![](https://ikabapusat.files.wordpress.com/2021/04/img_20210418_012442.jpg?w=1200)
Pertanyaan :
Apakah Anak Yatim boleh menerima zakat ?
Jawaban :
Tafsil :
a. Tidak boleh jika berstatus Anak Yatim saja, karena Anak Yatim bukan termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.
b. Boleh jika berstatus Anak Yatim yang fakir atau miskin, karena fakir atau miskin termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.
Referensi jawaban no. 1 :
عمدة السالك ـ (ج ١ / ص ١٠٩)
[ ﻣﺼﺎﺭﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ] ﻭﻳﺠﺐ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﺛﻤﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻟﻔﻘﺮاء: ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺃﻋﻄﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻓﻼ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ: ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻴﺠﺪ ﺛﻼﺛﺔ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ. ﻭﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭاﻟﺒﺰاﺯ ﻭاﻟﺒﻘﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺬا ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺃﻭ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻜﻞ ﺻﻨﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ: ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﻤﻨﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺷﺮ ﻭاﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺭﺩ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻛﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻫﺬا ﺇﺫا ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﻘﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻔﺎﺭا ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮا، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻋﻄﻮا، ﻭاﻟﻤﺆﻟﻔﺔ: ﻗﻮﻡ ﺃﺷﺮاﻑ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﺠﺒﻮﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮﺑﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻋﻨﺎ ﻋﺪﻭا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻧﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺮﻗﺎﺏ: ﻭﻫﻢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: اﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ: ﻓﺈﻥ ﻏﺮﻡ ﻹﺻﻼﺡ ﺑﺄﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﺩﻳﻨﺎ ﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺩﻡ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻭﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﺗﺎﺏ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.
اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻫﻢ اﻟﻐﺰاﺓ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻟﻐﺰﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ﻭﻓﺮﺱ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﻧﻔﻘﺔ.
اﻟﺜﺎﻣﻦ: اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ: ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺠﺘﺎﺯ ﺑﻨﺎ، ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻣﺮﻛﻮﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺎﻝ. ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻤﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻨﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻠﻪ اﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺕ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻴﻪ.
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 57)
(فصل): وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {إِنَّما الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وِالمسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْها وَالمؤَلَّفةِ قُلُوبُهمْ وَفي الرِّقابِ وَالغَارِمِينَ وَفي سَبيلِ الّلهِ وَابْنِ السَّبيلِ} (سورة التوبة: الآية: 60) الخ وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته، أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعاً من كفايته، ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة دراهم، وعنده سبعة والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها، والمؤلفة قلوبهم وهم أربعة أقسام: أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم، ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة له، وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يعطى من سهم المكاتبين والغارم على ثلاثة أقسام: أحدها من استدان ديناً لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينه بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين غنياً كان أو فقيراً، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدَّين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن السبيل فهو من ينشىء سفراً من بلد الزكاة، أو يكون مجتازاً ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية وقوله (وإلى من يوجد منهم) أي الأصناف فيه إشارة إلى أنه فقد بعض الأصناف، ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم (ولا يقتصر) في إعطاء الزكاة (على أقل من ثلاثة من كل صنف) من الأصناف الثمانية (إلا العامل) فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول وقيل يغرم له الثلث (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم الغني) بمال أو كسب (والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أو لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور (والكافر) وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر (ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها) أي الزكاة (إليهم باسم الفقراء والمساكين) ويجوز دفعها اليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلاً.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 105)
(مسألة: ي): تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته، والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاً، ولا يحصل له من ماله أو كسبه اللائق به إلا أربعة فأقل. والمساكين: وهم من يحصل له فوق نصف المحتاج إليه له ولممونه، ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات، وحلي المرأة اللائق أيضاً، وعبد يخدمه لنحو مرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه، وكتب عالم أو متعلم يحتاج إلها ولو مرة في السنة، وماله الغائب مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه، وكسب لا يليق به بأن تختلّ به مروءته أو يليق وهو من قوم لا يعتادون الكسب، أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أو تعليمهما، ويصدق مدّعي نحو الفقر وإن جهل ماله لا من عرف له مال أو كسب إلا ببينة بتلف المال أو العجز ولو عدل رواية وقع في القلب صدقه. والغارمون: وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أو ضيافة وصدقة وإسراف في النفقة من غير أن يرجو له وفاء، إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكيناً، وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة، أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين في مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغني، لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين لا إن قضاه من ماله، ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلقاً. والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله، ولا يعطى مع الغنى ويصدق بلا يمين. وابن السبيل: العازم على سفر مباح من بلد الزكاة أو المارّ بها، ويعطى ما يحتاجه من نفقة سفره وممونه، وإن كان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقاً.