Pertanyaan :
- Bagaimana cara menghitung Zakat Tijaroh (Perdagangan) ?
Jawaban :
- Cara menghitung Zakat Tijaroh ialah :
1) Menghitung seluruh harta dagangan, baik uang (yang akan dikelola lagi) hasil barang yang dijual atau barang yang belum terjual pada akhir tahun.
2) Sudah mencapai nishobnya emas, yaitu 20 mistqol = seharga emas 84 gram (1 gram = Rp. 935.000) atau lebih, maka dikeluarkanlah 2,5% dari total harta dagangan.
Referensi jawaban no. 1 :
إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا. الباجوري ١/٧٧يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.
التقريرات السديدة – (ص ٤١٥)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض، ففي الذهب ما يعادل (٨٤ غرام)، وفى الفضة ما يعادل (٥٨٨ غرام).
التقريرات السديدة – (ص ٤١٠)
النقد: هو الذهب والفضة، وكذالك ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية كالريال والدولار.
الفقه المنهجي – (ج 2 / ص 27)
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها. أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة ، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة ، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به .
التقريرات السديدة ـ (ص 415)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض ففي الذهب ما يعادل ( 84 غرام ) وفى الفضة ما يعادل ( 588 غرام ) … الى ان قال… الواجب فيها: ربع عشر القيمة, اي اثنان ونصف بالمئة (% 2,5 ) .
مسائل فى زكاة التجارة: يكون تقويم العروض اخر الحول بقيمتها فى السوق وتقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال او الدولار.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 3 / ص 294) مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ فِيْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) ( قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوْبِ فِطْرَةِ عَبِيْدِ التِّجَارَةِ ع ش وَالتِّجَارَةُ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ اهـ إذِ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فَشِرَاءُ بِزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهِ وَيَلْزَمُهُ فِيْمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بِزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِيْنِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
( إذا اقترنت نيتها الخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ وجزء منه حقيقة لاناشيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه
مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام
حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 5 / ص 146)
( وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ ) سَوَاءٌ كَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ ( وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَهُمَا مَالُ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُعَاوَضَةُ بِهِمَا لَيْسَتْ مَحْضَةً ( لَا بِالْهِبَةِ ) الْمَحْضَةِ ( وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) كَأَنْ بَاعَ عَرْضَ قِنْيَةٍ بِمَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ عَرْضَهُ فَالْمَكْسُوبُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ نَحْوُهُ كَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَالْإِرْثِ ، وَرَدُّ الْعَرْضِ بِعَيْبٍ لَا يُصَيِّرُ مَالَ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِ وَالْهِبَةُ بِثَوَابٍ كَالشِّرَاءِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِمُعَاوَضَةٍ فَلَا أَثَرَ لَهَا وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ تُؤَثِّرُ فَيَصِيرُ الْعَرْضُ بِهَا لِلتِّجَارَةِ.
قَوْلُهُ : ( لِلْقِنْيَةِ ) أَيْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُبْهَمًا وَبَعْضُهُ نَقْدٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَشَمِلَ مَا لَوْ نَوَاهَا لِاسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ كَمَا مَرَّ فِي الْعَوَامِلِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ . قَوْلُهُ : ( بِمُعَاوَضَةٍ ) وَمِنْهَا عُرُوضٌ أُخِذَتْ بَدَلَ فَرْضٍ وَكَذَا كُلُّ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةٍ وَلَوْ لِنَفْسِهِ . قَوْلُهُ : ( لَا بِالْهِبَةِ ) وَلَا بِالْقَرْضِ لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَرَدَ بَدَلَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ . قَوْلُهُ : ( وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) وَكَذَا الْإِقَالَةُ لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِمَا . قَوْلُهُ : ( عَرْضَ قِنْيَةٍ ) خَرَجَ عَرْضُ التِّجَارَةِ فَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى نِيَّةٍ . قَوْلُهُ : ( وَالْإِرْثِ ) إنْ نَوَى الْوَارِثُ لِانْقِطَاعِ نِيَّةِ الْمُوَرِّثِ بِمَوْتِهِ . قَوْلُهُ : ( وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِالْمُعَاوَضَةِ فَلَا أَثَرَ لَهَا ) أَيْ تَأَخَّرَتْ عَنْ الْعَقْدِ . قَالَ شَيْخُنَا وَعَنْ الْمَجْلِسِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِيهِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِالْفَرْقِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ بِفِضَّةٍ وَنَقَدَ عَنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ذَهَبًا أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِالذَّهَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . وَمَا فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ لَا يَدُلُّ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ .
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ـ (ج ٣ / ص ١٠٥)
(وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (نصاب) أو بأقل منه وفي ملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه، ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء، والنماء يحصل بالتجارة، فلم يجز أن يكون السبب في
الوجوب سببا في الإسقاط.
أما لو اشتراه بنقد في الذمة، ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين (أو دونه) أي أو ملكه بدون النصاب، وليس في ملكه باقيه👈 (أو بعرض قنية) كالثياب والحلي المباح👉 (فمن الشراء) حوله يبتدأ (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) ؛ لأنها مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر، والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ـ (ج 3 / ص 1871)
ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم: يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء
حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٧٧)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا.
إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ـ (ج 3 / ص 295)
(ويصير عرض التجارة) كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه
(للقنية بنيتها) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة؛ 👈لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له 👈والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى صارف إليه كما أن المسافر يصير مقيما بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بها اتفاقا
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص ٥٠٨)
(السادس: أن لا يقصد القنية) بمال التجارة (في أثناء الحول)، فإن قصدها -ولو محرمة في مالها كله أو بعضه ولو مبهما عند (م ر)، ويرجع في تعينه إليه- انقطع حول ما نواها فيه بمجرد نيتها، بخلاف مجرد الاستعمال.
وإنما أثر مجرد نية القنية دون نية التجارة؛ لأن الحبس للانتفاع، والنية محصلة له، والتجارة: التقليب بقصد الربح، والنية لا تحصله، على أن القنية هي الأصل، فيكفي فيها أدنى صارف.