
Deskripsi Masalah :
Pak Halim terkana penyakit yang tak kunjung sembuh selalu keluar masuk rumah sakit bahkan terkadang harus dirawat yang lama agar supaya penyakitnya terobati secara medis dan membutuhkan pantauan para perawat dan dokter, namun si pasien selalu teringat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali sudah mati sesuai perkataannya “shalat adalah harga mati” tetapi mengingat kondisinya sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa dipaksakan sedangkan keluarga pasien enggan untuk menyuruh shalat sebab melihat penyakit yang diderita tidak tega dan juga merasa tidak enak karena usianya lebih tua dari dirinya, kemudian melihat tubuhnya sudah ada perban, infus, gif, dan lain-lain, dan bahkan sulit untuk berwudlu’ apalagi tayammum mengingat banyak persyaratannnya, sehingga Pak Halim memutuskan untuk shalat lihurmatil waqti selama perawatan dirumah sakit.
Pertanyaan :
- Bolehkah pasien melaksanakan sholat lihurmatil waqti ?
- Bagaimana sikap yang tepat bagi keluarga atau perawat yang menunggu terkait shalat pasien ?
Jawaban :
- Wajib sholat lihurmatil waqti, karena tidak memenuhi syarat & rukun sholat.
Keterangan :
► Hal-hal yang menyebabkan harus shalat lihurmatil waqti :
• Tidak mendapatkan sarana bersuci baik berupa air atau debu.
• Tidak mampu menutupi aurotnya atau hanya mampu menutupi aurot dengan pakaian najis yang tidak dima’fu.
• Tidak mampu menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari tubuhnya.
• Tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat.
• Tidak mampu menempati tempat atau alas yang suci dari najis yang tidak dima’fu. - Tafsil :
a. Wajib membantu proses wudlu’ (seperti membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota wudlu’) dan proses sholatnya (seperti memberdirikan atau mendudukkan dalam perbuatan sholat) jika ibunya tidak mampu atau ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
b. Makruh membantu proses wudlu’ dan proses sholatnya jika ibunya mampu atau tidak ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
c. Boleh menghadirkan atau memberikan air, pakaian atau sajadah pada ibunya.
Catatan Penting :
► Bahwa rumusan sikap tolong menolong ini tinjauan secara fiqih untuk sesama orang muslim secara umum bukan khusus membantu (kewajiban berbuat baik) kepada orang tua.
Referensi jawaban no. 1 :
مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ
بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ
ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت.
أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ
( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ
المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان.
التقريرات السديدة – (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.
Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 20)
الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان. قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم.
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 28)
(وترك استعانة في صب) عليه، لانها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الاعضاء والاستعانة في إحضار الماء، والاولى مكروهة إلا في حق الاقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الاولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل والثانية لا بأس بها.
سفينة النجا ونيل الرجا ـ (ص 72)
سفينة النجا وكاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 177)
(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.