DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

DPP IKABA

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN ALUMNI BATA-BATA

ZO22.PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH

Deskripsi Masalah :
Badan amil berhasil menghimpun zakat fitrah 100 fitrah beras dan 50 fitrah uang. Di daerahnya hanya ada 5 asnaf(golongan) dari 8 asnaf(golongan) yaitu :

  1. 65 miskin
  2. 11 amil
  3. 17 sabilillah
  4. 2 mu’alaf
  5. 1 musafir.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah cara pembagiannya dari 5 asnaf(golongan) seperti yang tersebut diatas sehingga amil betul-betul faham dan amanah?

Jawaban :

  1. Amil atau imam membagikan zakat yang terkumpul kepada semua golongan yang dijumpai didaerah tempat zakat itu dengan jumlah nominal yang sama pada masing-masing individu dalam satu golongan dibagi dengan rata.
    Sedangkan pembagian zakat sesuai deskripsi masalah tersebut :
    Zakat terkumpul sebanyak 100 fitrah beras (nominalnya sama) dan 50 fitrah uang (nominalnya sama), maka masing-masing ashnaf(golongan) mendapat :
  2. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 65 orang miskin.
  3. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 11 amil.
  4. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 17 sabilillah.
  5. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 2 mu’allaf.
  6. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang diberikan semua pada 1 musafir.

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)
(فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 2 / ص 49)
فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) – تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.

فتح المعين وإعانة الطالبين – (ج 2 / ص 221)
(تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل، ثم إن انحصر المستحقون، ووفى بهم المال، لزم تعميمهم، وإلا لم يجب، ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب، ومن المتوطنين أولى. ولو أعطى اثنين من كل صنف، والثالث موجود، لزمه أقل متمول غرما له من ماله، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الاصناف. ويلزم التسوية بين الاصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لا التسوية بين آحاد الصنف، بل تندب. واختار جماعة – من أئمتنا – جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين، أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف – أو بعض الاصناف – وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل، استحقوها في الاولى. وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب، فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه، وإن كان هو المزكي. ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فإن زادوا على ثلاثة، لم يملكوا إلا بالقسمة. ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة – رضي الله عنهم – جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز عنده نقل الزكاة – مع الكراهة – ودفع قيمتها. وعين مال التجارة.
(قوله: تنبيه) أي من حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم، وما يتبع ذلك وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل.
(قوله: ولو فرق المالك إلخ) خرج به الامام، فإنه إذا فرق لم يسقط سهم العامل نعم، إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضا. (والحاصل) أنه إن فرق الامام وجب عليه تعميم الاصناف الثمانية بالزكاة. وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف. ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له. والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح – والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل. وإلا مر – كما قال – في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم اهـ
(قوله: ثم إن انحصر المستحقون إلخ) أي في البلد. ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك، فإن كان الامام فلا يشترط انحصارهم فيها، بل يجب عليه تعميمهم، وإن لم ينحصروا. والمراد تعميم من وجد في الاقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة، لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا، لتعذره. (والحاصل) يجب على الامام – إذا كان هو المخرج للزكوات – أربعة أشياء: تعميم الاصناف، والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف، والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. وإذا كان المخرج المالك: وجبت أيضا – ما عدا التسوية بين الآحاد – إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم، فإنها تجب أيضا. فإن أخل المالك أو الامام – حيث وجب عليه التعميم – بصنف، غرم له حصته لكن الامام إنما يغرم من الصدقات، لا من مال نفسه.