IKABA

SOLUSI TERBEBAS DARI RIBA

Asslamualaikum
Deskripsi masalah

Riba merupakan salah satu larangan syariat Islam. Karena pada dasarnya, riba merugikan salah satu pihak yang saling bertransaksi. Model riba begitu banyak, mulai dari riba hutang (riba qardlu), dan riba yang ada dalam praktek jual beli, seperti riba al-yad, riba al-fadl, dan riba an-nasiah.
Sebagian besar umat muslim telah mengetahui hukum-hukum riba tersebut. Dengan berdalih alasan tertentu, misalkan menyebutkan adanya persyaratan dalam akad namun demikian mereka merekayasa (mensiasati) riba agar tidak terjebak dalam ranah riba dalam bermuamalah contoh Tidak menyaratkan adanya bunga dalam akad melainkan mensyaratkan bungan di luar majlis akad atau tidak menyebutkannya di dalam akad, melainkan diluar akad, maka dalam hal ini ulama’ madzhab yang empat berbeda pandang
Menurut imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal merekayasa riba hukumya harom . Akan tetapi imam Abi Hanifah dan imam Syafi’i memperbolehkannya, sebagai ulama’ mengatakan rekayasa riba termasuk bagian dari riba.

Pertanyaannya
Bagaimana solusinya agar terbebas ( selamat ) dari riba?

Waalaikum salam.
Jawaban.
Perbedaan pendapat dikalangan ulama merupakan rahmat. Masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) bukanlah sebab terjadinya perpecahan. Yang menjadi masalah adalah cara pandang yang keliru terhadap khilafiyah dan tidak ditirunya akhlak mulia para ulama dalam berbeda pendapat.
Khilafiyah fiqhiyah dalam masalah furu’ (cabang) bukanlah sebab perpecahan dalam agama, dan tidak boleh menyebabkan permusuhan dan kebencian. Setiap mujtahid mendapatkan pahala ijtihadnya. Tidaklah tabu mengkaji masalah khilafiyah secara ilmiyah dan murni, dalam naungan cinta karena Allah dan tolong menolong untuk mencapai hakikat, tanpa harus terseret kepada debat kusir yang tercela dan fanatisme.
Sudah menjadi prinsip dasar, bahwa setiap terjadi perbedaan pendapat, kita harus merujuk kepada kitab Al-Quran dan hadits nabi. Orang awam pun sudah mengetahui hal ini, apalagi para ulama.
Maka dari itu, ketika para ulama berijtihad dengan merujuk kepada kedua sumber di atas, lalu kesimpulannya berbeda satu sama lain, dan kita mengikuti salah seorang dari mereka, janganlah kita mudah menyalahkan bahkan mengatakan bahwa ulama lainnya tidak merujuk kepada Al-Qur’an dan hadits hanya karena berbeda pemahaman dengan kita.
Kita perlu mengedepankan sikap saling menghargai ketika kesimpulan dari merujuk kepada kedua sumber di atas tidak sama. Betapa pun demikian, hal ini tidak menghalangi kita untuk mengikuti pendapat yang lebih kuat apabila kita mampu memahami istidlalnya (cara menyimpulkan hukum dari dalil). Bila tidak mampu, maka kita boleh atau bahkan harus bertaklid dengan para ulama, agar tidak menyimpulkan hukum secara serampangan sehingga tersesat dan menyesatkan.

Sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas bahwa bagi penganut dalam bermadzhab dimana seseorang wajib bertaqlid kepada salah satu imam yang empat .

Contoh perbedaan pendapat tentang rekayasa riba Dalam pandangan imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal merekayasa riba hukumya harom. Akan tetapi imam Abi Hanifah dan imam Syafi’i memperbolehkannya.

Namun demikian keluar dari perbedaan pendapat adalah sunnah ( dianjurkan ) sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah.

‎اَلْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

Keluar dari perbedaan pendapat (khilafiyah) itu disunnatkan (dianjurkan”). Yaitu dengan cara melakukan sesuatu yang menurut para ulama yang berbeda pendapat itu sah.

Lalu bagaimana cara kita keluar dari perbedaan pendapat tentang rekayasa riba tersebut dalam deskripsi agar tidak termasuk riba ?
Maka agar terbebas dari rekayasa riba solusi nya adalah diniatkan nadzar sebagaimana Habib Abdillah bin Haddad berpendapat bahwa rekayasa riba tidak bisa membebaskan seseorang dari dosa bahkan beliau menyatakan bahwa rekayasa riba termasuk riba dalam arti sama hukumnya.
Maka solusi agar seseorang dalam bertransaksi bebas dari riba ( selamat dari riba ) adalah harus dengan cara diniatkan nadzar, hibah, atau sedekah.

Referensi:

( إسعاد الرفيق ج ٢ ص١٣٣

وتحرم أيضا حيلته أي الربا أي الحيلة فيه عند الإمام مالك وأحمد رحمهما الله تعالى وقال الشافعي وأبوحنيفة بجوازها اهـ.

Referensi:

(اعانة الطالبين ٣ ٢٧)
وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوى الحداد إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا وناره في العقبى وهيهات هيهات إن الحيلة في الربا من الربا وإن النذر شيء يتبرر به العبد ويتبرع ويتقرب به إلى ربه لا يصح النذر إلا كذلك وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك

Berikut Referensi tentang riba:


فتح المعين – (ص ٧٣)
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة

Referensi.

الأشباه والنظائر – شافعي – (ج ١ / ص ٤٨١)

القاعدة الخامسة : تعاطي العقود الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع قال الأسنوي و خرج عن ذلك صورة وهي : المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الأصحاب : ينبغي أن يحتال في أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة كذا نقله الرافعي.


Referensi:

حاشية الجمل – (ج ١٢ / ص ١٣٩)

( وَفَسَدَ )

أَيْ الْإِقْرَاضُ ( بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ ( وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ ) صَحِيحٍ ( كَزَمَنِ نَهْبٍ ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي ( وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَعْلِي شَرْطَ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَسَادِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ ( فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً ( بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ ) لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ { إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ ( أَوْ شَرَطَ ) أَنْ يَرُدَّ ( أَنْقَصَ ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً كَرَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ ( أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلًا بِلَا غَرَضٍ ) صَحِيحٍ أَوْ بِهِ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ ( لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ ) أَيْ لَا الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَتَعْبِيرِي بِأَنْقَصَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ .

Referensi:

إعانة الطالبين – (ج ٣ / ص ٦٥)

(قوله: وأما القرض بشرط إلخ)

محترز قوله بلا شرط في العقد. (قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض – كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته. (قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة. (قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام.


Referensi:

إعانة الطالبين – (ج٣ / ص٥٣)

( و )

جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه.
( قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد ( قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ ) أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ( قوله من غير لفظ ) أي إيجاب وقبول ( قوله لأنه وقع تبعا ) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض ( قوله وأيضا فهو ) أي الزائد ( وقوله يشبه الهدية ) أي وهي تملك من غير لفظ.

Referensi:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج ١٧ / ص ٢٥-٣٣)
( تَنْبِيهٌ )

يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لِدَقِيقَةٍ يُغْفِلُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّهُ يَبْطُلُ كَمَا عُرِفَ مِمَّا تَقَرَّرَ بَيْعُ دِينَارٍ مَثَلًا فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ خَالِصًا وَإِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ مُطْلَقًا فَإِنْ فُرِضَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ صَحَّ وَالْحِيلَةُ الْمُخَلِّصَةُ مِنْ الرِّبَا مَكْرُوهَةٌ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ خِلَافًا لِمَنْ حَصَرَ الْكَرَاهَةَ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ .
( قَوْلُهُ : صَحَّ ) وَيَجُوزُ بَيْعُ الْجَوْزِ بِالْجَوْزِ وَزْنًا وَاللَّوْزِ بِاللَّوْزِ كَيْلًا وَإِنْ اخْتَلَفَ قِشْرُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي السَّلَمِ وَيَجُوزُ بَيْعُ لُبِّ الْجَوْزِ بِلُبِّ الْجَوْزِ وَلُبِّ اللَّوْزِ بِلُبِّ اللَّوْزِ وَبَيْعُ الْبَيْضِ مَعَ قِشْرِهِ بِبِيضٍ كَذَلِكَ وَزْنًا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ فَإِنْ اخْتَلَفَ جَازَ مُتَفَاضِلًا وَجُزَافًا ا هـ نِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : لِمَنْ حَصَرَ الْكَرَاهَةَ إلَخْ ) وَافَقَهُ فِي فَتْحِ الْمُبِينِ عِبَارَتُهُ مِنْهَا أَيْ أَدِلَّةُ جَوَازِ الْحِيَلِ حَدِيثُ خَيْبَرَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ { بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا جَنِيبًا وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَ الصَّاعَيْنِ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَّمَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِيلَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ الرِّبَا } وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ السُّبْكِيُّ مِنْهُ عَدَمَ كَرَاهَةِ هَذِهِ الْحِيلَةِ فَضْلًا عَنْ حُرْمَتِهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا بِالذَّاتِ تَحْصِيلُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ دُونَ الزِّيَادَةِ فَإِنْ قَصَدَهَا كُرِهَتْ الْحِيلَةُ الْمُوَصِّلَةُ إلَيْهَا وَلَمْ تَحْرُمْ لِأَنَّهُ تَوَصَّلَ بِغَيْرِ طَرِيقٍ مُحَرَّمٍ فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ مَا قُصِدَ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَرَامًا جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِلَّا كُرِهَ إلَّا أَنْ تَحْرُمَ طَرِيقُهُ فَيَحْرُمَ اهـ

Referensi:

الأشباه والنظائر للسيوطي – (ج١ / ص١٧٥)
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا .

Referensi:

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ – (ج ٢ / ص ٢٢٨)
‏ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻤﺎ ﻻﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻮﺍ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻙ ، ﺍﻭ ﺗﻘﺮﺿﻨﻰ ﻛﺬﺍ ، ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴﻨﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺇﻫـ

Referensi:

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ص ٦١)
(مسألة):

عمت البلوى أن أهل الثروة لا يقرضون أحداً إلاّ بزيادة، إما من نوع المستقرض أو غيره بصيغة النذر، أو يتأجر المقرض من المقترض أرضاً بمال يسير يستغلها مدة بقاء الدين المذكور، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة، فالعقود المذكورة صحيحة إذا توفرت شروطها، ولا يدخل ذلك في أبواب الربا.

Referensi:

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين – (ص ١٢٩)
(مسألة):

إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً.

Berikut tanbahan Referensi riba dan solusinya :

إعانة الطالبين – (ج ٣ / ص ٢١)
(وحرم ربا)

مر بيانه قربيا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض، وربا يد: بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، وربا نساء: بأن يشترط أجل في أحد العوضين، وكلها مجمع عليها، ثم العوضان أن اتفقا جنسا: اشترط ثلاثة شروط، تقدمت، أو علة: وهي الطعم والنقدية، اشترط شرطان، تقدما. قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض. إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.
(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما. (وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة. (وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره. وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة. وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله. وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير. فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل.والله اعلم بالصواب


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *