T051. CARA MENSUCIKAN PERALATAN DAPUR BEKAS MEMASAK DAGING ANJING ATAU BABI

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara membersihkan peralatan dapur bekas memasak anjing atau babi ? apakah cukup memakai sabun saja ataukah harus dibersihkan 7 kali dengan air yang salah satunya bercampur tanah ?

Jawaban :

  1. Wajib dibasuh 7 kali yang salah satunya tercampur tanah setelah menghilangkan benda dan bekas (rasa, bau dan warna) najisnya.
    Menurut Madzhab Malikiy, cukup menjalankan air setelah menghilangkan benda dan bekas najisnya sekiranya air tersebut tetap suci setelah terpisah dari benda yang terkena najis dan tidak disyaratkan 7 kali basuhan.

Referensi jawaban no. 1 :


فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 21)
(وغسل جميع الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول اللحم (واجب)

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 126)
قوله : ( واجب ) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية، وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي، أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة، ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل اهـ سم.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 100)
(فصل) في بيان إزالة النجاسة، قال عثمان السويفي: والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية (المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً. (إحداهن) أي إحدى السبع ولو الأخيرة (بتراب) أي ممزوجة بتراب طاهر لكن الأولى أولى، والحاصل أن المزج له ثلاث كيفيات. الأولى: أن يمزج الماء والتراب معاً ثم يوضعا على موضع النجاسة وهذه أفضل كيفيات المزج بل منع الإسنوي غير هذه الكيفية، وفي هذه الحالة لو كانت الأوصاف موجودة من غير جرم وصب عليها الماء الممزوج بالتراب فإن زالت بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا، فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل الأوصاف وإن لم يكن جرم. الثانية: أن يوضع التراب على موضع النجاسة ثم يوضع الماء عليه ويمزجا قبل الغسل وفي هذه الحالة شرط زوال جرم النجاسة ووصفها من طعم ولون وريح قبل الوضع.

الثالثة: عكس الثانية بأن يوضع الماء أولاً ثم التراب ويمزجا قبل الغسل كما مر، وفي هذه الحالة لا يشترط زوال أوصاف النجاسة ولا جرمها أولاً لأن الماء أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط، ولا يضر في هاتين الحالتين بقاء رطوبة المحل وإن كان نجساً إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته لأن الوارد له قوة، ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل في تيمم أو غسلات نحو كلب والأشنان بضم الهمزة وكسرها وفتحها هو نوع من الحشيش، والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل ويقوم مقام التتريب كدورة الماء كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب، ولو غمس المتنجس بما ذكر في ماء كثير راكد وحركه سبعاً وتربه طهر ويحسب الذهاب مرة والعود أخرى وإن لم يحركه فواحدة أوفي جار وجرى عليه سبع جريات حسبت سبعه، أما مكثه في ماء كثير راكد فيحسب مرة وإن مكث زماناً طويلاً والأرض الترابية أي التي فيها تراب خلقي أو من هبوب الريح لا تحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب، ولا فرق في ذلك بين التراب المستعمل وغيره كالمتنجس، وخرج بالترابية الحجرية والرملية التي لا غبار فيها فلا بد من تتريبها، ولو انتقل شيء من الأرض الترابية المتنجسة نجاسة مغلظة إلى غيرها فإن أريد تطهير المنتقل من الطين لم يجب تتريبه، وإن أريد تطهير المنتقل إليه وجب تتريبه، ولو تطاير من غسلات غير الأرض الترابية شيء إلى نحو ثوب غسل المتطاير إليه بعد ما بقي من الغسلات، فإن كان من الأولى وجب غسله ستاً أو من الثانية غسل خمساً وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب وإلا فلا تتريب، وخرج بما بقي من الغسلات المتطاير من السابعة فلا يجب غسله، فلو جمع ماء الغسلات السبع في نحو طشت ثم تطاير منها شيء على نحو ثوب وجب غسله ستاً لأن فيه ماء الأولى وهو يقتضي ست غسلات، ووجب تتريبه إن كان التراب في غير الأولى هذا إذا كان الماء المجموع لم يبلغ قلتين بلا تغير وإلا فطهور.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 103)
[فائدة] وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة، غير مغلظة فغسل سبعاً إحداهن بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب لا يطهر فلا بد من تسبيع ذلك الثوب نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.

البشرى الكريم ـ (ص )
(إذا تنجس) يقينا (شيء) جامد ولو نفيسا (بملاقاة) شيء من (كلب أو فرعه) أوفضله أوماتنجس به ولومعضهما من صيد (غسل سبعا) يقينا وإن تكررت الملاقاة لذلك ولنجاسة أخرى معه (إحداهن) غير التراب سواء الأولى وغيرها (بالتراب الطهور) بحيث يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 48)
فصل في إزالة النجاسة: إذا تنجس شيء جامد ولو نفيسا يفسده التراب بملاقاة شيء من كلب أو فرعه ولو لعابه مع الرطوبة في إحداهما غسل سبعا مع مزج إحداهن سواء الأولى والأخيرة وغيرهما بالتراب الطهور لخبر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء وفي رواية أولاهن وهي لبيان الأفضل كما يأتي وفي أخرى السابعة وهي لبيان أقل الأجزاء وفي أخرى الثامنة أي بأن يصاحب السابعة وإنما تعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفي بها وإن تعدد الولوغ أو كانت معه نجاسة أخرى وغمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا أو مرور سبع جريات عليه كغسله سبعا والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل كماء كدر ظهر أثره فيه ولا يجب المزج قبل الوضع بل يكفي سبق التراب ولو مع رطوبة المحل لأن الطهور الوارد باق على طهوريته ولا يجب التراب في تطهير إرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وخرج به نحو صابون وسحاقة خزف وبالطهور مختلط بنحو دقيق وإن قل ومستعمل للنص على التراب المنصرف للطهور وغيره لا يقوم مقامه والأفضل أن يكون التراب في الأولى ثم في غير الأخيرة لعدم احتياجه حينئذ إلى تتريب ما يصيبه بعد التي فيها التراب والخنزير كالكلب فيما ذكر قياسا عليه بل أولى.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 249)
وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لابي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان ذلك وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للامام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان طهارته – بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين، فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد، كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لابي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لان الامامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحاله، لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين. والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الامام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الامام أحمد بوجوب ذلك، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لانهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة، ولا يقدح في ذلك إتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم. وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح انتهى ملخصا.

تنويرالقلوب ـ (ص 397)
(الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٩)
وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Hanafiy


الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي ما يأتي:
١ً – العدد:
اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا: إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، ولا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات، وإنما قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسة الكلب؛ لأن غالب الظن يحصل عنده، فأقيم السبب الظاهر مُقَامه تيسيراً.
ودليلهم حديثان هما: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» و «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه»، فقد أمر صلّى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثاً، وإن كان هناك شيء غير مرئي، وأما الأمر بالغسل سبعاً من ولوغ الكلب، فكان في ابتداء الإسلام، لقلع عادة الناس بإلف الكلاب، كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر.
وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح، إلا أن يبقى من أثرها، كلون أو ريح، ما يشق إزالته، فلا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء، على الراجح، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم للحائض إن لم يخرج أثر الدم: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره».

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 290)
٢ – العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة :
قال الحنفية: إن كان محل النجاسة مما يتشرب كثيراً من النجاسة: فإن كان مما يمكن عصره كالثياب: فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول عين النجاسة، إن كانت النجاسة مرئية. وبالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة إن كانت غير مرئية؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا بالعصر، ولا يتم الغسل بدونه.
أما إن كان محل النجاسة مما لا يتشرب شيئاً أصلاً من النجاسة كالأواني الخزفية والمعدنية، أو مما يتشرب شيئاً قليلاً من النجاسة كالجسد والخف والنعل، فطهارته بزوال عين النجاسة.
وأما إن كان مما لا يعصر كالحصير والسجاد والخشب: فينقع في الماء ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة، وهو قول أبي يوسف، وهو الرأي الراجح، وقال محمد: لا يطهر أبداً. وأما تطهير الأرض: فإن كانت رخوة، فيصب الماء عليها، حتى يتسرب في أسفل الأرض، وتزول النجاسة، ولا يشترط فيها العدد، وإنما بحسب الاجتهاد وغلبة الظن بطهارتها، ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر، وعلى قياس ظاهر الرواية: يصب الماء عليها ثلاث مرات، ويتسفل في كل مرة. وإن كانت صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب الماء عليها ثلاث مرات ويزال عنها إلى الحفرة.وإن لم يكن لها منفذ للماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل. وتطهر عند الشافعية بمكاثرة الماء عليها، كما سأبيّن قريباً.
ولم يشترط غير الحنفية العصر فيما يمكن عصره، إذ البلل بعض المنفصل، وقد فرض طهره. ومرجع الخلاف هو حكم الغسالة الآتي بيانه، هل هي طاهرة أو نجسة، إن حكم بطهارتها لم يجب العصر، وإلا وجب. لكن يسن العصر خروجاً من الخلاف.
أما مالا يمكن عصره فلا يشترط فيه العصر، بلا خلاف.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Malikiy


الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ٢٤)
المالكية قالوا: يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور، ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهرا، ولايضر تغيره بالأوساخ الطاهرة، ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها، ولو عسر، لأن بقاءه دليل على تمكن النجاسة منه، وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهما، فإن تعسر زوالهما عن المحل، كالمصبوغ بنجس، حكم بطهارته.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وقال المالكية: لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء، بل ولا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها، بأن ينفصل الماء طاهراً، ويزول طعم النجاسة قطعاً، ويزول لونها وريحها إن تيسر زوالهما، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهما.
ولا يشترط عدد معين للغسل أصلاً؛ لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها. وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب، فهو عبادة لالنجاسة .

Batasan Talfiq


إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 25)
(تنبيه) كل من الائمة الاربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها. وسيأتي بسط الكلام على التقليد في باب القضاء إن شاء الله تعالى.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *