PERTANYAAN :
Assalamualaikum ustadz..
Ada petayaan lagi..
Bagaimana hukumnya jual beli tapi harganya tinggi. contoh ; ada orang beli HP Rp.200.000 terus dijual sama kawannya Rp.2.000.000 bagaimana hukumnya kalau lebih duakali lipat untungnya?
JAWABAN :
Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..
Praktik ini merupakan tujuan dari perdagangan yang mendapat legalitas (boleh) dalam fiqh Islam. Akan tetapi ada batasan tersendiri dalam fiqh dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan tersebut haruslah tidak terdapat unsur mendholimi orang lain, yaitu konsumen. Dalam hal ini para ‘ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, keuntungan yang tidak baik adalah sepertiga dari harga kulakan. Ada yang berpendapat tidak boleh melebihi sepertujuh dari harga kulakan. Dan ada juga yang berpendapat, keuntungan tersebut di dasarkan pada kondisi adat yang berlaku.Adapun dalam hal pengambilan keuntungan dengan praktik perkreditan, juga di perkenankan dengan catatan tidak mengandung unsur bai’atin fi bai’atain. Yaitu prkatik jual beli dengan dua macam harga; kredit dan kontan sekaligus.
REFERENSI :
Al-Futuhat Al-Ilahiyat : I/2282, Ihkamul Ahkam Syarh ‘Umdatul Ahkam : III/1783, Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/2854, Ihya’ ‘Ulumiddin : II/815, Hasyiyatul Jamal ‘Alal Manhaj : III/836, Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/147-1487, Hasyiyah As-Syarqowiy ‘Ala At-Tahrir : II/37.
وعبارته كما فى الفتوحات الالهية : 1/227 : وأحل الله البيع وحرم الربا. يعنى وأحل الله لكم الأرباح فى التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا الذى هو زيادة فى المال لأجل تأخير الأجل. إهــــ
وفى إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام : 3/178 ما نصه : وقال البغوى فى شرح السنة : قيل معناه (أى لاربح ما لم يضمن) أن الربح كل شيئ إنما يحل إن لو كان الخسران عليه. فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها البائع قبل القبض. لأن المبيع لم يدخل بالقبض فى ضمان المشترى فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. إهـ
وفى يسألونك فى الدين والحياة : 5/285 ما نصه : سؤال : سمعت أن الدين يحرم الربح الفاحش. فما حدود هذا الربح الفاحش ؟ الجواب : قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك أن التجارة مباحة، بل ورد فى شأنها ما يحث عليها وينوه بشأنها. فجاء الحديث النبوى الذى يقول : تسعة أعشار الرزق فى التجارة. والمقصود من التجارة هو الربح وما دام الدين قد أباح التجارة فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح. ولكن الدين ينهى عن الربح الفاحش وهو الذى يزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس. وقد اختلفوا فى تقدير هذا الحد. فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش أو الذى لاغبن فيه ولا ظلم هو ما كان فى حدود الثلث. وبعضهم قال : هو ما كان فى حدود السدس. وقال بعضهم : إن الحد المنقول فى ذلك المجال هو ما جرت به العادة. والمراد عادة المسلمين العقلاء المنصفين. إهــ
وقال الغزالى فى الاحياء علوم الدين : 2/81 : فينبغى أن لا يبغن صاحبه بما لايتغابن به فى العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما. ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه فينبغى أن يمتنع من قبوله. فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما. إهــ
وفى حاشية الجمل على المنهاج : 3/83 ما نصه : وعن بيعتين فى بيعة. رواه الترمذى وغيره وقال حسن صحيح. كبعتك هذا بألف نقدا أو بألفين لسنة. فخذه بأيهما شئت أو أشاء. وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض. (قوله بألفين فى سنة) والفاء وثم مثل لو. إهــ برماوى. وهذا بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين إلى سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ. ففى شرح العباب : إن الذى يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشى لأن قوله فخذه إلخ مبطل لإيجابه. فبطل القبول المرتب عليه. إهــ فليتأمل إهــ سم على حج إهــ ع ش عليه.
وفى يسألونك عن الدين والحياة : 5/147-148 : السؤال : هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما إذا كان الثمن المقسط يزيد على ثمن السلعة إذا بيعت فورا ؟ الجواب : البيع إما يكون بثمن معجل وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين. وقد نص الفقهاء على جواز النوعين. ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل والمنصوص عليه شرعا كما ذكر أهل الإفتاء أنه إذا كان الأجل فى البيع معلوما صح هذا البيع ولاشيئ فيه لأمه من قبيل المرابحة وهى نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا والتى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل. وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالى إذا كان الأجل معلوما. وفى فتوى أخرى لأهل الافتاء قالوا : المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم. فإذا كان الانسان مثلا يشترى جوال السماد بمائتين وخمسين قرشا بثمن معجل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرشا بثمن مؤجل يدفعه أربعة أشهر مثلا من تاريخ الشراء. ويكون هذا البيع صحيحا ولاشيئ فيه. لأنه من قبيل المرابحة وهو نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا التى يجوز اشتراط الزيادة فى السعر فى مقابلة الأجل لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة احترازا من شبهة الخيانة بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلا لأموال الناس بالباطل. إهـــ
وقال الشرقاوى فى حاشيته على التحرير : 2/27 : باب المرابحة : (بأن يخبر) المشترى (بثمن ما اشتراه ويبيعه) بمثله (بربح) أى مع ربح (درهم لكل عشرة مثلا وهى) أى المرابحة (جائزة) بلاكراهة ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن. إهـــ الهامش (قوله جائزة) المراد بالجواز الحل أى حلال بلاكراهة لعموم قوله تعالى : وأحل الله البيع. ومن ثم قيل لعبد الرحمن بن عوف : ما سبب كثرة مالك ؟ فقال : ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا. إهــــ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Haram memperoleh keuntungan dari penjualan dengan harga sangat tinggi atau tidak mengikuti harga yang umum di suatu daerah.
Harga umum adalah harga yang dimaklumi oleh umumnya masyarakat.
المسءول:هناك عن الناس يتغلون في ربح سلعتهم تغليا فاحشا فما هي نسبۃ الربح المباحۃ شرعا؟ الجواب:يقول القراءن في سورۃ البقرۃ(واحل الله البيع وحرم الربا) والبيع والشراء هنا اساس التجارۃ وقد ورد في بعض الاءحاديث تسعۃ اعشار الرزق في التجارۃ,والمقصود طبعا من التجارۃ هو الربح, والاءسلام لا ينهی ولا يمنع التاجر ان يحصل علی ربج من تجارۃ, والا لما وجدنا من يتاجر ,وبذلك تتعطل مصالح النا س وامور معاشهم, ولكن الدين ينهی عن الربح الفاحش ,لاءنه نوع من الاءستغلال والطلم للغير(قوله وكل بيع مبرور) هو التجارۃ(وقوله اي لا غش فيه ولا خيانۃ)هذا مدرج من كلام الراوي, والفرق بين الغش والخيانۃ ان الاءول تدليس يرجع الی ذات المبيع, كاءن يجعد شعر الجاريۃ ويحمر وجهها,والثاني اعم, لاءنه تدليس في ذاته او صفته او امر خارج, كاءن يصفه بصفات كاذبۃ, وكاءن يذكر له ثمنا كاذبا(اعانۃ الطالبين,جز ٢,صحيفۃ ٣)
Lanjutan ibarot menjual dengan harga tinggi :
(والمقصود من التجارۃ هو الربح ,وما دام من الدين قد اباح التجارۃ فاءن ذلك يتضمن اباحۃ المقصود من وراءها وهو الربح)ولكن الدين ينهی عن الربح الفاحش, وهو الذي يزيد علی الحد الماءلوف بين عامۃ الناس, وقد اختلفوافي تقدير هذا الحد, قال بعضهم: ان الربح غير الفاحش او الذي لا غبن فيه ولا ظلم, وهو ما كان في حدود الثلث,و بعضهم قال: هو ما كان في حدود السدس,وقال بعضهم: ان حد المعقول في ذلك المحل هو ماصيرت به العادۃ,والمراد عادۃ المسلمين العقلاء المصنفين(يساءلونك في الدين والحيات,جز ١,صحيفۃ ٢٧)
السوءال:ما حكم الشرعي بالربح الفاحش؟وهل هناك تحديد للربح؟ام ان الدين الاءسلامي حددالربح بمقدار معين؟الجواب:ليس للربح حد معين, ولكن كلما قل الربح كان ذلك تطبيقا للاءداب الاءسلاميۃ التي تاءمر بالسماحۃ في البيع والاءستيفاء وحسن المعاملۃ (فقه المعاملات,صحيفۃ ٧١)
Wallahu a’lamu bisshowab..
Pingback: M016. MENJUAL BARANG DENGAN HARGA SANGAT TINGGI – IKATAN ALUMNI BATA-BATA (IKABA) – imamghazali64285837