ZAKAT EMAS – Cara Menghitung Zakat Emas

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Negara kita Indonesia ini adalah Negara yang kaya yang mana didalamnya terdapat tambang emasnya dan emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa yang memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu termasuk terputus. Akan tetapi pada tahun kedua anggap Fatimah punya emas/perak selama satu tahun utuh dan sampai satu nisab yaitu 20 mitsqal =85 gram dan perak 200 dirham =595 gram. Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.

Contoh Fatimah memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram ,yang biasa dipergunakan adalah 40 gram .

Pertanyaannya.
Setelah berjalan satu tahun berapa gram emas yang harus dikeluarkan Fatimah..?.

Waalikum salam.

Jawaban .

Ketentuan nisab zakat emas sebagaimana deskripsi itu benar yaitu 85 gram
Jumlah perhiasa emas adalah 150 gram dan yang dipergunakan 40 gram, maka emas yang disimpan 150-40= 110 gram .Dengan demikian emas yang dimiliki Fatimah sudah mencapai nisab bahkan melebihi nisab dan sudah mencapai haul, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah :
☑️ 110 gram x 2,5%= 2,75 gram . Atau jika misalkan dinilai dengan uang sebagai berikut:
✅ Jika harga 1.gram emas 500000, maka 110 gram emas adalah 55.000.000.Maka zakatnya adalah Rp.55.00.000 x2,5%= Rp 1.375.000
✅ Jadi zakatnya adalah 2, 75 gram emas atau jika diuangkan adalah sebesar Rp.1.375.000

Berikut referensi nisab emas dan perak dan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

المجموع شرح المهذب – 2914/9792

بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالي

(باب زكاة الذهب والفضة)

(زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) ولان الذهب والفضة معد للنماء فهو كالابل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ) ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم) والاعتبار بالمثقال الذى كان بمكة ودراهم الاسلام الذى كل عشرة وزن سبع مثاقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) ولا يضم أحدهما الي الآخر في اكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما الي الآخر كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب وخمسة دراهم عن مائتي درهم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات (في الرقة ربع العشر) وروى عاصم بن
ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال (ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفى عشرين نصف دينار) ويجب فيما زاد علي النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه ويجب في
الجيد الجيد وفى الردئ الردئ فان كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وان كثرت الانواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وان كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فان كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة وان لم تبلغ لم تجب وان لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ان شاء سبك ليعرف الواجب فيخرجه وان شاء اخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين)
(الشرح) أما حديث في الرقة ربع العشر فصحيح رواه البخاري من رواية أنس وسبق بيانه بطوله في أول باب صدقة الإبل والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة وقيل الدراهم خاصة وأما قول صاحب البيان قال أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطلق على الذهب بل هي الورق وفيه الخلاف الذي ذكرته وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن وأما حديث (الميزان ميزان أهل مكة) إلى آخره فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود وروي من رواية ابن عباس
رضي الله عنهما ذكره أبو داود في كتاب البيوع والنسائي في الزكاة وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على المصنف كونه وقفه على علي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وأما حديث عمرو بن شعيب وابن عمر فغريبان ويغني عنهما الإجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما وفي الصحيحين عن أبي سعيد
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وفي
مسلم مثله من رواية جابر والأوقية الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلي النار) وأما ألفاظ الفصل فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرئ بهن في السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز وبهمز أوله دون ثانيه وعكسه قال جمهور أهل اللغة اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار وقيل عكسه (وقوله) ودراهم الإسلام التي كل وزن عشرة سبعة
مثاقيل هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصواب وكذا ذكره المصنف في كتاب الإقرار وسائر الأصحاب وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه ووقع في أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقية سبعة مثاقيل وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن المهذب وهو غلط صريح والصواب الأول ولعله صحف في نسخة وشاعت والله تعالى أعلم
(وقوله) لأنه يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية (وقوله) في الردئ الردئ هو مهموز
أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص والإجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى (الثانية) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها ولا زكاة أيضا في المسك والعنبر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا في حلية بحر قال أصحابنا معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا خلاف في شئ من هذا عندنا وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا يجب الخمس في العنبر قال الزهري وكذلك اللؤلؤ وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجب الخمس في كل ما يخرج
من البحر سوى السمك وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين (إحداهما) كمذهب الجماهير (والثانية) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك ودليلنا الاصل ان لا زكاة الافيما ثبت الشرع فيه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسره البحر وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه ودفعه فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة وأما الحديث المروي عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر فضعيف جدا رواه البيهقي وبين ضعفه (الثالثة) لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف والدراهم المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا وإن راج رواج الوزن وزاد عليه لجودة نوعه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة وعن أحمد نحوه وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة واحتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة (احتج) أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والأوقية أربعون درهما وهذا دون ذلك حقيقة وإنما يسامح به صاحبه إذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك ووجب دفعها إليه والله أعلم

الموسوعة الفقهية – 14265/31949

ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة:
– تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك) ، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها.
ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان:
الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالا مباحا. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة (2) . وينظر تفصيل القول في وجوبها وبيان الأدلة في مصطلح (حلي)
أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتي في موضعها من هذا البحث.
الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض) ، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون اشتراط حول، ويأتي تفصيل ذلك.

نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
– نصاب الذهب: نصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالا، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه، ولم ينقل خلاف في ذلك إلا ما روي عن الحسن أن النصاب أربعون مثقالا (1) .
وما روي عن عطاء، وطاووس، والزهري وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني أن نصاب الذهب معتبر بالفضة، فما كان من الذهب قيمته 200 درهم ففيه الزكاة، سواء كان أقل من (20) مثقالا أو مساوية لها أو أكثر منها،

قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصاب الذهب، فيحمل نصابه على نصاب الفضة (1) .
واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة (2) .
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا (3) .

نصاب الفضة:
– يقال للفضة المضروبة (ورق) (ورقة) ، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة (4) ، ونصاب الفضة مائتا درهم (5)

بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (1) والأوقية 40 (أربعون) درهما، وفي كتاب أنس المرفوع وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (2) .
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، وما زاد عنه أو نقص فبالوزن.
وقيل عند بعض الحنفية: إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد (3) .

Wallahu A’lam bisshowab

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *