemilik (orang yang punya) uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang boleh secara Syara’, maka hasilnya boleh/halal. 2) Apabila pemilik uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram secara Syara’, maka hasilnya haram. 3) Apabila pemilik uang meragukan perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram, maka hasilnya makruh.
Referensi Jawaban a : بغية المسترشدين – (ج ١ / ص ١٢٧) (مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ
Deskripsi Masalah : Semakin banyaknya masyarakat yang membeli mobil tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu tempat untuk memparkir mobilnya (garasi) sehingga ketika malam tiba, (biasanya mulai maghrib) mereka memarkir kendaraan dipinggir jalan gang yang dampaknya sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan terkadang karena jalan sempit terjadilah gesekan (nyrempet) dengan mobil yang parkir.
Pertanyaan : a. Bolehkah memarkir kendaraan dipinggir jalan sangat lama, yang mengakibatkan mengganggu pengguna jalan lainnya ? b. Ketika terjadi srempetan dengan kendaraan lainnya, siapakah yang wajib mengganti rugi ?
Jawaban : a. Tafsil : 1) Memarkir kendaraan di jalan raya atau jalan umum itu tafsil : a) Boleh apabila tidak membahayakan pengguna lain. b) Tidak boleh (haram) apabila membahayakan pengguna lain. Adapun jalan raya atau jalan umum adalah fasilitas(alat /sarana yang memudahkan) yang bisa dimanfaatkan bersama & semua masyarakat memiliki hak sama. Sehingga mereka boleh memanfaatkannya untuk berjalan, istirahat, duduk, transaksi, membaca, belajar, minum, menyirami, dan pemanfaatan-pemanfaatan lain dengan syarat tidak menimbulkan dampak bahaya. Sehingga apabila membahayakan masyarakat lain, tidak diperbolehkan baginya memanfaatkan dengan cara apapun. 2) Memarkir kendaraan di gang itu tafsil : a) Jika orang yang memarkir kendaraan itu bukan pemilik, penduduk setempat atau musytarikin (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang itu, maka hanya boleh lewat saja ketika jalan raya atau jalan umum macet dll, akan tetapi tidak boleh memarkir kendaraannya. b) Jika orang yang memarkir kendaraan adalah pemilik, penduduk setempat atau musytarikin gang itu, maka boleh memarkir kendaraannya namun dengan syarat sudah dapat idzin dari semua syuroka’ (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang tersebut. b. Tafsil : 1) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu tidak nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu harus memberikan ganti rugi, karena ini kesembronoaan orang yang lewat. 2) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu tidak harus memberikan ganti rugi, namun orang yang memarkir kedaraan tersebut harus memberikan ganti rugi, karena ini kecerobohan orang yang memarkir kendaraan.
Referensi jawaban a : حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص ٩٤) (فصل) منفعة الشارع الأصلية ( المرور ) فيه ( ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام ) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. ( وله تظليل مقعده ) فيه ( ببارية ) بتشديد التحتانية ( وغيرها ) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير.
حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 99) (قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها. وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل. وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد. ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره. وإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولانه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 6 / ص 4677) المطلب الخامس ـ حق المرور : تعريفه، وأحكامه. حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً. وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق: ١ ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين : الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار. الثاني: الإذن فيه من الحاكم. فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به». وقال المالكية : من بنى في طريق المسلمين أو أضاف شيئاً من الطريق إلى ملكه، منع منه باتفاق. وقال الشافعية : الطريق النافذ أي الشارع لا يتصرف فيه بما يضر المارّة في مرورهم فيه؛ لأن الحق فيه للمسلمين كافة، فلا يشرع فيه جَناح أي روشن، ولا ساباط (أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما) يضر الناس كلٌ منهما. ٢ ـ وأما إن كان الطريق خاصاً: فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه، فليس لغيرهم أن يفتح عليه باباً أو نافذة إلا منهم، ولكل الناس حق المرور فيه عند زحمة الطريق العام، وليس لأصحابه سده أو إزالته، احتراماً لحق العامة فيه. كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الارتفاق به على غير الوجه المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن، كإحداث غرفة، أو بناء شرفة، أو ميزاب ونحوه.
Referensi jawaban b : الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 395) القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق. ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر. كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان، كالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية معتادة، ويموت المريض، فلا يضمن. ومثله من يوقد فرناً يتأذى الجيران بدخانه، أو يدير آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد، فلا ضمان؛ لأن كل ذلك معتاد مألوف. وبناء عليه: من يشعل ناراً في أرضه، فطار منها شرر أحرق شيئاً لجاره، إن كان ذلك في أحوال عادية فلا ضمان عليه. وإن كان ذلك في وقت هبوب الرياح واشتدادها، فعليه الضمان. وكذلك سقاية الأرض، إن كان سقياً عادياً، فتسرب الماء إلى أرض الجار، فلا ضمان، وإن كان سقياً غير عادي بماء لا تحتمله الأرض عادة، فعليه ضمان الضرر اللاحق بالغير. والمقياس في ذلك هو العرف الذي يحدد كون التصرف معتاداً أو غير معتاد. وعليه تطبق أحكام التعامل مع الخباز والكواء إذا أحرق ما سلِّم له، يضمن إذا تصرف تصرفاً غير معتاد بزيادة وقود النار، وحرارة الكهرباء.
Deskripsi Masalah : Di zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi yang namanya medsos melalui FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE dan lain-lain. Sehingga tidak sedikit dimanfa’atkan oleh anak-anak muda sekarang ini untuk berhubungan pada teman-temannya dengan berbagai cara seperti VC, Chat dan pesan suara.
Pertanyaan :
Bagaimana pandangan Fiqih tentang hukum melihat foto lain jenis di media sosial tersebut ?
Jawaban :
Memasang foto itu boleh jika bukan foto negatif (kelihatan anggota badannya selain wajah dan kedua telapak tangan) yang menimbulkan fitnah (ketertarikan hati atau dorongan untuk melakukan zina atau pendahuluannya zina). Dan haram melihat foto lain jenis jika menimbulkan fitnah atau syahwat (terasa enak/nikmat melihatnya).
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 224) أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضاً على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي. وأما أعمال النحت والرسم للنساء العاريات التي يقوم بها طلاب كليات الفنون الجميلة فهي من أشد المحرمات والكبائر، ولا يصح قياس الرسم على تشريح الجثث في كليات الطب، لأن التشريح ضرورة علمية تحقق فائدة الحفاظ على حياة الإنسان، بعكس الرسم الذي هو مجرد عمل ترفيهي كمالي، كما أن التشريح يحدث بعد الموت، والرسم يتم في حال الحياة. والسبب في إباحة الصور الخيالية: أن تصويرها لا يسمى تصويراً لغة ولا شرعاً، لما تقدم من بيان معنى التصوير في عهد النبوة، ولأن هذا التصوير يعد حبساً للظل أو الصورة، مثل الصورة في المرآة والصورة في الماء، كل مافي الأمر أن صورة المرآة أو الماء متحركة غير ثابتة، والصور الخيالية تثبَّت بالأحماض الكيمياوية ونحوها، وهذا لا يسمى تصويراً في الحقيقة، فإن الحمض هو المانع من الانتقال والتحرك.
حاشية الباجورى – (ج 2 / ص 96) ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النوووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون على خلافه.
تحفة المحتاج – (ج ٧ / ص ١٩٢) خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيده قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة؛ لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.
اعانةالطالبين – (ج ٣ / ص ٣٠١) مهمة [في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك] يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة (قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك.
حاشية الجمل – (ج 8 / ص 75) قال ع ش عليه وعمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اهـ
مرقاة الصعود التصديق – (ص ٦٧) و حل مع المحرمية او الجنسية او الصغير و لو من غير الجنسية الذي لا يشتهي نظر ما عدا ما بين السرة و الركبة اذا كان اي النظر بغير شهوة فان كان بشهوة فهو حرام باجماع بل يحرم النظر لكل ما يجوز الاستمتاع به و لو جمادا كان ينظر الي العمود بشهوة و ضابط الشهوة هي ان ينظر فيلتذ كما افاده الباجوري.
توشيح على ابن قاسم – (ص ١٩٧) الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر.
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 67) والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها ـــــ إلى أن قال ـــــ وخرج به رؤية الصورة في نحو المرآة ومنه الماء فلا يحرم ولو مع شهوة.
شرح الياقوت النفيس ـ (ج 1 / ص 119) والفقهاء قد تكون لهم أقوال قد لاتقبل، مثل قولهم لونظر انسان إلى صورة امرأة في مرأّة قالوا: يجوز ذلك له لأنها ليست هي المرأة الحقيقية. بل بالغوا وقالوا: حتى لوكانت عارية فهل تقبل منهم هذ الكلام ؟! طبعا لا.
Deskripsi Masalah : Pada masa sekarang, perkembangan produk barang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan begitu pesat, hal ini berdampak pada sulitnya untuk mempromosikan dan memasarkan barangnya. Sebut saja, salah satu perusahaan itu bernama PURNAMA tbk. Industri ini memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari, semisal baju, sarung, celana, dll. Mengingat sulit dan mahalnya mengiklankan disalah satu televisi nasional, maka perusahaan ini berinisiatif untuk dititipkan diberbagai toko untuk dijualbelikan, serta perusahaan mematok tarif penjualannya, sedangkan toko yang bersangkutan bebas untuk memberi tarip penjualan, contoh dari perusahaan mematok harga 50 ribu lalu dari Toko dijual dengan harga 100 ribu.
Pertanyaan :
Disebut transaksi apakah sistem tersebut ?
Siapakah yang harus membayar zakat dari keuntungan tersebut, mengingat keduanya mendapatkan omzet(penghasilan uang) yang melimpah, baik perusahaan dari pemasaran barangnya, atau toko yang mendapat mendapat imbalan dari perusahaan dan penjualannya ?
Jawaban :
Toko itu disebut wakil perusahaan (orang yang punya barang tersebut) dalam jual beli.
Perusahaan (orang yang punya barang tersebut). Sedangkan wakil perusahaan (toko/orang yang menjualkan) tidak wajib, menurut mayoritas ulama madzhab empat. Akan tetapi wajib zakat profesi, menurut pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud & Mu’awiyah), sebagian tabi’in (az-Zurhi, al-Hasan al-Bashri & Makhul), Umar bin Abdul ‘Aziz, al-Baqir, ash-Shodiq, an-Nashir dan Daud adh-Dhohiri.
المهذب – (ج 2 / ص 162) فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
Referensi Jawaban no. 2 : إعانة الطالبين – (ج ٢ / ص ١٧٣) (واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين -: أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح. ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال. ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع. رابعها: مضي حول من الملك. خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارةمن الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء. سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين – فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع.
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295) وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 866) المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة : العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد». والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.
فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (ج 1 / ص 525) الخلاف في المال المستفاد المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها وبعض هذا المال – كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن – تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابا وهذا لاكلام فيه والكلام إنما هو فيما يملكه المسلم ويستفيده من الأموال التي يعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة كالنقود وعروض التجارة والماشية. وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام: فإذا كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب جمعه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله قال ابن قدامة (المغني: 2/626): لانعلم فيه خلافا لأنه تبيع له من جنسه فأشبه النماء المتصلة كزيادة قيمة عروض التجارة. فإن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد بقرا أو من الأنعام فاستفاد نقودا فهذا – عند جمهور الفقهاء – له حكم نفسه لايضم إلى ما عنده في حول ولانصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد – عن غير واحد – يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ( العطاء ) ويزكيه. وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره: أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (المغني: 2/626). (سنؤيد هذاالرأي بالأدلة أن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها). وإن كان المال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة – بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لاتجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ماعنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى – لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه في الحول كالنتاج. ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيق الواجب (تجزئته) في السائمة واختلاف أوقات الوجوب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لايتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: “وماجعل عليكم في الدين من حرج” (الحج: 78) وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص (ما بين قدرين مفروضين) في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك مثل قول أبي حنيفة في السائمة دفعا لتشقيق الواجب بمثل قول أحمد والشافعي في الأثمان (النقود) لعدم ذلك فيها (انظر المغني: 2/617). وقد رد صاحب “المغني” على الحنفية هنا بما لانطيل به فالواقع أن مذهب الحنفية هنا أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولهذا أرجح الأخذ به.
Akhir-akhir ini banyak di kalangan kaum wanita yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang terkenal dengan istilah “gender”. Sehingga adanya tuntutan tersebut, kaum wanita ada yang terjun ke sektor perekonomian dengan memegang jabatan strategis, bahkan tidak sedikit yang terjun ke kancah perpolitikan yang akhirnya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.
Pertanyaan: Bolehkah seorang wanita memasuki kancah perpolitikan semisal menjadi DPR?
Jawaban: Bahkan menurut imam Ibnu Jarir Ath-Thobari.
Referensi:
(الموسوعة الفقهية،جز ٧,صحيفة ٩٤) ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات: 30 – الولايات – كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها – مناصب تحتاج إلى استعدادات خاصة، بدنية ونفسية، كالقوة والكفاية والخبرة والرعاية والحنان وحسن التصرف. وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات. وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب على النساء، فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل منهما، ولما منح الله سبحانه وتعالى كل جنس من صفات خاصة. وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات؛ لتناسبها مع تكوينهن واستعدادهن الفطري. قال القرافي: اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش، ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم. ويقدم في أمانة اليتيم من هو (1) البدائع 2 / 107، 108، 109، 124، وابن عابدين 2 / 122، 129، والدسوقي 1 / 545، ومنح الجليل 1 / 417، 421، 422، ومغني المحتاج 1 / 449، 455 و 3 / 439، والمهذب 1 / 195، 197، 242، والمجموع 6 / 363، 409، والمغني 3 / 207، 208، 240، ومنتهى الإرادات 1 / 464، 476. …………………………………………………….. أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات. والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة. فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن، وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب؛ لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن. (1) والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال عند جمهور الفقهاء. ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود، إلا أنه يكره توليتها القضاء، ويأثم من يوليها؛ لما فيه من محادثة الرجال، ومبنى أمرهن على الستر، قال ابن عابدين: ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه، فأمضاه ليس لغيره إبطاله. (2) وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية. ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى: الشهادة والوصاية ونظارة الوقف (1) الفروق للقرافي 2 / 158 الفرق 96، وص 113، والأحكام السلطانية للماوردي ص 65. (2) المغني 9 / 39، والتبصرة بهامش
Kronologi : Ketika masih di pondok, kami baru membahas tentang hukum menggunakan alat / obat untuk mencegah / menunda kehamilan, dengan menggunakan ibarot yang lazim di kalangan santri.
الشرقاوي ج ٢ ص ٣٣٢ وعبارته :اما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرام بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره ـ اهـ حاشية
Adapun menggunakan sesuatu (obat, dll:ed) yang dapat memutus kehamilan (tidak bisa hamil sama sekali) adalah haram, berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan namun hanya menundanya sementara waktu maka yang demikian itu tidaklah haram, jika menundanya karena alasan udzur misalkan untuk mendidik anak maka boleh, jika tidak ada udzur maka makruh [Asy-Syarqowy Ii / 332].
☑ Diskripsi masalah : Tanteku berumur 43 tahun, sudah mempunyai anak lima, ketika melahirkan 3 kali anak terakhir dengan cara cesar. Kemudian oleh dokter disarankan memutus jalan menuju rahim (kandungan), bertujuan untuk menghindari efek(akibat) yang fatal (hingga kematian) : 1.Resiko tinggi melahirkan pada usia 40 tahun ke atas. 2.Oprasi cesar yang dilakukan sampai 3 kali itu sangat tinggi kefatalannya pada oprasi cesar ke 4 nantinya. Dengan pertimbangan itu, dan memang sudah pernah ada bukti hingga kematian, maka tante minta izin kepada suaminya untuk memutus jalan menuju rahim. Pertanya’an : Bagaimanakah hukum memutus jalan kandungan dengan praktek di atas ? Mohon jawabannya.karena ini problematika faktual.
✒ JAWABAN :
Memutus keturunan / KB dengan cara operasi rahim, hukumnya tidak diperbolehkan (haram), kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat mengancam nyawanya maka boleh sesuai qoidah fiqih :
(إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٢ ص ٥٨ ـ ٦١ مكتبة أُوسها كلواركا سمارغ) النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنَّة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.
(حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج ٤ ص ٤٤٧ دار الفكر) ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ـ ا هـ ع ش عليه
(فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٣٨١) وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإِنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإِذا فقد بقي أصل الإِباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم…
(غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٧ طبعة مكتبة الهداية) ـ (مسألة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً
Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu (seperti obat atau alat kontrasepsi dan lain lain) yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh, sedangkan apabila wanita menggunakan obat/alat kontrasepsi sampai memutus keturunan maka hukumnya haram, dan ketika darurat(terpaksa) maka diperbolehkan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah “Ketika terjadi dua mafsadat (bahaya) maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang paling ringan”. [ Al-Bajuri II / 93 ].
Pada kitab bughyatul mustarsyidin dan Al Bajuri dijelaskan bahwa hukum merokok itu makruh. Hukum rokok ada 3 pendapat:
menurut qoul dlo’if haram,karena di dalamya terdapat bahaya yang besar,
mubah
makruh menurut qoul mu’tamad.
Dan merokok bisa menjadi wajib jika pekerjaan wajib bisa ditinggalkan sebab meninggalkan rokok, oleh karena itu hukum jual beli rokok sah.dan bisa haram jika untuk membeli rokok menggunakan harta untuk memenuhi perkara yang wajib, seperti harta untuk menafkahi keluarga yang seharusnya harta tersebut untuk menafkahi keluarga.
Dalam menetapkan hukum merokok ada tiga kelompok ulama : (1) ulama yang mengatakan haram secara mutlak (2) ulama yang mengatakan halal secara mutlak (3) ulama yang mengatakan bahwa hukumnya dapat berubah menjadi lima (halal, haram, mubah,makruh, dan sunah) menurut situasi dan kondisinya;dalam arti bisa :
{a} Haram, seperti merokok hanya karena sengaja untuk menghambur hamburkan harta yang diharamkan atau akan menimbulkan bahaya . {b} Makruh, seperti merokok tanpa tujuan apa-apa dan tidak berbahaya dikarenakan merokok termasuk hal yang masih dikhilafkan ulama yang menyebabkan keraguan (hukumnya), padahal melakukan perkara yang masih diragukan halal dan haramnya adalah makruh . {c} Wajib, (seperti) apabila punya penyakit / bahayapada dirinya yang tidak bisa sembuh / hilang kecuali dengan merokok . {d} Sunnah, (seperti) apabila mempunyai penyakityang berbahaya tetapi masih ada obat lain,dikarenakan berobat hukumnya sunah . {e} Mubah, artinya dalam situasi makruh, sunah, dan wajib bisa dinamakan mubah.
(قوله ولا بيع لا منفعة فيه) قيل منه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بانه مباح والمعتمد انه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما اذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما اذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله او تيقن ضرره
Dan tidak sah jual beli yang tidak ada manfaatnya, ada yang berpendapat rokok itu termasuk tidak sah jual belinya karena termasuk barang yang tidak ada manfaatnya bahkan haram menggunakan / menghisapnya karena adanya dampak negatif dan pendapat ini dianggap lemah/dlo’if, begitu juga pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dloif / lemah, dan pendapat yang mu’tamad / yang bisa dibuat pegangan yaitu sesungguhnya hukum rokok itu makruh, bahkan bisa menjadi wajib jika tahu kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif pada dirinya, kalau sudah begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah..kadang juga hukumnya rokok tadi menjadi haram seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafaqoh(belsnja) keluarganya atau ada keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya. ➡ [ Keterangan dari kitab albajuri juz 1 hal 343 cetakan alhidayah ].