IKABA

TALAK MUALLAQ BERSYARAT

TALAK MUALLAQ BERSYARAT

Assalamualaikum .

Deskripsi masalah.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga terkadang antara menantu dan mertua hidup dalam satu rumah ( KK ) katakanlah PASUTRI bernama Fulan dan Fulanah, yang mana Fulan hidup bersama mertuanya bernama Fulin pada awal pernikahan seakan Fulan dianggap anak emas entah karena apa dan masalah apa setelah Fulan dan Fulanah punya anak mertua dan menantu sering bertengkar, sampai pada satu hari pertengkaran terjadi sangat keras dan menyakitkan sehingga melibatkan istrinya Fulan. Dalam kondisi pertengkaran memanas lalu suaminya Fulana berkata kepada istrinya ” Kamu tidak boleh keluar dari kamar, Jika kamu keluar, aku talak kamu”.
Kemudian tanpa adanya unsur kesengajaan anaknya ( Fulin ) jatuh ketika menyapu lantainya dikamarnya sampai keluar kamar, sementara Fulanah ( anaknya Fulin ) tidak masuk lagi kedalam kamarnya dan terus keluar tanpa dia sadari terhadap apa yang telah di ucapan suaminya (” Kamu tidak boleh keluar dari kamar, Jika kamu keluar, aku talak kamu” ) .

Waalaikum salam.
Jawaban.
Talak mu’allaq, adalah talak yang digantungkan dengan suatu syarat. Hal ini ada tiga macam:
Memberikan syarat saja, maka jatuh cerai dalam semua kondisi. Contoh dia mengatakan, ‘ Jika kamu memasuki rumah, maka kamu cerai.’ Ketika si-Istri memasuki rumah , maka istrinya jatuh talaq/ cerai. Karena dia menggantungkan hanya pada syarat saja, sedangkan syaratnya telah terpenuhi.
Akan tetapi jika hanya sumpah saja, maka tidak jatuh cerai, tapi harus bayar kafarat sumpah. Misalnya dia mengatakan, “Kalau saya berbicara dengan Suhartono, maka istriku jatuh talak.” Maksudya, dia tidak ingin berbicara dengan Suhartono dan ini hanya sumpah semata. Karena tidak ada hubungan antara pembicaraannya dengan Suhartono dan perceraian istrinya.
Berpotensi mengandung makna syarat saja atau sumpah saja. Maka hal ini dikembalikan kepada niat yang digantungkan. Seperti (suami) mengatakan kepada istrinya, ‘Kalau kamu keluar dari rumah, maka jatuh talak kamu.’ Maka ada kemungkinan dia inginkan sekedar syarat saja, dalam artian bahwa istrinya kalau keluar dengan hati suka rela maka akan jatuh cerai atasnya. Maka waktu itu dia menginginkan perceraian.
Atau ada kemungkinan, dia tidak bermaksud menjatuhkan cerai, dia tetap menginginkan dia sebagai istrinya meskipun istrinya keluar rumah, dia tidak menginginkan perceraian. Akan tetapi dia bermaksud melarangnya keluar rumah, sehingga dia gantungkan perceraian itu sebagai ancaman kepadanya. Kalau dia keluar dalam kondisi seperti ini, maka tidak jatuh cerai. Karena dia bermaksud sumpah.
Lalu bagaimana jika talak muallak yang diucapkan oleh seseorang laki-laki ( suami ) kepada istrinya sementara istrinya lupa melakukan sesuatu yang disyaratkan dalam talak ta‘liq sebagaimana deskripsi.

Maka jawabannya Ulama berbeda pandang yaitu: Petama: Menurut mayoritas ulama jatuh talak, Kedua: Menurut Syafi’iyah tidak terjadi talak.

Adapun alasan jatuh dan tidaknya talak adalah:

  1. Terjadi thalaq karena sifat lupa bukan penghalang terjadinya thalaq.
  2. Tidak terjadi thalaq karena unsur lupa atau tidak ada unsur kesengajaan Fulanah keluar rumah apalagi Fulanah tidak tahu bahwa perbuatannya merupakan ta‘liq.

Dari penjelasan diatas bisa di tarik kesimpulan, bahwa ulama berbeda pendapat maka jika mengikuti pendapat yang kedua ( Pendapanya Imam Syafi’i) , maka Fulan dan Fulanah tetap sah suami istri karena tidak jatuhbtalak dan tidak usah nunggu masuknya lagi ke dalam rumah, namun jika mengikuti pendapat yang pertama, maka dengan masuknya lagi kedalam rumah tidak bisa menjadikan sahnya sebagai suami istri, sebab suami istri yang sudah terjadi talak jika mau balik lagi, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan Ruju’ jika ia talak ROJ’I, atau degan melakukan akad nikah baru jika ia TALAK BA’IN

الموسوعة الفقهية١٨١١٨/٣١٩٤٩ .

ج – الطلاق المعلق على شرط
٤٤ – التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (٤٤) سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرها، أو لم يكن من فعل أحد.فإن كان من فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يمينا لدى الجمهور مجازا، وذلك لما فيه من معنى القسم، وهو: تقوية عزم الحالف أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه، كما إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان، أو: أنت طالق إن ذهبت أنا إلى فلان، أو: أنت طالق إن زارك فلان. . . فإن كان  الطلاق معلقا لا على فعل أحد، كما إذا قال لها: أنت طالق إن طلعت الشمس مثلا، كان تعليقا، ولم يسم يمينا، لانتفاء معنى اليمين فيه، وإن كان في الحكم مثل اليمين، وهنالك من الفقهاء من أطلقعليه اليمين أيضا (٤٥) . وأدوات الربط والتعليق هي: إن، وإذا وإذ ما وكل، وكلما، ومتى، ومتى ما، ونحو ذلك، كلها تفيد التعليق بدون تكرار إلا: كلما، فإنها تفيد التعليق مع التكرار (٤٦) . وقد يكون التعليق بدون أداة، كما إذا قال – لها: علي الطلاق سأفعل كذا، فهو بمثابة قوله: علي الطلاق إن لم أفعل كذا، وهو – التعليق المعنوي، وقد جاء به العرف.
حكمه: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق أو تعليق  الطلاق على شرط مطلقا، إذا استوفى شروط التعليق الآتية: فإذا حصل الشرط المعلق عليه وقع  الطلاق، دون اشتراط الفور إلا أن ينويه، وإذا لم يحصل لم يقع، سواء في ذلك أن يكون الشرط المعلق عليه من فعل الحالف أو المحلوف عليها، أو غيرهما، أو لم يكن من فعل أحد، هذا إذا حصل الفعل المعلق عليه طائعا ذاكرا التعليق، فإن حصل منه الفعل المعلق عليه ناسيا أو مكرها وقع الطلاق به أيضا عند الجمهور. وعند الشافعية فيه قولان أظهرهما: أنها لم تطلق (٤٧) .ثم ما دام لم يحصل المعلق عليه لم يمنع من قربان زوجته عند الجمهور، وقال مالك: يضرب له أجل المولي.وذهب المالكية (٤٨) إلى أنه إن علق طلاقه بأمر في زمن ماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا حنث للحال، وإن علقه بأمر ماض واجب فعله عقلا أو شرعا أو عادة فلا حنث عليه. وإن علقه بأمر في زمن مستقبل، فإن كان محقق الوجود أو مظنون الوجود عقلا أو عادة أو شرعا لوجوبه نجز للحال، كما إذا قال: هي طالق إن لم أمس السماء، أو هي طالق إن قمت، أو إن صليت.وإن كان المعلق عليه مستحيلا، أو نادرا، أو مستبعدا عقلا أو عادة أو شرعا لحرمته، لم يحنث، كما لو قال: أنت طالق لو جمعت بين الضدين، أو إن لمست السماء، أو إن زنيت.
شروط صحة التعليق :
يشترط لوقوع الطلاق المعلق على شرط ما يلي:
٤٥ – ١ – أن يكون الشرط المعلق عليه معدوما عند الطلاق وعلى خطر الوجود في المستقبل، فإذا كان الشرط موجودا عند التعليق، كما إذا قال لها: أنت طالق إن كانأبوك معنا الآن، وهو معهما، فإنه طلاق صحيح منجز يقع للحال، وليس معلقا، أما أنه على خطر الوجود، فمعناه: أن يكون الشرط المعلق عليه ممكن الحصول في المستقبل، فإذا كان مستحيل الحصول لغا التعليق، ولم يقع به شيء، لا في الحال ولا في المستقبل، كما إذا قال لها: إن عاد أبوك حيا – وهو ميت – في الحياة الدنيا فأنت طالق، فإنه لغو. وهذا مذهب الحنفية، وذهب المالكية إلى وقوعه منجزا، وللحنابلة فيه قولان (٤٩) .
٤٦ – ٢ – أن يكون التعليق متصلا بالكلام، فإذا فصل عنه بسكوت، أو بكلام أجنبي، أو كلام غير مفيد، لغا التعليق ووقع الطلاق منجزا، كما لو قال لها: أنت طالق، وسكت برهة، ثم قال: إن دخلت دار فلان، أو قال لها: أنت طالق، ثم قال لها: أعطني ماء، ثم قال: إن لم تدخلي دار فلان. إلا أنه يغتفر الفاصل الضروري، كما إذا قال لها: أنت طالق، ثم تنفس لضرورة، ثم قال: إن دخلت دار فلان، فإنه معلق، ولا يقع إلا بدخولها الدار المحلوف عليها، وكذلك: إساغة اللقمة، أو كلمة مفيدة، كأن يقول لها: أنت طالق بائنا إن دخلت دار فلان، فإنه معلق ويقع به بائنا عند الدخول، فإن قال لها: أنت طالق رجعيا إن دخلت دار فلان، لغا التعليق ووقع الرجعي منجزا؛ لأن كلمة ” رجعيا ” لم تفد شيئا، فكانت قاطعا للتعليق، بخلاف كلمة ” بائن ” فإنها أفادت، فلم تكن قاطعا، وهذا المثال وفق مذهب الحنفية الذين يوقعون بكلمة ” بائن ” طلاقا بائنا (٥٠) .
٤٦ – ٣ – أن لا يقصد به المجازاة، فإذا قصد به المجازاة، وقع منجزا ولم يتعلق بالشرط، كما إذا قالت له: يا خسيس، فقال لها: إن كنت كذلك فأنت طالق، يريد معاقبتها، لا تعليق الطلاق على تحقق الخساسة فيه، فإنه يقع الطلاق هنا منجزا، سواء أكان خسيسا أم لا، فإن أراد التعليق لا المجازاة تعلق الطلاق، ويدين (٥١) .
٤٨ – ٤ – أن يذكر المشروط في التعليق، وهو المعلق عليه، فلو لم يذكر شيئا، كما إذا قال لها: أنت طالق إن، فإنه لغو في الراجح لدى الحنفية، وهو قول أبي يوسف، وقال محمد بن الحسن: تطلق للحال (٥٢)
٤٩ – ٥ – وجود رابط، وهو أداة من أدوات الشرط، وقد تقدمت، إلا أن يفهم الشرط من المعنى، فإنه يتعلق بدون رابط، كما إذا قال لها: علي الطلاق سأذهب إلى فلان، فإنه تعليق صحيح مع عدم الرابط (٥٣) .
٥٠ – ٦ – قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها عند التعليق، حقيقة أو حكما، بأن تكون زوجته أو معتدته من رجعي أو بائن، فإذا لم تكن زوجته عند التعليق، ولا معتدته، لغا التعليق ولم يقع عليها به شيء، كما إذا قال لأجنبية عنه: أنت طالق إن دخلت دار فلان، فإنه لغو، إلا أن تكون زوجة لغيره، فإنه يتوقف التعليق عندها على إجازة زوجها؛ لأنه فضولي، فإن أجازه الزوج صح التعليق، ثم إن دخلت بعد الإجازة وقع الطلاق عليها، وإلا فلا.هذا مالم يعلق الطلاق على نكاحها، فإن علقه عليه صح التعليق أيضا ولو لم تكن زوجته أو معتدته عند التعليق، كأن يقول لأجنبية عنه: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم يتزوجها، فإنها تطلق بذلك، وكذلك قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم يتزوج امرأة أجنبية، فإنها تطلق بذلك لصحة التعليق هنا، فإذا علق بغير نكاحها لم يصح التعليق، ويلغو الطلاق، كما إذا قال لأجنبية عنه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ثم دخلتها قبل زواجها منه أو بعده، فإنها لا تطلق. وهذا كله لدى المالكية، وفي القول الراجح عند الحنفية، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.وقال محمد بن الحسن: لا يصح التعليق، ويلغو الطلاق. وقال الشافعية والحنابلة: لاينعقد الطلاق  هنا، كما لو علقه على غير الزواج. فإذا علقه بمقارنة النكاح لا عليه، لغا بالاتفاق، كأن يقول لأجنبية: أنت طالق مع نكاحك، فإنه لغو، وكذلك إذا علقه على انتهاء النكاح، كأن يقول لها: أنت طالق مع موتي، أو مع موتك، فإنه لغو أيضا لعدم الملك (٥٤ ) .
٥١ – ٧ – قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها عند حصول الشرط المعلق عليه حقيقة أو حكما، بأن تكون زوجة له أو معتدة من طلاق رجعي أو بائن، فإذا لم تكن كذلك عند وقوع الشرط لم يقع الطلاق به عليها، فإذا قال لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلتها وهي زوجته أو معتدتهطلقت، وإن دخلتها بعد أن طلقها وانقضت عدتها، لم تقع عليها الطلقة المعلقة، لعدم صلاحيتها لوقوع الطلاق عليها عندئذ (٥٥) .
٥٢ – ٨ – كون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق عند التعليق، بأن يكون بالغا عاقلا عند الجمهور، خلافا للحنابلة كما سبق، ولا يشترط كونه كذلك عند حصول الشرط المعلق عليه، فلو قال لها الزوج عاقلا: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ثم جن، ثم دخلت الدار المحلوف عليها، فإنها تطلق، وكذلك إذا دخلتها قبل جنونه، فإنها تطلق أيضا، بخلاف ما لو علق طلاقها وهو مجنون، فإنه لغو (٥٦) .
انحلال الطلاق المعلق على شرط
٥٣ – إذا علق الزوج الطلاق على شرط، فإنه ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، مع وقوع  الطلاق به على الزوجة في هذه المرة، فإذا عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها، لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله، هذا ما لم يكن التعليق بلفظ (كلما) ، وإلا وقع عليهابه ثانية وثالثة؛ لأن كلما تفيد التكرار دون غيرها.وعلى ذلك فلو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار فلان، ثم طلقها منجزا واحدة قبل دخول الدار، ثم مضت عدتها، ثم دخلت الدار المحلوف عليها، ثم عادت إليه بزوجية أخرى، جاز، فإذا دخلت الدار المحلوف عليها بعد ذلك لم يضرها، ولم يقع عليها بذلك شيء،لانحلال  الطلاق المعلق بالدخول الأول بعد العدة، فإذا علق طلاقها الثلاث على دخول الدار، ثم نجز طلاقها مرة واحدة، وانقضت عدتها دون أن تدخل الدار المحلوف عليها، ثم عادت إليه بعقد جديد، ثم دخلتها، وقع الثلاث عليها، لعدم انحلال اليمين المعلقة، بخلاف ما لو دخلتها بعد عدتها، فإنها تنحل بذلك. وكذلك تنحل اليمين المعلقة على شرط بزوال الحل بالكلية، كما إذا علق طلاقها الثلاث على دخول الدار، ثم طلقها ثلاثا منجزة، ثم تزوجها بعد التحليل، ثم دخلت الدار ولم تكن دخلتها من قبل، فإنها لا تطلق هنا لانحلال اليمين المعلقة بزوال الحل بالكلية، وذلك بوقوع الثلاث عليها، على خلاف وقوع ما دون الثلاث، فإنه لا يزيل الحل، فلا تنحل به اليمين المعلقة إلا بحصول الشرط فعلا مرة.وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وللشافعية فيه أقوال ثلاثة: الأول: يقع مطلقا، والثاني: لا يقع مطلقا، والثالث: يقع بما دون الثلاث، ولا يقع بعد الثلاث، وذهب الحنابلة إلى وقوعه في الكل.
كما تنحل اليمين المعلقة على شرط بردة الحالف مع لحاقه بدار الحرب، فلو طلقها معلقا، ثم ارتد ولحق بدار الحرب، ثم عاد إلى الإسلام، وعاد إليها، ثم فعلت المعلق عليه، فإنها لا تطلق بذلك، لانحلال اليمين المعلقة بردته، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وخالفه الصاحبان: أبو يوسف ومحمد، وقالا: لا ينحل التعليق بالردة مطلقا.وتنحل اليمين المعلقة على شرط أيضا بفوت محل البر، فإذا قال لها: أنت طالق إن دخلت دار فلان، ثم خربت الدار، أو إن كلمت زيدا فمات زيد، انحلت اليمين المعلقة، حتى لو أن الدار الخربة بنيت ثانية فإن اليمين المعلقة لا تعود، لأنها غير الدار المحلوف عليها (٥٦)تعليق الطلاق على شرطين:
٥٤ – إذا علق طلاقها على شرطين أو أكثر وقع الطلاق عليها بحصول المعلق عليه كله في النكاح، وكذلك بوقوع الثاني أو الأخير فقط في النكاح، وعلى هذا فإن حصل الشرط الأول في النكاح، والشرط الثاني بعده، كما إذا قال لها: إن جاء زيد وعمرو فأنت طالق، فجاء زيد، ثم طلقها منجزا واحدة، ثم جاء عمرو بعد انقضاء عدتها، لم تطلق ثانية بمجيئه. فإن طلقها منجزا واحدة إثر تعليقه، ثم جاء الأول زيد بعد انقضاء العدة، ثم تزوجها فجاء عمرو وهي زوجته، وقع عليها المعلق، فكانتا اثنتين، نص على ذلك الحنفية (٥٧) .

فتح المعين.

يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق.

“Diperbolehkan (suami) men-ta‘liq talaknya, sebagaimana ta‘liq memerdekakan budak, dengan sejumlah persyaratan. Namun talak ta‘liq tidak boleh dirujuk sebelum sifat yang digambarkan belum ada atau perkara yang disyaratkan belum terjadi. Kemudian seandainya suami men-ta‘liq talaknya dengan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukan sesuatu tersebut karena lupa sebagai ta‘liq atau karena tidak tahu jika itu ta‘liq talaknya, maka istrinya tidak tertalak” (Syekh Zainuddin al-Malaibari, Fathul Mu‘in, [Beirut: Daru Ibnu Hazm], tanpa tahun, cet. pertama, hal. 517).

[الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,٤/٤٢٣]

وَلَوْ عَلَّقَ) زَوْجٌ طَلَاقًا (بِفِعْلِهِ) كَدُخُولِ الدَّارِ (فَفَعَلَ) الْمُعَلَّقَ بِهِ (نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ) ذَاكِرًا لَهُ (مُكْرَهًا) عَلَى الْفِعْلِ أَوْ طَائِعًا جَاهِلًا (لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ) لِخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذَلِكَ، وَمُقْتَضَاهُ رَفْعُ الْحُكْمِ فَيَعُمُّ كُلَّ حُكْمٍ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ، وَلِأَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الطَّلَاقِ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، فَكَذَا الْمُكْرَهُ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِالطَّلَاقِ وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يَقَعُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فِي النِّسْيَانِ، وَالثَّانِي: تَطْلُقُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَلَيْسَ النِّسْيَانُ وَنَحْوُهُ دَافِعًا لِلْوُقُوعِ.

[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٦٠/٣]

وَلَوْ عَلَّقَ) الزَّوْجُ الطَّلَاقَ (بِفِعْلِهِ) كَأَنْ عَلَّقَهُ بِدُخُولِ الدَّارِ (فَفَعَلَ) الْمُعَلَّقَ بِهِ (نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ) ذَاكِرًا لَهُ (مُكْرَهًا) عَلَى الْفِعْلِ أَوْ طَائِعًا جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، (لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذَلِكَ، وَالثَّانِي تَطْلُقُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَلَيْسَ النِّسْيَانُ وَنَحْوُهُ دَافِعًا لِلْوُقُوع . والله أعلم بالصواب


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *