DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

DPP IKABA

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Bahtsul Masail Hewan dan Perburuan Uncategorized

HUKUM NADZAR DENGAN MENGGUKAN ISTITSNA’ (PENGECUALIAN)

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.
Saya bernazar jika saya sembuh dari penyakit maka saya ingin menyembelih 1 kambing kecuali barang dalam ( hati) setelah disembelih hatinya kambing itu saya ambil dan saya masak didapur kemudian saya tinggalkan dan saya istirahat sebentar dikamar tidur, jelang beberapa menit saya kedapur dengan niat mau makan hati ternyata hati itu habis diatas kompor padahal tidak ada kucing sama sekali.

Pertanyaannya
Sahkah nadzar saya tersebut, mengingat hati dan kambing itu satu juz ( bagian dari kambing), kalau sah disebut Nazar apakah hal sebagaimana deskripsi.
Mohon jawabannya.

Jawaban :
Jika seseorang menentukan Nadzarnya dengan menggunakan Istitsna’ ( Pengecualian) , maka Nadzarnya boleh dan sah, kalau melihat dari deskripsi,maka disebut Nadzar Muallaq, dengan kata muayyan dan istitsna’ . Sebagaimana ibaroh berikut:

الموسوعة الفقهية – 6238/31949

هـ – النذور:
15 – المذهب عند المالكية والحنابلة، وهو الوجه الصحيح لدى الشافعية: أن من نذر نذرا معينا وغير مطلق فعليه إخراجه مما عينه، ولا يجوز العدول عن المعين إلى غيره بدلا أو قيمة. وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (النذر) .
ويرى الحنفية جواز ذلك مطلقا، كما يجوز عندهم العدول عن الواجب إلى القيمة في النذور، واستثنوا نذر العتق والهدي والأضحية. (2)

ح – النذر:
39 – اتفق الفقهاء على جواز تعليق النذر بالشرط، ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلق عليه؛ لعدم وجود سبب الوفاء، فمتى وجد المعلق عليه وجد النذر ولزم الوفاء به. (2) على تفصيل في ذلك في مصطلح (نذر) .
…………………………..
الموسوعة الفقهية – 1721/31949

جهالة المستثنى بإلا وأخواتها:
23 – الاستثناء من حيث الجهالة نوعان:
الأول: ما سوى العقود، كالإقرار، فيجوز أن يستثني المتكلم شيئا مجهولا كأن يقول المقر: له عندي ألف دينار إلا شيئا، أو: إلا قليلا، أو: إلا بعضها، أو يقر له بدار ويستثني غرفة منها دون أن يعينها.
وكما يجري في الإقرار يجري في غيره من النذر واليمين والطلاق وغيرها. ويطالب المتكلم ببيان ما أبهمه، ويلزمه ذلك إن تعلق به حق الغير، وفي حكم ذلك في الأبواب المختلفة تنظر المصطلحات الخاصة بتلك الأبواب. النوع الثاني: العقود، والاستثناء المبهم في العقود باطل ومفسد للعقد (2) . وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم. (3)
وعلة ذلك أن المعقود عليه يشترط أن يكون معلوما، فلو كان ما استثنى غير معلوم عاد المستثنى منه غير معلوم، كمن باع ثوبا إلا شيئا منه.
24 – وقد وضع الحنفية قاعدة لما يجوز استثناؤه في العقود بأن ” ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح

استثناؤه من العقد ” فبيع قفيز من صبرة جائز، فكذا استثناؤه (1) .
واشترط المالكية كذلك معلومية المستثنى، فلو استثنى جزءا شائعا فله استثناء ما شاء، أما إن استثنى قدرا معلوما بالكيل من صبرة باعها جزافا، أو أرطالا من لحم شاة، لم يجز أن يستثني أكثر من قدر الثلث، ويجوز عندهم استثناء جلد وساقط من رأس وأكارع، في السفر فقط، وإنما جاز استثناؤهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون الحضر (2) .
والحنابلة في اشتراط كون المستثنى معلوما يوافقون الحنفية، ويقولون بالقاعدة التي قرروها في هذه المسألة، وإن كانوا يخالفونهم في بعض آحاد المسائل، لمخالفتهم في تحقق مناط الحكم فيها، فهم مثلا يجيزون استثناء الرأس والأطراف من الشاة المبيعة؛ لأنهم اعتبروها معلومة.
واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، مروا براعي غنم، فذهب أبو بكر وعامر، فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها (3) .

ما يثبت فيه حكم الاستثناء الحقيقي:
25 – حكم الاستثناء الحقيقي عند الجمهور التخصيص، وعند الحنفية القصر، لأنهم يشترطون في المخصص أن يكون مستقلا. ويثبت
حكمه هذا حيثما تمت شروطه المعتبرة التي تقدم ذكرها، فيثبت في العقود والوعود والنذور والأيمان والطلاق، وسائر التصرفات القولية، فلو استثنى من المبيع جزءا معلوما من العين، أو منفعة معلومة لمدة معلومة جاز، إلا أنه قد يعرض لبعض الاستثناءات البطلان لمانع (1) .

ما يثبت فيه حكم الاستثناء بالمشيئة:
26 – الاستثناء بالمشيئة إذا تمت شروطه يستتبع أثره وهو: إبطال حكم ما قبله. وهذا الإبطال إما بمعنى الحل بعد الانعقاد، وإما بمعنى منع الانعقاد، فإذا بدا للحالف مثلا أن يستثني بعد تمام يمينه تنحل يمينه باستثنائه عند من أجاز نية الاستثناء بعد تمام اليمين. والذي ينويه الحالف قبل الفراغ من يمينه ثم يأتي به يمنع انعقاد يمينه (2) . 27 – أما ما يبطله الاستثناء، فقد اتفق الفقهاء على أنه يبطل اليمين (3) ، لما ورد من الأحاديث التي قدم ذكرها. وأما ما عدا ذلك فقد اختلفوا فيه على اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن الاستثناء بالمشيئة يمنع انعقاد ما اقترن به من التصرفات القولية. وهذا مذهب الحنفية والشافعية. غير أن الحنفية نصوا على أن حكم الاستثناء يثبت في صيغ الإخبار، وإن كان إنشاء إيجاب، لا في الأمر والنهي. فلو قال: اعطوا ثلث مالي لفلان بعد موتي إن شاء الله بطل الاستثناء وصحت الوصية.
وعن الحلواني من الحنفية: أن كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء، كالطلاق والبيع، بخلاف ما لا يختص به كنية الصوم، فلا يرفعها الاستثناء فلو قال: نويت صيام غد إن شاء الله، له أداؤه بتلك النية (1)

الاتجاه الثاني: أن الاستثناء بالمشيئة لا يمنع انعقاد أي تصرف ما عدا الأيمان، وهو مذهب المالكية، والحنابلة. وبه قال الأوزاعي والحسن وقتادة، فعند المالكية – باستثناء ابن المواز – أن الاستثناء (بإن شاء الله) يبطل الأيمان، ولا يبطل ما قبله في غير الأيمان، فلو أقر قائلا: له في ذمتي ألف إن شاء الله، أو: إن قضى الله، لزمه الألف؛ لأنه لما أقر علمنا أن الله شاء أو قضى (2) .
وسواء عند المالكية أكان الطلاق والعتاق منجزا أم كان معلقا. قال ابن عبد البر من المالكية في المشيئة بعد تعليق الطلاق: إنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله تعالى، وقول المتقدمين: الأيمان بالطلاق والعتاق إنما جاز على التقريب والاتساع، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله، وهذا طلاق وعتاق (3) .
أما الحنابلة فقد نصوا على أن اليمين يبطلها الاستثناء. وأما غيرها فلا يؤثر فيه، كما لو قال

بعتك أو وهبتك كذا إن شاء الله، فيثبت حكم البيع والهبة
وهذا هو القول المقدم عندهم.
أما الطلاق والعتاق ففي رواية: توقف أحمد عن القول فيهما. وفي رواية أخرى: قطع أنه لا ينفعه الاستثناء فيهما، وقال: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق لأنهما ليسا من الأيمان. ونقله صاحب المغني أيضا عن الحسن وقتادة، وقال: إن الحديث إنما تناول الأيمان، وليس هذا بيمينه، إنما هو تعليق على شرط (1) .
28 – وذكر متأخرو الحنابلة في الاستثناء في الطلاق والعتاق وغيرهما قولا ثالثا، قال ابن تيمية، ونقله رواية عن أحمد – وهو أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل فيما يبطله الاستثناء، أما الحلف بالطلاق والعتاق فيدخل – قال: ومن أصحابه من قال: إن كان الحلف بصيغة القسم (كما لو قال: علي الطلاق لأفعلن كذا) دخل في حديث الاستثناء، ونفعته المشيئة رواية واحدة.
وإن كان بصيغة الجزاء كما لو قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ففيه روايتان. قال ابن تيمية: وهذا القول هو الصواب المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين كسعيد والحسن، لم يجعلوا في الطلاق استثناء، ولم يجعلوه من الأيمان. ثم نقل عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة. وقال أحمد: إنما يكون الاستثناء فيما فيه كفارة (1) . وتمام القول في الاستثناء في الطلاق المعلق ينظر في بحث الأيمان، وتمام الكلام على تفريع مسائل الاستثناء وتفصيل الكلام فيها في أبواب الفقه المختلفة، فيرجع في كل مسألة منها إلى بابها في الطلاق والعتاق والهبة واليمين والنذر وغير ذلك، وما يتعلق منه بالمباحث الأصولية يرجع إليه في الملحق الأصولي..

Wallahu a’lam bisshowab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *