Kategori
010. BAB HAIDL Bahtsul Masail

PEREMPUAN YANG HAID MEMBACA ALQUR’AN

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara menyikapi tentang seorang wanita yang menghafal al-Qur’an yang sedang haid, apakah ketika dia sedang haid diperbolehkan membawa dan membaca mushaf ?

Jawaban :

  1. Orang yang sedang haid membaca mushaf/ayat al-Qur’an itu khilaf :
    a) Menurut madzhab Syafi’iyah, tidak boleh kecuali melafalkan/mengucapkan ayat al-Qur’an dengan syarat tidak ada tujuan/membaca al-Quran.
    b) Menurut madzhab Malikiyah, boleh membaca mushaf al-Qur’an ketika perempuan tersebut keadaan aktif darah haid/nifasnya.
    Sedangkan Ijma’ Ghalibiyah(yang biasa) Ulama Fiqih menyatakan orang yang sedang haid membawa mushaf al-Qur’an itu dicegah (tidak boleh). Dan menurut madzhab Dhohiriyah, orang yang sedang haid boleh membawa mushaf al-Qur’an jika niat belajar-mengajar dan tidak ada orang yang dimintai tolong untuk membawanya.

Referensi jawaban no. 1 :


حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 259)
( وَ ) الثَّالِثُ ( قِرَاءَةُ ) شَيْءٍ مِنْ ( الْقُرْآنِ ) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ، فَإِنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ النُّطْقِ هُنَا وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ : { لَا يَقْرَأْ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ }.
قَوْلُهُ : ( وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ) وَعَنْ مَالِكٍ : يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ يُبَاحُ لَهَا مَا دُونَ الْآيَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ.

المجموع شرح المهذب ـ (ج ٢ / ص ٣٥٧)
(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ الْقُرْآنَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الْمَشْهُورَ تَحْرِيمُهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَأَبُو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأبو ثور وعن مالك وأبى حنية وَأَحْمَدَ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا التَّحْرِيمُ وَالثَّانِيَةُ الْجَوَازُ وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَاحْتُجَّ لِمَنْ جَوَّزَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ: وَلِأَنَّ زَمَنَهُ يَطُولُ فَيَخَافُ نِسْيَانَهَا وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْجُنُبِ فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ فِيهَا وَافَقَ عَلَى الْجُنُبِ إلَّا دَاوُد وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ دَاوُد لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ وَفِعْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهَا وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَجَعْنَا إلَى الْقِيَاسِ وَأَمَّا خَوْفُ النِّسْيَانِ فَنَادِرٌ فَإِنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ غَالِبًا سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ وَلَا يُنْسَى غَالِبًا فِي هَذَا الْقَدْرِ وَلِأَنَّ خَوْفَ النِّسْيَانِ يَنْتَفِي بِإِمْرَارِ الْقُرْآنِ عَلَى القلب والله أعلم

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ـ (ج ١ / ص ٨٥)
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما، وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد، ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الإخلاص، واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة، وقراءة آية في خطبة جمعة، فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها.
وقوله: ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا اهـ وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ويقرأ – بكسر الهمزة – على النهي، وبضمها على النفي فهو خبر على الثاني بمعنى النهي.
(قوله: بحيث يسمع نفسه) قيد لحرمة القراءة أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط، فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه – ويسمى همسا – فلا تحرم.

الأذكار للنووي – (ص 10)
أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب. قال أصحابنا : ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا : بسم الله، والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته ك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما). وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوة، أو قالا : ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم، وإذا لم يجدا الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.

روضة الطالبين – (ج 1 / ص 86)
وَلَوْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْقُرْآنَ، جَازَ، كَقَوْلِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) الزُّخْرُفِ: الْآيَةُ 13. عَلَى قَصْدِ سُنَّةِ الرُّكُوبِ. وَلَوْ جَرَى هَذَا عَلَى لِسَانِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ قُرْآنًا وَلَا ذِكْرًا، جَازَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَأَثْبَتَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ.
قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ فَمُ غَيْرِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ نَجِسًا، فَفِي تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ. وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ مَا يُسْتَحَبُّ تِلَاوَتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المجموع – (ج 2 / ص 164)
(اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ) ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭاﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ:
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺟﺮاء اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺇﻣﺮاﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.

مغني المحتاج – (ج 1 / ص 217)
(وَتَحِلُّ) لِجُنُبٍ (أَذْكَارُهُ) وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ (لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] أَيْ مُطِيقِينَ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] وَلَا مَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ، فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حَرُمَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الدَّقَائِقِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدْ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، وَمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهَا هُنَا كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا قَدَّرْتُهُ، بَلْ أَفْتَى شَيْخِي بِأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ جَازَ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 52) بيروت – دار الفكر
وَتَحْرُمُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَى نَحْوِ جُنُبٍ بِقَصْدِ القِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا لَا مَعَ الِإطْلَاقِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَرَدِّ غَلَطٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَبَرُّكٍ وَدُعَاءٍ.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج 18 / ص 322)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي حَال اسْتِرْسَال الدَّمِ مُطْلَقًا، كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لاَ، خَافَتِ النِّسْيَانَ أَمْ لاَ، وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا، فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَتَّى تَغْتَسِل جُنُبًا كَانَتْ أَمْ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ، لأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى التَّطَهُّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ هُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُبًا قَبْل الْحَيْضِ، فَإِنْ كَانَتْ جَنْبًا قَبْلَهُ فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ.

شرح الياقوت النفيس ـ (ج 1 / ص 116)
حمل المصحف للتعلم
قال أحد العلماء المعاصرين، في حديث عن الطالبات التي يضطررن إلى حمل المصحف للدراسة، وهن حائضات، أنه يجوز لهن ذلك، مستدلا بقول ابن تيمية. والذي يظهر لي، أن الطالبة إذا استطاعت أن تستعين بمن هي طاهرة، من زميلاتها، لتحتمل لها المصحف، وتكون قراءتها بنية التعليم، لأنه لايجوز لها حمله. ولعل العالم المذكور أخذ بقول الظاهرية، الذي يجوزون ذلك، متأولين قوله تعالى: “المطهرون” بأنهم المسلمون أوالملائكة. وفي ظلال القرأن لسيد قطب، تحقيق وفهم عجيب، يستأنس به في هذا المجال. فهذه الأقوال وأمثالها، تحمل هذه الطالبة في جواز حمل المصحف وهي حائض. ولكن إجماع غالبية الفقهاء يمنعها من ذلك.

Kategori
Bahtsul Masail Shalat

S072. SUSUNAN SHOF SHOLAT BERJAMA’AH

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah susunan shof sholat berjama’ah?

Jawaban :

  1. Susunan shof sholat berjama’ah sebagai berikut :
    a. Jika ma’mumnya seorang laki-laki (baik sudah baligh atau belum), maka dia berada disamping kanan imam.
    b. Jika ma’mumnya seorang perempuan, maka dia berada dibelakang imam.
    c. Jika kedua ma’mumnya laki-laki, maka keduanya berbaris di belakang imam.
    d. Jika kedua makmumnya perempuan, maka keduanya berbaris dibelakang imam.
    e. Jika ma’mumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disebelah kanan imam dan seorang perempuan berada dibelakang ma’mum laki-laki tersebut.
    f. Jika ma’mumnya dua laki-laki dan seorang perempuan, maka dua orang laki-laki berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang dua makmum laki-laki tersebut.
    g. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang anak laki-laki kecil dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki dan seorang anak kecil berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang keduanya.
    h. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang banci dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disamping kanan imam, banci berada dibelakang laki-laki dan perempuan berada dibelakang banci.
    i. Jika ma’mumnya banyak orang laki-laki, banyak anak-anak, banyak orang banci dan banyak orang perempuan, maka para lelaki berbaris dibelakang imam, anak-anak berbaris dibelakang para lelaki, para banci berbaris dibelakang anak-anak dan para perempuan berbaris dibelakang orang-orang banci.

Referensi jawaban no. 1 :
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 2 / ص 404-407)
وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي :
أ ـ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز، استحب أن يقف عن يمين الإمام، مع تأخره قليلاً بعقبه. وتكره عند الجمهور مساواته له، أو الوقوف عن يساره أو خلفه لمخالفته السنة، وتصح الصلاة ولا تبطل. وقال الحنابلة كما بينا: تبطل الصلاة إن صلى على هذا النحو المخالف ركعة كاملة.
ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه» .
ب ـ إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل. وقال الحنابلة: إن أم الرجل خنثى مشكلاً وحده، فالصحيح أن يقف عن يمين الإمام احتياطاً لاحتمال أن يكون رجلاً. فإن كان مع الخنثى رجل، وقف الرجل عن يمين الإمام، والخنثى عن يساره، أو عن يمين الرجل، ولا يقفان خلفه، لجواز أن يكون امرأة، وإن كان رجلاً وخنثى وقف الثلاثة صفاً خلف الإمام.
جـ ـ إن كان رجلان أو رجل وصبي، صفَّا خلف الإمام، وكذا إن كان امرأة أو نسوة، تقوم أو يقمن خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبين المقتدين عن ثلاثة أذرع، لخبر مسلم عن جابر قال: «صليت خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر ابن صخر، فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه» . أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة،فلما في الصحيحين عن أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا» ، فلو حدثت مخالفة لما ذكر كره. وقال الحنابلة في الصبي والرجل: يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف عن يمينه أو يساره، لا خلفه. وقال الحنفية في هذا: لا تكره المساواة مع الإمام.
د ـ إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث: صف الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ولو منفردة، ثم النساء، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق» (1) ، وعلى هذا: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم، ويؤخر الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام. والزائد يقف خلف الصف، ولو قام واحد بجنب الإمام، وخلفه صف، كره إجماعاً.
هـ ـ يقف الإمام وسط القوم في الصف، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «وسطوا الإمام وسدّوا الخلل» (2) ، والسنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد، وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم، فقد أساء بمخالفة السنة، والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم، وأفحش من كراهة التنزيه (3) . قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح: أكره أن يقوم الإمام بين الساريتين، أو في زاويةأو في ناحية المسجد، أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة.

فتح المعين – (ص 36)
(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الامام) وإلا سن له تحويله – للاتباع – (متأخر) عنه (قليلا)، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الانثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر. (فإن جاء) ذكر (آخر، أحرم عن يساره)، ويتأخر قليلا، (ثم) بعد إحرامه (تأخرا) عنه ندبا، في قيام أو ركوع، حتى يصيرا صفا وراءه. (و) وقوف (رجلين) جاءا معا (أو رجال) قصدوا الاقتداء بمصل (خلفه) صفا، (و) ندب وقوف (في صف أول) وهو ما يلي الامام، وإن تخلله منبر أو عمود، (ثم ما يليه) وهكذا. وأفضل كل صف يمينه. ولو ترادف يمين الامام والصف الاول قدم – فيما يظهر – ويمينه أولى من القرب إليه في يساره، وإدراك الصف الاول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الاخيرة. أما هي: فإن فوتها قصد الصف الاول فإدراكها أولى من الصف الاول.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 8 / ص 139)
( وَلَوْ حَضَرَ ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ( رَجُلَانِ ) أَوْ صَبِيَّانِ ( أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا ) أَيْ قَامَا صَفًّا ( خَلْفَهُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا ( وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ ) فَقَطْ فَتَقِفُ هِيَ أَوْ هُنَّ خَلْفَهُ ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ فَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَهُمَا خَلْفَهُ وَهِيَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ أَوْ ذَكَرٌ وَخُنْثَى وَأُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا ، وَالْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى ( وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ) وَلَوْ أَرِقَّاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( ثُمَّ ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ ( الصِّبْيَانُ ) ، وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْفُسَّاقِ ، وَالصِّبْيَانِ ، وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالرِّجَالِ تَقْدِيمُ الْفُسَّاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ فَيُكَمَّلُ بِالصِّبْيَانِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ ثُمَّ الْخَنَاثَى ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ ( ثُمَّ النِّسَاءُ ) كَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لِيَلِيَنِّي أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ ، وَالنُّهَى أَيْ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا } وَلَا يُؤَخَّرُ صِبْيَانٌ لِبَالِغِينَ لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ لِاخْتِلَافِهِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ ، وَالْأَوَّلِ ، وَالْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَمَتَى كَانَ بَيْنَ صَفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كُرِهَ لِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصْطَفُّوا مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي لَوْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَقَدْ ضَيَّعُوا حُقُوقَهُمْ فَلِلدَّاخِلِينَ الِاصْطِفَافُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا كُرِهَ لَهُمْ وَ أَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ مَا يَلِيه وَهَكَذَا وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ مَنْ بِالثَّانِي أَوْ الْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ أَفْضَلُ مِمَّنْ بِالْأَوَّلِ أَوْ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَالْيَمِينِ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا كَمَا صَحَّ مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَوْفِيرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَنْ أَمَامَهُمْ ، وَالْخُشُوعُ رَوْحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا فَمَا فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا وَقَدْ رَجَّحُوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ بِالرَّوْضَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ مَا يَلِي الْإِمَامَ ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ لِمَا مَرَّ دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ بِأَرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكَرَاهَةِ الِارْتِفَاعِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي

وَلِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ النُّصُوصِ ( وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ ) أَنَّثَهُ قَالَ الرَّازِيّ ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ كَمَا أَنَّ رَجُلَةٌ تَأْنِيثُ رَجُلٍ وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْمَقِيسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ ( وَسْطَهُنَّ ) نَدْبًا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ أَمَّهُنَّ خُنْثَى تَقَدَّمَ كَالذَّكَرِ ، وَالسِّينُ هُنَا سَاكِنَةٌ لَا غَيْرُ فِي قَوْلٍ وَفِي آخَرَ السُّكُونُ أَفْصَحُ مِنْ الْفَتْحِ كَكُلِّ مَا هُوَ بِمَعْنَى بَيْنَ بِخِلَافِ وَسَطِ الدَّارِ مَثَلًا الْأَفْصَحُ فَتْحُهُ وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَهَذَا اسْمٌ وَإِمَامُ عُرَاةٍ فِيهِمْ بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ كَذَلِكَ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَمُخَالَفَةُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ.

Kategori
Bahtsul Masail Zakat

Z026.MEMINDAH ZAKAT KE DAERAH LAIN

Memindahkan Zakat Ke Daerah Lain

Deskripsi Masalah :
Ada tradisi zakat fitrah yang di kumpulkan oleh sekolah/madrasah kemudian disalurkan ke fuqoro’ masakin sekitar madrasah padahal siswanya ada yang dari luar desa dan kecamatan.

Pertimbangan :
Panitia/perorangan yang mengumpulkan zakat disekolah/madrasah tersebut tidak mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pembentukan panitia/perorangan pengumpul zakat.

Pertanyaan :

  1. Bolehkan hal tersebut?

Jawaban :

  1. Tafsil & khilaf :
    a. Jika didesa muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) yang ditempati harta zakat itu ada orang yang berhak menerima zakat, maka khilaf :
     Haram dan tidak gugur tanggungannya (tidak sah). Ini menurut qoul adhhar(yang lebih terang).
     Boleh dan gugur tanggungannya (sah). Ini pendapat yang kedua (muqobilul adhhar) yang boleh diamalkan sendiri saja (tidak boleh difatwakan).
    b. Jika didesa muzakki yang ditempati harta zakat itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat, maka ulama sepakat boleh dan gugur tanggungannya.

Referensi jawaban soal no. 1 :


حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 3 / ص 204)
( وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ { صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ }، وَالثَّانِي : يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ، ( وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَوَجَبَ النَّقْلُ ) إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ ( أَوْ ) عُدِمَ ( بَعْضُهُمْ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ ) مَعَ وُجُودِهِمْ ( وَجَبَ ) نَقْلُ نَصِيبِ الْمَعْدُومِ إلَى مِثْلِهِ، ( وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ، وَقِيلَ : يُنْقَلُ ) لِوُجُودِ مُسْتَحِقِّهِ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ عَدَمُهُ فِي مَحَلِّهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّقْلِ وَتَفْرِيقُهُ ظَاهِرٌ، فِيمَا إذَا فَرَّقَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهُ، أَمَّا إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ، فَرُبَّمَا اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْحَابِ طَرْدَ الْخِلَافِ فِيهِ، وَرُبَّمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ لَهُ، وَالتَّفْرِقَةِ كَيْفَ شَاءَ وَهَذَا أَشْبَهُ انْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ جَازَ إعْطَاءُ مَنْ جَاءَهَا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَلَوْ خَرَجَ مَعَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَى خَارِجِ الْمَحَلِّ وَدَفَعَهَا لَهُمْ حِينَئِذٍ لَمْ يَمْتَنِعْ، وَخَرَجَ بِالزَّكَاةِ غَيْرُهَا، كَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْوَقْفِ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا.
قَوْلُهُ : ( مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَلَدِ مَحَلُّ الْوُجُوبِ كَالْقَرْيَةِ وَالْحِلَّةِ وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ لِذِي الْخِيَامِ وَالسَّفِينَةِ لِمَنْ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مُسْتَحِقٌّ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ يُوجَدُ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ إلَيْهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ فِي كُلٍّ مِنْ مَحَلِّ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا لَوْ تَشَقَّصَ النِّصَابُ بِبَلَدَيْنِ كَعِشْرِينَ شَاةً بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِأُخْرَى فَلَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ فِي إحْدَاهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِّ بَلَدٍ نِصْفَهَا لَمْ يُكْرَهْ.
قَوْلُهُ : ( أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يُجْزِئُ ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمَنْعِ.

قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)
المسألة الرابعة في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر مع وجود المستحقين في بلده خلاف وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها فهذا مختصر ما يفتى به وتفصيله أن في النقل قولين: أظهرهما المنع وفي المراد بهما طرق أصحها أن القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه والثاني أنهما في التحريم والسقوط معا والثالث أنهما في التحريم ولا خلاف أنه يسقط ثم قيل هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها فإن نقل إلى دونها جاز والأصح طرد القولين. قلت: وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة وهو ظاهر والله أعلم.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 212)
(اعلم) – رحمك الله – إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها. ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الامام أبى حنيفة – رضى الله عنه – وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري، فإنه نرجم المسألة بقوله: باب أخذ الصدقة من الاغنياء – وترد على الفقراء حيث كانوا. قال شارحه القسطلانى: ظاهره أن المولف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال. وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز انتهى. وفى المنهاج والتحفة للعلامة ابن حجر: والاظهر منع نقل الزكاة. وإن نقل مقبله أكثر العلماء، وانتصر له انتهى. إذا تأملت ذلك ء علمت أن القول بالنقل يوجد في مذهب الامام الشافعي، ويجوز تقليده، والعمل بمقتضاه والله أعلم.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 208)
(مسألة: ج): وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم، كبرت البلدة أو صغرت وحرم النقل، ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه، واختاره كثيرون من الأصحاب، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا: يسقط به الفرض، فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما، قال أبو مخرمة: وهو المختار إذا كان لنحو قريب، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء، وبه قال ابن عتيق، فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس.
(مسألة: ي ك): لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال الشافعي، نعم استثنى في التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلداً واحداً وإن خرج عن السور، زاد ك و ح: فالموضع الذي حال الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارًّا ببلد، فإن كان سائراً ولم يكن نحو المالك معه جاز تأخيرها حتى يصل إليها، والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته.

نهاية المطلب في دراية المذهب (جـ 11/صـ 538) ط دار المنهاج
وَمَصْرَفُ الْفِطْرَةِ مَصْرَفُ الزَّكَوَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ، فَيَكْفِي صَرْفُهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ فَإِنْ قُلْنَا تُصْرَفُ إِلَى الْأَصْنَافِ، جَاءَ التَّفْصِيلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي النَّقْلِ، وَإِنْ قُلْنَا: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ الْمَالِيَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ كَالزَّكَاةِ فِي مَنْعِ النَّقْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ نَقْلَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ، فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الْحِكْمَةُ الَّتِي رَاعِينَاهَا فِي مَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنَ الِانْبِسَاطِ عَلَى جَمِيعِ الْبَلْدَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ [يُحْسَبُ] فِي الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (صـ 195) دار الخير
(وَالْكَافِر) أَي لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمُعَاذٍ رَضِي الله عَنهُ (فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) فَإِذَا لَمْ تُؤْخَذْ إِلَّا مِنْ غَنٍّي مُسْلِمٍ لَمْ تُعْطَ إِلَّا لِفَقِيرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَقَدْ تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِمَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ المَالِ بِهَذَا الحَدِيثِ وَفِي التَّمَسُّكِ بِهِ نَظْرٌ ظَاهِرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي فُقَرَائِهِمْ مُحْتَمِلٌ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَرُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الْآيَةَ هِيَ عَامَّةٌ وَقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) دِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ فَتَقْيِيدُهُ بِكُلِّ قَرْيَةٍ مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَصْحَابَ مَعَ القَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ النَّقْلِ فِي الِاعْتِدَادِ بِدَفْعِهَا إِلَى فُقَرَاءِ غَيْرِ بَلَدِ المَالِ طَرِيقَانِ وَقِيلَ قَولَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُ قَطْعًا بَلْ قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْرِ يَجُوزُ النَّقْلُ قَطْعًا وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ إِلَى الْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ جَزْمًا لوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي عُلِّلَ بِهِ مِنْ مَنْعِ النَّقْلِ فَإنَّا شَاهَدْنَا تَشَوَّفَ الْقَرَابَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي بَلَدِ الْمَالِ مَنِ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْأَخْذِ دُفِعَ إِلَيْهِ فَإِن تَسَاوَى الْقَرَابَةُ وَفَقِيرُ الْبَلَدِ شُرِّكَ بَينَهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ.

Kategori
Bahtsul Masail Zakat

Z025.ZAKAT UNTUK MASJID,MADRASAH,DAN PONDOK PESANTREN

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya zakat yang ditashorrufkan(yang diberikan)kepada Masjid,Madrasah,Pondok Pesantren,Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain.Sebagaimana yang berlaku ditengah-tengah masyarakat umum?

Jawaban:

Memberikan zakat kepada Masjid,Madrasah,Pondok Pesantren,Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain itu tidak boleh.Akan tetapi ada pendapatnya

imam Qoffal menukil(meriwayatkan)dari sebagian ahli fikih,zakat boleh di tashorrufkan(diberikan)kepada Masjid, Madrasah, Pondok Pesantren,Panti Asuhan,Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain,atas nama sabiilillah.

Referensi:

(بغية المسترشدين،صحيفة ١٠٠٦)
لا يستحق المسجد شُيِّئَا من الزكاة مطلقا،اذ لا يجوز صرفها الا لحر مسلم،ومثله ما في الميزان الكبرى في الجزء الثاني من باب قسم الصدقات،وعبارته: اتفق الاءءمة الاءربعة على انه لا يجوز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت.

(تفسير المنير،جز ١,صحيفة ٣٤٤)
ونقل القفال من بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير،من تكفين ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد،لاءن قوله تعالى ((في سبيل الله))في الكل.

Kategori
Bahtsul Masail Muamalat

M117. BERCAMPUR ANTARA PRIA DAN WANITA DI SEKOLAH

Proses Pendidikan Siswa/siswi diruang Kelas

Deskripsi masalah:

Banyak dikalangan sekolah-sekolah/madrasah kita menyampaikan pelajarannya dengan cara laki-laki berkumpul satu lokal(tempat) dengan murid perempuan.

Pertanyaan:

Apakah ada qoul ( pendapat) yang memperbolehkan percampuran antara laki-laki dan perempuan pada waktu sekolah?

Jawaban:

Ada qoul ( pendapat ) yang memperbolehkan percampuran antara laki-laki dan perempuan dengan syarat:.
(1)Tidak bersentuhan
(2)Tidak terjadi saling memandang yang diharamkan(diantara laki-laki dan perempuan)

Referensi:

(حاشية الباجوري،جز ٢,صحيفة ٩٩-١٠٠)
ونظر الرجل الى المراءة على سبعة اضرب احدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء الى اجنبية لغير حاجة الى نظرها فغير جاءز،فاءن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز.(قوله على سبعة اضرب)…قال الجلال المحلي جواز النظر للتعليم خاص بالاءمرد دون المراءة اخذا من مَسألة الصداق فاءنها تقتضي منع النظر الى المراءة للتعليم والا لما تعذر،والمعتمد جواز النظر للتعليم مطلقا.

(اعانة الطالبين،جز ٣,صحيفة ٢٥٩)
(قوله وان نظر بغير شهوة)غاية في حرمة تعمد نظر الرجل،ولو قدمها على قوله وعكسه ثم قال ومثله العكس لكان اولى،اي يحرم تعمد النظر وان نظر بغير شهوة وهي التلذذ بالنظر،وقوله او مع امن الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها الى الجماع.وقوله على المعتمد مقابله يقول بحل النظر مع عدم الشهوة وامن الفتنة لكن في خصوص الوجه والكفين.

(اسعاد الرفيق،جز ٢,صحيفة ٦٧)
من اقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في المجموعات كما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة.

Kategori
Bahtsul Masail Shalat

S074. MEMBAWA HP(HANDPHONE)KE DALAM MASJID.

Deskripsi Masalah :
Sering kita jumpai kejadian di masyarakat, ada sebagian jama’ah sholat membawa HP, ketika akan melakukan sholat orang tersebut meletakkan HP_nya diatas sajadahnya, pada waktu sholat, tiba-tiba HP tersebut berdering karena HP tersebut tidak dimatikan atau nada deringnya tidak disilent, padahal sudah ada himbauan dipintu masjid agar HP dimatikan saat sholat berjama’ah atau saat Khutbah. Ketika ada SMS, WA atau Bel telfon masuk jelas kekhusukan sholat para jama’ah akan terganggu, belum lagi ketika disaat sholat jum’at, maka tak ayal banyak jama’ah Jum’at yang terganggu oleh nada dering HP tersebut.

Pertanyaan :
a. Bagaimanakah perspektif(sudut pandang) fiqh islam dalam merespon fenomena(gejala) sholat dengan membawa HP yang nada deringnya tidak di non aktifkan atau tidak disilent ?
b. Sejauh manakah barometer(ukuran) sesuatu bisa dikatakan TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) ?
c. Bagaimana sikap orang yang berada didekat orang yang membawa hp, wajib mematikan, sunnah, makruh, mubah atau haram ? Karena bukan miliknya dikarenakan yang punya HP membiarkan HP_nya berdering ?
d. Bagaimana tindakan musolli(orang yang sholat) yang membuka atau membalas baik SMS, WA semisal “ok” karena yang bergerak hanya jari-jarinya saja atau ia menjawab telpon dengan kalimat dzikir “سبحان الله وغيره” agar orang yang menelpon tahu bahwa ia sedang sholat ?

Jawaban :
a. Ditafsil :
1) Apabila ada tujuan mengganggu (baik sangat menggangu atau tidak) pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid.
2) Apabila tidak ada tujuan mengganggu pada orang yang ibadah, maka diperinci :
a) Jika sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid.
b) Jika tidak sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka makruh membawa HP kedalam masjid.
b. Barometer TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) adalah setiap pemakaian yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggu orang disampingnya.
Catatan :
 Cara mengetahui pemakaian tersebut dapat menganggu orang adalah komplainnya(menuntutnya) orang yang terganggu.
c. Pejabat pemerintah yang berwenang (bukan ta’mir atau jama’ah masjid) wajib mematikan nada dering HP yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggunya didalam masjid jika pelarangannya tidak diindahkan.
Catatan :
 Kewajiban ta’mir atau jam’ah masjid hanya memberitahukan atau menasehati dengan lemah lembuh jika terjadi kemunkaran.
d. Makruh dan tidak membatalkan sholat apabila perbuatan membuka & menulis tersebut sedikit (seperti menggerakan lengan satu/dua kali yang tidak berturut-turut, menggerakan telapak tangan satu/dua kali yang tidak berturut-turut atau menggerakan jari-jari berulang-ulang tanpa menggerakan telapak tangan) serta tidak ada tujuan permainan.

Referensi jawaban a :
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 2 / ص 193)
(فرع) قال ابن العماد: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره اهـ نقله في حواشي الروض قبل باب الغسل وفي ابن حجر كراهة القراءة حينئذ والتصريح برد ما قاله ابن العماد اهـ شوبري.

شرح البهجة الوردية – (ج 7 / ص 500)
(قوله: صوتا) ولو في المساجد ما لم يشوش على نحو مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره عب أي ما لم يقصد التشويش وإلا حرم.

اﻟﺘﺮﻣﺴﻲ – (ج 2 / ص 396-397)
(ﻭﻳﺤﺮﻡ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ (اﻟﺠﻬﺮ) ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ (ﺇﻥ ﺷﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ) ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﻞ ﺃﻭ ﻗﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﻢ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺘﺸﻮﺵ ﻭﻟﻮ ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺧﻒ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ (ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺧﻒ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ) ﺃﻱ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺫا اﺷﺘﺪ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻹﻳﻌﺎﺏ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻤﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﺇﻥ ﺁﺫﻯ ﺟﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺬاء ﺧﻔﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻬﺮ ﻳﻌﻄﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءﺓ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻧﺘﻬﻰ.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج ٤ / ص ٦٥٧)
(قَوْلُهُ: وَرَفْعُ رَجُلٍ صَوْتَهُ بِهَا) اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَنَحْوَهُ إذَا حَصَلَ تَشْوِيشٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ اهـ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِشَيْخِنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَحْوِ قَارِئٍ أَوْ ذَاكِرٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ طَائِفٍ أَوْ نَائِمٍ فَإِنْ شَوَّشَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ أَوْ بِفَوْقِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ، حَرُمَ عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ التَّشْوِيشُ وَإِلَّا كُرِهَ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُصَرِّحُ بِالْكَرَاهَةِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 4 / ص 495)
(قوله: في المتن ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه) قال في العباب وتتأكد لتغاير الأحوال كصعود وهبوط إلى أن قال وبكل مسجد حتى الإحرام ثم قال وأن يرفع بالذكر صوته قال الشارح في شرحه ولو في المساجد ما لم يشوش على مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره كما مر اهـ نعم إن قصد التشويش حرم.

حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 61)
قوله: (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اهـ

Referensi jawaban b :
حاشية إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 180)
وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر – كالعشاء – لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض أفاده ع ش.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66)
[فائدة] جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً، وينتفع بقراءتهم أناس، ويتشوّش آخرون، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66)
(مسألة ك) لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء.

رسالة توضيح المقصود – (ص 16)
وَالْحَاصِلُ مِنْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَنَقَلْنَاهُ فِيْ هذَهَ الْوَرِيْقَاتِأَنَّ اسْتِعْمَالَ مُكَبِّرَاتِ الصَّوْتِ فِي الآذَانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُطْلَبُ فِيْهِ الْجَهْرُ أَمْرٌ مَحْمُوْدٌ شَرْعًا وَهذَا هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ.

الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 326)
أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 394)
القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق، ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر. كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 2 / ص 396)
(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش.

Referensi jawaban c :
الفتاوى الفقهية الكبرى ـ (ج 1 / ص 62)
(وسئل) – رضي الله عنه – ومتع بحياته المسلمين – عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن، وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟
(فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح «إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» قال تعالى: {ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي. وأما ما رآه مالك – رضي الله عنه – من كراهة القراءة في المصحف في المسجد، وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح، أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم – وفقه الله وسدده – زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء، وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه، والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة، وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه، وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه، ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده، وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله: فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

فتح الباري لابن حجر – (ج 2 / ص 389)
وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٢٥١)
(مسألة ج) ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان:
الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان.
الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً.
الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً.
الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.

Referensi jawaban d :
كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 74-75)
[خاتمة] والمكروهات في الصلاة اثنان وعشرون: أحدها: جعل يديه في كميه في خمسة أشياء عند تحرمه وركوعه وسجوده وقيامه من تشهده وجلوسه له. وثانيها: التفات بوجهه بلا حاجة أما إذا كان لها كحفظ متاع فلا يكره. وثالثها: إشارة بنحو عين أو حاجب أو شفة بلا حاجة ولو من أخرس ولا تبطل بها الصلاة ما لم تكن على وجه اللعب وإلا بطلت، أما إذا كانت للحاجة كرد سلام ونحوه فلا يكره. ـــــ إلى أن قال ـــــ
وسابع عشرها: تفرقع الأصابع والتفرقع هو مصدر تفرقع على وزن تدحرج، قال في القاموس: فرقع الأصابع أي نفضها وضرب بها لتصوت.

حاشية الباجوري ـ (ج 1 / ص 178)
(قوله: الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولوبأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أولا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهي النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غير نقل قدميه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كما لوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أوحل أوعقد أوحرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل.
(قوله: فلاتبطل الصلاة به) أي بالعمل القليل ولوعمدا فعمده كسهوه في عدم ابطال الصلاة نعم إن قصد به اللعب بطلت صلاته.

شرح البهجة الوردية – (ج 3 / ص 399)
(قوله للمسبحة رفع) لو قصد برفع المسبحة اللعب بطلت صلاته كما هو ظاهر وإن قصد معها أداء السنة كما هو ظاهر ويفارق ما إذا قصد بنحو الفتح القراءة والإعلام؛ لأن منافاة قصد اللعب فوق منافاة قصد الإعلام خصوصا والإعلام مطلوب.

كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 77-78)
(و) سابعها بـ(ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.