HUKUM MENAMBAH KALIMAT WARAHMATULLAHI WABARO KATUH DALAM MENGUCAPKAN SALAM DIDALAM SALAT
Assalamu alaikum wr wb
Yth para masyayikh dan para asatidz dan saudara ” ku yang di rahmati oleh Alloh SWT.
Deskripsi masalah
Sebagaimana yang kita maklumi bahwa pengertian shalat menurut bahasa adalah zikir dan doa, sedangkan menurut istilah syara’ shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu.Takbiratul ihrom termasuk rukun begitu juga halnya salam, Namun demikian ketika saya melakukan shalat secara berjamaah seorang imam cara mengucapkan salam berbeda-beda. Ada yang hanya mengucapkan Assalamualaikum dan ada yang menambah dengan ucapan warohmatullah begitu juga halnya dalam shalat jenazah ada menambah warohmatullah wabarokatuh
Pertanyaannya.
- Adakah landasan hukum hadits atau penjelasan ulama’ tentang hukum menambah salam dalam shalat dengan ucapan warohmatullah Wabarokatuh
- Apakah wajib seorang makmum menjawab salamnya imam dalam sholat mengingat salam dalam shalat hukumnya Sunnah diniatkan mengucapkan salam kepada orang yang berada disisinya imam yakni makmum, malaikat, atau jin dll.)
Tolong minta penjelasan tentang bab salam
Untuk imam mengucapkan السلام عليكم ورحمة الله
Tapi makmum kok tidak mengucapkan
عليكم السلام ورحمة الله
Terima kasih banyak.
Wassalamu alaikum wr wb.
Waalaikum salam
Jawaban. Disatukan.
Mengucapkan salam dalam shalat ada dasarnya baik hadits maupun pendapat ulama’ sebagaimana berikut:
إبانة الأحكام الجزء الأول ص ٤٤٧-٤٤٨
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعن يمينه ( السلام عليكم ورحمةالله وبركاته) رواه أبودود بإسناد صحيح
Artinya:” Dari Wail bin Hujr Ra. dia berkata: Saya melakukan shalat bersama Rasulullah dan beliau mengucapkan salam kekanan / menoleh kekanan ( السلام عليكم ورحمةالله وبركاته ) dan mengucapkan salam kekiri/ menoleh Kediri ( السلام عليكم ورحمةالله وبركاته ) .HR. Abu Daud. dengan sanad yang shahih.
Adapun hal tentang hukum mengucapkan salam ulama sepakat bahwa hukum salam yang pertama adalah wajib sedangkan salam yang kedua adalah sunnah baik shalat yang dilakukan secara berjemaah ( imam makmum) ataupun shalat sendirian. Namun menurut Madzhab Imam Ahmad berbeda pandang tentang salam yang kedua hukumnya adalah wajib.
Adapun paling sedikitnya salam adalah السلام عليكم sedangkan sempurnanya adalah السلام عليكم ورحمة الله dan hukumnya Sunnah menurut Syafiiyah, ada sebagian mengatakan sunnah menambah wabarokatuh, namun menurut Imam Nawawi dalam Kitab majmu’ tidak Sunnah, dan sebagian ulama membatalkan terhadap orang yang mengatakan menambah itu adalah bid’ah, oleh karenanya menurut Imam Malik cukup dengan mengucapkan السلام عليكم dengan alasan kalimat tersebut merupakan kebiasannya orang-orang ahli Madinah, sedangkan menurut mereka ( ahli Madina ) tidak ada ketetapan menambah ورحمة الله وبركاته
Selain itu menurut Madzhab Malikiyah Sunnah mengucapkan salam tiga kali dengan tatacara pertama kearah kanan, kedua kekiri dan ketiga kearah depan jika shalat dilakukan secara berjemaah hanya saja kesunnahan itu hanya bagi makmum, dalam rangka salam yang ketiga sebagai salam jawaban ( menjawab ) salamnya Imam , tetapi menurut madzab Syafiyah tidaklah wajib untuk menjawab salamnya imam dalam shalat berjamaah dan juga tidak Sunnah, Akan tetapi hanya disunnatkan menjawab salamnya Imam bagi orang yang tidak melakukan shalat.
Berbeda dengan salam dalam shalat jenazah menurut sebagian ulama Sunnah menambah kalimat Wabarokatuh.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bawa paling sedikitnya salam adalah السلام عليكم sedangkan menambah ورحمة الله adalah sunnah sedangkan menambah وبركاته ada yang mengatakan bid’ah selain dalam shalat jenazah.
Adapun Hukumnya makmum menjawab salamnya imam adalah sunnah salam yang ketiga menurut madzhab Maliki, dan tidak Sunnah bahkan tidak wajib menurut madzhab Syafi’i makmum menjawab salamnya Imam . Namun disunnahkan bagi orang yang tidak melakukan shalat menjawab salamnya Imam, karena berpalingnya dari tidak adanya kewajiban menjawab salam dengan menoleh kekanan dan kekiri untuk menghalalkan sesuatu yang haram dalam shalat dalam arti sudah halal setelah salam berbicara diluar shalat dll.Oleh karena itu sunnah ketika salam niat keluar dari shalat.
المعنى الإجمالي
السلام ركن من أركان الصلاة يقع به التحلل منها ففى الحديث الآخر : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . وصيغته المجزئة السلام عليكم .وصيغته الكاملة السلام عليكم ورحمةالله وبركاته بزيادة الرحمة وبركاته وقد كان الصحابة الكرام أحرص الناس على ضبط أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم للإقتداءه ولذا حرص وائل بن حجر على نقل ذلك .
التحليل اللفظي
السلام عليكم : السلام هو الأمان
ورحمةالله: الرحمة صفة لله تقتضى الإحسان.
وبركاته: البركة فيض إلهى من الله سبحانه وتعالى.
فقه الحديث
١.مشروعية التسلمتين للمصلي كان إماما او مأموما او منفردا وقد اتفق الأئمة رحمهم الله على وجوب التسليمة الأولى واختلفوا فى الثانية قال أحمد بوجوبها والجمهور على أنها سنة.
٢- إستحباب زيادة ( وبركاته) فى التسليم وبطلان ماقاله بعضهم من أن زيادتها بدعة وقال مالك بالإقتصار على قوله السلام عليكم لأنه عمل أهل المدينة فلم يثبت زيادة الرحمة والبركة
إعانة الطالبين المكتبة الشاملة ص ٢٠٠-٢٠١
(وسن)
تسليمة (ثانية) وإن تركها إمامه، وتحرم إن عرض بعد الاولى مناف، كحدث وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة.(و) يسن أن يقرن كلا من التسليمتين (برحمة الله) أي معها، دون: وبركاته، على المنقول في غير الجنازة. لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق.(و) مع (التفات فيهما) حتى يرى خده الايمن في الاولى والايسر في الثانية.
(تنبيه) يسن لكل من الامام والمأموم والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه
ــ
ويجوز: والسلام عليكم، بالواو، لأنه سبقه ما يصلح للعطف عليه، بخلاف التكبير.ويجزئ: عليكم السلام، مع الكراهة.كما نقله في المجموع عن النص، فلا يشترط ترتيب كلمتيه لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب، وهو: الأمان عليكم.(قوله: للاتباع) دليل وجوب التسليمة الأولى.
(قوله: ويكره: عليكم السلام) أي بتقديم الخبر، ومع الكراهة هو مجزئ لأنه بمعنى ما ورد.(قوله: ولا يجزئ سلام عليكم) أي لعدم وروده، بخلافه في قوله: سلام عليك أيها النبي، وقوله: سلام علينا، لوروده فيه.(قوله: ولا سلام الله أو سلامي عليكم) أي ولا يجزئ ذلك.
(قوله: بل تبطل الصلاة) أي به، وهو اضراب انتقالي راجع للصيغ الثلاثة قبله.(قوله: كما في شرح الإرشاد لشيخنا) عبارته: لا سلام عليكم، بالتنكير، فلا يجزئ بل تبطل به الصلاة، وأجزأ في التشهد لوروده فيه.والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره.
ومثله السلام عليكم – بكسر السين – لأنه يأتي بمعنى الصلح.
نعم، إن نوى به السلام لم يبعد إجزاؤه، ولأنه يأتي بمعناه.
ويبطل أيضا تعمد: سلام، أو سلام الله عليكم، أو عليك، أو عليكما، لأنه خطاب.
اه.
(قوله: وسن تسليمة ثانية) أي للاتباع.رواه مسلم.
قال ق ل: وهي من ملحقات الصلاة، لا من الصلاة على المعتمد.
اه. (قوله: وإن تركها إمامه) أي فتسن للمأموم.(قوله: وتحرم إن عرض الخ) أي ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى، وإنما حرمت الثانية حينئذ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل فيها توابعها.(قوله: كحدث إلخ) تمثيل للمنافي.(قوله: وخروج وقت جمعة) أي بخلاف وقت غيرها من بقية الصلوات، فلا تحرم لو خرج الوقت.والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أولها إلى آخرها، بخلاف غيرها.(قوله: ووجود عار سترة) فيه نظر، لأنه لو استتر أتى بالمطلوب، ولا تحرم إلا أن يقال المراد: وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضح، كما في سم.
(قوله: ويسن أن يقرن الخ) هذا بيان لأكمل السلام، فهو مقابل قوله: وأقلها السلام عليكم.(قوله: كلا من التسليمتين) أي المتقدمتين، وهي الأولى والثانية.(قوله: برحمة الله) متعلق بيقرن.(وقوله: أي معها) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل به وهو يقرن، فالباء على معناها إذ هو يتعدى بها.
(قوله: دون وبركاته) أي فلا يقر كلا من التسليمتين بها.وقوله: على المنقول في غير الجنازة أي أما فيها فتسن زيادته.وكتب سم ما نصه: قوله إلا في الجنازة، كذا قيل.
ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا.
اه. (قوله: لكن اختير ندبها) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاته في غير الجنازة أيضا.وهو استدراك دفع به ما يتوهم من قوله: على المنقول، أنه متفق عليه.وحكى السبكي فيها ثلاثة أوجه، أشهرها: لا تسن ثانيها تسن ثالثها، تسن في الأولى دون الثانية.
(قوله: لثبوتها) أي لفظة وبركاته.
وهو علة الاختيار.وقوله: من عدة طرق أي من طرق عديدة.
(قوله: ومع التفات) معطوف على برحمة الله.والأولى التعبير بالباء كما مر في نظيره.وقوله: فيهما أي في التسليمتين.(قوله: حتى يرى) بالبناء للمجهول، وهو غاية للالتفات.
وقوله: خده الأيمن أي فقط، ولا يشترط رؤية خديه.وعبارة شرح مسلم: ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده.وهذا هو الصحيح.وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه من عن جانبه.اه.
(وقوله: في الأولى) أي التسليمة الأولى: وهو متعلق بيرى.
وقوله: والأيسر في الثانية أي وحتى يرى خده الأيسر في التسليمة الثانية.(قوله: يسن لكل من الإمام الخ) أي لخبر علي رضي الله عنه: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي قبل العصر أربع بالتسليمة الاولى، وعن يساره بالتسليمة الثانية، من ملائكة ومؤمني إنس وجن، وبأيتهما شاء على من خلفه وأمامه وبالاولى أفضل.وللمأموم أن ينوي الرد على الامام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه، وبالثانية إن كان عن يمينه، وبالاولى إن كان عن يساره.
ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالاولى، ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء، وبالاولى أولى
(فروع)
يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الاولى خروجا من الخلاف في وجوبها، وأن يدرج ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين وخبر سمرة: أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض.رواه أبو داود وغيره.(قوله: أن ينوي السلام) أي ابتداءه.وأما نية الرد فقط فقد ذكرها بقوله: وللمأموم أن ينوي الرد، الخ.
(قوله: على من التفت هو) أي على شخص التفت هو.أي كل ممن ذكر إليه – أي إلى ذلك الشخص – ولو غير مصل.ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد عليه وإن علم أنه قصده بالسلام، كما في ع ش.وقوله: ممن إلخ بيان لمن، أو بدل منه بدل بعض من كل.وقوله: عن يمينه أي يمين كل ممن ذكر.وقوله: بالتسليمة الأولى متعلق بينوي المذكور.أو بعامل البدل على جعل الجار والمجرور بدلا.
(قوله: وعن يساره بالتسليمة الثانية) أي ويسن أن ينوي السلام على من التفت إليه ممن عن يساره بالتسليمة الثانية. وقوله: من ملائكة إلخ بيان لمن الثانية أو الأولى.(وقوله: وبأيتهما شاء إلخ) أي وينوي السلام بما شاءه من التسليمة الأولى أو الثانية على من كان خلفه أو كان أمامه.وأي هنا وفيما بعده موصولة، صلتها الفعل بعدها، وعائدها محذوف.(قوله: وبالأولى أفضل) أي ونية السلام على من ذكر بالتسليمة الأولى أفضل من الثانية.(قوله: وللمأموم الخ) أي ويسن للمأموم الخ، معطوف على لكل.(قوله: بأي سلاميه) متعلق بينوي، والضمير يعود على المأموم.وقوله: شاء صلة، أي والعائد إليها محذوف، أي بالذي شاءه من السلامين.(قوله: إن كان) أي المأموم.وقوله: خلفه أي الإمام.
(قوله: وبالثانية إن كان عن يمينه) أي وينوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية إن كان المأموم عن يمين الإمام.(قوله: وبالأولى إلخ) أي وينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى إن كان المأموم عن يساره. قال في المغنى: فإن قيل: كيف ينوي من على يسار الإمام الرد عليه بالأولى؟ مع أن الرد إنما يكون بعد السلام، والإمام إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية، فكيف يرد عليه؟ أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين، كما سيأتي.اه.
قوله: ويسن أن ينوي الخ) ذكره أولا مجملا ثم فصله بقوله: فينويه إلخ ليكون أوقع في النفس.(قوله: فينويه) أي الرد.وقوله: من على إلخ فاعل ينوي.وقوله: المسلم بكسر اللام، أي على الراد.وقوله: بالتسليمة الثانية متعلق بينوي أي تسليمة الراد الثانية.وذلك لأن المسلم ينوي ابتداء السلام بالأولى فيكون الرد بالثانية.
(قوله: ومن علي يساره بالأولى) أي وينوي الرد من على يسار المسلم بالأولى.(قوله: ومن خلفه وأمامه إلخ) أي وينوي الرد من كان خلف المسلم أو أمامه، بأيهما شاء.
ومحله: إذا تقدم سلام المسلم على من كان خلفه أو أمامه، وإلا فلا ينوي الرد عليه.كما في البجيرمي.
(قوله: وبالأولى أولى) أي ونية الرد ممن كان خلف أو أمام تكون بالأولى أولى.
(تنبيه) قال سم: هل يشترط مع نية السلام أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سلام الصلاة؟ حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر للصارف. وقد قالوا: يشترط فقد الصارف أو لا يشترط، فيكون هذا مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده.
فيه نظر، ولعل الأوجه الأول، ولا يقال هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف لأن نحو التسبيح لمن نابه شئ والفتح على الإمام مأمور به، مع أنه لو قصد فيه مجرد التفهيم ضر وبطلت صلاته.اه.(قوله: فروع) أي خمسة.(قوله: يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى) أي عند ابتدائها.فإن نوى قبلها بطلت صلاته، أو مع الثانية، أو أثناء الأولى فاتته الثانية.اه.نهاية.(قوله: خروجا من الخلاف في وجوبها) أي نية
.
شرح بداية الهداية .ص ٥٠-٥١
ويسن الرد من غير المصلى ولا يجب الرد لانصراف السلام للتحلل
الكوكب الدرى على جامع الترمذي ص ٢٩٠-٢٩١
(٢) أعلم أولاً أن الفقهاء مختلفة في التسليم في الموضعين في الأوجز الأول في الواجب منه فعن الإمام أحمد روايتان إحداهما ركنية السلامين معًا والثانية ركنية إحداهما وكذا اختلف عند الحنفية فقيل الثاني واجب وقيل سنة وعند باقي الأئمة الواجب واحد حتى حكى النووي وابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وأما الاختلاف الثاني ففي المسنون منه فقالت الأئمة الثلاثة السنة اثنان خلافًا لمالك رضي الله عنه وبعض السلف فقالوا يسلم المأموم ثلاثًا وهو مشهور قول مالك والثالث للرد على الإمام، وأما غير المأموم فيسلم واحدًا تلقاء وجهه، ملخص من الأوجز وإذا عرفت ذلك فحديث الباب حجة لمن قال بوحدة السلام وحاول الشيخ توجيهه إلى قول الجمهور، وحاصل ما أفاده أن الحديث ليس بمسوق لبيان العدد بل لبيان ابتداء السلام بأن كان دأبه صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ من تلقاء وجهه ويختمه إلى اليمين واليسار، والأوجه عندي أن الحديث حجة للجمهور في المسألة الأولى وهي فرض التسليمة الواحدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكتفي على التسليمة الواحدة بيانًا للجواز.
إذا مال وجهه إلى اليمين وكذا الحكم في تسليم اليسار لكنهما اكتفت بذكر تسليمة لما أن مقصودها بالذكر إنما هو بيان التسليمة من أين تبتدئ وبيان كيفيتها كيف هي وما قيل من أنها لم تبلغها التسليمة الثانية لما أن التسليمة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم كانت فوق صوت التسليمة الثانية فلم تسمع عائشة غيرها فبعيد جدًا فإن التسليمة الثانية كانت إلى جهة حجرتها فهي تتمكن من سماعها فوق تمكنها من سماع التسليمة الأولى ولم يك لإخفاء النبي صلى الله عليه وسلم إياها معنى حتى يقال ما قيل وإنما الثابت أنه لم يكن يرفعها كرفع الأولى.
[النووي، الأذكار للنووي ت الأرنؤوط، صفحة ٦٩]
اعلم أن السلام للتحلّل من الصلاة ركنٌ من أركان وفرضٌ من فروضها لا تصحُّ إلا به، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وجماهيرِ السلف والخلف، والأحاديثُ الصحيحةُ المشهورة مُصرّحة بذلك.
178 – واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: ” السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ” وَعَنْ يَسارِهِ: ” السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ” ولا يُستحبّ أن يقول معه – أن مع السلام عن التحلّل من الصلاة – وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود، وقد قال به جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين، وزاهر السرخسي
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣٨٥/١]
وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) مَرَّةً، فَلَا يُجْزِئُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لِغَائِبٍ، وَلَا عَلَيْكَ، وَلَا عَلَيْكُمَا، وَلَا سَلَامِي عَلَيْكُمْ، وَلَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَيُجْزِئُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ (وَالْأَصَحُّ جَوَازُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) بِالتَّنْوِينِ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ التَّنْوِينَ يَقُومُ مَقَامَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ .
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣٨٥/١]
وَأَكْمَلُهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ، وَلَا تُسَنُّ زِيَادَةُ وَبَرَكَاتُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَوَّبَهُ
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٧٣/٣]
ثُمَّ يُسَلِّمُ وَهُوَ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ” وَلِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفَيْ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ فِيهِ نُطْقٌ كَالطَّرَفِ الْأَوَّلِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ إحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ وَالسَّلَامُ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله حتى يرى بياض خده من ههنا ومن ههنا