
Deskripsi Masalah :
Sering kita jumpai kejadian di masyarakat, ada sebagian jama’ah sholat membawa HP, ketika akan melakukan sholat orang tersebut meletakkan HP_nya diatas sajadahnya, pada waktu sholat, tiba-tiba HP tersebut berdering karena HP tersebut tidak dimatikan atau nada deringnya tidak disilent, padahal sudah ada himbauan dipintu masjid agar HP dimatikan saat sholat berjama’ah atau saat Khutbah. Ketika ada SMS, WA atau Bel telfon masuk jelas kekhusukan sholat para jama’ah akan terganggu, belum lagi ketika disaat sholat jum’at, maka tak ayal banyak jama’ah Jum’at yang terganggu oleh nada dering HP tersebut.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah perspektif(sudut pandang) fiqh islam dalam merespon fenomena(gejala) sholat dengan membawa HP yang nada deringnya tidak di non aktifkan atau tidak disilent ?
b. Sejauh manakah barometer(ukuran) sesuatu bisa dikatakan TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) ?
c. Bagaimana sikap orang yang berada didekat orang yang membawa hp, wajib mematikan, sunnah, makruh, mubah atau haram ? Karena bukan miliknya dikarenakan yang punya HP membiarkan HP_nya berdering ?
d. Bagaimana tindakan musolli(orang yang sholat) yang membuka atau membalas baik SMS, WA semisal “ok” karena yang bergerak hanya jari-jarinya saja atau ia menjawab telpon dengan kalimat dzikir “سبحان الله وغيره” agar orang yang menelpon tahu bahwa ia sedang sholat ?
Jawaban :
a. Ditafsil :
1) Apabila ada tujuan mengganggu (baik sangat menggangu atau tidak) pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid.
2) Apabila tidak ada tujuan mengganggu pada orang yang ibadah, maka diperinci :
a) Jika sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid.
b) Jika tidak sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka makruh membawa HP kedalam masjid.
b. Barometer TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) adalah setiap pemakaian yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggu orang disampingnya.
Catatan :
Cara mengetahui pemakaian tersebut dapat menganggu orang adalah komplainnya(menuntutnya) orang yang terganggu.
c. Pejabat pemerintah yang berwenang (bukan ta’mir atau jama’ah masjid) wajib mematikan nada dering HP yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggunya didalam masjid jika pelarangannya tidak diindahkan.
Catatan :
Kewajiban ta’mir atau jam’ah masjid hanya memberitahukan atau menasehati dengan lemah lembuh jika terjadi kemunkaran.
d. Makruh dan tidak membatalkan sholat apabila perbuatan membuka & menulis tersebut sedikit (seperti menggerakan lengan satu/dua kali yang tidak berturut-turut, menggerakan telapak tangan satu/dua kali yang tidak berturut-turut atau menggerakan jari-jari berulang-ulang tanpa menggerakan telapak tangan) serta tidak ada tujuan permainan.
Referensi jawaban a :
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 2 / ص 193)
(فرع) قال ابن العماد: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره اهـ نقله في حواشي الروض قبل باب الغسل وفي ابن حجر كراهة القراءة حينئذ والتصريح برد ما قاله ابن العماد اهـ شوبري.
شرح البهجة الوردية – (ج 7 / ص 500)
(قوله: صوتا) ولو في المساجد ما لم يشوش على نحو مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره عب أي ما لم يقصد التشويش وإلا حرم.
اﻟﺘﺮﻣﺴﻲ – (ج 2 / ص 396-397)
(ﻭﻳﺤﺮﻡ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ (اﻟﺠﻬﺮ) ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ (ﺇﻥ ﺷﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ) ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﻞ ﺃﻭ ﻗﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﻢ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺘﺸﻮﺵ ﻭﻟﻮ ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺧﻒ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ (ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺧﻒ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ) ﺃﻱ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺫا اﺷﺘﺪ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻹﻳﻌﺎﺏ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻤﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﺇﻥ ﺁﺫﻯ ﺟﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺬاء ﺧﻔﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻬﺮ ﻳﻌﻄﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءﺓ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻧﺘﻬﻰ.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج ٤ / ص ٦٥٧)
(قَوْلُهُ: وَرَفْعُ رَجُلٍ صَوْتَهُ بِهَا) اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَنَحْوَهُ إذَا حَصَلَ تَشْوِيشٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ اهـ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِشَيْخِنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَحْوِ قَارِئٍ أَوْ ذَاكِرٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ طَائِفٍ أَوْ نَائِمٍ فَإِنْ شَوَّشَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ أَوْ بِفَوْقِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ، حَرُمَ عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ التَّشْوِيشُ وَإِلَّا كُرِهَ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُصَرِّحُ بِالْكَرَاهَةِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 4 / ص 495)
(قوله: في المتن ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه) قال في العباب وتتأكد لتغاير الأحوال كصعود وهبوط إلى أن قال وبكل مسجد حتى الإحرام ثم قال وأن يرفع بالذكر صوته قال الشارح في شرحه ولو في المساجد ما لم يشوش على مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره كما مر اهـ نعم إن قصد التشويش حرم.
حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 61)
قوله: (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اهـ
Referensi jawaban b :
حاشية إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 180)
وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر – كالعشاء – لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض أفاده ع ش.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66)
[فائدة] جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً، وينتفع بقراءتهم أناس، ويتشوّش آخرون، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66)
(مسألة ك) لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء.
رسالة توضيح المقصود – (ص 16)
وَالْحَاصِلُ مِنْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَنَقَلْنَاهُ فِيْ هذَهَ الْوَرِيْقَاتِأَنَّ اسْتِعْمَالَ مُكَبِّرَاتِ الصَّوْتِ فِي الآذَانِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُطْلَبُ فِيْهِ الْجَهْرُ أَمْرٌ مَحْمُوْدٌ شَرْعًا وَهذَا هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ.
الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 326)
أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 394)
القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق، ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر. كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان.
المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 2 / ص 396)
(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش.
Referensi jawaban c :
الفتاوى الفقهية الكبرى ـ (ج 1 / ص 62)
(وسئل) – رضي الله عنه – ومتع بحياته المسلمين – عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن، وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟
(فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح «إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» قال تعالى: {ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي. وأما ما رآه مالك – رضي الله عنه – من كراهة القراءة في المصحف في المسجد، وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح، أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم – وفقه الله وسدده – زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء، وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه، والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة، وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه، وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه، ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده، وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله: فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
فتح الباري لابن حجر – (ج 2 / ص 389)
وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٢٥١)
(مسألة ج) ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان:
الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان.
الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً.
الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً.
الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.
Referensi jawaban d :
كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 74-75)
[خاتمة] والمكروهات في الصلاة اثنان وعشرون: أحدها: جعل يديه في كميه في خمسة أشياء عند تحرمه وركوعه وسجوده وقيامه من تشهده وجلوسه له. وثانيها: التفات بوجهه بلا حاجة أما إذا كان لها كحفظ متاع فلا يكره. وثالثها: إشارة بنحو عين أو حاجب أو شفة بلا حاجة ولو من أخرس ولا تبطل بها الصلاة ما لم تكن على وجه اللعب وإلا بطلت، أما إذا كانت للحاجة كرد سلام ونحوه فلا يكره. ـــــ إلى أن قال ـــــ
وسابع عشرها: تفرقع الأصابع والتفرقع هو مصدر تفرقع على وزن تدحرج، قال في القاموس: فرقع الأصابع أي نفضها وضرب بها لتصوت.
حاشية الباجوري ـ (ج 1 / ص 178)
(قوله: الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولوبأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أولا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهي النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غير نقل قدميه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كما لوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أوحل أوعقد أوحرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل.
(قوله: فلاتبطل الصلاة به) أي بالعمل القليل ولوعمدا فعمده كسهوه في عدم ابطال الصلاة نعم إن قصد به اللعب بطلت صلاته.
شرح البهجة الوردية – (ج 3 / ص 399)
(قوله للمسبحة رفع) لو قصد برفع المسبحة اللعب بطلت صلاته كما هو ظاهر وإن قصد معها أداء السنة كما هو ظاهر ويفارق ما إذا قصد بنحو الفتح القراءة والإعلام؛ لأن منافاة قصد اللعب فوق منافاة قصد الإعلام خصوصا والإعلام مطلوب.
كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 77-78)
(و) سابعها بـ(ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.