Deskripsi masalah:
Kerap kali terjadi dan sering kita jumpai di beberapa daerah khususnya di pedesaan banyak masyarakat membeli sepeda motor tanpa di sertsi surat-surat lengkap(tanpa BPKB, STNK, SIM, dan lain-lain). Padahal hal ini sangat di larang pemerintah.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum membeli sepeda motor kosongan?
Jawaban:
Haram, kecuali sepeda motor tersebut benar-benar milik penjual.
Referensi:
(اسنى المطالب،جز ٤,صحيغة ٢٣)
(الشرط الثالث الولاية) للعاقد على المعقود عليه بملك اونيابة او ولاية كولاية الاءب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه(فبيع الفضولي وتصرفاته)اي باقيها(و)تصرفات(الغاصب)اي كل منهما(باطل)لعدم ولايتهما على المعقود عليه.
(احياء علوم الدين،جز ٣,صحيفة ٤٧٩)
مَسألة لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد انسان واراد ان يشتريه واحتمل ان لا يكون من المغصوب فاءن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من الورع وان كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فاءن كان يكثر نوع من ذلك المتاع من غير المغصوب فله ان يشتري وان كان لايوجد ذلك المتاع في تلك البقعة الا نادرا وانما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل الا اليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالاءمتناع عن شراءه من الورع المهم ولكن الوجوب فيه نظر فاءن العلامة متعارضة ولست اقدر على ان احكم فيه بحكم الا اردة الى قلب المستفتي لينظر ما الاءقوى في نفسه فاءن كان الاءقوى انه مغصوب لزمه تركه والا حل له شراءه واكثر هذه الوقاءع يلتبس الاءمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها اكثر الناس فمن توفاها فقد استبراء لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه.
(احياء علوم الدين،ججز ٣,صحيغة ٤٥٢)
احوال المالك وله بالاءضافة الى معرفتك ثلاثة احوال:اما ان يكون مجهولا او مشكوكا فيه او معلوما بنوع ظن يستند الى دلالة الحالة الاءولى:ان يكون مجهولا والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزي الاءجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب اهل التصوف والتحارة والعلم وغيرها من العلامات فاءذا دخلت قرية لا تعرفها فراءيت رجلا ولا تعرف من حاله
شُيِّئَا ولا علبه علامة تنسبه الى اهل صلاح او اهل فساد فهو مجهول ، واذا دخلت بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا او قصابا او غيره ولا علامة تدل على كونه مريبا اوخاءنا ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا تقول انه مشكوك فيه لاءن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان واكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق ان الورع ترك ما لا يدرى.
(بغية المسترشدين،صحيفة ٩١)
(مَسألة ك) يجب امتثال امر الاءمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر،فاءن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه والاءستقلال بصرفه في مصارفه،وان كان الماءمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قال (م ر)وتردد فيه في التحفة،ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الاءمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط،وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا،والعبرة في المندوب والمباح بعقييدة الماءمور،ومعنى قولهم ظاهرا انه لا ياءثم بعدم الاءمتثال،ومعنى باطنا انه ياءثم اه،قلت:وقال ش ق: والحاصل انه يجب طاعة الاءمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه،فالواجب يتاءكد،والمندوب يجب،كذا المباح ان كان فيه مصلحة كنرك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لاءن فيه خسة بذوى الهياءت،وقد وقع ان السلطان امر ناءبه باءن ينادي بعدم شرب الناس له في الاءسواق والقهاوي،فخالفوه وشربوا فهم العصاة،ويحرم شربه الاءن امتثالا لاءمره،ولو امر الاءمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب.