
Partanyaan :
Bagaimana hukum merokok pada saat puasa ? Sebab melihat hukum obat suntikan pada orang yang sakit itu tidak apa-apa, selama sesuatu tersebut tidak masuk pada lambung.
Jawaban :
Merokok dapat membatalkan puasa, perlu diketahui bahwa dalam rokok terdapat ‘ain (nikotin), karena itu merokok dapat membatalkan puasa karena rokok . Imam az-Ziyadi pertama ia berfatwa bahwa merokok tidak membatalkan puasa, karena tidak diketahui bahwa rokok terdapat ‘ain(nikotin) nya, namun akhirnya ia tahu bahwa rokok terdapat ‘ain (nikotin) nya sehingga jika seseorang merokok saat puasa, maka dapat membatalkan puasa, dan akhirnya Imam az-Ziyadi berfatwa, bahwa merokok membatalkan puasa.
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٢٩٠)
ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالنتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود.
حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج ٢ / ص ٣٢٨)
وأما الدخان الحادث الأن المسمى بالنتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 260)
(وقوله: بالذوق) الباء سببية، أي بسبب ذوق الطعم وإدخاله في فمه ليغرفه ومثل وصوله الطعم: وصول الرائحة إلى جوفه، فإنه لا يفطر به، لانها أثر، لا عين وفي الكردي ما نصه: وفي النهاية – كالامداد – وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يفطر به، وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك، وهو ظاهر وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع: فيه نظر، لان الدخان عين اهـ وفي البيجرمي: وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن – لعن الله من أحدثه – فإنه من البدع القبيحة – فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر، لانه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته، فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها، رجع وأفتى بأنه يفطر اهـ
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 400)
قوله: (أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لان له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لان الدخان عين اهـ وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لانه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 111)
[فائدة]: لا يضر وصول الريح بالشم، وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده لأنه ليس عيناً، وخرج به ما فيه عين كرائحة النتن، يعني التنباك لعن الله من أحدثه لأنه من البدع القبيحة فيفطر به، وقد أفتى به زي بعد أن أفتى أوّلاً بعدم الفطر قبل أن يراه اهـ ش ق. وقال بخ: لو وصل ماء الغسل إلى الصماخين بسبب الانغماس، فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده من غير مأمور به اهـ.
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين – (ص 54)
[مسألة]: قال (م ر) : لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عيناً عرفاً وإن كان ملحقاً بها في باب الإحرام اهـ. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس.
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 401)
قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم