Kategori
Bahtsul Masail Uncategorized Zakat

ZAKAT EMAS – Cara Menghitung Zakat Emas

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Negara kita Indonesia ini adalah Negara yang kaya yang mana didalamnya terdapat tambang emasnya dan emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa yang memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu termasuk terputus. Akan tetapi pada tahun kedua anggap Fatimah punya emas/perak selama satu tahun utuh dan sampai satu nisab yaitu 20 mitsqal =85 gram dan perak 200 dirham =595 gram. Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.

Contoh Fatimah memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram ,yang biasa dipergunakan adalah 40 gram .

Pertanyaannya.
Setelah berjalan satu tahun berapa gram emas yang harus dikeluarkan Fatimah..?.

Waalikum salam.

Jawaban .

Ketentuan nisab zakat emas sebagaimana deskripsi itu benar yaitu 85 gram
Jumlah perhiasa emas adalah 150 gram dan yang dipergunakan 40 gram, maka emas yang disimpan 150-40= 110 gram .Dengan demikian emas yang dimiliki Fatimah sudah mencapai nisab bahkan melebihi nisab dan sudah mencapai haul, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah :
☑️ 110 gram x 2,5%= 2,75 gram . Atau jika misalkan dinilai dengan uang sebagai berikut:
✅ Jika harga 1.gram emas 500000, maka 110 gram emas adalah 55.000.000.Maka zakatnya adalah Rp.55.00.000 x2,5%= Rp 1.375.000
✅ Jadi zakatnya adalah 2, 75 gram emas atau jika diuangkan adalah sebesar Rp.1.375.000

Berikut referensi nisab emas dan perak dan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

المجموع شرح المهذب – 2914/9792

بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالي

(باب زكاة الذهب والفضة)

(زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) ولان الذهب والفضة معد للنماء فهو كالابل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ) ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم) والاعتبار بالمثقال الذى كان بمكة ودراهم الاسلام الذى كل عشرة وزن سبع مثاقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) ولا يضم أحدهما الي الآخر في اكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما الي الآخر كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب وخمسة دراهم عن مائتي درهم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات (في الرقة ربع العشر) وروى عاصم بن
ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال (ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفى عشرين نصف دينار) ويجب فيما زاد علي النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه ويجب في
الجيد الجيد وفى الردئ الردئ فان كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وان كثرت الانواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وان كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فان كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة وان لم تبلغ لم تجب وان لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ان شاء سبك ليعرف الواجب فيخرجه وان شاء اخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين)
(الشرح) أما حديث في الرقة ربع العشر فصحيح رواه البخاري من رواية أنس وسبق بيانه بطوله في أول باب صدقة الإبل والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة وقيل الدراهم خاصة وأما قول صاحب البيان قال أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطلق على الذهب بل هي الورق وفيه الخلاف الذي ذكرته وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن وأما حديث (الميزان ميزان أهل مكة) إلى آخره فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود وروي من رواية ابن عباس
رضي الله عنهما ذكره أبو داود في كتاب البيوع والنسائي في الزكاة وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على المصنف كونه وقفه على علي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وأما حديث عمرو بن شعيب وابن عمر فغريبان ويغني عنهما الإجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما وفي الصحيحين عن أبي سعيد
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وفي
مسلم مثله من رواية جابر والأوقية الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلي النار) وأما ألفاظ الفصل فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرئ بهن في السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز وبهمز أوله دون ثانيه وعكسه قال جمهور أهل اللغة اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار وقيل عكسه (وقوله) ودراهم الإسلام التي كل وزن عشرة سبعة
مثاقيل هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصواب وكذا ذكره المصنف في كتاب الإقرار وسائر الأصحاب وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه ووقع في أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقية سبعة مثاقيل وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن المهذب وهو غلط صريح والصواب الأول ولعله صحف في نسخة وشاعت والله تعالى أعلم
(وقوله) لأنه يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية (وقوله) في الردئ الردئ هو مهموز
أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص والإجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى (الثانية) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها ولا زكاة أيضا في المسك والعنبر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا في حلية بحر قال أصحابنا معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا خلاف في شئ من هذا عندنا وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا يجب الخمس في العنبر قال الزهري وكذلك اللؤلؤ وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجب الخمس في كل ما يخرج
من البحر سوى السمك وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين (إحداهما) كمذهب الجماهير (والثانية) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك ودليلنا الاصل ان لا زكاة الافيما ثبت الشرع فيه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسره البحر وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه ودفعه فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة وأما الحديث المروي عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر فضعيف جدا رواه البيهقي وبين ضعفه (الثالثة) لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف والدراهم المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا وإن راج رواج الوزن وزاد عليه لجودة نوعه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة وعن أحمد نحوه وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة واحتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة (احتج) أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والأوقية أربعون درهما وهذا دون ذلك حقيقة وإنما يسامح به صاحبه إذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك ووجب دفعها إليه والله أعلم

الموسوعة الفقهية – 14265/31949

ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة:
– تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك) ، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها.
ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان:
الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالا مباحا. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة (2) . وينظر تفصيل القول في وجوبها وبيان الأدلة في مصطلح (حلي)
أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتي في موضعها من هذا البحث.
الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض) ، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون اشتراط حول، ويأتي تفصيل ذلك.

نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
– نصاب الذهب: نصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالا، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه، ولم ينقل خلاف في ذلك إلا ما روي عن الحسن أن النصاب أربعون مثقالا (1) .
وما روي عن عطاء، وطاووس، والزهري وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني أن نصاب الذهب معتبر بالفضة، فما كان من الذهب قيمته 200 درهم ففيه الزكاة، سواء كان أقل من (20) مثقالا أو مساوية لها أو أكثر منها،

قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصاب الذهب، فيحمل نصابه على نصاب الفضة (1) .
واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة (2) .
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا (3) .

نصاب الفضة:
– يقال للفضة المضروبة (ورق) (ورقة) ، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة (4) ، ونصاب الفضة مائتا درهم (5)

بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (1) والأوقية 40 (أربعون) درهما، وفي كتاب أنس المرفوع وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (2) .
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، وما زاد عنه أو نقص فبالوزن.
وقيل عند بعض الحنفية: إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد (3) .

Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Bahtsul Masail Haji Uncategorized

HUKUM HAJINYA ANAK YANG BELUM BALIGH

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Dirumah daerah teman saya (Giligenting) ada seseorang yang buka toko dijakarta sudah berkisar 10 tahun, lalu dia pulang dengan tujuan mendaftar haji/umroh sekeluarga ( Suami istri dan dua orang anak laki-laki ) rencananya cuma satu anak yang mau didaftarkan ( sudah baligh berkisar umur 20 tahun ), mondok di Aing bejeh pondok pesantren Nurul Hekmah, namun karena hawatir sedewasanya anak yang kecil menuntut keadilan, akhirnya anak yang satunya (belum baligh berkisar umur 5 tahun ) didaftarkan juga.

Pertanyaannya.

Sahkah haji/umrohnya anak yang masih belum baligh?.

Waalikum salam

Jawaban.

Ibadah Haji adalah termasuk dari bagian rukun Islam yang kelima, Ibadah haji ini diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah bagi yang telah memenuhi syarat wajibnya haji . Jika tidak memenuhi syarat maka jelas kewajiban itu gugur.

Adapun syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama’ yaitu ada lima:

  1. Islam.Artinya wajib bagi orang yang ingin melakukan haji beragama Islam, jika tidak Islam maka tidak wajib, karena tidak wajib maka jika dilakukan oleh non muslim maka tidak sah seperti halnya Non Muslim yang berangkat haji maka tidak sah, akan tetapi jika ia masuk Islam maka ia wajib melakukan haji Islam, kenapa demikian karena haji itu adalah ibadah, bahkan termasuk paling agungnya ibadah, dan paling agungnya pendekatan kepada Allah, sedangkan orang Non Islam bukan orang yang ahli ibadah .
  2. Berakal artinya syarat sah wajibnya haji itu harus berakal, sebaliknya jika tidak berakal maka tidak wajib , misalkan orang gila melakukan haji maka hajinya tidak sah.
  1. Baligh. Artinya syarat wajibnya haji harus “Baligh ” sebaliknya jika tidak bailigh maka tidak wajib haji namun hajinya sah dan tergolong menjadi haji sunnah dan pahalanya kembali kepada kedua orang tuanya.Namun ketika ia baligh dan berkemampuan maka ia wajib melaksanakan haji
  2. Merdeka, artinya bukan budak . Jika budak yang melakukan haji, misalnya dihajikan oleh Tuannya maka hajinya sah, namun menjadi haji sunnah. Dan ketika ia merdeka maka ia wajib melakukan haji Islam wajib manakala mampu biaya
  3. Mampu, baik mampu biaya, mampu badan/sehat dan Amannya diperhalanan.
    Jika berhutang maka ia tidak memenuhi syarat wajibnya haji, karena tidak memenuhi syarat maka jika melakukan haji maka hajinya sah, namun makruh.Karena yang dikatakan mampu biaya adalah lebih dari membayar hutang.
    Dari 5 syarat tersebut harus dipersiapkan bagi manusia, ( seseorang yang ingin berhaji/umroh ), maka jika salah satu tidak ada, maka gugurlah kewajiban haji,

Referensi:

10036/31949-الموسوعة الفقهية –

شروط فرضية الحج:
8 – شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مطالبا بأداء الحج، مفروضا عليه، فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ولا يكون مطالبا به، وهذه الشروط خمسة هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وهي متفق عليها بين العلماء، قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا كله اختلافا ” (1) .

الشرط الأول: الإسلام:
9 – أ – لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الإسلام، لأن الحج عبادة، بل هو من أعظم العبادات والقربات، والكافر ليس من أهل العبادة.
الشرط الأول: الإسلام:
9 – أ – لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الإسلام، لأن الحج عبادة، بل هو من أعظم العبادات والقربات، والكافر ليس من أهل العبادة.
ب – ولو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر، فإنه لا أثر لها (1) .
ج – وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يطالب بالحج بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة للآخرة فقد اختلفوا في حكمه، هل يؤاخذ بتركه أو لا يؤاخذ.
وبيان ذلك في المصطلح الأصولي.

الشرط الثاني: العقل:
10 – يشترط لفرضية الحج العقل، لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس مكلفا بفروض الدين، بل لا تصح منه إجماعا، لأنه ليس أهلا للعبادة، فلو حج المجنون فحجه غير صحيح، فإذا شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه حجة الإسلام (2) .
روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (3) .

الشرط الثالث: البلوغ:
11 – يشترط البلوغ، لأن الصبي ليس بمكلف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر (1) .
فلو حج الصبي صح حجه وكان تطوعا، فإذا بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى (2) .

الشرط الرابع: الحرية:
12 – العبد المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مستغرق في خدمة سيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يتملك شيئا، فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه وكان تطوعا لا يسقط به الفرض، ويأثم إذا لم يأذن له سيده بذلك. ويجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام عندما يعتق، للحديث السابق

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الاِسْتِطَاعَةُ:
13 – لاَ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ خِصَال الاِسْتِطَاعَةِ لأَِنَّ الْقُرْآنَ خَصَّ الْخِطَابَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (1) .

وَخِصَال الاِسْتِطَاعَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ قِسْمَانِ: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، وَشُرُوطٌ تَخُصُّ النِّسَاءَ.

الْقِسْمُ الأَْوَّل: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ:
شُرُوطُ الاِسْتِطَاعَةِ الْعَامَّةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ:
الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ، وَإِمْكَانُ السَّيْرِ.

الْخَصْلَةُ الأُْولَى:
14 – تُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ، وَالنَّفَقَةِ ذَهَابًا وَإِيَابًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَيَخْتَصُّ اشْتِرَاطُ الْقُدْرَةِ عَلَى آلَةِ الرُّكُوبِ بِمَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ.
قَال فِي ” الْهِدَايَةِ “: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْل مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا الرَّاحِلَةُ لأَِنَّهُ لاَ تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الأَْدَاءِ، فَأَشْبَهَ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ ” (2) .
وَالأَْظْهَرُ أَنَّ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ هُوَ: مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، أَمَّا مَا دُونَهُ فَلاَ، إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ ” (1) يَعْنِي مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ. وَتُقَدَّرُ بِ (81) كِيلُو مِتْرٍ تَقْرِيبًا.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَهُوَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ، وَهِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ عِنْدَهُمْ. وَتُقَدَّرُ عِنْدَهُمْ بِنَحْوِ الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ (2) .
15 – وَقَدْ وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي شَرْطِيَّةِ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ، وَكَانُوا يَرْكَبُونَ الدَّوَابَّ. لِذَلِكَ عَبَّرُوا بِقَوْلِهِمُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ” وَهِيَ الْجَمَل الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ لأَِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي زَمَانِهِمْ. وَهَذَا الْخِلاَفُ فِي أَمْرَيْنِ:
الأَْمْرُ الأَْوَّل: خَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ الْجُمْهُورَ فِي اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا كَانَ صَحِيحَ الْبِنْيَةِ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ بِلاَ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ الزَّادَ.
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ ” مَنْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ وَلَهُ زَادٌ فَقَدِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فَيَلْزَمُهُ فَرْضُ الْحَجِّ ” (1) .
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا وَرَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَسَّرَ السَّبِيل بِاسْتِطَاعَةِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، مِثْل حَدِيثِ أَنَسٍ: قِيل يَا رَسُول اللَّهِ مَا السَّبِيل؟ قَال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (2) .
فَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِسْتِطَاعَةَ الْمَشْرُوطَةَ ” بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ جَمِيعًا ” وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لاَ تَكْفِي لاِسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ ” (3) .

الأَْمْرُ الثَّانِي: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الزَّادِ وَوَسَائِل الْمُوَاصَلَةِ هَل يُشْتَرَطُ مَلَكِيَّةُ الْمُكَلَّفِ لِمَا يُحَصِّلُهَا بِهِ أَوْ لاَ يُشْتَرَطُ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِلْكَ مَا يُحَصِّل بِهِ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل (مَعَ مُلاَحَظَةِ مَا ذَكَرْنَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ
وُجُوبِ الْحَجِّ، وَفِي هَذَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِبَذْل غَيْرِهِ لَهُ، وَلاَ يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَاذِل قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَسَوَاءٌ بَذَل لَهُ الرُّكُوبَ وَالزَّادَ، أَوْ بَذَل لَهُ مَالاً ” (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْحَجُّ بِإِبَاحَةِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ إِذَا كَانَتِ الإِْبَاحَةُ مِمَّنْ لاَ مِنَّةَ لَهُ عَلَى الْمُبَاحِ لَهُ، كَالْوَالِدِ إِذَا بَذَل الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ لاِبْنِهِ (2) .

شُرُوطُ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ:
16 – ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ شُرُوطًا فِي الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ الْمَطْلُوبَيْنِ لاِسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ، هِيَ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ لِهَذَا الشَّرْطِ، نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:
أ – أَنَّ الزَّادَ الَّذِي يُشْتَرَطُ مِلْكُهُ هُوَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ بِنَفَقَةٍ وَسَطٍ لاَ إِسْرَافَ فِيهَا وَلاَ تَقْتِيرَ، فَلَوْ كَانَ يَسْتَطِيعُ زَادًا أَدْنَى مِنَ الْوَسَطِ الَّذِي اعْتَادَهُ لاَ يُعْتَبَرُ مُسْتَطِيعًا لِلْحَجِّ، وَيَتَضَمَّنُ اشْتِرَاطُ الزَّادِ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ آلاَتٍ لِلطَّعَامِ وَالزَّادِ مِمَّا لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ (3) .

ج – إِنْ مَلَكَ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلاً عَمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ (1) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا مَا يُوَصِّلُهُ فَقَطْ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الضَّيَاعَ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَهُمْ (2) .
وَفِي هَذَا تَفْصِيلٌ نُوَضِّحُهُ فِي الأُْمُورِ الَّتِي تَشْمَلُهَا الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ.

خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ:
17 – خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ ثَلاَثٌ:
أ – نَفَقَةُ عِيَالِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ كَمَا نُوَضِّحُ فِي الْخَصْلَةِ التَّالِيَةِ) ، لأَِنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لِلآْدَمِيِّينَ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ. لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (3) .
ب – مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَمِمَّا لاَ بُدَّ لِمِثْلِهِ كَالْخَادِمِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَثِيَابِهِ بِقَدْرِ الاِعْتِدَال الْمُنَاسِبِ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ:
يَبِيعُ فِي زَادِهِ دَارَهُ الَّتِي تُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَغَيْرَهَا مِمَّا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَثِيَابٍ وَلَوْ لِجُمُعَتِهِ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا، وَخَادِمَهُ، وَكُتُبَ الْعِلْمِ وَلَوْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا.
وَإِنْ كَانَ يَتْرُكُ وَلَدَهُ وَزَوْجَتَهُ لاَ مَال لَهُمْ، فَلاَ يُرَاعِي مَا يَؤُول إِلَيْهِ أَمْرُهُ وَأَمْرُ أَهْلِهِ وَأَوْلاَدِهِ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ فَقِيرًا لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا، أَوْ يَتْرُكُ أَوْلاَدَهُ وَنَحْوَهُمْ لِلصَّدَقَةِ، إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلاَكًا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ شَدِيدَ أَذًى ” (1) .
وَهَذَا لأَِنَّ الْحَجَّ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا قَدَّمْنَا.
ج – قَضَاءُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، لأَِنَّ الدَّيْنَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَهُوَ مِنْ حَوَائِجِهِ الأَْصْلِيَّةِ، فَهُوَ آكَدُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لآِدَمِيٍّ أَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ كَفَّارَاتٍ وَنَحْوِهَا (2) .

فَإِذَا مَلَكَ الزَّادَ وَالْحَمُولَةَ زَائِدًا عَمَّا تَقَدَّمَ – عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُورِ – فَقَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ الشَّرْطُ، وَإِلاَّ بِأَنِ اخْتَل شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ (1)

Referensi:


(مغني المحتاج)
(وَشَرْطُ) أَيْ وَشُرُوطُ (وُجُوبِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (الْإِسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاسْتِطَاعَةُ) بِالْإِجْمَاعِ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] [آلَ عِمْرَانَ] فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبُ مُطَالَبَةٍ بِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ فِي الْكُفْرِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهَا، بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّ النُّسُكَ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي الرِّدَّةِ، وَلَا عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُسْتَحَقَّةٌ فَلَيْسَ مُسْتَطِيعًا، وَلَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ. وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ مَرَاتِبَ: الصِّحَّةُ الْمُطْلَقَةُ، وَصِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ، وَالْوُقُوعُ عَنْ النَّذْرِ، وَالْوُقُوعُ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَالْوُجُوبُ، فَيُشْتَرَطُ مَعَ الْوَقْتِ الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ لِلصِّحَّةِ، وَمَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةِ، وَمَعَ التَّكْلِيفِ لِلنَّذْرِ، وَمَعَ الْحُرِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ، وَمَعَ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوُجُوبِ.

Referensi:

.
(المهذب)
وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لأن المسألة مكروهة ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
……………

المكتبة الشاملة
كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي – الشيرازي
[أبو إسحاق الشيرازي]
الرئيسية

فصول الكتاب
<<  <  ج: 1  ص:   >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب  كتاب الحج  مدخل
 
حتى يجد عمارية أو هودجاً وإن بذل له رجل راحلة من غير عرض لم يلزمه قبولها لأن عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل ولو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه نظرت فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه لأن البلاد كلها في حقه واحدة والثاني لا يلزمه لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة لم يلزمه وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالاً كان الدين أو مؤجلاً لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين وإن كان محتاجاً إليه لنفقة من تلزمه نفقة لم يلزمه الحج لأن النفقة على الفور والحج على التراخي وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك الفور والحج ليس على الفور وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيهل ليحصل منها على ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان: قال أبو العباس بن سريج لا يلزمه الحج أنه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم ومن أصحابنا من قال يلزمه لأنه واجد للزاد والراحلة وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته استحب له أن يحج لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها فاستحب له إسقاط الفرض كالمسافر إذا 


Kesimpulan dari paparan melalui ibarah diatas bahwa hukum hajinya anak kecil adalah sah namun termasuk dalam kategori haji sunnah karena belum beligh.Akan tetapi jika sudah baligh dan berkemampuan biaya maka ia wajib melaksanakan haji wajib.Begitu juga halnya orang berhaji dengan biaya hutang, hukumnya sah namun makruh, dan juga hajinya budak, namun setelah merdeka ia wajib melakukan haji wajib manakala mampu biaya.
Demikian wallahu A’lam bisshowab