DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

DPP IKABA

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ALUMNI BATA-BATA

HUKUMNYA MEMBAYAR ZAKAT KARENA TERKECOH ( DIBERIKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERHAK )

HUKUM MEMBAYAR ZAKAT KARENA TERKECOH ( MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT )

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah
Diantara 8 golongan orang orang yang berhak menerima zakat Adalah Amil zakat. Amil yaitu orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat,
orang yang menulis harta zakat yang diberikan oleh pemberi, orang yang membagikan harta zakat kepada para mustahik.
Setudi kasus: Dimasyarakat terkadang ada orang kaya namun penampilannya seperti orang Miskin ( tidak menampakkan orang kaya ) dalam kondisi yang sedemikian ia menerima zakat dari Amil zakat atau dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat sementara sipenerima tidak mengetahui bahwa yang diterimanya itu adalah zakat

Pertanyaannya.

  1. Bagaimana Hukumnya penerima zakat yang tidak mengetahui bahwa yang diterima zakat.( sahkah zakatnya sebagaimana deskripsi)
  2. Bagaimana hukumnya jika sipenerima zakat bukanlah orang yang berhak menerima zakat.

Walaikum salam.

JAWABAN. No 1

Jika seseorang menerima zakat sedangkan ia tidak tahu bahwa yang diterimanya itu adalah zakat, maka dalam hal ini zakatnya tetap sah

Referensi


إعانة الطالبين ج ٢ ص ١٦٣


يجوز دفعها لمن لايعلم أنها زكاة لان العبرة بنية المالك محله عند عدم الصارف من الآخذ، أمامعه كان قصد بالأخذ جهة الأخرى فلا، وبهذا أنه يعلم أن المكس لايجزء عن الزكاة إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أوتقليد صحيح مطلقا، خلافا لمن وهم فيه إه

JAWABAN. No.2

Jika zakatnya diberikan sendiri atau melalui wakilnya, maka jika saat memberikan sudah menyebutkan bahwa itu zakat, maka zakat tersebut ( atau gantinya ) boleh diminta kembali. Jika zakatnya sudah habis sementara yang menerima tidak punya pengganti, maka menurut sebagian ulama zakatnya sudah dianggap sah.

Referensi

المجموع شرح المهذب -٩٧٩٢ /٣١٤٢


{فإن دفع الامام الزكاة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه غني لم يجزئ ذلك عن الفرض فان كان باقيا استرجع ودفع الي فقير وان كان فانيا اخذ البدل وصرفه الي فقير فان لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب علي رب المال ضمانه لانه قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الامام ولا يجب علي الامام لانه امين غير مفرط فهو كالمال الذى تلف في يد الوكيل وان كان الذى دفع رب المال فان لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن يرجع لانه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان متهما فلم يقبل قوله ويخالف الامام فان الظاهر من حاله انه لا يدفع الا الزكاة فثبت له الرجوع وان كان
قد بين انها زكاة رجع فيها ان كانت باقية وفي بدلها ان كانت فانية فان لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان
(أحدهما)
لا يضمن لانه دفع بالاجتهاد فهو كالامام
(والثانى)
يضمن لانه كان يمكنه ان يسقط الفرض بيقين بان يدفعه إلى الامام فإذا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الامام وان دفع الزكاة الي رجل ظنه مسلما فكان كافرا أو الي رجل ظنه حرا فكان عبدا فالمذهب أن حكمه حكم مالو دفع الي رجل ظنه فقيرا فكان غنيا ومن أصحابنا من قال يجب الضمان ههنا قولا واحدا لان حال الكافر والعبد لا يخفى فكان مفرطا في الدفع اليهما وحال الغنى قد يخفي فلم يكن مفرطا

{الشرح} قال أصحابنا إذا دفع رب المال الزكاة إلى الإمام ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يجز عن الزكاة فيسترجع منه المدفوع سواء بين الإمام حال الدفع أنها زكاة أم لا والظاهر من الإمام أنه لا يدفع تطوعا ولا يدفع إلا واجبا من زكاة واجبة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك فإن تلف فبدله ويصرف إلى غيره فإن تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الإمام ولا على رب المال لما ذكره المصنف وإن بان المدفوع إليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال وهل يجب على الإمام فيه ثلاث طرق (أصحها) فيه قولان (أصحهما) لا ضمان عليه (والثاني) يضمن (والطريق الثاني) يضمن قطعا لتفريطه فإن هؤلاء لا يخفون إلا بإهمال
(والثالث) لا يضمن قطعا لأنه أمين ولم يتعمد هذا كله إذا فرق الإمام فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وهو الجديد يجب (والقديم) لا يجب والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع ام لم يبين ومنعنا الاسترجاع ولو دفعها رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما
(المذهب) أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج ثانيا ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان امرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضي أبو الفتوح وحكاه صاحب البيان عنه قال البغوي وغيره وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لانه وجب وجب عليه برضى مستحقه والقاعدة أن ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته والله تعالى أعلم

}