APAKAH NAZAR GUGUR KARENA MENINGGAL DUNIA
Assalamualaikum.
Seorang Ahmad bernadzar ingin berkurban dan mewakilkan kepada Mahmud agar membelikan Sapi dengan uang 10,000000, Ketika Ahmad menyerahkan uangnya ia menyisihkan catatan Nama-Nama orang yang akan berkurban, namun sangat disayangkan catatan itu hilang sebelum Mahmud membacanya dan ketika mendekati pelaksanaan Kurban Ahmad meninggal.
Pertanyaannya.
- Bagaimana hukum ( Muwakalah ) perwakilan sahkah atau kah tidak.? Dan solusinya.
- Apakah Nadzarnya Ahmad Gugur karena sebab kematian ? Kalau tidak gugur siapakah yang berhak Melestarikan nadzarnya?.
- Bagaimana Niat qurbanya karena Ahmad telah meninggal?
Waalaikum salam.
Jawaban .No.1
Hukum wakalah / mewakilkan kepada siapapun yang penting memenuhi syarat hukumnya boleh, dengan waktu yang telah ditentukan yaitu berlaku wakil mulai pelaksanaan dan berakhir apabila:
- Sempurnanya pekerjaan yang dilakukannya
- Mewakilkan pelaksanaan pekerjaannya kepada orang lain
- Meninggalnya salah satu diantara muwakkil dan wakil . Artinya jika muwakkil meninggal sebelum wakil melaksanakan apa yang menjadi tugas pekerjaannya maka disitulah berakhirnya wakil
- Mengundurkan diri menjadi wakil atau dipecat maka disininah berakhirnya wakil.
Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jika Muwakkil ( Ahmad ) meninggal sebelum wakil ( Mahmud ) melaksanakan tugas pekerkajaanya ( membeli sapi ) dengan waktu yang telah ditentukan maka hukum akad wakalahnya batal/rusak dan dianggap berakhir dengan sendirinya walaupun tanpa dibatalkan oleh salah satu diantara keduanya .Artinya Mahmud tidak sah membeli sapi dikarenakan muwakkil meninggal dunia ( Ahmad ) yang mana akad perwakilannya rusak secara hukum ( rusak dengan sendirinya ) ini menurut mayoritas ulama’ .Akan tetapi menurut Malikiyah tidak batal /tidak rusak selama orang yang mewakilkan betul-betul meninggal dan diketahui dengan secara kasat mata.
Solusinya dikembalikan urusan Ahmad dan Mahmud kepada Ahliwarisnya untuk Melestarikan membeli sapi atau melaksanakan kurbannya.
Referensi :
الموسوعة الفقهية – ٥٨٦/٣١٩٤٩
أضاف عقد الوكالة إلى زمن مستقبل، وقد صرح جمهور الفقهاء بصحة ذلك (١) .
ومثال الثاني: ما جاء في السلم، من إضافة العين المسلم فيها إلى زمن معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم(٢)
وَمِثَال الثَّالِثِ: مَا إِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} . (٣))
التَّوْقِيتِ :
– وَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يَسْتَمِرُّ فِيهَا تَنْفِيذُ الاِلْتِزَامِ حَتَّى انْقِضَائِهَا، وَذَلِكَ كَمَا فِي الْعُقُودِ الْمُؤَقَّتَةِ، كَمَا فِي الإِْجَارَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ يَتِمُّ فِي زَمَنٍ، وَبِانْتِهَائِهَا يَنْتَهِي عَقْدُ الإِْجَارَةِ (4) وَمُدَّةُ عَقْدِ الإِْجَارَةِ تُعْتَبَرُ أَجَلاً. مِصْدَاقَ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {قَال إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَال ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الأَْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُول وَكِيلٌ} كَمَا أَنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ تَجْعَل ” التَّأْجِيل تَحْدِيدَ الْوَقْتِ ” ” وَالتَّوْقِيتَ تَحْدِيدَ الأَْوْقَاتِ، يُقَال: وَقَّتَهُ لِيَوْمِ كَذَا تَوْقِيتًا مِثْل أَجَّل “. (١)
Referensi:
فقه الإسلامى وأدلته.ص١٢٧
انتهاء الوكالة:
تنتهي الوكالة بأحد الأمور التالية (١):
١ – انتهاء الغرض من الوكالة: بأن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه الوكيل، إذ يصبح العقد غير ذي موضوع.
٢ – قيام الموكل بالعمل الذي وكل فيه غيره: كأن يبرم البيع الذي وكل فيه غيره.
٣ – خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية: بموت، أو جنون استمر شهراً، أوحجر لسفه؛ لأن الوكالة تتطلب استمرار الأهلية للتصرفات، فإذا زالت الأهلية بطلت الوكالة. والوكيل يستمد ولايته من الموكل.
ولا يشترط عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يعلم العاقد بخروج الطرف الآخرعن الأهلية بهذه العوارض. وقال المالكية: الأرجح أن الوكيل لا ينعزل بموت الموكل حتى يعلم به.
٤ – استقالة الوكيل: إذا تنازل الوكيل عن الوكالة أو استقال، أو رفض الاستمرار في العمل، انتهت الوكالة؛ لأن الوكالة بغير أجر كما تقدم عقد غير لازم، يجوز للوكيل أن يتنازل عنها في أي وقت. لكن يشترط عند الحنفية في هذه الحالة أن يعلم الموكل بهذا التنازل، حتى لا يتضرر بما فعل الوكيل، ولم يشترط الشافعي علم الموكل بعزل الوكيل نفسه.
(١) انظر عند الحنفية: البدائع: ٣٧/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ١٢٣/ ٦ ومابعدها، الدر المختار: ٤٣٤/ ٤، تبيين الحقائق: ٢٨٦/ ٤ ومابعدها، وعند المالكية: بداية المجتهد: ٢٩٨/ ٢، الشرح الكبير: ٣٩٦/ ٣، وعند الشافعية: مغني المحتاج: ٢٣٢/ ٢، المهذب: ١/ ٣٥٧، وعند الحنابلة: المغني: ١١٣/ ٥، غاية المنتهى: ١٥٤/ ٢ ومابعدها.
Referensi:
(الإقناع فِي حل أَلْفَاظ أبي شُجَاع)
القَوْل فِي الْوكَالَة عقد جَائِز
القَوْل فِي الْوكَالَة عقد جَائِز (و) الْوكَالَة وَلَو بِجعْل غير لَازِمَة من جَانب الْمُوكل وَالْوَكِيل فَيجوز (لكل وَاحِد مِنْهُمَا فَسخهَا مَتى شَاءَ) وَلَو بعد التَّصَرُّف سَوَاء تعلق بهَا حق ثَالِث كَبيع الْمَرْهُون أم لَا (وتنفسخ) حكما (بِمَوْت أَحدهمَا) وبجنونه وبإغمائه وَشرعا بعزل أَحدهمَا بِأَن يعْزل الْوَكِيل نَفسه أَو يعزله الْمُوكل سَوَاء أَكَانَ بِلَفْظ الْعَزْل أم لَا كفسخت الْوكَالَة أَو أبطلتها أَو رفعتها وبتعمده إنكارها بِلَا غَرَض لَهُ فِيهِ بِخِلَاف إِنْكَاره لَهَا نِسْيَانا أَو لغَرَض كإخفائها من ظَالِم وبطرو رق وَحجر كحجر سفه أَو فلس عَمَّا لَا ينفذ مِمَّن اتّصف بهَا وبفسقه فِيمَا فِيهِ الْعَدَالَة شَرط كوكالة النِّكَاح والوصايا وبزوال ملك مُوكل عَن مَحل التَّصَرُّف أَو منفعَته كَبيع ووقف لزوَال الْولَايَة وإيجار مَا وكل فِي بَيْعه وَمثله تَزْوِيجه وَرَهنه مَعَ قبض لإشعارها بالندم عَن التَّصَرُّف بِخِلَاف نَحْو الْعرض على البيع
Jawaban.No.2
Nadzar tidak gugur dengan sebab kematian baik yang bernadzar berwasiat atau tidak berwasiat menurut syafiyah, hartanya harus diambilkan dari harta tirkatnya dan yang berkewajiban melaksanakan nadzar kurbannya adalah ahliwarisnya. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah gugur jika tidak ada wasiat.
Jawaban.No.3
Niat Qurbannya adalah:
نويت أن أضحي عن أحمد ومن كتب به
Referensi:
الموسوعة الفقهية – ٢٥٦٣٩/٣١٩٤٩
ح – النذر:
٨٨ – إذا مات من وجب عليه النذر دون أن يفي به، فهل يبطل التزامه بالموت أم لا؟
فرق الفقهاء في ذلك بين النذرالمالي كالصدقة والعتق ونحوهما، وبين غير المالي كالصلاة والصوم والحج والاعتكاف ونحوها، وبيان ذلك فيما يلي:
أ – النذر المالي:
٨٩ – اختلف الفقهاء في حكم من نذر في صحته ونحوها، ثم مات قبل الوفاء بنذره وذلك على قولين:
القول الأول: للحنفية والمالكية، وهو عدم سقوط النذر بموته إذا أوصى بأن يوفى من ماله، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، فإن لم يوص به سقط في أحكام الدنيا، ولا يجب على الورثة إخراجه من مالهم إلا أن يتطوعوا به (١) .
القول الثاني: للشافعية والحنابلة، وهو أن النذر لا يسقط بموته، بل يؤخذ من رأس مال تركته كسائر ديون الله تعالى أوصى بذلك أو لم يوص به (٢) .
Referensi
الموسوعة الفقهية – ٢٨٣٢/٣١٩٤٩
التضحية عن الميت
– إذاأوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بهافأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة. وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته. (١) وعلى هذا لو اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح، فقال ورثته – وكانوا بالغين – اذبحوا عنه، جاز ذلك. وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. (٢)