HUKUM MENGULANGI SHALAT KARENA MENEMANI ORANG LAIN

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Ada seseorang melaksanakan sholat secara munfarid, setelah selain sholat, baru-baru ada sekelompok melaksanakan sholat dimasjid secara berjamaah, kemudian seorang yang sudah sholat ,melakukan sholat kembali, mengingat sholat yang pertama secara sendirian sedangkan yang kedua dilakukan sholat secara berjamaah.

Pertanyaanya.
Bagaimana hukumnya Iadah ( mengulangi ) sholat ?.

Waalaikum salam.

Jawaban.
Mengulangi sholat, hukumnya boleh bahkan sunnah , karena tujuan untuk menemani orang lain dan juga bertujuan untuk memperoleh keutamaan Sebagaimana keterangan hadits berikut:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ


Artinya, “Sungguh ada seorang lelaki datang (ke masjid), sementara Rasullah saw (dan para jamaah) telah selesai shalat. Lalu Rasulullah saw bertanya: ‘Siapa yang mau bersedekah pada orang ini?’ Lalu ada seorang jamaah yang berdiri dan shalat bersamanya.” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ia berkata: “Ini hadits hasan.”). Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi terdapat informasi, jamaah yang bersedia menemani shalat tersebut adalah sahabat Abu Bakar As-Shiddiq.

المجموع شرح المهذب -١٨٨٢/٩٧٩٢ /

قال المصنف رحمه الله

(وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ” من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه “)
(الشرح)

هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وروينا في سنن البيهقي أن هذا الرجل الذي قام فصلى معه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه (وقوله) صلى الله عليه وسلم ” من يتصدق على هذا ” فيه تسمية مثل هذا صدقة وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ” كل معروف صدقة ” رواه البخاري من رواية جابر ومسلم من رواية حذيفة وفيه استحباب
إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة وأن الجماعة تحصل بامام ومأموم: أما حكم المسألة فقال أصحابنا إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره اقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجئ إمامه ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ذكره في باب الآذان وهو شاذ ضعيف وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق وليس له إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث والله أعلم

(فرع)
في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها: أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع: وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة وقال أحمد واسحق وداود وابن المنذر لا يكره

قال المصنف رحمه الله

(ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم وحكى أبو اسحق عن بعض أصحابنا أنه قال إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب لأنه منهي عن الصلاة بعدهما والمذهب الأول لما روى يزيد بن الأسود العامري ” أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان
(أحدهما)
يعيد للخبر (والثاني) لا يعيد لأنه قد حاز فضيلة الجماعة وإذا صلى ثم أعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر ولانه
أسقط الفرض بالاولة فوجب أن تكون الثانية نفلا وقال في القديم يحتسب الله ايتهما شاء وليس بشئ)

(الشرح)

حديث يزيد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقوله صلاة الغداة دليل على أنه لا بأس بتسمية الصبح غداة وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في الصحيحين وغيرهما وقد أوضحت ذلك ونبهت عليه في مواضع من شرح صحيح مسلم وقد سبق في المهذب في باب مواقيت الصلاة بيان المسألة واضحا والرحال المنازل من؟ ؟ ؟ أو وبر وشعر وغير ذلك

أما حكم المسألة فإذا صلى الإنسان الفريضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها في الوقت استحب له أن يعيدها معهم وفي وجه شاذ يعيد الظهر والعصر فقط ولا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نافلة والنافلة بعدهما مكروهة ولا المغرب لأنه لو أعادها لصارت شفعا هكذا عللوه وينبغي أن تعلل بأنها يفوت وقتها تفريعا على الجديد وهذا الوجه غلط وإن كان مشهورا عند الخراسانيين وحكي وجه ثالث يعيد الظهر والعصر والمغرب وهو ضعيف أيضا أما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه (الصحيح) منها عند جماهير الأصحاب يستحب إعادتها للحديث المذكور والحديث السابق في المسألة قبلها ” من يتصدق على هذا ” وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة
(والثاني)
لا يستحب لحصول الجماعة قالوا فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر لما ذكرناه ولا يكره غيرهما (والثالث) يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر والرابع إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا والمذهب استحباب الإعادة مطلقا وممن صحرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد والقديم وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي وخلائق كثيرون لا يحصون
ونقله الرافعي عن الجمهور وإذا استحببنا الإعادة لمن صلى منفردا أو في جماعة فأعاد ففي فرضه قولان ووجهان (الصحيح) من القولين وهو الجديد فرضه الاولي لسقوط الخطاب بها ولقوله صلى الله عليه وسلم ” فإنها لكما نافلة ” يعني الثانية وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال ” صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة ” رواه
مسلم من طرق والقول الثاني وهو القديم أن فرضه احداهما لا بعينها ويحتسب الله بما شاء منهما وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن الفرض أكملهما وأحد الوجهين كلاهما فرض حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعي ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا وهذا كما قال أصحابنا في صلاة الجنازة إذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين فلو صلت طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا وتكون الأولى مسقطة للحرج عن الباقين لا مانعة من وقوع فعلها فرضا وهكذا الحكم في جميع فروض الكفايات وقد سبق بيان هذا في مقدمة هذا الشرح (والوجه الثاني) الفرض أكملهما وأما كيفية النية في المرة الثانية فإن قلنا بغير الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضا وإن قلنا بالجديد فوجهان (أصحهما) عند الأصحاب وبه قال الأكثرون ينوي بها الفرض أيضا قالوا ولا يمتنع أن ينوي الفرض وإن كانت نفلا هكذا صححه الأكثرون ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. والله أعلم بالصواب

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://aekbilah.tapselkab.go.id/dior/ https://www.uobam.co.id/public/assets/ Toto 4D Akurat77 https://diskopukm.sumutprov.go.id/cao/ https://wiki.clovia.com/ Slot Gacor Gampang Maxwin Slot77 Daun77 Daun77 Daun77 slot77 4d Usutoto situs slot gacor Usutoto Usutoto slot toto slot Daun77 Daun77 Daun77 Akurat77 Akurat77 Akurat77 Akurat77 MBAK4D MBAK4D DWV99 DWV138 DWVGAMING METTA4D MBAK4D MBAK4D MBAK4D METTA4D METTA4D METTA4D METTA4D demo slot MBAK4D METTA4D MINI1221 https://www.concept2.cz/ https://berlindonerkebab.ca/ togel malaysia sabung ayam online tototogel slot88 MBAK4D MBAK4D DWV138 METTA4D