Kategori
Bahtsul Masail Shalat

S076. MAKMUM TIDAK MEMBACA FATIHAH HANYA MENDENGARKAN BACAAN FATIHAHNYA IMAM.

Deskripsi masalah:
Ada seseorang yang shalat berjamaah sementara ma’mum yang berada dibelakangnya imam tidak membaca fatihah tetapi dia mendengarkan bacaannya imam ketika baca fatihah.


Pertanyaannya:
Sahkah salatnya makmum dengan tanpa membaca fatihah?

JAWABAN :
Tidak sah karena fatihah termasuk rukun yang wajib dibaca bagi imam dan makmum.

اسعاد الرفيق ج ١ ص ٩١

الركن الرابع قراءة جميع أيات الفاتحة أو بدلها في قيام كل ركعة او بدلها في فرض او نفل حفظا او تلقينا او نظرا في نحو مصحف.

Rukun sholat yang ke empat adalah membaca fatihah atau penggantinya ketika berdiri di semua rokaat baik berupa sholat fardu atau sunnat.
Membacanya karena hafal atau di tuntun atau dengan cara melihat pada mushaf.

الا لمعذور لسبق حقيقة او حكما كزحمة ونسيان وبطء حركة كأن لم يقم من السجود الا والامام راكع او قريب منه فتسقط كلها في الاولى وبعضها في الثانية.

Terkecuali tidak membaca fatihah karena ada udzur, seperti :
Berdesak desakan atau lupa bahwa dia wajib baca fatihah, maka boleh tidak baca fatiha langsung rukuk bersama imam.
—————-
Atau makmum termasuk lambat gerakannya, maka boleh langsung rukuk bersama imam walaupun fatihahnya tidak sempurna.

—————
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤٢-٤٣ دار الفكر

او لم تشتغل بشيئ بأن سكت بعد تحرمه وقبل قراءته وهو عالم بان واجبه الفاتحة.

Jika makmum setelah takbir dan sebelum baca fatihah diam sedangkan dia tahu bahwa kewajibannya baca fatiha.

او استمع قراءة الإمام قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام… الخ

Atau makmum hanya mendengarkan bacaan fatihahnya imam, maka dia wajib baca fatihah walaupun imam ruku’ dia tidak boleh ikut. (harus membaca fatiha sesuai lamanya kelalaian).
Yang dimaksud lalai disini adalah: diam setelah takbir atau mendengar bacaan imam.

Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M118. MELIHAT FOTO LAIN JENIS DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE).

Deskripsi Masalah :
Di zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi yang namanya medsos melalui FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE dan lain-lain. Sehingga tidak sedikit dimanfa’atkan oleh anak-anak muda sekarang ini untuk berhubungan pada teman-temannya dengan berbagai cara seperti VC, Chat dan pesan suara.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana pandangan Fiqih tentang hukum melihat foto lain jenis di media sosial tersebut ?

Jawaban :

  1. Memasang foto itu boleh jika bukan foto negatif (kelihatan anggota badannya selain wajah dan kedua telapak tangan) yang menimbulkan fitnah (ketertarikan hati atau dorongan untuk melakukan zina atau pendahuluannya zina). Dan haram melihat foto lain jenis jika menimbulkan fitnah atau syahwat (terasa enak/nikmat melihatnya).

Referensi jawaban no. 1 :
ﺗﻔﺴﻴﺮ أﻳﺎﺕ اﻻﺣﻜﺎﻡ ـ (ج 2 / ص 300)
ﻓﺎﻟﺼﻮﺭ اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﺨﺰﻳﺔ ﻭاﻻﺷﻜﺎﻝ اﻟﻤﺜﻴﺮﺓ اﻟﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻼﺕ اﻟﺨﻠﻴﻌﺔ ﻭﺗﻤﻸ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺤﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻧﻮاﻉ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻖ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﻊ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮا ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻀﺮﺭ ﻭاﻟﺤﺮﻣﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ اهـ

اﻟﺤﻼﻝ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻓﻰ اﻻﺳﻼﻡ ـ (ص 113)
ﻓﺘﺼﻮﻳﺮ النساء ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ أﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭاﺑﺮاﺯ ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﻧﻮﺛﺔ ﻭاﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻭﺭﺳﻤﻬﻦ اﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻦ ﻓﻰ اﻭﺿﺎﻉ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻬﻮاﺕ ﻭﻣﻮﻗﻈﺔ ﻟﻠﻐﻮاﺋﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭاﺿﺤﺎ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭاﻟﺼﺤﻒ ﻭاﻟﺪﻭﺭ (اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ) ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﺣﺮﻣﺔ اﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﻭاﺗﺨﺎﺫﻩ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻮﺕ اﻭ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭاﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪﺭاﻥ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 224)
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضاً على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي.
وأما أعمال النحت والرسم للنساء العاريات التي يقوم بها طلاب كليات الفنون الجميلة فهي من أشد المحرمات والكبائر، ولا يصح قياس الرسم على تشريح الجثث في كليات الطب، لأن التشريح ضرورة علمية تحقق فائدة الحفاظ على حياة الإنسان، بعكس الرسم الذي هو مجرد عمل ترفيهي كمالي، كما أن التشريح يحدث بعد الموت، والرسم يتم في حال الحياة.
والسبب في إباحة الصور الخيالية: أن تصويرها لا يسمى تصويراً لغة ولا شرعاً، لما تقدم من بيان معنى التصوير في عهد النبوة، ولأن هذا التصوير يعد حبساً للظل أو الصورة، مثل الصورة في المرآة والصورة في الماء، كل مافي الأمر أن صورة المرآة أو الماء متحركة غير ثابتة، والصور الخيالية تثبَّت بالأحماض الكيمياوية ونحوها، وهذا لا يسمى تصويراً في الحقيقة، فإن الحمض هو المانع من الانتقال والتحرك.

حاشية الباجورى – (ج 2 / ص 96)
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النوووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون على خلافه.

حاشية القليوبي وعميرة – (ج ٣ / ص ٢٠٩)
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَإِنْ أُبِينَ كَظُفُرٍ وَشَعْرِ عَانَةٍ وَإِبْطٍ وَدَمِ حَجْمٍ وَفَصْدٍ لَا نَحْوُ بَوْلٍ كَلَبَنٍ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ فَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنْ نَكَحَهَا وَلَا يَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ زَوْجَةٍ وَإِنْ أَبَانَهَا، وَشَمِلَ النَّظَرُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ أَوْ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ أَوْ فِي مَاءٍ صَافٍ، وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ وَيَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِهَا، وَلَوْ نَحْوَ الْقُرْآنِ، إنْ خَافَ مِنْهُ فِتْنَةً، أَوْ الْتَذَّ بِهِ وَإِلا فَلَا وَالْأَمْرَدُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَرْأَةِ.

تحفة المحتاج – (ج ٧ / ص ١٩٢)
خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيده قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة؛ لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.

اعانةالطالبين – (ج ٣ / ص ٣٠١)
مهمة [في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك] يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة
(قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك.

حاشية الجمل – (ج 8 / ص 75)
قال ع ش عليه وعمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اهـ

فتاوي دار الإفتاء المصرية – (ج 7 / ص 220)
ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺗﺮﺩﺩﺕ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻮﺋﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺧﻠﺖ ﻛﻠﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ

مرقاة الصعود التصديق – (ص ٦٧)
و حل مع المحرمية او الجنسية او الصغير و لو من غير الجنسية الذي لا يشتهي نظر ما عدا ما بين السرة و الركبة اذا كان اي النظر بغير شهوة فان كان بشهوة فهو حرام باجماع بل يحرم النظر لكل ما يجوز الاستمتاع به و لو جمادا كان ينظر الي العمود بشهوة و ضابط الشهوة هي ان ينظر فيلتذ كما افاده الباجوري.

توشيح على ابن قاسم – (ص ١٩٧)
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر.

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 67)
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها ـــــ إلى أن قال ـــــ وخرج به رؤية الصورة في نحو المرآة ومنه الماء فلا يحرم ولو مع شهوة.

ﺇﺳﻌﺎﺩ اﻟﺮﻓﻴﻖ ـ (ج 2 / ص 68)
ﺧﺮﺝ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺃﻯ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻫ ﻓﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻟﻮ ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺮﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻯ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻻ ﺷﻬﻮﺓ ـــــ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ـــــ ﻭﻛﺬا ﻋﻨﺪ النظر ﺑﺸﻬﻮﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻠﺘﺬ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻗﻄﻌﺎ.

شرح الياقوت النفيس ـ (ج 1 / ص 119)
والفقهاء قد تكون لهم أقوال قد لاتقبل، مثل قولهم لونظر انسان إلى صورة امرأة في مرأّة قالوا: يجوز ذلك له لأنها ليست هي المرأة الحقيقية. بل بالغوا وقالوا: حتى لوكانت عارية فهل تقبل منهم هذ الكلام ؟! طبعا لا.

Kategori
Bahtsul Masail Munakahat

N086. TA’ARUF(SALING KENALAN) DAN PROBLEMATIKANYA

Deskripsi Masalah :
Sering kita dengar istilah dalam ajaran agama Islam masalah Ta’aruf bahkan ungkapan para pemuda-pemudi dizaman sekarang (Zaman Now), ta’aruf dijadikan bahan ajang dalam pergaulan untuk saling mengenal satu sama lain, ataupun sebagai senjata untuk meminang, ada juga yang untuk pacaran bahkan juga terjadi secara massif(kuat,hebat) dikalangan para remaja ataupun yang tua, agar supaya mendapatkan apa yang dituju.

Pertanyaan :

  1. Apa definisi ta’aruf yang sebenarnya ?
  2. Bolehkah bertemu antara cowok dan cewek yang bukan mahromnya dengan alasan ta’aruf ?
  3. Batasan dan tatacaranya yang diperbolehakan ta’aruf menurut kacamata agama ?

Jawaban :

  1. Ta’aruf ialah penyamaan (penyerupaan) secara batin yang menuntut ketunggalan perasaan yang mengetahui perasaan temannya.
  2. Boleh bahkan sunnah jika bertujuan menikahi si perempuan tersebut serta tidak terjadi kholwah (berduaan diantara laki-laki dan perempuan).
  3. Ketentuan kebolehan ta’aruf harus memenuhi dua syarat :
    1) Ada hajat(keperluan), seperti khithbah (lamaran), belajar/minta fatwa dan mu’amalah (transaksi).
    2) Tidak terjadi kholwah (berduaan diantara laki-laki dan perempuan).

Sedangkan tatacara yang diperbolehkan :
a. Berbicara yang diperlukan.
b. Melihat wajah dan telapak tangan saja bukan selainnya.

Referensi jawaban no. 1 :
فيض القدير ـ ( ١ / ص ٥٥٢)
ﻭاﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮﻱ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺬﻭﻕ اﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﻭﻕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ اﻻﺋﺘﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺘﻨﺎﻛﺮ ﺿﺪﻩ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ:
ﻭﻻ ﻳﺼﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻧﻈﻴﺮﻩ. . . ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﻻ ﺑﻠﺪ

Referensi jawaban no. 2 & 3 :
ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ـ (ﺝ ٩ / ﺹ ٣٤)
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: (ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺳﺮﺓ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﺎ، ﻗﺎﻝﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ( ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ)

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ﺝ ٧ / ﺹ ٢٠-١٩)
فرع إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح والصحيح الأول للأحاديث ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له والمرأة أيضاً تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ولا ينظر إلى غير ذلك وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم وفي شرح مختصر الجويني وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل والصحيح الأول قال الإمام ويباح هذا النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج ووقت هذا النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين تأذن في عقد النكاح وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة قلت وإذا نظر فلم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء و الله أعلم.

الموسوعة الفقهية ـ (ج 1 / ص 12763)
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.

إحياء علوم الدين ـ (ج 3 / ص 99)
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة.

حاشية الجمل ـ (ج 4 / ص 120)
(و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة “انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما” أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره “إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها” وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه
(قوله بعد قصده نكاحه إلخ) أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر (قوله : قبل خطبة) فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد – إلى أن قال – (قوله عزم على خطبتها) أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في نكاحها اهـ ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض اهـ شوبري

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 458)
الحال الثاني إذا احتاج إلى النظر وذلك في صور منها أن يريد نكاحها فله النظر كما سبق ومنها أن يريد شراء جارية وقد سبق في البيع ومنها إذا عامل امرأة ببيع أو غيره أو تحمل شهادة عليها جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بكشفه ومنها يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني وعن ابن القاص خلافه قلت الأول أصح وبه قطع القاضي حسين والمتولي قالا أيضاً ولا يكون ذميا مع وجود مسلم والله أعلم.
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وضبطه الإمام فقال ما يجوز الإنتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما في معناها يجوز النظر بسببه وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة ومنها يجوز للرجال النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع هذا هو الصحيح وقال الإصطخري لا يجوز كل ذلك وقيل يجوز في الزنا دون غيره وقيل عكسه.

شرح النووي على مسلم – (ج 10 / ص 106)
واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها جواز طلاق الغائب، الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع، الثالثة لا نفقة للبائن وقالت طائفة لا نفقة ولا سكنى، الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبى في الاستفتاء ونحوه، الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه و سلم في أم شريك تلك امرأة يغشاها أصحابى، السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث، الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول إجابة لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها، التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التى يكرهها اذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، العاشرة جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له )، الحادية عشرة استحباب إرشاد الانسان إلى مصلحته وان كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال انكحى أسامة فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته، الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة، الثالثة عشر جواز نكاح غير الكفء اذا رضيت به الزوجة والولى لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى، الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم، الخامسة عشر جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك، السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان الضيف رجلا أو امرأة والله أعلم

أسنى المطالب – (ج 14 / ص 293)
وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَيَحْرُمُ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ بَلْ يَحْرُمُ مَسُّ ظَهْرِ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَغَمْزُ سَاقِهَا وَغَمْزُهَا إيَّاهُ ) مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ نَظَرُ ذَلِكَ هَذَا إذَا مَسَّ ذَلِكَ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَإِلَّا جَازَ الْمَسُّ أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَسُّ الْمَحَارِمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ ، وَلِأَنَّ حَاجَةَ النَّظَرِ أَعَمُّ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْمَسِّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْسُوحِ وَنَحْوِهِ الْمَسُّ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ وَكَوَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَفَّاهَا وَكَالظَّهْرِ غَيْرُهُ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَكَالْأُمِّ وَالْبِنْتِ سَائِرِ الْمَحَارِمِ الْمَفْهُومَاتِ بِالْأَوْلَى

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 457)
فرع حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل فإن كان ذلك فوق إزار جاز إذا لم يخف فتنة وقد يحرم المس دون النظر فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر ومس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء بل لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها حكاه العبادي عن القفال قال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله وعن القاضي حسين أنه كان يقول العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام.
فرع لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان واحد في جانب من الفراش وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع.
فرع يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه.
قلت المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتولي في باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد ولا بأس بالقيام لأهل الفضل بل هو مستحب للإحترام لا للرياء والإعظام وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما ذكرته وقد أوضحتها مبسوطة في كتاب السلام من كتاب الأذكار وهو مما لا يستغني متدين عن مثله وفي كتاب الترخيص في القيام و الله أعلم.
فرع الخنثى المشكل فيه وجهان أصحهما الأخذ بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة والثاني الجواز قاله القفال استصحابا لحكم الصغر. قلت قطع الفوراني والمتولي بالثاني وإبراهيم المروذي ونقله المروذي عن القاضي والله أعلم.

الحاوى الكبير للماوردى – (ج 9 / ص 79)
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حَالَاتِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ] فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَخْلُ نَظَرُ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَبَبٍ أَوْ لِغَيْرِ سَبَبٍ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ مُنِعَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [ النُّورِ : 31 ] ، وَمُنِعَتْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [ النُّورِ : 31 ] ، وَلِأَنَّ نَظَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ دَاعِيَةٌ إِلَى الِافْتِتَانِ بِهِ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} صَرَفَ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَدِيفَهُ بِمِنَى عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ ، وَقَالَ : شَابٌّ وَشَابَّةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا .
فَإِنْ نَظَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ كَانَ مَكْرُوهًا .
فَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِسَبَبٍ فَضَرْبَانِ : مَحْظُورٌ وَمُبَاحٌ ، فَالْمَحْظُورُ كَالنَّظَرِ بِمَعْصِيَةٍ وَفُجُورٍ ، فَهُوَ أَغْلَظُ تَحْرِيمًا ، وَأَشَدُّ مَأْثَمًا مِنَ النَّظَرِ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، وَالْمُبَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لِضَرُورَةٍ كَالطَّبِيبِ يُعَالِجُ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى عِلَاجِهِ مِنْ عَوْرَةٍ وَغَيْرِهَا ، إِذَا أَمِنَ الِافْتِتَانَ بِهَا ، وَلَا يَتَعَدَّى بِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهَا دُونَ كَفَّيْهَا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عند تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ : لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ شَاهِدًا فَلْيَعْرِفْهَا فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَنْهَا ، وَفِي أَدَائِهَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِعًا فَلْيَعْرِفْ مَنْ يُعَاقِدُهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا فَهُوَ الَّذِي جَوَّزْنَا لَهُ تَعَمُّدَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرَ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 17)
يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها. وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء: الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة: «انظر إليها» ولفعل عمر السابق، وفعل جابر أيضاً، وهذا هو الرأي الراجح لدي ولكن لا أفتي به. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن، لظاهر حديث «انظر إليها» وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد. وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها، ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها، حتى نظر الفرج، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر. حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها :
قال الشافعية : ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك بإذنها أم لا.

Kategori
Bahtsul Masail Munakahat

N085. TUNANGAN TANPA RESTU ORTU (ORANG TUA)

Deskripsi Masalah :
Ada seorang santri yang hendak bertunangan dengan santriwati tetapi beda pondok , sedangkan orang tuanya pernah kontra dengan pondok calon tunangannya tersebut. Akhirnya ketika santri ingin tunangan dengan santriwati tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, alasannya karena pernah kontra dengan pondok santriwati tersebut.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum santri tersebut ketika dia memaksa bertunangan sedangkan dia tidak direstui oleh orang tuanya ?
  2. Bagaimana solusinya ?

Jawaban :

  1. Haram jika bertunangan tersebut menyakiti orang tuanya, karena anak itu wajib mengikuti perintah orang tuanya selama bukan kemaksiatan.
  2. Bermusyawarah secara kekeluargaan untuk kerukunan, kesuksesan dan keselamatan di Dunia dan Akhirat.

Referensi jawaban no. 1 :

ﺇﺗﺤﺎﻑ اﻟﺴﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ـ (ج 6 / ص 321-322)
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) اﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﻓﻰ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬا ﻫﻤﺎ ﻭاﻻﻣﺎﻡ اﻋﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﻤﻊ ﻭاﻃﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺎﻡ ﺑﺸﻴﺊ اﺧﺮ ﻭﻫﻮ اﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺫﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﻌﻞ اﻭ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻻﻣﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺫا ﺗﺄﺫﻳﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﻗﻮﻝ اﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭاﺫا ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ اﻭ ﻣﺒﺎﺡ اﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺎﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ اﻧﻪ اﻥ ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﺩاﺋﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻤﺆﺫﻳﺎﻥ ﻻﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻣﺎ اﻥ اﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻭﻗﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺭاﺗﺒﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭاﺗﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻤﺎ اﺫﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺏ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺠﺎﺏ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ اﻧﻪ اﻣﺮ ﻭاﺟﺐ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ.

اسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 114)
(فصل ومن معاصى) كل (البدن) أي المعاصى التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من (الوالدين) أوأحدهما وان علا، ولو مع وجود أقرب منه (و) ضابطه كمااستوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد (ما يتأذيان به) أوأحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك ممايقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما، وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك.

Referensi jawaban no. 2 :

مراح اللبيد ـ (ج ٢ / ص ٣٧٦)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﺭاﺩﻭا ﺃﻣﺮا ﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ.

فتح القدير ـ (ج ٤ / ص ٦١٩)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ: ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ

تفسير خازن ـ (ج ٤ / ص ١٠٢)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻞ.
ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ

تفسير الرازي ـ (ج ٦ / ص ٦٠٤)
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭاﻗﻌﺔ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﺄﺛﻨﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ: ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا
ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭاﻟﺸﻮﺭﻯ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﺎﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﺫﻭ ﺷﻮﺭﻯ.

المنير للزحيلي ـ (ج ٢٥ / ص ٨٢)
اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ اﻟﺸﻮﺭﻯ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭاﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺘﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻢ (ﺃﻭ اﻟﺨﻼﻓﺔ) ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻼﻥ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﺓ ﻭاﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭاﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﺳﻠﻚ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﻋﻈﺎﺋﻢ اﻷﻣﻮﺭ ﻛﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ اﻟﺮﺩﺓ ﻭاﺳﺘﻨﺒﺎﻁ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭاﻟﺤﻮاﺩﺙ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ، ﻭﺷﺎﻭﺭ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻬﺮﻣﺰاﻥ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ «1» ، ﻭﻟﻤﺎ ﻃﻌﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﺷﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻧﻔﺮ، ﻭﻫﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﺳﻌﺪ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺎﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﺻﻔﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: «ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ» . ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ «2» : اﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﺴﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺳﺒﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ:
ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ … ﺑﺮﺃﻱ ﻟﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺣﺎﺯﻡ
ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﻀﺎﺿﺔ … ﻓﺮﻳﺶ اﻟﺨﻮاﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﻘﻮاﺩﻡ

المنير للزحيلي ـ (ج ١٩ / ص ٢٩٧)
اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻞ اﻵﺭاء ﻭﺃﺻﻮﺑﻬﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﺇﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻵﺭاء، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺪاﺭاﺓ ﻟﻷﻭﻟﻴﺎء، ﻭﻣﺪﺡ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻔﻀﻼء ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ
[ اﻟﺸﻮﺭﻯ 42/ 38]
ﻭاﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻧﻬﺞ ﻗﺪﻳﻢ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻬﺬﻩ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻬﺎ: ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﻸ ﺃﻓﺘﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻱ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺃﻣﺮا ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻭﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺨﺘﺒﺮ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺪﻭﻫﻢ، ﻭﺣﺰﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭﻣﺪﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﻢ ﻭﺃﺧﺬ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪاﺩﻫﺎ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻭاﻟﻀﻌﻒ ﻭاﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻓﺴﻠﻤﻮا اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﻇﻬﺮﻭا ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺓ ﻭاﻟﺒﺄﺱ ﻭاﻟﺸﺪﺓ: ﻭاﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮﻱ ﻣﺎﺫا ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻭﺟﻬﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻗﻮﺓ اﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺷﺪﺓ ﺑﺄﺳﻬﻢ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺣﻔﻈﺎ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ اﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭاﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، ﻭاﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭاﻹﻫﻼﻙ، ﻭاﻹﺫﻻﻝ ﻭاﻹﺧﺮاﺝ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ.

فيض القدير ـ (ج ٥ / ص ٤٤٢)
(ﻣﺎ ﺧﺎﺏ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺎﺭ) اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭاﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ اﻷﻋﻠﻢ ﺑﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﺨﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺨﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺨﻴﺐ ﺃﻣﻠﻪ ﻭاﻟﺨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﻪ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺧﺮ ﻟﻲ ﻭاﺧﺘﺮ ﻟﻲ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻤﺮﺓ: ﻭﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﻡ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﻓﺎﻧﺤﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮاﻥ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻩ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﺗﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ اﻟﻤﺨﻴﺮ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻭﺷﻤﻞ اﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭاﻟﺤﻘﻴﺮ ﻓﺮﺏ ﺣﻘﻴﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ (ﻭﻻ ﻧﺪﻡ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ) ﺃﻱ ﺃﺩاﺭ اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﺒﺼﺮﺓ ﻭﻧﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻟﻲ: ﻭاﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻼﻭﺓ اﻟﺮﺃﻱ ﻭﺧﺎﻟﺼﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﺼﺪﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻮﺭ اﻟﻌﺴﻞ ﺟﺎﻧﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎﺭ ﻧﻘﺤﻮا ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬاﻛﺮﺓ ﻭاﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭﻛﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻘﻠﻚ اﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻚ ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺇﺫا ﺃﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻴﻚ اﻷﻣﻮﺭ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﻟﻚ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﺎﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﻌﻘﻼء ﻭاﻓﺰﻉ ﺇﻟﻰ اﺳﺘﺸﺎﺭﺓ اﻟﻔﻀﻼء ﻭﻻ ﺗﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﻜﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺪاﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ: اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﻓﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﺯﻣﺎ ﺑﺸﻲء ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺻﻮاﺏ ﻭﻫﻮ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ﺇﺫا ﻋﺰ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ. . . ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺫا ﺭﺃﻱ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺐ
ﻓﺈﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ اﻟﻌﻴﻦ ﺗﺠﻬﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ. . . ﻭﺗﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﻬﺐ
ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺭﺟﺎﻧﻲ:
ﺷﺎﻭﺭ ﺳﻮاﻙ ﺇﺫا ﻧﺎﺑﺘﻚ ﻧﺎﺋﺒﺔ. . . ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺸﻮﺭاﺕ
ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻔﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻧﺄﻯ ﻭﺩﻧﻰ. . . ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺁﺓ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻻ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻫﻮﻯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ اﻟﻤﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﻟﻌﺪﻡ -[ 443]ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ اﻟﻤﻨﻬﻤﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻷﻥ اﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻳﻈﻠﻢ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻻ اﻟﺒﺨﻴﻞ ﻭﻻ اﻟﻤﻌﺠﺐ ﺑﺮﺃﻳﻪ
ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪا ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﺮﺝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ {ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ}
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻣﺎ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﻷﻣﺘﻲ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﺭﺷﺪا ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﻏﻴﺎ.

Kategori
Bahtsul Masail Munakahat

N084. MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL

Pertanyaan :
Bagaimana hukum seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah hamil ?

Jawaban :
Ulama’ Syafi’iyah sepakat boleh dan sah akad nikahnya.Sama saja,laki-laki itu adalah orang yang menghamili perempuan itu atau bukan orang yang menghamili perempuan itu.

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 8 / ص 375)
(فرع) لو نكح حاملاً من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 201)
(مسألة: ي ش): يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.

حاشية الباجوري – (ج 2 / ص 169) دار إحياء الكتب
لونكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح ولوجهل حال الحمل هل هو من زنا أومن وطء الشبهة حمل على أنه من الزنا كمانقله الشيخان عن الروياني وبه أفتى القفال وجزم به صاحب الأنوار وقال الإمام يحمل على أنه من وطء الشبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز وجمع بينهما بحمل الأول على أنه يحمل على أنه من الزنا في أنه لاتنقضي به العدة والثاني على أنه يحمل على أنه من الشبهة فلايلزمها الحد.

فتح الباري لابن حجر – (ج 9 / ص 164)
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْفَتْوَى مِنْ الْأَمْصَار عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَى الزَّانِي تَزَوُّج مَنْ زَنَى بِهَا، فَنِكَاح أُمّهَا وَابْنَتهَا أَجْوَزُ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 140)
يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 16 / ص 272)
الْحَامِلُ مِنْ غَيْرِ الزِّنَى أَيْ مَنْ كَانَ حَمْلُهَا ثَابِتَ النَّسَبِ لا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ مَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لأَنَّ الْحَمْلَ إِذَا كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَمْ فَاسِدٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ بِالْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ وَلأَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ لا تَنْتَهِي إِلا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًى: فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ لا مِنَ الزَّانِي نَفْسِهِ وَلا مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ”. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِلِ حَمْلا ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ وَلا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَلا تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَمَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى فَلا فَرْقَ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ.

Kategori
Bahtsul Masail Munakahat

N083. MEMPERTONTONKAN PENGANTIN PRIA DAN WANITA DI ATAS KUADE

Deskripsi masalah:

Sudah menjadi hal yang biasa ketika mengadakan resepsi pernikahan, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara. Seperti berbusana yang transparan, buka aurat, bahkan memakai baju yang tembus pandang. Lebih dari itu, pengantin wanita tersebut dipertontonkan dihadapan para tamu. Padahal umumnya tamu undangan tidak lepas dari kaum laki-laki.

Pertanyaan:

Apakah hal tersebut dibenarkan menurut syari’at?

Jawaban: Mempertontonkan pengantin wanita dihadapan laki-laki dengan dirias, membuka aurat dan memakai busana yang menimbulkan gairah, hukumnya haram.

Referensi:

(اسعاد الرفيق،جز ٢,صحيفة ١٢٦)
ومنها خروج المراءة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها باءذن زوجها اذا كانت تمر في طريقها على رجال اجانب عنها- الى ان قال – قال في الزواجر وهو من الكباءر لصريح هذه الاءحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة ،اما مع مجرد خشيتها فاءنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.

(ادب الاءسلام،صحيفة ٦٠)
ويستحب اظهاره واعلانه واشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علبه بالدفوف،وفي روايته فافصل بين الحلال والحرام والاءعلان.وينبغي ان تحذر من الاءسراف والتفاخر في المظاهر الذي يسبب كثيرا من الفتن والمضار الدينية والدنيوية،وينبغي ان تجتنب العادة الفاسدة التي تجري بين الناس اليون كدخول الزوج بين النساء ودخول اخوانه واهله معه واختلاط هؤلاء باءهل الزوجة واقاربها واخذهم الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات – الى ان قال – وهو لعمري قبيح وبالحرمين اقبح.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
ينبغي على الرجال ان يمنعوا النساء من كل ما يؤدي الى الفتنة والاءغراء كخروجهن بملابس ضيقة او ذات الوان جذابة ورفع اصواتهن وتعطرهن اذا خرجن للاءسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
وذهب ابن كثير رحمه الله الى ان المراءة منهية عن كل شيء يلفت النظر اليها او يحرك شهوة الرجال نحوها،ومن ذلك انها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها.

Kategori
Bahtsul Masail Zakat

Z024.ANAK YATIM MENERIMA ZAKAT

Pertanyaan :
Apakah Anak Yatim boleh menerima zakat ?

Jawaban :
Tafsil :
a. Tidak boleh jika berstatus Anak Yatim saja, karena Anak Yatim bukan termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.
b. Boleh jika berstatus Anak Yatim yang fakir atau miskin, karena fakir atau miskin termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.

Referensi jawaban no. 1 :
عمدة السالك ـ (ج ١ / ص ١٠٩)
[ ﻣﺼﺎﺭﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ] ﻭﻳﺠﺐ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﺛﻤﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻟﻔﻘﺮاء: ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺃﻋﻄﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻓﻼ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ: ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻴﺠﺪ ﺛﻼﺛﺔ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ. ﻭﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭاﻟﺒﺰاﺯ ﻭاﻟﺒﻘﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺬا ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺃﻭ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻜﻞ ﺻﻨﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ: ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﻤﻨﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺷﺮ ﻭاﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺭﺩ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻛﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻫﺬا ﺇﺫا ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﻘﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻔﺎﺭا ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮا، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻋﻄﻮا، ﻭاﻟﻤﺆﻟﻔﺔ: ﻗﻮﻡ ﺃﺷﺮاﻑ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﺠﺒﻮﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮﺑﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻋﻨﺎ ﻋﺪﻭا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻧﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺮﻗﺎﺏ: ﻭﻫﻢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: اﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ: ﻓﺈﻥ ﻏﺮﻡ ﻹﺻﻼﺡ ﺑﺄﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﺩﻳﻨﺎ ﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺩﻡ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻭﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﺗﺎﺏ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.
اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻫﻢ اﻟﻐﺰاﺓ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻟﻐﺰﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ﻭﻓﺮﺱ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﻧﻔﻘﺔ.
اﻟﺜﺎﻣﻦ: اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ: ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺠﺘﺎﺯ ﺑﻨﺎ، ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻣﺮﻛﻮﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺎﻝ. ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻤﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻨﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻠﻪ اﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺕ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻴﻪ.

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 57)
(فصل): وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {إِنَّما الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وِالمسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْها وَالمؤَلَّفةِ قُلُوبُهمْ وَفي الرِّقابِ وَالغَارِمِينَ وَفي سَبيلِ الّلهِ وَابْنِ السَّبيلِ} (سورة التوبة: الآية: 60) الخ وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته، أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعاً من كفايته، ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة دراهم، وعنده سبعة والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها، والمؤلفة قلوبهم وهم أربعة أقسام: أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم، ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة له، وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يعطى من سهم المكاتبين والغارم على ثلاثة أقسام: أحدها من استدان ديناً لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينه بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين غنياً كان أو فقيراً، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدَّين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن السبيل فهو من ينشىء سفراً من بلد الزكاة، أو يكون مجتازاً ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية وقوله (وإلى من يوجد منهم) أي الأصناف فيه إشارة إلى أنه فقد بعض الأصناف، ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم (ولا يقتصر) في إعطاء الزكاة (على أقل من ثلاثة من كل صنف) من الأصناف الثمانية (إلا العامل) فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول وقيل يغرم له الثلث (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم الغني) بمال أو كسب (والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أو لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور (والكافر) وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر (ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها) أي الزكاة (إليهم باسم الفقراء والمساكين) ويجوز دفعها اليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلاً.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 105)
(مسألة: ي): تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته، والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاً، ولا يحصل له من ماله أو كسبه اللائق به إلا أربعة فأقل. والمساكين: وهم من يحصل له فوق نصف المحتاج إليه له ولممونه، ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات، وحلي المرأة اللائق أيضاً، وعبد يخدمه لنحو مرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه، وكتب عالم أو متعلم يحتاج إلها ولو مرة في السنة، وماله الغائب مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه، وكسب لا يليق به بأن تختلّ به مروءته أو يليق وهو من قوم لا يعتادون الكسب، أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أو تعليمهما، ويصدق مدّعي نحو الفقر وإن جهل ماله لا من عرف له مال أو كسب إلا ببينة بتلف المال أو العجز ولو عدل رواية وقع في القلب صدقه. والغارمون: وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أو ضيافة وصدقة وإسراف في النفقة من غير أن يرجو له وفاء، إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكيناً، وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة، أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين في مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغني، لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين لا إن قضاه من ماله، ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلقاً. والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله، ولا يعطى مع الغنى ويصدق بلا يمين. وابن السبيل: العازم على سفر مباح من بلد الزكاة أو المارّ بها، ويعطى ما يحتاجه من نفقة سفره وممونه، وإن كان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقاً.

Kategori
Bahtsul Masail Shalat

S075. WIRIDAN SETELAH SHOLAT ‘EID, ATAUKAH KHUTBAH.??

Deskripsi Masalah :
Pengalaman di lapangan setelah selesai sholat ‘Id ada yang baca do’a (wiridan setelah sholat) baru khothbah dan di tempat lain ada juga setelah sholat ‘Id langsung khotib naik mimbar.

Pertanyaan :

  1. Setelah sholat ‘Id, apakah wiridan sholat dulu atau khotib langsung naik mimbar?

Jawaban :

  1. Khotib langsung naik mimbar sesuai hadis Nabi Muhammad SAW.

Catatan :
• Imam tidak boleh (makruh) melakukan kegiatan ibadah setelah sholat ‘Id kecuali duduk sebentar (boleh) sebelum khotbah ‘Id, karena disamakan dengan duduk menunggu adzan bilal/mu’adzin sebelum khotbah Jum’at.
• Ma’mum boleh melakukan kegiatan ibadah setelah sholat ‘Id apabila imam belum berkhotbah ‘Id.

Referensi jawaban :
أسنى المطالب – (ج 4 / ص 105)
( فَصْلٌ ثُمَّ ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ( يَصْعَدُ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( بَعْدَ السَّلَامِ ) عَلَى مَنْ عِنْدَهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَيُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ ) بِوَجْهِهِ ( وَيُسَلِّمُ ) عَلَيْهِمْ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ يَجْلِسُ ) لِيَسْتَرِيحَ وَيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِاسْتِمَاعِهِ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَجْلِسُ بِقَدْرِ الْأَذَانِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ ( وَيَقُومُ ) وَيَأْتِي ( بِخُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ ) أَيْ كَخُطْبَتَيْهَا فِي الْأَرْكَانِ وَالصِّفَاتِ ( وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ) التَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا ) بَلْ يُنْدَبُ تَبَعًا لَهُمَا وَلِلصَّلَاةِ وَقَدْ { خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا بَقِيَّةُ شُرُوطِ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ مِنْ طُهْرٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ النَّصِّ جَوَازَ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ بِلَا طُهْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِنَدْبِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَنَدْبِ الْوُضُوءِ لِخُطْبَتَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَمِثْلُهُ السَّتْرُ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَرْكَانُ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ لَا شُرُوطُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْأَصْلِ وَالْمِنْهَاجِ أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً.

المجموع – (ج 5 / ص 22)
قال المصنف رحمه الله { والسنة إذا فرغ من الصلاة ان يخطب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابا بكر وعثمان رضى الله عنهما ” كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ” والمستحب ان يخطب علي منبر لما روى جابر رضي الله قال ” شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم الاضحي فلما قضى خطبته نزل من منبره ” ويسلم على الناس إذا اقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان (احدهما) لا يجلس لان في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الاذان وليس في العيدين اذان (والثانى) يجلس وهو المنصوص في الام لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز ان يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خطب يوم العيد على راحلته ” ولان صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن فان كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وان كان في عيد الاضحى علمهم الاضحية لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في خطبته ” لا يذبحن احد حتى يصلي ” ويستحب للناس استماع الخطبة لما روى عن ابن مسعود انه قال يوم عيد ” من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة ” فان دخل رجل والامام يخطب فان كان في المصلي استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيدلان الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ولصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بها اولي وان كان في المسجد ففيه وجهان قال أبو على بن أبي هريرة يصلى تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لان الامام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو اسحق المروزى يصلى العيد لانها اهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها اولي كما لو حضر وعليه مكتوبة }.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 171)
فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر على الناس بوجهه وسلم وهل يجلس قبل الخطبة وجهان الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحية ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع.

المجموع – (ج 5 / ص 13)
(فرع) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها أجمعوا علي أنه ليس لهاسنة قبلها ولا بعدها واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا في البيت ولا في المصلى لغير الامام وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج وسهل بن سعد وابو بردة والحسن البصري واخوه سعيد بن ابى الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وابن المنذر وقال آخرون تكره الصلاة قبلها وبعدها حكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر بن عبد الله بن أبي أو في ومسروق والشعبى والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهرى وابن جريج ومعمر واحمد وقال آخرون يصلي بعدها لاقبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدري الصحابي وعلقمة والاسود ومجاهد والنخعي وابن أبى ليلي والثوري والاوزاعي وأصحاب الرأى وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقال آخرون يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصنف وسائر الاصحاب ان الاصل اباحة الصلاة حتى يثبت النهى..

Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M113. PERUSAHAAN MENITIPKAN BARANGNYA KE TOKO

Deskripsi Masalah :
Pada masa sekarang, perkembangan produk barang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan begitu pesat, hal ini berdampak pada sulitnya untuk mempromosikan dan memasarkan barangnya.
Sebut saja, salah satu perusahaan itu bernama PURNAMA tbk. Industri ini memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari, semisal baju, sarung, celana, dll. Mengingat sulit dan mahalnya mengiklankan disalah satu televisi nasional, maka perusahaan ini berinisiatif untuk dititipkan diberbagai toko untuk dijualbelikan, serta perusahaan mematok tarif penjualannya, sedangkan toko yang bersangkutan bebas untuk memberi tarip penjualan, contoh dari perusahaan mematok harga 50 ribu lalu dari Toko dijual dengan harga 100 ribu.

Pertanyaan :

  1. Disebut transaksi apakah sistem tersebut ?
  2. Siapakah yang harus membayar zakat dari keuntungan tersebut, mengingat keduanya mendapatkan omzet(penghasilan uang) yang melimpah, baik perusahaan dari pemasaran barangnya, atau toko yang mendapat mendapat imbalan dari perusahaan dan penjualannya ?

Jawaban :

  1. Toko itu disebut wakil perusahaan (orang yang punya barang tersebut) dalam jual beli.
  2. Perusahaan (orang yang punya barang tersebut). Sedangkan wakil perusahaan (toko/orang yang menjualkan) tidak wajib, menurut mayoritas ulama madzhab empat. Akan tetapi wajib zakat profesi, menurut pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud & Mu’awiyah), sebagian tabi’in (az-Zurhi, al-Hasan al-Bashri & Makhul), Umar bin Abdul ‘Aziz, al-Baqir, ash-Shodiq, an-Nashir dan Daud adh-Dhohiri.

Referensi Jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ٧ / ص ١٧٧)
٣ – اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء:
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﺇﺫا ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮا ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ:

ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻥ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻓﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺺ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺷﺮاءﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺯﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻔﺴﺦ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺨﻪ ﻫﻮ اﻧﻔﺴﺦ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻓﺈﺫا ﺻﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻪ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻌﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻻ ﺗﺒﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻄﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮﻑ.

المهذب – (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

Referensi Jawaban no. 2 :
إعانة الطالبين – (ج ٢ / ص ١٧٣)
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين -: أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح. ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال. ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع. رابعها: مضي حول من الملك. خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارةمن الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء. سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين – فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع.

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﺒﻊ ﺷﺊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ، ﻷﻥ اﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺪاﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺎﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء.
٢ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺃﻱ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺣﺎﻻ، ﻷﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻹﻃﻼﻕ اﻟﺤﻠﻮﻝ، ﺇﺫ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
ﻓﻠﻮ ﻭﻛﻠﻪ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﻣﺆﺟﻼ: ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﺃﺟﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺣﺎﻻ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻛﻞ- ﻛﻨﻘﺺ ﺛﻤﻦ ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ – ﻟﻢ ﻳﺼﺢ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻠﻖ اﻷﺟﻞ ﺻﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺣﻤﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﻑ ﺭاﻋﻲ اﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ.
٣ – ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﺿﺒﻄﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﺭﻳﻦ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﻘﺪﺭﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭاﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ.
ﻓﺈﺫا ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮﺩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺑﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺇﺫا ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩا اﺳﺘﺮﺩﻩ، ﻭﺇﻻ ﻏﺮﻡ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﻱ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻐﺮﻡ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺯﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻊ ﻫﺬا ﻟﻔﻼﻥ، ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺮاﺩﻩ اﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ، ﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺰﻣﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺜﻼ، ﺗﻌﻴﻦ ﻫﺬا، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻤﻜﺎﻥ، ﻛﺴﻮﻕ ﻛﺬا، ﻳﻨﻈﺮ:
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﻮﺩ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻏﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﺣﺪا، ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻥ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺇﺫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺜﻤﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻊ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻘﺺ ﻗﻠﻴﻼ، ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻹﺫﻥ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 866)
المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة :
العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.
وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد».
والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب.
ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول.
وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (ج 1 / ص 525)
‎الخلاف في المال المستفاد
المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها وبعض هذا المال – كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن – تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابا وهذا لاكلام فيه والكلام إنما هو فيما يملكه المسلم ويستفيده من الأموال التي يعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة كالنقود وعروض التجارة والماشية. وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام:
فإذا كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب جمعه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله قال ابن قدامة (المغني: 2/626): لانعلم فيه خلافا لأنه تبيع له من جنسه فأشبه النماء المتصلة كزيادة قيمة عروض التجارة.
فإن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد بقرا أو من الأنعام فاستفاد نقودا فهذا – عند جمهور الفقهاء – له حكم نفسه لايضم إلى ما عنده في حول ولانصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد – عن غير واحد – يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ( العطاء ) ويزكيه. وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره: أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (المغني: 2/626). (سنؤيد هذاالرأي بالأدلة أن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها).
وإن كان المال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة – بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لاتجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ماعنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى – لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه في الحول كالنتاج. ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيق الواجب (تجزئته) في السائمة واختلاف أوقات الوجوب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لايتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: “وماجعل عليكم في الدين من حرج” (الحج: 78) وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص (ما بين قدرين مفروضين) في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك مثل قول أبي حنيفة في السائمة دفعا لتشقيق الواجب بمثل قول أحمد والشافعي في الأثمان (النقود) لعدم ذلك فيها (انظر المغني: 2/617).
وقد رد صاحب “المغني” على الحنفية هنا بما لانطيل به فالواقع أن مذهب الحنفية هنا أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولهذا أرجح الأخذ به.