HUKUM SEMBELIHAN HEWAN DARI ARAH ATAS LEHER KONDISI HEWAN BERDIRI
Assalamualaikum.
Deskripsi masalah.
Seiring dengan perkembangan zaman praktek sembelihan hewan yang terjadi dimasyarat beraneka ragam cara ada yang dipotong dalam kondisi hewan tanpa diikat kakinya terlebih dahulu yakni dalam kondisi berdiri tegak lalu dipotong melalui leher yang atas : cepleng red: Dan sebagian dengan hewan dirobohkan terlebih dahulu lalu diikat kakinya dan kepalanya dihadapkan kearah kiblat dll.
Pertanyaannya.
Bagaimana hukum sembelihan dengan cara dimulai dari leher atas ( cepleng : Red ) sedangkan hewan yang disembelih dalam kondisi berdiri tanpa diikat terlebih dahulu dihadapkan kearah kiblat?
Waalaikum salam.
Jawaban
Ditafsil
🅰️Jika sembelihannya orang Non Muslim ( kafir ) maka tidak sah dan haram memakannya
🅱️Jika sembelihannya orang Islam maka mayoritas ulama fiqh menghukumi makruh, jika dimulai dari atas leher, cepleng: Red, alasannya karena termasuk pada kategori penyiksaan, namun halal sembelihannya, apabila telah memenuhi syarat yaitu dipotong dengan cepat dan saat mari’ (kerongkongan/saluran makanan) dan hulqum (tenggorokan/saluran pernafasan) terputus diduga kuat masih ada hayatun mustaqirrah (tidak sekarat). Akan tetapi sebaliknya jika tidak memenuhi syarat maka hukumnya HARAM.
Referensi:
فقه الإسلامى وادلته للزحيلى ص :٢٦٧٨
المبحث الأول ـ الذابح الذابح أحد أصناف ثلاثة: صنف تحرم ذكاته بالاتفاق، وصنف تجوز تذكيته بالاتفاق، وصنف مختلف فيه (٢).
ف الذابح الذي لا تؤكل ذبيحته وتحرم بالاتفاق: هو الكافر من غير أهل الكتاب، كالمشرك أو الوثني عابد الأصنام، والملحد الذي لا يدين بدين، والمرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب، والزنديق، لقوله تعالى: {وما ذُبح على النُّصُب} [المائدة:٣/ ٥] وقوله: {وما أهل لغير الله به} [المائدة:٣/ ٥] لأنه يحرم الاتجاه
بالذبح إلى غير الله تعالى، والمرتد لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، وبناء عليه تحرم اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية كاليابان، أو الشيوعية كروسيا والصين، أو التي لا تدين بدين سماوي كالهند. كماتحرم ذبيحة الباطنية إلا من ثبت إيمانه بالإسلام وترك ملته.
والذابح المتفق على ذكاته: هو المسلم البالغ العاقل الذكر، الذي لا يضيع الصلاة، لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} [المائدة:٣/ ٥] والخطاب فيه موجه للمسلمين.
وأشهر المختلف في تذكيته بين الفقهاء: أهل الكتاب والمجوس والصابئون، والمرأة والصبي والمجنون والسكران، والسارق والغاصب.
١ً ـ ذبيحة الكتابي: فأما أهل الكتاب: فتجوز من حيث المبدأ ذبائحهم بالإجماع (١) لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب} ـ أي ذبائحهم ـ {حل لكم، وطعامكم حل لهم} [المائدة:٥/ ٥]. والجائز: هو ما يعتقدونه في شريعتهم حلالاً لهم، ولم يحرم عليهم، كلحم الخنزير، ولو لم يعلم أنهم سموا الله تعالى، أو كانت الذبيحة لكنائسهم وأعيادهم ولو اعتقدوا تحريمه كالإبل. قال ابن عباس: «وإنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» (٢).
إلا أن الإمام مالك قال: ذبائحهم المحرمة عليهم مكروهة لنا، كالإبل والشحوم الخالصة، وهي المذكورة في قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كلذي ظفر (١)، ومن البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم} [الأنعام:١٤٦/ ٦]. وأجازها الجمهور لأنها مسكوت عنها في شرعنا، فتبقى على أصل الإباحة.
وكذلك تكره عند المالكية والشافعية وفي رواية عن أحمد المذبوحة لكنائسهم وأعيادهم، لما فيها من تعظيم شركهم، ولأن الذابح قصد بقلبه الذبح لغير الله، ولم يذكر اسم الله عليه. وهذا هو الأصوب.
وأما إذا علم أن الذابح سمى على الذبيحة غير اسم الله، بأن ذبح النصراني باسم المسيح، واليهودي باسم العزير، فقال الجمهور بعدم الحل لقوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} [المائدة:٣/ ٥] {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام:١٢١/ ٦] وهذا هو الأولى بالصحة؛ لأن المراد بحل ذبائحهم ما ذبحوه بشرطه كالمسلم.
وقال المالكية: بكراهة ذلك في غير حرمة، لعموم آية {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة:٥/ ٥] لأنه قد علم الله أنهم سيقولون على ذبائحهم مثل ذلك، ولأن تسميتهم باسم الإله حقيقة ليست على طريق العبادة، فكانت التسمية منهم وعدمها على سواء.
وقيد الشافعية حل ذبيحة الكتابي وزواج الكتابية بشرط هو ما يأتي (٢):إن لم يكن الكتابي إسرائيلياً: فالأظهر الحل إن علم دخول قومه (أي أول من تدين من آبائه) في ذلك الدين (أي دين موسى وعيسى عليهما السلام) قبل نسخه وتحريفه، لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً.
Referensi
فقه الإسلامى وادلته للزحيلى ص : ٢٦٨٦
وقال جمهور الفقهاء (٢): يكره ذبح الحيوان من القفا، أو من صفحة العنق، فلو فعل ذلك عصى لما فيه من التعذيب. لكن إن حدث القطع على وجه السرعة، وأتت السكين على موضع الذبح، وفي الحيوان حينئذ حياة مستقرة حتى تقطع العروق عند الحنفية، والحلقوم والمري عند الشافعية والحنابلة، جاز أكله، وإلا لم يحل لموته بلا ذكاة. ويعلم وجود الحياة المستقرة بوجود الحركة أو انفجار الدم بعد قطع موضع الذبح، فهي دليل بقاء الحياة المستقرة قبله. فإن لم يعلم وشك، هل توجد الحياة المستقرة قبل قطع موضع الذبح نظر: فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع، أبيح أكله، وإن كانت الآلة كالَّة (لا تقطع)، وأبطأ قطعه، وطال تعذيبه للحيوان لم يبح أكله؛ لأنه مشكوك في وجود ما يحله، وصار ميتة، فلا يفيده الذبح بعدئذ.
Referensi:
السراج الوهاج – (ج ١ /ص ٥٥٨)
ﻭﻟﻮ ﺫﺑﺤﻪ ﻣﻦ ﻗﻔﺎﻩ ﻋﺼﻰ ﻟﺘﻌﺬﻳﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺳﺮﻉ ﻓﻘﻄﻊ اﻟﺤﻠﻘﻮﻡ ﻭاﻟﻤﺮﻯء ﻭﺑﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺣﻞ ﻭﺇﻻ ﺑﺄﻥ اﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺬﺑﻮﺡ ﻓﻼ ﻳﺤل. والله أعلم بالصواب