DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

HUKUMYA MENCERITAKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI (NIKMATNYA JIMA ‘)

HUKUMNYA MENCERITAKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DI DALAM NIKMATNYA BERJIMA’ .

Assalamualaikum.

Ketika PASUTRI ( Pasangan Suami Istri ) baru menikah berkisar satu minggu, sedangkan keduanya sama-sama punya teman Akrab dimana kedua temannya sama- sama belum menikah. Ketika dia dan temannya bertemu , kemudian temannya bertanya tentang hubungan suami Istri mulai keharmonisan dan kesakinahan hingga sampai pada hubungan yang tak layak untuk diceritakan. Akan tetapi karena temannya yang baru berkeluarga bertujuan agar temannya itu termotivasi bisa berkeluarga, maka dengan terpaksa ia ceritakan walau tidak semuanya.

Pertanyaannya.

Bagaimana hukumnya menceritakan kelezatan dalam berjima’ dengan istrinya dengan tujuan agar orang yang diberi cerita itu cepat melaksanakan sunnah nikah sebagai mana deskripsi?

Waalaikum salam.
Jawaban:

Menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain dengan secara terperinci hukumnya adalah haram, jika tidak terperinci dan tidak ada hajat atau tujuan maka hukumnya makruh. Akan tetapi jika ada tujuan sebagaimana deskripsi maka hukumnya Mubah.

Referensi:

سبل السلام ج٣ص ١٤١

والحديث يدل على تحريم إفشاء الرجل مايقع بينه وبين إمرأته من أمور الوقاع ووصف التفاصيل ذلك، ومايجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه ، وأمامجر ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة

Berikut Detailnya hal hukum menceritakan hubungan suami istri

Referensi :


الموسوعة الفقهية – 3203/31949

د – التحسس:
5 – هو الاستماع إلى حديث الغير، وهو منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا (1) والتحسس إن كان لإذاعة أخبار الناس السيئة فهو كإفشاء السر في الحرمة، وقد يكون التحسس لإشاعة الخير، كما في قوله تعالى: {يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه} (2) .

حكمه التكليفي:
أنواع السر:
يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع:
أ – ما أمر الشرع بكتمانه.
ب – ما طلب صاحبه كتمانه.
ج – ما من شأنه الكتمان واطلع عليه بسبب الخلطة أو المهنة.

النوع الأول: ما أمر الشرع بكتمانه:
6 – من الأمور ما يحظر الشرع إفشاءه لمصلحة دينية أو دنيوية حسب ما يترتب على إفشائه من ضرر. فمما لا يجوز إفشاؤه:
ما يجري بين الزوجين حال الوقاع، فإن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك حرام منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى
امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها (1) والمراد من نشر السر، ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحو ذلك.
أما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة، فذكره مكروه، لأنه ينافي المروءة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت (2) .
فإن دعت إلى ذكره حاجة، وترتبت عليه فائدة فهو مباح. كما لو ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين، أو معرض عنها، أو تدعي عليه العجز، فإن لم يكن ما ادعته صحيحا فلا كراهة في الذكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل (3) وقال لأبي طلحة: أعرستم الليلة (4) ؟ والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما يجري من الرجال حال الوقاع (5) .
وإفشاء السر منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق أصحاب السر من الجيران والأصدقاء ونحوهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة (6)وقال: الحديث بينكم أمانة (1) . وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك ” (2) .

النوع الثاني: ما طلب صاحبه كتمانه:
7 – ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه، فلا يجوز بثه وإفشاؤه للغير، حتى أخص أصدقاء صاحب السر، فلا يكشف شيئا منه ولو بعد القطيعة بين من أسر ومن أسر إليه، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن (3) .
وهذا إذا التزمت بالكتمان، أما إذا لم تلتزم، فلا يجب الكتمان، ويدل لذلك حديث زينب امرأة ابن مسعود ونصه: عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة
وأجر الصدقة (1) . قال القرطبي – فيما نقله ابن حجر في فتح الباري -: ” ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة، لوجهين: (أحدهما) أنهما لم تلزماه بذلك، وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهما. (ثانيهما) أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان. وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك. ويحتمل أن تكونا سألتاه (أي ولم يلتزم لهما بالكتمان) ولا يجب إسعاف كل سائل (2) . وقد تتضمن الغيبة إفشاء للسر فيما إذا كان الأمر المكروه الذي يذكر به الغير في غيابه من الأمور الخفية، أو مما يطلب صاحبه كتمانه، وقد نهى الشرع عن الغيبة في قوله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه} (3) وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته} (4) وتفصيله في النوع الثالث. 8 – ما اطلع عليه صاحبه بمقتضى المهنة، كالطبيب والمفتي وأمين السر وغيرهم. 9 – ومما يكون أحيانا من الإفشاء المحرم للسر النميمة: وهي لغة تبليغ الخبر على وجه الإفساد، وهي كذلك في اصطلاح العلماء، وأكثر إطلاقها على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، أي ينقله إليه إذا كان سرا قد استكتمه إياه، كأن يقول فلان يقول فيك: كذا وكذا. والنميمة حرام منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يدخل الجنة قتات} (1) أي النمام، ولما فيها من الإفساد بين الناس. وقد تجب النميمة كما إذا سمع إنسان شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما وعدوانا، فيجب على من سمع أن يحذر المقصود بالإيذاء، فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمع منه فيقتصر على التحذير، وإلا ذكره باسمه (2) . وتفصيله في مصطلح (نميمة)

Wallahu A’lambisshowab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM