
HUKUM MEMASRAHKAN AQIQOH KEPADA ORANG TUANYA SENDIRI
Assalamualaikum.
Deskripsi masalah.
Sebaimana waqiiyah terjadi dimasyarakat ada seorang ibu punya anak perempuan dan anaknya sekarang sudah bersuami pada suatu hari anaknya punya niatan untuk aqiqoh berupa kambing dan ia membelinya namun kambing itu masih kecil ( belum berumur 1 tahun ) dan kemudian kambing tersebut dipasrahkan kepada orang tuanya ( aqiqohnya diberikan kepada orang tuanya ) dan dirawat hingga sekarang.
Pertanyaannya.
1) Sahkah anak memasrahkan hewan aqiqohnya yang masih dibawah umur ( belum berumur 1 th ) kepada orang tuanya sendiri baik dipasrahkannya untuk dipelihara sementara waktu, atau dipasrahkan dengan tanda kutip ditashorrukan kepada orang tuanya sendiri ..?
Mohon jawabannya.
Waalaikum salam.
Jawaban.
Aqiqoh untuk anak adalah hak orang tua hingga baligh , tetapi jika sudah baligh maka boleh anak tersebut aqiqoh sendiri, karena orang tua sudah tidak punya hak, ini Menurut Ashabussyafi’iyah, namun demikian orang tua boleh mengaqiqoinya.
Adapun jika anak yang sudah baligh aqiqoh sendiri kemudian dipasrahkan kepada orang tuanya sendiri dikarenakan hewannya masih kecil untuk dirawat sementara waktu, maka hukumnya boleh. Akan tetapi jika memasrahkannya bukan untuk dirawat melaikan untuk aqiqoh, dengan tanda kutip ditasrrufkan kepada orang tuanya ( hewan aqiqoh diberikan kepada orang tuanya) maka hukumnya tidak sah karena hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan juga masih belum bersetatus aqiqoh, ( belum disembelih ) hanya saja bersetatus hewan aqiqoh karena ketika membeli sudah ditakyin, maka secara otomatis andaikan memenuhi syarat aqiqoh si Anak ( yang beaqiqoh haram memakannya ), dan aqiqoh tidak boleh diberikan kepada orang tuanya sendiri. Alasannya memberikan aqiqohnya kepada kedua orang tuanya sendiri maka ia seolah-olah memberikan kepada dirinya. Sebab, ia adalah bagian dari mereka. Dan harta yang dimiliki seorang anak itu juga merupakan harta kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadits dikatakan:
أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ -رواه البزار
“Kamu beserta hartamu adalah milik orang tuamu” (H.R. al-Bazzar).
Dengan demikian, pada dasarnya memberikan aqiqoh kepada kedua orang tua hukumnya tidak diperbolehkan,hal ini diqiyaskan pada zakat yang diberikan pada orang tua Namun apakah ketidak bolehan ini berlaku secara mutlak? Dalam hal ini menurut Ibn al-Mundzir bahwa ketidakbolehan memberikan zakat kepada kedua orang tua ketika dalam kondisi dimana si pemberi zakat harus dipaksa untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya.
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ فِي الْحَالِ الَّتِي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إِلَيْهِمْ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ. والله أعلم.
Hak untuk aqiqoh adalah hak kedua orang tua, Namun boleh setelah baligh aqiqoh sendiri.
Referensi:
ألمكتبة الشاملة أحكام العقيقة ص ٦٢
المبحث الأول
من يتولى العقيقة ” من يعق عن المولود “اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال:القول الأول: يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب وهذا قول الحنابلة والمالكية. (١)
قال المرداوي: لا يعق غير الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب، ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عنه ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن. (٣)ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: [قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب]. (٤)واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوه عليه الصلاة والسلام: (فأهريقوا عنه دماً). (٥)القول الثاني: إن المولود إن كان له مال فهي في ماله فإن لم يكن له مال وله أب فهي على الأب فإن لم يكن له أب وله أم فهي على الأم وبهذا قال ابن حزم. (٦)
القول الثالث: يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، هذا ما قاله الإمام النووي وهو مذهب الشافعية. (٧)
وهذا القول من الشافعية اقتضاهم أن يؤولوا ما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه عق عن الحسن والحسين بعدة تأويلات ذكرها النووي بقوله: [قال الأصحاب وهو متأول على أنه – صلى الله عليه وسلم – أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به. أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم -]. (٨)وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال:
١. إن القول بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر أباهما بالعقيقة مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله: (لا تعقي).
٢. والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة قائمة على خلاف ذلك، فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة رضي الله عنها كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول – صلى الله عليه وسلم – ألا تعق عنه …
٣. والقول بأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك. (٩)
القول الرابع: يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والشوكاني والصنعاني (١٠)، وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سمرة (تذبح عنه يوم سابعه) قال الحافظ ابن حجر: [وقوله: (تذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين للذابح]. (١١)وقال الشوكاني: قوله: (يذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه، ويؤيد ذلك أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قد عق عن الحسن والحسين.
مناقشة وترجيح: إن الأمر متسع فيمن يتولى العقيقة وأولى الناس بالعق هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك، فإذا عق الجد والأخ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليهم فيكون بعمله ذلك قد أصاب السنة إن شاء الله.
المبحث الثاني
حكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟
للفقهاء في المسألة قولان:
القول الأول: يستحب لمن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين وهو قول القفال الشاشي من الشافعية ورواية عن أحمد وعلق الشوكاني القول به إن صح الحديث المذكور أدناه.
القول الثاني: لا يعق عن نفسه، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. (١٣)
واستدل للأولين بما روي: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاماً طويلاً أذكر خلاصته:
روى البيهقي: بسنده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عق عن نفسه بعد النبوة) قال عبد الرزاق إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. ثم قال: وقد روى من وجه آخر عن قتادة. ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء، قال الحافظ ابن حجر: [وكأنه اشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت وهو كذلك] ثم ذكر روايات الحديث عند البزار وأبو الشيخ والطبراني ونقل عن البزار قوله: [تفرد به عبد الله وهو ضعيف وذكر الحافظ أن الضياء المقدسي أخرج الحديث في الأحاديث المختارة
مما ليس في الصحيحين أي أنه صححه. (١٥) وقال النووي: [وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر … فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: متروك]. (١٦)ويستدل للآخرين: بأن العقيقة مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها الولد إذا بلغ فالسنة ثبتت في حق غيره. وقالوا أيضاً أن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتاً ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص به – صلى الله عليه وسلم -. (١٧)
مناقشة ترجيح: إن الحديث الذي احتج به الفريق غير ثابت عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – فلا يصلح دليلاً لهم. ولم يرد أيضاً ما يمنع من العقيقة حال الكبر ووردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك منها:
١. عن الحسن البصري قال: [إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً]. (١٨)
٢. وقال محمد بن سيرين: [عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً]. (١٩)
٣. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وقال: [إن فعله إنسان لم أكرهه]. (٢٠)
وبناء على ما تقدم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر والله أعلم.
(١) انظر فتح الباري ١٢/ ١٢ – ١٣.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣١ – ٤٣٢.
(٣) المغني ٩/ ٤٦١، فتح الباري ١٢/ ١٣، تحفة المودود ص ٦٩.
(٤) المحلى ٢/ ٢٤٠، شرح السنة ١١/ ٢٦٤.
(٥) شرح السنة ١١/ ٢٦٤، والبختية: الأنثى من الجمال البخت وهي جمال طوال الأعناق.
(٦) تحفة المودود ص ٦٩.
(٧) المجموع ١٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، شرح السنة ١١/ ٢٦٤، المحلى ٦/ ٢٤٠، الإنصاف ٤/ ١١٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣، الفروع ٣/ ٥٦٤، كشاف القناع ٣/ ٢٥، فتح الباري ١٢/ ١٢ – ١٣، كفاية الأخيار ص ٥٣٥، تحفة المودود ص ٦٩، نيل الأوطار ٥/ ١٥٣.
(٨) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٠.
(٩) أحكام الذبائح ص ١٨٣ – ١٨٤.
(١٠) فتح الباري ١٢/ ٦، نيل
(١١) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(١٢) نيل الأوطار ٥/ ١٥٠.
(١٣) المحلى ٦/ ٣٣٥.
(١٤) المجموع ٨/ ٤٣٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣.
(١٥) المجموع٨/ ٤٣٢، وانظر فتح الباري ١٢/ ١٣.
(١٦) كشاف القناع ٣/ ٢٤، المنتقى ٣/ ١٠١.
(١٧) الإنصاف ٤/ ١١٢.
(١٨) المنتقى ٣/ ١٠١.
(١٩) تحفة المودود ص ٤٦.
(٢٠) المصدر السابق.
Adapun syarat -syarat Aqiqoh dan pentasharrufannya adalah sebagaimana berikut:
- Harus berupa al-An-Am ( Kambing Unta, sapi ) yang sudah berumur 1 tahun . Maka tidak sah aqiqoh berupa ayam dan burung pipit ini menurut pendapat Mayoritas ulama ahli ilmu dan ahli fiqih serta ulama ahli hadits.
2.Hewan yang dijadikan aqiqoh harus selamat aib. Yang dimaksud selamat dari aib menurut mayoritas ahli ilmu adalah zatnya hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan qurban seperti pincang, matanya kecek matanya ,juga pecah tanduknya, sakit, buta dll. - Lengkapnya semua gigi ( tidak ngol-ngol :red ) dan sempurnanya umur 1 tahun.
مكتبة الشاملة أحكام العقيقة ص ٣٢
المبحث السابع
شروط العقيقة
أولاً: أن تكون العقيقة من الأنعام وهي الضأن والمعز والإبل والبقر ولا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع كالأرنب والدجاجة والعصفور وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. (١)
وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال: ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاه إما من الضأن وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك، ونقل هذا القول عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وهو رواية عن الإمام مالك وهو البندنيجي من الشافعية. (٣)واحتج هؤلاء بظاهر الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الشاة والكبش كحديث ابن عباس: (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) وكحديث أم كرز: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قالوا لفظ الشاة يطلق على الواحدة من الضأن والمعز.
قال ابن حزم: واسم الشاة يقع على الضائنة والماعز بلا خلاف، واحتج ابن حزم أيضاً بما رواه بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: (هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى
الجارية شاة) (٥)، وأما الجمهور فيمكن الاحتجاج لهم بقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً) ولم يذكر دماً فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ كذا قال ابن المنذر (٦) وفيه ضعف.ولعل الأصح في الاحتجاج لقول الجمهور هو قياس العقيقة على الأضحية والهدي كما ذهب إليه كثير من العلماء، قال الإمام مالك: وإنما هي – العقيقة – بمنزلة النسك والضحايا، وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما (٨). وكذلك نقل عن جماعة من السلف جواز العقيقة من الإبل والبقر فعن قتادة: (أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمي (٩) وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة. (١٠)وأما إدعاء ابن حزم بأن ذكر الشاة في الأحاديث يعني عدم جواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر فمردود لأن الأحاديث لا تحصر العقيقة في الشياه وإنما ذلك سبيل التمثيل ولأنه المتيسر للناس أكثر من الإبل والبقر واعتاد الناس على ذبح الشياه أكثر من الإبل والبقر. (١١)قال الشوكاني: ولا يخفى أن مجرد ذكرها – الشاة – لا ينفي إجزاء غيرها، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نسلم أن لفظ الشاة خاص بالضأن والمعز صحيح أنه المشهور في ذلك ولكن ورد في اللغة إطلاق الشاة على البقر وغيرها، قال ابن منظور: والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش، وخلاصة القول أنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور.
ووقع خلاف في الأفضل من هذه الأنواع:
فقال الشافعي وبعض المالكية أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم قالوا لأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا. (١٤)
وقال الإمام مالك: [الضأن أفضلها ثم المعز أحب إليه من الإبل والبقر لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – عق عن الحسن والحسين بشاة شاة].
ثانياً: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب وهذا مذهب جمهور أهل العلم (١٥). والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي تمنع الإجزاء في الأضحية كما نص عليه كثير من أهل العلم.
قال الإمام مالك: [وإنما هي – العقيقة – بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة … ]. (١٦)
وقال الإمام الترمذي: [وقال أهل العلم لا يجزئ العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية]. (١٧)
وبناء على ذلك لا يجزئ في العقيقة العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، ولا العجفاء .الهزيلة، ولا العمياء، ولا الكسيرة، ولا الكسيحة.
والعقيقة قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تكون سليمة من العيوب سمينة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. و.خالف ابن حزم فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة من العيوب وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوب فقال: [ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل]. (١٨)
وقول الجمهور أقوىوأولى وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (ائتوني به أعين أقرن).
وقال ابن قدامة: [يستحب استشراف العين والأذن كما ذكرنا في الأضحية سواء لأنها تشبهها فتقاس بها عليها]. (١٩)ثالثاً: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة كما هو الحال في الأضحية فلا تجوز العقيقة بالغنم إلا إذا أتمت الشاة سنة من عمرها وهذا القول بناء على إلحاق العقيقة بالأضحية.
(١) انظر فتح الباري ١٢/ ١٢ – ١٣.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣١ – ٤٣٢.
(٣) المغني ٩/ ٤٦١، فتح الباري ١٢/ ١٣، تحفة المودود ص ٦٩.
(٤) المحلى ٢/ ٢٤٠، شرح السنة ١١/ ٢٦٤.
(٥) شرح السنة ١١/ ٢٦٤، والبختية: الأنثى من الجمال البخت وهي جمال طوال الأعناق.
(٦) تحفة المودود ص ٦٩.
(٧) المجموع ١٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، شرح السنة ١١/ ٢٦٤، المحلى ٦/ ٢٤٠، الإنصاف ٤/ ١١٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣، الفروع ٣/ ٥٦٤، كشاف القناع ٣/ ٢٥، فتح الباري ١٢/ ١٢ – ١٣، كفاية الأخيار ص ٥٣٥، تحفة المودود ص ٦٩، نيل الأوطار ٥/ ١٥٣.
(٧) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٠.
(٨) أحكام الذبائح ص ١٨٣ – ١٨٤.
(٩) فتح الباري ١٢/ ٦، نيل الأوطار٥/ ١٥٠ – ١٥٣، سبل السلام ٤/ ١٨٣.
(١٠) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(١١) نيل الأوطار ٥/ ١٥٠.
(١٢) أحكام الذبائح ص ١٨٣ – ١٨٤.
(١٣) فتح الباري ١٢/ ٦، نيل الأوطار٥/ ١٥٠ – ١٥٣، سبل السلام ٤/ ١٨٣.
(١٤) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(١٥) نيل الأوطار ٥/ ١٥٠.
(١٦) المحلى ٦/ ٣٣٥.
(١٧) المجموع ٨/ ٤٣٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣.
(١٨) المجموع٨/ ٤٣٢، وانظر فتح الباري ١٢/ ١٣.
(١٩) المحلى ٦/ ٣٣٥.
Pentasharrufan aqiqoh .
Jika hewan sudah disembelih ( bukan aqiqoh wajib atau Nadzar ) maka ⅓ untuk ahli baitnya ⅓ disedekagkan dan ⅓ dihadiahkan. Menurut Imam Nawawi boleh yang beraqiqoh mengambil bagian untuk dimakan dan disedekahkan dan dihadiahkan .
أحكام العقيقة ص ٥٠
المبحث الثاني عشر
التصرف بالعقيقة
أولاً: الانتفاع بها:
حكم العقيقة بعد ذبحها حكم الأضحية من حيث التصرف فيها عند أهل العلم فتوزع أثلاثاً، ثلث لأهل البيت وثلث للصدقة وثلث للهدية.
قال النووي: ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية، واستحب كثير من أهل العلم أن لا يتصدق بلحمها نيئاً بل يطبخ ويتصدق به على الفقراء بإرساله لهم وفضلوا ذلك على دعوة الفقراء إلى بيت صاحبها.
ولو دعا إليها قوماً فلا بأس في ذلك فيجوز لصاحبه أن يأكل منها وأن يطبخها ويرسل منها إلى الفقراء ويجوز أن يدعو اصدقائه وأقاربه وجيرانه والفقراء إلى أكلها في بيته فله أن يتصرف فيها كيفما يشاء. قال محمد بن سيرين من التابعين: إصنع بلحمها كيف شئت وفضل الإمام أحمد طبخها: [فقد قيل له: تطبخ العقيقة؟ قال: نعم. قيل له: يشتد عليهم طبخها. قال: يتحملون ذلك].
قال ابن القيم: [وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب]. (٣)
وقد ورد عن الإمام مالك أنه عق عن ولد له فوصف لنا كيف صنع بالعقيقة، قال مالك في المبسوط: [عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم، وهيأت طعامهم، ثم ذبحت شاة العقيقة فأهديت منها للجيران، وأكل منها أهل البيت، وكسروا ما بقي من عظامها فطبخت، فدعونا إليها الجيران فأكلوا وأكلنا، قال مالك: فمن وجد سعة فأحب له أن يفعل هذا ومن لم يجد فليذبح عقيقة ثم ليأكل وليطعم منها]. (٤)
واستحب بعض أهل العلم أن تعطى القابلة رجل العقيقة واحتجوا بما ورد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: (أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي، وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه انقطاع (٥)، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ولم يوافقه الذهبي، وفي سنده حسين بن زيد العلوي فيه ضعف. (٦)
روى الخلال أن الإمام أحمد سئل عن العقيقة: [قيل: يبعث منها إلى القابلة بشيء. قال: نعم]. (٧)
ثانياً: حكم جلده وسواقطها:
يرى الإمام أحمد ان جلد العقيقة ورأسها ونحو ذلك يباع ويتصدق بثمن ذلك، فقد روى الخلال أن أحمد سئل في العقيقة: [الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به، قال: يتصدق به]. (٨)ومنع المالكية بيع أي شيء منها، قال الإمام مالك: ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، وقال ابن رشد: [وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومن البيع]. (١٠)
ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة؟
في المسألة قولان:
الأول: قال الشافعية والحنابلة يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل ولا تكسر عظامها وتطبخ جدولاً (١١)، ونقل هذا عن عائشة وعطاء وابن جريج (١٢)، ونص على ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة: [لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام]. (١٣)
الثاني: وذهب الإمام مالك إلى جواز كسر عظمها بل استحب ذلك، لمخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يكسرون عظم الذبيحة التي تذبح عن المولود وبه قال الزهري وابن حزم الظاهري. (١٤)
قال ابن رشد: [واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل]. (١٥)
وقد احتج الفريق الأول بما ورد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: (أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً) رواه البيهقي وغيره وهو ضعيف كما سبق.
واحتجوا أيضاص بما ورد عن عائشة أنها قالت: (تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم) سبق تخريجه وجعله الألباني مدرجاً في الحديث من كلام عطاء وأيد ذلك بما ذكره البيهقي: وكان عطاء يقول تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم.واحتج الفريق الثاني بأنه لم يثبت في كسر عظامها نهي مقصود، قال ابن حزم: [ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء]. (١٧) وقالوا إن كسر عظامها فيه مخالفة لأهل الجاهلية، قال الباجي: [إنما قاله مالك – أي كسر عظامها – لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام وإنما كانت العقيقة تفصل من ذلك ما وافقهم، وفي الجملة كسر عظامها ليس بلازم وإنما لا يجوز تحري الامتناع عنه، والعقيقة في ذلك كسائر الذبائح وربما كان لها مزية المخالفة لفعل أهل الجاهلية]. (١٨)وقالوا أن العادة جرت بكسر العظام، وفي ذلك مصلحة لتمام الانتفاع بها ولا مصلحة تمنع من ذلك ولم يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها. (١٩)والذي يظهر لي أنه لا بأس بكسر عظامها إن احتيج لذلك، وإن استطاع الجزار تقطيعها على المفاصل فهو أفضل لما ورد في الآثار وإن لم يثبت عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – فقد وردت عن عدد من السلف كعائشة وعطاء وجابر كما ذكره البيهقي وغيره. (٢٠)وخاصة أن القائلين بعدم تكسير عظامها ذكروا وجوهاً في الحكمة من ذلك تميل إليها النفس ذكرها ابن القيم وهي:
١. أنها جرت مجرى الفداء استحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود وصحته وقوتها وبما زال من عظام فدائه من الكسر.
٢. إظهار شرف الإطعام وخطره إذا كان يقدم للآكلين ويهدى إلى الجيران ويطعم للمساكين فاستحب أن يكون قطعاً كل قطعة تامة في نفسها لم يكسر من عظامها شيء ولا نقص العضو منها شيئاً، ولا ريب أن هذا أجل موقعاً وأدخل في باب الجود من القطع الصغار.
٣. أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعاً حسناً عند المهدي إليه ودلت على شرف نفس المهدي وكبر همته، وكان في ذلك تفاؤلاً بكبر نفس المولود وعلو همته وشرف نفسه (٢١). والله أعلم.
(١) المنتقى ٣/ ١٠٤.
(٢) زاد المعاد ٢/ ٣٣٢، سنن البيهقي ٩/ ٣٠٢.
(٣) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ٢/ ٥٣٩.
(٤) تحفة المودود ص ٦٧.
__
(٥) تحفة المودود ص ٧٠، كشاف القناع ٣/ ٣١.
(٦) الموطأ بهامش المنتقى ٣/ ١٠٣.
(٧) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.
(٨) الجدول جمع جدل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع عضواً عضواً، لسان العرب ٢/ ٢١١.
(٩) المجموع ٨/ ٤٣٠، المغني ٩/ ٤٦٣، المحلى ٦/ ٢٤٠، مغني المحتاج ٤/ ٣٩٤، كشاف القناع ٣/ ٣٠.
(١٠) تحفة المودود ٦٠/ ٦١.
(١١) الخرشي ٣/ ٤٨، الموطأ بهامش المنتقى ٣/ ١٠٣، المنتقى ٣/ ١٠٣، المحلى ٦/ ٢٣٤.
(١٢) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.
(١٣) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٢، إرواء الغليل ٤/ ٣٩٦.
(١٤) المحلى ٦/ ٢٤٠، انظر المجموع ٨/ ٤٣٠.
(١٥) المنتقى ٣٣/ ١٠٣ – ١٠٤.
(١٦) تحفة المودود ص ٦٢.
(١٧) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٢.
(١٨) تحفة المودود ص ٦٢.
…………..