Pertanyaan :
- Di suatu daerah ada musolla wakaf, bisakah musholla wakaf dijadikan masjid ?
- Dan puing-puing bekas masjid harus dialokasikan(diberikan) kemanakah ?
Jawaban :
- Tidak boleh menjadikan musholla sebagai masjid kecuali waqif (orang mewakafkan) niat menjadikan musholla itu sebagai masjid.
- Hukum menjual barang-barang sisa-sisa masjid seperti pertanyaan diatas , hukumnya ditafshil : -Apabila barang yang dilelang / dijual bukan barang waqaf, maka boleh dijual secara mutlaq -Apabila barang yang dilelang / dijual merupakan barang waqaf, maka hukumnya khilaf :
a. Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Jumhur Syafi’iyah tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan.
b. Menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Rofi’i,imam Nawawi yang mengikuti pendapat Imam Haromain, hukumnya menjual sisa-sisa barangnya masjid itu adalah boleh dengan syarat :
Ø Sudah tidak dibutuhkan lagi kemanfaatanya.
Ø Khawatir tersia-siakan.
Ø Khawatir diambil (dicuri) orang atau dighoshob orang.(di ghoshob artinya adalah diambil dengan tanpa idzin)
Referensi :
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ (ج 2 / ص 382)
( ولا يصح ) الوقف ( إلا بلفظ ) من ناطق يشعر بالمراد كالعتق بل أولى، وكسائر التمليكات، وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة وكتابته، بل وكتابة الناطق مع نيته كالبيع بل أولى. تنبيه : يستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا؛ فإنه يصير مسجدا ولم يحتج إلى لفظ كما قاله في الكفاية تبعا للماوردي؛ لأن الفعل مع النية مغنيان هنا عن القول، ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا، قال الإسنوي : وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضا من المدارس والربط وغيرها، وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له، والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال : أذنت في الاعتكاف فيه صار مسجدا بذلك؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة، وصريحه وقفت كذا أو أرضي موقوفة عليه، والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح، ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح، وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي، والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح، وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا.
اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 160)
( قوله ووقفته للصلاة الخ ) أي وإذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية ( قوله وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها ) فإن نوى المسجدية صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة فقط وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة.
روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج ٥ / ص ٣٦١)
لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستانا، ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف، وفي فتاوى القفال : أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين، فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس.
نهاية المحتاج ـ (ج ٦ / ص ٣٩٦)
ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها، قال السبكي : والذي أراه تغييره في غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لا يغير مسماه، وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون مصلحة وقف.
حاشية القليوبي ـ (ج 3 / ص 108)
تنبيه : لا يجوز تغيير شئ من عين الوقف و لو لارفع منها فان شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه، و قال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة ان لا يغير مسماه، و ان يكون مصلحة له كزيادة ريعه، و ان لا تزال عبنه فلا يضر نقلها من جانب الى اخر.