PERTANYAAN :
Assalamualaikum ustadz..
Bolehkah hutang uang dengan memakai akad pinjam seperti yang sudah umum terjadi di masyarakat?
JAWABAN :
Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..
Dalam tradisi keseharian, banyak ditemukan ungkapan yang tidak sesuai dengan maksud orang yang mengungkapkannya. Terbukti ketika seseorang mau berhutang kepada yang lain, sering kita dengar, “Saya pinjam uangmu Rp. 10.000,-”. Termasuk transaksi apakah perkataan seperti itu?
Jawab: Termasuk akad hutang, karena menurut urf, maksud kata-kata tersebut adalah hutang bukan pinjam.
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺠﺰﺀ 5 ﺻﺤـ : 124 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭَﻟَﻮْ ﺷَﺎﻉَ ﺃَﻋِﺮْﻧِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘَﺮْﺽِ ﻛَﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺯِ ﻛَﺎﻥَ ﺻَﺮِﻳﺤًﺎ ﻓِﻴﻪِ ﻗَﺎﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻻﻧْﻮَﺍﺭِ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻴُﻔَﺮَّﻕُ ﺑَﻴْﻨَﻪُ ﻭَﺑَﻴْﻦَ ﻗَﻮْﻟِﻬِﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﻄَّﻼﻕِ ﻻ ﺃَﺛَﺮَ ﻟِﻺِﺷَﺎﻋَﺔِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﺮَﺍﺣَﺔِ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﻳُﺤْﺘَﺎﻁُ ﻟِﻼﺑْﻀَﺎﻉِ ﻣَﺎ ﻻ ﻳُﺤْﺘَﺎﻁُ ﻟِﻐَﻴْﺮِﻫَﺎ ﻭَﻇَﺎﻫِﺮُ ﻛَﻼﻣِﻬِﻢْ ﺻَﺮَﺍﺣَﺔُ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻻﻟْﻔَﺎﻅِ ﻭَﻧَﺤْﻮِﻫَﺎ ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﻻ ﻛِﻨَﺎﻳَﺔَ ﻟِﻠْﻌَﺎﺭِﻳَّﺔِ ﻭَﻓِﻴﻪِ ﺗَﻮَﻗُّﻒٌ ﻇَﺎﻫِﺮٌ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺻَﺮِﻳﺤًﺎ ) ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻴُﻤْﻜِﻦُ ﺃَﻥْ ﻳُﻘَﺎﻝَ ﺗَﺘَﻤَﻴَّﺰُ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻳَّﺔُ ﺑِﻤَﻌْﻨَﻰ ﺍﻹِﺑَﺎﺣَﺔِ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺑِﻤَﻌْﻨَﻰ ﺍﻟْﻘَﺮْﺽِ ﺑِﺎﻟْﻘَﺮَﺍﺋِﻦِ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗُﻮﺟَﺪْ ﻗَﺮِﻳﻨَﺔٌ ﺗُﻌَﻴِّﻦُ ﻭَﺍﺣِﺪًﺍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻓَﻴَﻨْﺒَﻐِﻲ ﻋَﺪَﻡُ ﺍﻟﺼِّﺤَّﺔِ ﺃَﻭْ ﻳُﻘَﻴَّﺪُ ﺣَﻤْﻠُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔَﺮْﺽِ ﺑِﻤَﺎ ﺍُﺷْﺘُﻬِﺮَ ﻓِﻴﻪِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻫَﺠَﺮَ ﻣَﻌَﻪُ ﺍﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻳَّﺔِ ﺇﻻ ﺑِﻘَﺮِﻳﻨَﺔٍ ﻭَﻇَﺎﻫِﺮُﻩُ ﺃَﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﺷَﺎﺋِﻊٌ ﺣَﺘَّﻰ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﺍﻟﺪَّﺭَﺍﻫِﻢِ ﻛَﺄَﻋِﺮْﻧِﻲ ﺩَﺍﺑَّﺘَﻚ ﻣَﺜَﻼ ﺍﻫـ
📚 *إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين*
مهمة) من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية، كأن كان مال مورثه فبان موته، أو مال أجنبي فبان إذنه له، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر
(مهمة) من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية، كأن كان مال مورثه فبان موته، أو مال أجنبي فبان إذنه له، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر، وفي العبادات بذلك، وبما في ظن المكلف.
ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق: بطل طهوره، وإن بان مطلقا، لان المدار فيها على ظن المكلف.
وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج، والابراء، وغيرهما.
فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق،
(قوله: فلا يصح بيع آبق وضال) مثل البيع: الشراء به – فلا يصح دفع عبد آبق أو ضال ثمنا لغير قادر على انتزاعه – كما علمت.
(قوله: لغير قادر على انتزاعه) أي أخذه من المحل الذي أبق إليه أو ضل فيه، أو من الغاصب الذي غصبه.
(قوله: وكذا سمك بركة) أي وكذلك لا يصح بيع سمك بركة لغير قادر على أخذه.
ومثل البيع: الشراء به، بأن يدفع ثمنا – كما علمت – (وقوله: شق تحصيله) أي السمك على المشتري، أي أو على البائع في الصورة التي زدناها.
(قوله: مهمة) أي في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له.
ولا يقال إن هذا قد ذكره بقوله: ويصح بيع مال غيره ظاهر إلخ، لأنا نقول ذاك خاص في التصرف بالبيع، وما هنا في مطلق التصرف.
نعم، كان الأولى والأخصر أن يقتصر على هذا، لأنه شامل للبيع ولغيره، أو يقتصر على ذاك، ولكن يعمم فيه. فتنبه.
(قوله: من تصرف في مال غير) المراد بالمال: ما يشمل المنفعة، وإلا لما صح – قوله فيما يأتي: وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج.
(قوله: أو غيره) أي البيع، كالهبة، والعتق، والوقف.
(قوله: ظانا تعديه) أي حال كونه معتقدا أنه متعد في تصرفه.
والظاهر أن هذا ليس بقيد، بل مثله ما إذا اعتقد أنه ليس متعديا، كأن كان يعتقد أن التصرف في مال مورثه في حياته جائز.
(قوله: فبان) أي ظهر بعد التصرف.
(وقوله: أن له) أي المتصرف.
(وقوله: عليه) أي المتصرف فيه.
(وقوله: ولاية) أي سلطنة بملك، أو وكالة، أو إذن – كما مر – (قوله: كأن كان) أي المتصرف فيه.
(وقوله: فبان موته) أي فتبين بعد التصرف فيه موت من له الولاية قبيل التصرف.
(قوله: أو مال أجنبي) معطوف على مال مورثه، أي وكأن كان المال الذي تصرف فيه مال أجنبي – أي أو مال مورثه – فكونه أجنبيا ليس يقيد – كما هو ظاهر -.
(قوله: فبان إذنه له) أي فتبين بعد التصرف أن ذلك الأجنبي إذن له في التصرف قبله.
(قوله: أو ظانا فقد إلخ) ظاهره أنه معطوف على ظانا تعديه، والمعنى: أو تصرف في مال غيره ظانا فقد شرط من شروط التصرف.
وفيه أن هذا ليس مرادا، بل المراد أنه تصرف في مال نفسه ظانا فقد شرط من شروط صحة التصرف، فتبين أنه لم يفقد شرط من ذلك.
ولو قال: أو باع ماله ظانا فقد شرط إلخ – لكان أولى – فتنبه.
(قوله: فبان مستوفيا للشروط) أي فتبين أن تصرفه مستوف لشروط التصرف.
(قوله: صح تصرفه) جواب من.
(قوله: لأن العبرة في العقود إلخ) تعليل للصحة.
(وقوله: بما في نفس الأمر) أي بما هو مطابق للواقع.
وإنما كانت العبرة في العقود به، لعدم احتياجها للنية، فانتفى التلاعب.
وبفرضه لا يضر لصحة نحو بيع الهازل – كذا في النهاية، والتحفة -.
(قوله: وفي العبادات إلخ) أي ولأن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر، وبما في ظن المكلف.
وهذا يفيد أن العبرة في العبادات بمجموع الأمرين: ما في نفس الأمر وما في ظن المكلف.
وصورته الآتية: وهي أنه لو توضأ إلخ، مع علتها، وهي قوله لأن المدار الخ تفيد أن العبرة بالثاني فقط، وهذا خلف، ولا يصح أن يقال إن الواو في قوله وبما في ظن المكلف، بمعنى أو، لأن ذلك يقتضي أن ما في نفس الأمر كاف وحده في العبادات، وليس كذلك.
فتأمل.
(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن العبرة في العبادات بما ذكر: لو توضأ إلخ.
(قوله: أنه مطلق) أي أن ما توضأ به ماء مطلق.
(وقوله: وإن بان) أي ما توضأ به.
(وقوله: مطلقا) أي ماء مطلقا.
(قوله: لأن المدار إلخ) لا حاجة إلى هذه العلة بعد قوله ومن ثم إلخ.
(والحاصل) عبارته لا تخلو عن النظر.
(قوله: وشمل قولنا ببيع أو غيره) الأولى إسقاط لفظ ببيع – كما هو ظاهر -.
[جزء ٣ صفحة ١٦
Dan untuk permasalahan beda Lafadz saya kira jawaban sudah jelas berdasar pada koidah العبرة……. dalam jual beli pun seperti itu. Jadi Lafadz Dari ijab qobul tidak ditentukan meskipun pakek kata minta tapi maksud yang dipahami adalah membeli ya berarti membeli.
واختار للنواوي وجماعة صحة البيع بها في كل ما يعد الناس بيعا لان المدار فيه على رضا المتعاقدين ولم يثبت اشتراط لفظ فيراجع فيه الى العرف (البجور ي ج ١ ص ٣٤١ )[17/1
Kalau pinjam korek itu akad apa? Monggo dibahas..
Menurut qaul yang muktamad, hukum meminjam dan termasuk akad pinjaman seperti ini di perbolehkan Karena yang diakad pinjam adalah koreknya sedangkang minyak dan batrenya masuk pada bahahnya. sama seperti meminjam pen untuk menulis walaupun sang pemberi pinjaman tidak mengatakan “saya perbolehkan kamu mengambil minyaknya” Karena ini bukan berarti meminjam hakikat minyaknya. Dan juga lafadz ‘ariyahnya yang mewakili ibahah.
فلو قال لشخص خذ هذه الشاة … الخ الفرق بين هذه الصورة وما قبلها على كلام الشارح ان هذه صرح فيها بالاباحة فكانه اعار اللبن والثمر بخلاف ما قبلها والمعتمد في ذالك الصحة فيهما لان لفظ العارية قائم مقام لفظ الاباحة وان لم يصرح بالاباحة.(البجور ي ج ٢ ص ٩ )
وهذا الاخراح ضعيف والمعتمد ان العارية صحيحة والمستفاد منها منافعه وهي تو صلك لحقك من اللبن ونحوه،واما اللبن ماءخوذ بالاباحة لا العارية ،…… ولهذا قال ق ل لا يخفى ان العارية في ذالك هو الشاة وان اللبن ماءخوذ بالاباحة وذالك صحيح فقوله لم يصح ليس في محله الا ان كان مراده اعار ة نفس اللبن او الثمرة لانه باطل ……..الخ او نحو ذالك كاعارة دواة للكتابة منها( بجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٩١-٤٩٢)
Wallahu a’lamu bisshowab..