Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M112.WANITA BERPOLITIK

Deskripsi masalah:

Akhir-akhir ini banyak di kalangan kaum wanita yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang terkenal dengan istilah “gender”. Sehingga adanya tuntutan tersebut, kaum wanita ada yang terjun ke sektor perekonomian dengan memegang jabatan strategis, bahkan tidak sedikit yang terjun ke kancah perpolitikan yang akhirnya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan:
Bolehkah seorang wanita memasuki kancah perpolitikan semisal menjadi DPR?

Jawaban: Bahkan menurut imam Ibnu Jarir Ath-Thobari.

Referensi:

(الموسوعة الفقهية،جز ٧,صحيفة ٩٤)
ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات:
30 – الولايات – كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها – مناصب تحتاج إلى استعدادات خاصة، بدنية ونفسية، كالقوة والكفاية والخبرة والرعاية والحنان وحسن التصرف. وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات.
وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب على النساء، فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل منهما، ولما منح الله سبحانه وتعالى كل جنس من صفات خاصة.
وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات؛ لتناسبها مع تكوينهن واستعدادهن الفطري.
قال القرافي: اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش، ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم. ويقدم في أمانة اليتيم من هو
(1) البدائع 2 / 107، 108، 109، 124، وابن عابدين 2 / 122، 129، والدسوقي 1 / 545، ومنح الجليل 1 / 417، 421، 422، ومغني المحتاج 1 / 449، 455 و 3 / 439، والمهذب 1 / 195، 197، 242، والمجموع 6 / 363، 409، والمغني 3 / 207، 208، 240، ومنتهى الإرادات 1 / 464، 476.
……………………………………………………..
أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات.
والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة.
فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن، وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب؛ لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن. (1)
والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال عند جمهور الفقهاء.
ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود، إلا أنه يكره توليتها القضاء، ويأثم من يوليها؛ لما فيه من محادثة الرجال، ومبنى أمرهن على الستر، قال ابن عابدين: ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه، فأمضاه ليس لغيره إبطاله. (2)
وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية.
ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى: الشهادة والوصاية ونظارة الوقف
(1) الفروق للقرافي 2 / 158 الفرق 96، وص 113، والأحكام السلطانية للماوردي ص 65.
(2) المغني 9 / 39، والتبصرة بهامش

Kategori
Bahtsul Masail Zakat

Z023.WAKTUNYA MENYALURKAN ZAKAT FITRAH

Pertanyaan:

Kapan waktunya menyalurkan zakat fitrah?

Jawaban:

Waktunya menyalurkan zakat fitrah,itu ada 5 hukum :

  1. Waktu Jawaz (boleh), yaitu mulai tanggal 1 Romadhon sampai dengan hari terakhir bulan Romadhon sebelum matahari terbenam.
  2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Romadhon sampai dengan sebelum shalat Shubuh tanggal 1 bulan Syawal.
  3. Waktu sunnah (afdhol), yaitu setelah shalat Shubuh pada tanggal 1 bulan Syawal sampai dengan sebelum shalat ‘Idul Fitri.
  4. Waktu makruh, yaitu setelah shalat ‘Idul Fitri sampai dengan matahari terbenam pada tanggal 1 bulan Syawal.
  5. Waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 bulan Syawal dan seterusnya. Dan wajib segera diqodlo’.

Referensi :

الموسوعة الفقهية ـ (ج / ص )
وقت وجوب الأداء : ٩- ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم : اغنوهم في هذا اليوم. وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثما، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة

التقريرات السديدة ـ (ص ٤١٨)

أسنى المطالب – (ج 5 / ص 151)
( ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه ( وتقضي وجوبا فورا ) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة. ( فرع ) قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا يصح ما دفعه البائع.
( قوله وتقضى وجوبا فورا ) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا. ( قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ ) أشار إلى تصحيحه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 5 / ص 65)
تنبيه : لو عبر المصنف بقوله : ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى ، فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وظاهر الحديث يرده ، وأيضا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله ، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ، ويكره تأخيرها عن الصلاة ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود ، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 382)
وأما تأخيرها عن صلاة العيد :
فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، للأمر بها قبل الخروج إليها في الصحيحين، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر. أما تأخير زكاة المال عن التمكين فتكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.
وقال الحنابلة مثل الشافعية: آخر وقت الفطرة: غروب الشمس يوم الفطر، للحديث المتقدم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» فإن أخرها عن يوم العيد، أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 12 / ص 390)
( ويسن أن ) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن ( لا تؤخر عن صلاته ) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ .
وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت ا هـ ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا كغيبة مال أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو محل النزاع والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته ؛ لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة ؛ لأنه غني كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة ؛ لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 198)
(والحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. فوقت الجواز أول الشهر. ووقت الوجوب إذا غربت الشمس. ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة. ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب، أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر.

Kategori
Bahtsul Masail Puasa

PO19.HUKUMNYA ALAT BANTU PERNAFASAN KETIKA PUASA

Pertanyaan :
Alat bantu pernafasan (orang sesak) apakah membatalkan puasa ?

Jawaban :

Tafsil :
a. Batal (tidak sah) jika alat bantu pernafasan tersebut mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan.

b. Tafsil :

1) Boleh dan sah (tidak batal dan tidak makruh) puasanya apabila alat bantu pernafasan tersebut tidak mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan serta ada keperluan.

2) Boleh dan sah tapi makruh puasanya apabila alat bantu pernafasan tersebut tidak mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan serta tidak ada keperluan.

Referensi :

بغية المسترشدين ـ (ص 111)
فَائِدَةٌ : لاَيَضُرُّ وُصُولُ الرِّيحُ بِالشَّمِّ وَكَذَا مِنَ الْفَمِ كَرَائِحَةِ الْبُخُورِ أَوْ غَيْرِهِ إِلَى الْجَوْفِ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ ِلأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا وَخَرَجَ بِهِ مَا فِيهِ عَيْنٌ كَرَائِحَةِ النَّتْنِ يَعْنِي التَّنْبَاكَ لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَهُ ِلأَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الْقَبِيحَةِ فَيُفْطِرُ بِهِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ زي بَعْدَ أَنْ أَفْتَى أَوَّلاً بِعَدَمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَن يَّرَاهُ انْتَهَى ع ش .

تنوير القلوب ـ (ص 231)
ومكروهاته شم الرياحين…لما يتحلل منه شئ الا لحاجة فان كان له كطباخ ومن يمضغ لغيره كولد صغير وحيوان فلا كراهة.

حاشية الجمل ـ (2 ص 318-319) مكتبة دار الفكر
وَ تَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ لاَ رِيحٍ وَطَعْمٍ مِنْ ظَاهِرٍ ( قَوْلُهُ لاَ رِيحٍ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ نَجَسٍ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَصَلَ بِالشَّمِّ إلَى دِمَاغِهِ وَلَوْ رِيحَ الْبُخُورِ ِلأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ وُصُولَ الدُّخَانِ الَّذِي فِيهِ رَائِحَةُ الْبُخُورِ أَوْ غَيْرُهُ إلَى جَوْفِهِ لاَ يَضُرُّ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّمْسُ الْبَرْمَاوِيُّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الرَّائِحَةَ لَيْسَتْ عَيْنًا أَيْ عُرْفًا إذِ الْمَدَارُ هُنَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْعَيْنِ فِي بَابِ اَلإحْرَامِ أَلاَ تَرَى أَنَّ ظُهُورَ الرِّيحِ وَالطَّعْمِ مُلْحَقٌ بِالْعَيْنِ فِيهِ لاَ هُنَا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ انْفِصَالُ عَيْنٍ هُنَا أَيْ بِوَاسِطَةِ الدُّخَانِ اهـ حَلَبِيٌّ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 401)
قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اهـ أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه.

Kategori
Bahtsul Masail Puasa

P018.ORANG TUA NIAT PUASAIN ANAK

Pertanyaan :
Apa benar,jika ada orang yang berkata,bahwa orang tua niat puasain anak itu tidak boleh ?

Jawaban :
Hukum niat puasain anak itu boleh (walaupun bertujuan agar anaknya menjadi sholeh dan lain lain), karena setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara’ yang tidak ada tuntunan pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak, dan niatnya adalah puasa sunnah mutlak. Hal demikian itu diperbolehkan, selama pelaksanaan puasa tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunnah mutlak.

Referensi :

أسنى المطالب – (ج 5 / ص 281)
( وَتَكْفِي نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ( وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ ) { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إذًا أَصُومُ قَالَتْ وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ

فتح الباري لابن رجب – (ج ١ / ص ١٧٣-١٧٤)
وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم، فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها وقول الجمهور أصح ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا استدلالا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكرا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: “ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه”.

حواشي الشرواني – (ج 7 / ص 423)
ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في
عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدفة وإنشاد شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الاولى اهـ

حاشية الجمل – (ج ٢ / ص ٤٣٧)
(ﻭ) ﺃﻥ (ﻳﺴﺘﻠﻢ) اﻟﺮﻛﻦ (اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ) ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺑﻬﺎ ﻟﻻﺗﺒﺎﻉ ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻦ اﺳﺘﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻦ اﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻞ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻞ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﺃﻱ ﺃﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺤﺴﻦ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ. اﻩـ. ﺷﺮﺡ م ﺭ.

Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M116. HUKUM KB STERIL ( MEMUTUS JALAN RAHIM LEWAT OPERASI STERIL )

PERTANYAAN :

Kronologi : Ketika masih di pondok, kami baru membahas tentang hukum menggunakan alat / obat untuk mencegah / menunda kehamilan, dengan menggunakan ibarot yang lazim di kalangan santri.

الشرقاوي ج ٢ ص ٣٣٢
وعبارته :اما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرام بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره ـ اهـ حاشية

Adapun menggunakan sesuatu (obat, dll:ed) yang dapat memutus kehamilan (tidak bisa hamil sama sekali) adalah haram, berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan namun hanya menundanya sementara waktu maka yang demikian itu tidaklah haram, jika menundanya karena alasan udzur misalkan untuk mendidik anak maka boleh, jika tidak ada udzur maka makruh [Asy-Syarqowy Ii / 332].

☑ Diskripsi masalah : Tanteku berumur 43 tahun, sudah mempunyai anak lima, ketika melahirkan 3 kali anak terakhir dengan cara cesar.
Kemudian oleh dokter disarankan memutus jalan menuju rahim (kandungan), bertujuan untuk menghindari efek(akibat) yang fatal (hingga kematian) :
1.Resiko tinggi melahirkan pada usia 40 tahun ke atas.
2.Oprasi cesar yang dilakukan sampai 3 kali itu sangat tinggi kefatalannya pada oprasi cesar ke 4 nantinya.
Dengan pertimbangan itu, dan memang sudah pernah ada bukti hingga kematian, maka tante minta izin kepada suaminya untuk memutus jalan menuju rahim. Pertanya’an : Bagaimanakah hukum memutus jalan kandungan dengan praktek di atas ? Mohon jawabannya.karena ini problematika faktual.

✒ JAWABAN :

Memutus keturunan / KB dengan cara operasi rahim, hukumnya tidak diperbolehkan (haram), kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat mengancam nyawanya maka boleh sesuai qoidah fiqih :

ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً

Referensi :

(إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٢ ص ٥٨ ـ ٦١ مكتبة أُوسها كلواركا سمارغ)
النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنَّة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.

(حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج ٤ ص ٤٤٧ دار الفكر)
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ـ ا هـ ع ش عليه

(نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٣٦)
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ, وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ. وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ خِلافُهُ, وَقَوْلُهُ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلامِهِ الأَوَّلَ يُخَالِفُهُ, وَقَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ: أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ, ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلا كُرِهَ

(شرح مختصر خليل للخرشي ج ٤ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦)
ـ ( تَنْبِيهٌ ) لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ , وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ قَالَهُ ح وَانْظُرْ هَلْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ; لِأَنَّ قَطْعَ مَائِهَا يُوجِبُ قَطْعَ نَسْلِهَا أَمْ لَا.

(فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٣٨١)
وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإِنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإِذا فقد بقي أصل الإِباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم…

(غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٧ طبعة مكتبة الهداية)
ـ (مسألة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً

(أسنى المطالب فى شرح روض الطالب ج ٤ ص ٤٢١ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت)
ـ (وَلَوْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ, وَ) فِي (الْمُدَاوَاةِ) عَلَى خَطَرِهِمَا (جَازَ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ بِلَا ضَرَرٍ (وَإِلا) بِأَنْ غَلَبَ التَّلَفُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ أَوْ شَكَّ (فَلَا) يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَكَانَ كَجُرْحِهِ بِلَا سَبَبٍ (وَيَتَخَيَّرُ) بَيْنَ الْقَطْعِ, وَعَدَمِهِ (فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ) أَوْ نَحْوِهَا (إنْ جَرَى الْخَطَرَانِ) خَطَرُ الْقَطْعِ, وَخَطَرُ التَّرْكِ (وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ) فِي الْقَطْعِ عَلَى خَطَرِهِ, وَإِنْ اسْتَوَى الْخَطَرَانِ أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُغَلَّبْ السَّلَامَةُ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ, وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُهَذَّبِ مَنْعَ الْقَطْعِ, وَلَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ دُونَ الْقَطْعِ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَهُ الْقَطْعُ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى, وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأُولَى, وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَطْعِ السِّلْعَةِ وَالْمُدَاوَاةِ, وَلَوْ قَالَ عَقِبَ قَطْعِ السِّلْعَةِ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ لَا غِنَى عَنْ قَوْلِهِ, وَيَتَخَيَّرُ إلَى آخِرِهِ, وَلَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ.

Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu (seperti obat atau alat kontrasepsi dan lain lain) yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh, sedangkan apabila wanita menggunakan obat/alat kontrasepsi sampai memutus keturunan maka hukumnya haram, dan ketika darurat(terpaksa) maka diperbolehkan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah “Ketika terjadi dua mafsadat (bahaya) maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang paling ringan”. [ Al-Bajuri II / 93 ].

Al-Bajuri II / 93 :

ﺍﻟﺒﺠﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ج ٢ ص ٩٣
ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍِﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝُ ﺍْﻹِﻣْﺮَﺃَﺓِ ﺍﻟﺸَّﻲْﺀَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺒْﻄِﺊُ ﺍﻟْﺤَﺒْﻞَ ﻭَﻳَﻘْﻄَﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﻠِﻪِ ﻓَﻴُﻜْﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﻭَّﻝِ ﻭَﻳُﺤْﺮَﻡُ ﻓِﻲﺍﻟﺜَّﻨِﻲ ﻭَﻋِﻨْﺪَ ﻭُﺟُﻮْﺩِ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭْﺭَﺓِ ﻓَﻌَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺎﻋِﺪَﺓِ ﺍﻟْﻔِﻘَﻬِﻴَّﺔِ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً ـ ﺇﻫـ

Kategori
Bahtsul Masail Zakat

ZO22.PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH

Deskripsi Masalah :
Badan amil berhasil menghimpun zakat fitrah 100 fitrah beras dan 50 fitrah uang. Di daerahnya hanya ada 5 asnaf(golongan) dari 8 asnaf(golongan) yaitu :

  1. 65 miskin
  2. 11 amil
  3. 17 sabilillah
  4. 2 mu’alaf
  5. 1 musafir.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah cara pembagiannya dari 5 asnaf(golongan) seperti yang tersebut diatas sehingga amil betul-betul faham dan amanah?

Jawaban :

  1. Amil atau imam membagikan zakat yang terkumpul kepada semua golongan yang dijumpai didaerah tempat zakat itu dengan jumlah nominal yang sama pada masing-masing individu dalam satu golongan dibagi dengan rata.
    Sedangkan pembagian zakat sesuai deskripsi masalah tersebut :
    Zakat terkumpul sebanyak 100 fitrah beras (nominalnya sama) dan 50 fitrah uang (nominalnya sama), maka masing-masing ashnaf(golongan) mendapat :
  2. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 65 orang miskin.
  3. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 11 amil.
  4. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 17 sabilillah.
  5. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 2 mu’allaf.
  6. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang diberikan semua pada 1 musafir.

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)
(فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 2 / ص 49)
فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) – تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.

فتح المعين وإعانة الطالبين – (ج 2 / ص 221)
(تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل، ثم إن انحصر المستحقون، ووفى بهم المال، لزم تعميمهم، وإلا لم يجب، ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب، ومن المتوطنين أولى. ولو أعطى اثنين من كل صنف، والثالث موجود، لزمه أقل متمول غرما له من ماله، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الاصناف. ويلزم التسوية بين الاصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لا التسوية بين آحاد الصنف، بل تندب. واختار جماعة – من أئمتنا – جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين، أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف – أو بعض الاصناف – وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل، استحقوها في الاولى. وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب، فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه، وإن كان هو المزكي. ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فإن زادوا على ثلاثة، لم يملكوا إلا بالقسمة. ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة – رضي الله عنهم – جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز عنده نقل الزكاة – مع الكراهة – ودفع قيمتها. وعين مال التجارة.
(قوله: تنبيه) أي من حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم، وما يتبع ذلك وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل.
(قوله: ولو فرق المالك إلخ) خرج به الامام، فإنه إذا فرق لم يسقط سهم العامل نعم، إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضا. (والحاصل) أنه إن فرق الامام وجب عليه تعميم الاصناف الثمانية بالزكاة. وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف. ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له. والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح – والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل. وإلا مر – كما قال – في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم اهـ
(قوله: ثم إن انحصر المستحقون إلخ) أي في البلد. ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك، فإن كان الامام فلا يشترط انحصارهم فيها، بل يجب عليه تعميمهم، وإن لم ينحصروا. والمراد تعميم من وجد في الاقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة، لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا، لتعذره. (والحاصل) يجب على الامام – إذا كان هو المخرج للزكوات – أربعة أشياء: تعميم الاصناف، والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف، والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. وإذا كان المخرج المالك: وجبت أيضا – ما عدا التسوية بين الآحاد – إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم، فإنها تجب أيضا. فإن أخل المالك أو الامام – حيث وجب عليه التعميم – بصنف، غرم له حصته لكن الامام إنما يغرم من الصدقات، لا من مال نفسه.

Kategori
Bahtsul Masail Shalat

SO71.SHOLAT WITIR DUA KALI

Assalamualaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.
kiyai,Mohon penjelasannya. Apabila sholat witir pada awal malam( sebelum tidur) dan pada pertengahan malam bangun mau sholat Tahajjud apakah tidak usah di akhiri dengan witir karena Witirnya sudah pada awal malam sebelum tidur?

JAWABAN :

Wa alaikumus salaam warohmatulloh.
1.Jika sebelum tidur sudah melaksanakan witir maka setelah bangun ketika melaksanakan sholat Tahajud tidak disunnahkan Witir lagi,
2.Jika tetap mengulangi witirnya yaitu dengan sengaja niat melakukan sholat witir serta mengetahui maka hukumnya haram serta tidak sah karena hadis ” tiada dua witir dalam satu malam “

  • Kitab Fathul mu’in :

(فرع) يسن لمن وثق بيقطته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل وإنفاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان، لخبر الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.وتأخيره عن صلاةالليل الواقعة فيه، ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم.ولا يندب إعادته.

  • Kitab i’anatut tholibin :

(قوله: ولا يندب إعادته) أي لا تطلب إعادته، فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك، ولم ينعقد لخبر: لا وتران في ليلة.

نهاية الزين : ص : ٩٢
لو أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره لا تصح إعادته الوتر لحديث لا وتران في ليلة.

Kalau sholat witir yang pertama itu ganjil dan sholat witir yang kedua itu genap,maka hukumnya adalah boleh.

إثمد العينين ، ص ؛ ٢٧
؛[ مسئلة]؛ أفتى حج بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقية بنية الوتر ، خلافا لمر

  • Kitab bughyatul mustarsyidin hal. 60 :

؛{ مسئلة }؛ أحرم بالوتر ولم يذكر عددا اقتصر على ما شاء من واحدة إلى إحدى عشرة وترا ، قاله ابن حجر وأبو قشير قال وقياسه الضحى ، وقال م ر يقتصر على ثلاث ، ولو نذر الوتر لزمه ثلاث لأنه أقل الجمع اهـ ع ش ولو أوتر بثلاث ثم أراد التكميل جاز قاله البكري وابن حجر والعمودي ، وقال م ر لا يجوز . . . الخ

Seseorang shalat witir 3 rokaat, kemudian setelah itu menghendaki untuk menyempurnakan dan mau mengerjakan shalat witir lagi,maka ada dua pendapat.:

  • Menurut imam al-bakriy, imam ibnu hajar, imam al-‘amudi : boleh
  • Menurut imam Muhammad ar-romliy : tidak boleh. Wallohu a’lam bis showab

Kategori
Bahtsul Masail Thoharoh

TO50.MANDI BESAR KARENA OPERASI CESAR

Mandi Besar sebab Cesar

Pertanyaan:Wajibkah mandi besar bagi perempuan yang melahirkan dengan operasi cesar?

Jawaban:Terdapat perbedaan pendapat:

(1)Menurut sebagian pendapat,wajib mandi, karena melahirkan anak termasuk hal yang mewajibkan mandi,meskipun tidak lewat jalan semestinya.
(2)Menurut pendapat yang lain tidak wajib mandi.Namun alasannya terdapat dua pendapat,yaitu:
-Karena melahirkan dari selain vagina(farji’),sementara vaginanya masih sehat.
–Melahirkan anak disamakan dengan keluar mani(ketika mani keluar dari selain kemaluan dan kemaluannya dalam keadaan normal,maka tidak wajib mandi).

Referensi:

(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١,صحيفة ٣٤٢)
ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل اخذا مما قالوه من ثبوت امية الولد به،وممابحثه م رفيما لو قال:ان ولدت فاءنت طالق فاءلقته من غير طريقه المعتاد حيث يقع فليحرر.وقد يتجه عدم وجوب الغسل لاءن علته خروج المني ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الاءصل،وقد يفرق بينه وبين ما مر.اه ما قاله ق ل اج.وقوله:وقد يفرق بينه اي بين عدم وجوب الغسل وبين ثبوت امية الولد ووقوع الطلاق.وصورة الفرق:ان امية الولد منوطة بالولادة،وقد حصلت ولو من غيرطريقها المعتاد،ووجوب الغسل بخروج المني من طريقه ولم يوجد.قلت:وقد يرد الفرق ويقال بوجوب الغسل باءنه انما وجب هنا للولادة لا لخروج المني بقيده الذي ذكره، فالولادة غير خروج المني،والغسل يجب بكل منهما،فاءذا كان الخارج منيا تقيد بمحله كما ذكر والولادة لا تتقيد،اذ المقصود خروج الولد من اي محل فليتاءمل.ذكر ذلك م د.وعبارة الاءطفيحي:وينبغي ان ياءتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الاءصلي والعارض فاءن كان الاءنسداد اصليا قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل،والا فلا؛لاءن خروج الولد من جنبها مثلا مع انفتاح فرجها لا يسمى ولادة،وشملت الولادة ما لوكان الولد من غير صورة الاءدمي حيث علم انه اصل ادمي اه.

(حاشية الجمل على شرح المنهاج،جز ١,صحيفة ٢٣٩)
(قوله ونحو ولادة)ظاهره،ولو من غير محلها المعتاد، لاءنه اطلق فيه وفصل فيما بعده اه عناءي.وعبارة البرماوي قوله ونحو ولادة اي،ولو لاءحد تواءمين فيجب بها الغسل ويصح منها قبل ولادة الاءخر حيث لم تر دما معتبرا،وهذا هو الظاهر؛لاءنها ولادة،وهل يشترط ان تكون من طريقها المعتاد ام لا؟فيه نظر،والاءقرب الثاني،ولو مع انفتاح الاءصلي،وقال شيخنا الشبراملسي ينبغي ان ياءتي فيها ما تقدم في انسداد الفرج من التفصيل في خروج المني بين ان يكون عارضا او خلقيا، ونقل عن العلامة الزيادي اع برماوي

Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M115. HUKUM MEROKOK

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya merokok?

Jawaban:

Pada kitab bughyatul mustarsyidin dan Al Bajuri dijelaskan bahwa hukum merokok itu makruh. Hukum rokok ada 3 pendapat:

  • menurut qoul dlo’if haram,karena di dalamya terdapat bahaya yang besar,
  • mubah
  • makruh menurut qoul mu’tamad.

Dan merokok bisa menjadi wajib jika pekerjaan wajib bisa ditinggalkan sebab meninggalkan rokok, oleh karena itu hukum jual beli rokok sah.dan bisa haram jika untuk membeli rokok menggunakan harta untuk memenuhi perkara yang wajib, seperti harta untuk menafkahi keluarga yang seharusnya harta tersebut untuk menafkahi keluarga.

Dalam menetapkan hukum merokok ada tiga kelompok ulama :
(1) ulama yang mengatakan haram secara mutlak
(2) ulama yang mengatakan halal secara mutlak
(3) ulama yang mengatakan bahwa hukumnya dapat berubah menjadi lima (halal, haram, mubah,makruh, dan sunah) menurut situasi dan kondisinya;dalam arti bisa :

{a} Haram, seperti merokok hanya karena sengaja untuk menghambur hamburkan harta yang diharamkan atau akan menimbulkan bahaya .
{b} Makruh, seperti merokok tanpa tujuan apa-apa dan tidak berbahaya dikarenakan merokok termasuk hal yang masih dikhilafkan ulama yang menyebabkan keraguan (hukumnya), padahal melakukan perkara yang masih diragukan halal dan haramnya adalah makruh .
{c} Wajib, (seperti) apabila punya penyakit / bahayapada dirinya yang tidak bisa sembuh / hilang kecuali dengan merokok .
{d} Sunnah, (seperti) apabila mempunyai penyakityang berbahaya tetapi masih ada obat lain,dikarenakan berobat hukumnya sunah .
{e} Mubah, artinya dalam situasi makruh, sunah, dan wajib bisa dinamakan mubah.

Referensi : Sab’atu Kutubin Mufidah 135-137 :

ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ : ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺷﺮﺑﺎ ﻭﺳﻌﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰﺣﻜﻤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻞﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻄﺎﺀ ، ﻓﻴﺮﻯﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺑﺤﺴﺐﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﺱﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻞ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻓﻤﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺿﻌﻴﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺻﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﺧﺘﻠﻒﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻜﺮﻫﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺐ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺑﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺉ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢﻭﺻﺤﺤﺎﻩﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ـ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻛﻼ ﻭﺷﺮﺑﺎﻭﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻓﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺭﻭﺣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻨﺪﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻷﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﻣﻦﺍﻟﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺾ ﻭﺍﻟﻴﺮﻓﺎﻥ ﻭﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺎﺕﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻭﻧﺪﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ
ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ { ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔﻛﺘﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺹ 135-137 }

▶ kitab albajuri juz 1 hal 343 :

(قوله ولا بيع لا منفعة فيه) قيل منه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بانه مباح والمعتمد انه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما اذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما اذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله او تيقن ضرره

Dan tidak sah jual beli yang tidak
ada manfaatnya, ada yang berpendapat rokok itu termasuk tidak sah jual belinya karena termasuk barang yang tidak ada manfaatnya bahkan haram menggunakan / menghisapnya karena adanya dampak negatif dan pendapat ini dianggap lemah/dlo’if, begitu juga pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dloif / lemah, dan pendapat yang mu’tamad / yang bisa dibuat pegangan yaitu sesungguhnya hukum rokok itu makruh, bahkan bisa menjadi wajib jika tahu kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif pada dirinya, kalau sudah begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah..kadang juga hukumnya rokok tadi menjadi haram seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafaqoh(belsnja) keluarganya atau ada keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya.
➡ [ Keterangan dari kitab albajuri juz 1 hal 343 cetakan alhidayah ].

Kategori
Bahtsul Masail Puasa

P020.MEROKOK PADA SAAT PUASA

Partanyaan :
Bagaimana hukum merokok pada saat puasa ? Sebab melihat hukum obat suntikan pada orang yang sakit itu tidak apa-apa, selama sesuatu tersebut tidak masuk pada lambung.

Jawaban :
Merokok dapat membatalkan puasa, perlu diketahui bahwa dalam rokok terdapat ‘ain (nikotin), karena itu merokok dapat membatalkan puasa karena rokok . Imam az-Ziyadi pertama ia berfatwa bahwa merokok tidak membatalkan puasa, karena tidak diketahui bahwa rokok terdapat ‘ain(nikotin) nya, namun akhirnya ia tahu bahwa rokok terdapat ‘ain (nikotin) nya sehingga jika seseorang merokok saat puasa, maka dapat membatalkan puasa, dan akhirnya Imam az-Ziyadi berfatwa, bahwa merokok membatalkan puasa.

Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٢٩٠)
ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالنتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود.

حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج ٢ / ص ٣٢٨)
وأما الدخان الحادث الأن المسمى بالنتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 260)
(وقوله: بالذوق) الباء سببية، أي بسبب ذوق الطعم وإدخاله في فمه ليغرفه ومثل وصوله الطعم: وصول الرائحة إلى جوفه، فإنه لا يفطر به، لانها أثر، لا عين وفي الكردي ما نصه: وفي النهاية – كالامداد – وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يفطر به، وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك، وهو ظاهر وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع: فيه نظر، لان الدخان عين اهـ وفي البيجرمي: وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن – لعن الله من أحدثه – فإنه من البدع القبيحة – فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر، لانه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته، فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها، رجع وأفتى بأنه يفطر اهـ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 400)
قوله: (أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لان له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لان الدخان عين اهـ وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لانه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اهـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 111)
[فائدة]: لا يضر وصول الريح بالشم، وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده لأنه ليس عيناً، وخرج به ما فيه عين كرائحة النتن، يعني التنباك لعن الله من أحدثه لأنه من البدع القبيحة فيفطر به، وقد أفتى به زي بعد أن أفتى أوّلاً بعدم الفطر قبل أن يراه اهـ ش ق. وقال بخ: لو وصل ماء الغسل إلى الصماخين بسبب الانغماس، فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده من غير مأمور به اهـ.

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين – (ص 54)
[مسألة]: قال (م ر) : لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عيناً عرفاً وإن كان ملحقاً بها في باب الإحرام اهـ. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس.

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 401)
قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم