Kategori
Uncategorized

M123. HUKUM SEORANG ANAK YANG BELUM BALIGH MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI

Anak-anak sedang membeli jajanan

Si Zaed masih umur 6 tahun, ia biasa jajan cilok atau snak, dengan harga di bawah 10 ribu. Lalu si Zaed juga biasa di suruh oleh bapaknya (yaitu Umar) untuk membeli rokok. Si Zaed pun membelikannya.
Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukumnya Zaed membeli jajanan?

Jawaban :
Secara asal transaksinya Zaed tidak sah, namun menurut sebagian pendapat hukum transaksinya sah mengingat barang yang di beli Zaed hanya berupa barang remeh sebagaimana bai’ mu’athoh ( transaksi tanpa sighot )

Referensi :

وَلَو لم يُوجد إِيجَاب وَقبُول بِاللَّفْظِ وَلَكِن وَقعت معاطاة كعادات النَّاس بِأَن يُعْطي المُشْتَرِي البَائِع الثّمن فيعطيه فِي مُقَابلَة البضاعة الَّتِي يذكرهَا المُشْتَرِي فَهَل يَكْفِي ذَلِك الْمَذْهَب فِي أصل الرَّوْضَة أَنه لَا يَكْفِي لعدم وجود الصِّيغَة وَخرج ابْن سُرَيج قولا أَن ذَلِك يَكْفِي فِي المحقرات وَبِه أفتى الرَّوْيَانِيّ وَغَيره والمحقر كرطل خبز وَنَحْوه مِمَّا يعْتَاد فِيهِ المعاطاة وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى ووسع عَلَيْهِ ينْعَقد البيع بِكُل مَا يعده النَّاس بيعا وَاسْتَحْسنهُ الإِمَام البارع ابْن الصّباغ وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام الزَّاهِد أَبُو زَكَرِيَّا محيي الدّين النَّوَوِيّ قلت هَذَا الَّذِي استحسنه ابْن الصّباغ هُوَ الرَّاجِح دَلِيلا وَهُوَ الْمُخْتَار لِأَنَّهُ لم يَصح فِي الشَّرْع اشْتِرَاط اللَّفْظ فَوَجَبَ الرُّجُوع إِلَى الْعرف كَغَيْرِهِ وَمِمَّنْ اخْتَارَهُ الْمُتَوَلِي وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا وَالله أعلم
قلت وَمِمَّا عَمت بِهِ الْبلوى بعثان الصغار لشراء الْحَوَائِج وأطردت فِيهِ الْعَادة فِي سَائِر الْبِلَاد وَقد تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى ذَلِك فَيَنْبَغِي إِلْحَاق ذَلِك بالمعاطاة إِذا كَانَ الحكم دائراً مَعَ الْعرف مَعَ أَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك التَّرَاضِي ليخرج بالصيغة عَن أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَالَّة على الرِّضَا فَإِذا وجد الْمَعْنى الَّذِي اشْترطت الصِّيغَة لأَجله فَيَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الْمُعْتَمد بِشَرْط أَن يكون الْمَأْخُوذ يعدل الثّمن وَقد كَانَت المغيبات يبْعَثْنَ الْجَوَارِي والغلمان فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ لشراء الْحَوَائِج فَلَا يُنكره وَكَذَا فِي زمن غَيره من السّلف وَالْخلف وَالله أعلم
[تقي الدين الحصني ,كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ,page 233]

(فَرْعٌ)
صُورَةُ الْمُعَاطَاةِ الَّتِي فِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ أَنْ يُعْطِيَهُ دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ وَيَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فِي مقابلته وَلَا يُوجَدُ لَفْظٌ أَوْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا ظَهَرَ وَالْقَرِينَةُ وُجُودُ الرِّضَى مِنْ الْجَانِبَيْنِ حَصَلَتْ الْمُعَاطَاةُ وَجَرَى فِيهَا الْخِلَافُ
[النووي، المجموع شرح المهذب، ١٦٣/٩]

[فائدة]: قال في القلائد: نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه، ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ.
( بغية المسترشدين ص ١٢٤ )

  1. Bagaimanakah hukum Zaed membelikan rokok untuk bapak nya(yaitu Umar )?

Jawaban :
Mengingat hukum transaksinya Zaed sendiri adalah khilaf (sebagaimana poin nomor 1) maka hukum transaksi untuk orang lain(untuk bapaknya yang bernama Umar) itu juga khilaf.

Referensi :

وضابِطُ الوكِيلِ: أَنْ يتمكَّنَ مِن إصدارِ ذلك التصرُّفِ لنفسِهِ، ولو بإذنٍ، فيكونُ الصَّبِيُّ وكيلًا فِي حجِّ التَّطوُّع وعمرتِهِ والذَّبْح، ولو فِي الأُضحيةِ، والسفيهُ وكيلًا فِي قبول النِّكاح، وكذا العبدُ، ولا حاجةَ إلى الإذْنِ، والمرأةُ فِي طلاقِ غيرِها، كما يفوَّضُ إليها طلاقُ نفسِها.
[سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ١٣٤/٢]

Kategori
Uncategorized

M122. JALAN JALAN SEHAT(JJS) BERHADIAH DENGAN MEMBELI KUPON

PERTANYAAN :

Assalamualaikum Warohamatullahi Wabarokatuh..

  1. Bagaimana hukum jalan sehat berhadiah dengan membeli kupon ?

JAWABAN :

Waalaikumussalam Warohamatullahi Wabarokatuh..

  1. Termasuk judi dan haram apabila semua peserta dipungut biaya, termasuk uang pendaftaran dan sebagainya, dan hadiahnya diambilkan dari hasil penjualan kupon tersebut.

Alasannya termasuk judi adalah karena tiap peserta lomba berada dalam keragu-raguan, antara seseorang itu menang dan kalah kepada peserta lainnya sehingga seseorang itu akan memperoleh untung jika menang, dan seseorang itu akan merasa rugi ketika kalah.

Solusinya ada dua pilihan:

(1) Pilihan pertama:

Kecuali ( bisa tidak haram ) apabila ada peserta yang di gratis kan ( dikasih kupon secara cuma-cuma ) namun memiliki peluang yang sama untuk menang

Referensi:

فتح القريب المجيب والباجورى ـ (ج 2 / ص 310)

وذكر المصنف الثاني في قوله: (وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى. وفي بعض النسخ «إلا أن يَدخل بينهما مُحَلِّلٌ»؛ (فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا

وذكر المصنف الثاني في قوله:


Pengarang kitab menguraikan :

(وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان


Apabila masing-masing peserta mengeluarkan biaya ( membeli kupon )

(معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض


Maka tidak boleh


(إلا أن يُدخلا بينهما مُحلِّلا) بكسر اللام الأولى

Kecuali ada peserta yang di gratiskan ( tanpa beli kupon namun peluang menang sama ), maka boleh

(فإن سَبق) بفتح السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه

Apabila peserta (gratisan ini ) menang, maka ia memperoleh hadiah ( yang diambilkan dari hasil pembelian kupon peserta lain )

، (وإن سُبق) بضم أوله (لم يغرم) لهما شيئا.

Namun apabila peserta gratisan itu kalah, maka peserta gratisan itu tidak mendapatkan kerugian ( karena ia peserta gratisan; gratis kupon).

(2) Pilihan ke dua, yaitu:

  • Uang hasil penjualan kupon tidak dijadikan hadiah.
  • Hadiah tersebut harus diperoleh dari selain peserta, seperti yang boleh adalah jika hadiah tersebut diperoleh dari sponsor dll.
  • Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan Syariat, seperti keterampilan dalam perang, jalan cepat, berenang, balap kuda, dll.

Sedangkan penjualan kupon tersebut tidak sah dan haram karena kupon itu tidak berharga atau tidak bermanfaat secara Syara’ dan ‘Urf (kebiasaan).

Solusinya, Penyelenggara lomba tersebut harus menyediakan :

a. Barang yang berharga atau barang yang bermanfaat secara Syara’, yang dijual kepada tiap peserta sesuai harga standar barang tersebut dan setiap pembelian barang itu dapat kupon. atau.

b. Kotak amal untuk pembangunan masjid, musholla, dll. dan setiap infaq dapat kupon tersebut.

Referensi :

فتح القريب المجيب والباجورى ـ (ج 2 / ص 310)
(وإن أخرجاه) أي العوض المتسابقان (معاً لم يجز) أي لم يصح إخراجهما للعوض (لا أن يدخلا بينهما محللاً) بكسر اللام الأولى، في بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل.
(قوله إلا أن يدخل بينهما محلل) أي يشترطا بينهما ثالثا يكون كفؤا لهما ودابته كفؤا لدابتيهما بحيث تكون دابته مساوية لكل واحدة منهما وسمي محللا لأنه حلل العقد بإخراجه عن صورة عن صورة القمار المحرم وهو كل لعب تردد بين غنم وغرم كاللعب بالورق أوغيره.

اسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق ـ (ج 2 / ص 102)
(و) منها اللعب بنحو ذلك من (كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما، وهو المراد من الميسـر فى الآية، ووجه حرمته أن كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه صاحبه فيغرم، فان عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين باخراج العـوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته أيضا، والفرق بينه وبين هنا وبين جوازه في المسابقة أن الغرض فيها الحذق في الفروسية والرماية بخلافه في نحو الشطرنج، إذ ليس فيه كبير غرض، واذا قامر لم يلزم المال المشروط فإن أمسكه ولم يرده فسق وردت شهادته، لأنه غاصب سواء الصورة الأولى والثانية فإن لم يأخذه لم يفسق بالثانية للخلاف فيها وكذا بالأولى ان قطع فيها بأن أحدهما غالب لزوال صورة القمار حينئذ فكل ما فيه قمار حرام.

حاشية الباجوري على فتح القريب ـ (ج 2 / ص 309)
ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام أو الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح، وكأن يقول الاجنبي: من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (ج 3 / ص 13) الفطرة سورابايا
٣- أن يكون منتفعا به شرعا وعرفا أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، فلايصح بيع الحشرات أوالحيوانات المؤذية التي لايمكن الإنتفاع بها أولاتقصد منفعتها عادة، وكذلك ألات اللهو التي يمنتع الإنتفاع بها شرعا، لأن بذل البدل مقابل مالانفع به إضاعة للمال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. (البخاري : الإستقراض، باب : ماينهي عن إضاعة المال، رقم ٢٢٧٧). ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة والنحل للعسل ونحوذلك، لأن فيها منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلا وكمالايصح بيع ماذكر من الأشياء لايصح جعلها ثمنا.

حاشية الجمل – (ج 4 / ص 326) دار الكتب العلمية الطبعة 2009
( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع اهـ

حاشية البجيرمي على شرح المنهج ـ (ج ٢ / ص ١٧٧-١٧٨) المكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ: وَنَفْعٌ بِهِ) أَيْ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنْ تَأَتَّى النَّفْعُ بِهِ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ: حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ إذْ عَدَمُ النَّفْعِ إمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ، وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحَشَرَاتِ ـــــ إلى أن قال ـــــ (قَوْلُهُ: إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِمَالٍ) أَيْ لَا نَفْعَ يُعْتَبَرُ، وَيُقْصَدُ شَرْعًا بِحَيْثُ يُقَابَلُ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا شَرْعًا بِحَيْثُ تُقَابَلُ بِالْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي فِي الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ مِنْ بَيْعِ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ح ل إهــ

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 398-402)
وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه . وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في القانون وهو كل ذي قيمة مالية. =إلى أن قال= المال المتقوم: كل ما كان محرزاً بالفعل، وأباح الشرع الانتفاع به كأنواع العقارات والمنقولات والمطعومات ونحوها.
وغير المتقوم: ما لم يحرز بالفعل، أو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا في حالة الاضطرار، مثال الأول: السمك في الماء والطير في الهواء والمعادن في باطن الأرض ونحوها من المباحات كالصيد والحشيش فهي غير متقومة عرفاً. ومثال الثاني: الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم غير متقومين شرعاً، فلا يباح للمسلم الانتفاع بهما إلا عند الضرورة وبقدر الضرورة كدفع خطر جوع شديد أو عطش شديد يخشى معه الهلاك، ولا يجد الإنسان شيئاً آخر سواهما، فيباح له الانتفاع بأحدهما بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 400)
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لايقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه، وإن قلت، ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك ( راجع الأشباه والنظائر للسيوطي، ص258، ط مصطفى محمد ).

Wallahu A’lamu Bisshowab..

Kategori
Uncategorized

D057. APAKAH PAHALA DZIKIR DAN AL QUR’AN BISA SAMPAI KEPADA ORANG TUA YANG MENINGGAL DUNIA?

Pertanyaan :

  1. Anak baca Dzikir, baca al-Qur’an atau buat amalan yang baik tanpa niat hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah orang tua dapat pahala tanpa anak niat tersebut ?

Jawaban :

  1. Pahala membaca itu kembalinya kepada pembaca, dan pahalanya juga bisa sampai ke mayit dengan memenuhi salah satu hal bawah ini :
    1) Membaca disamping mayit
    2) Diniatkan untuk mayit
    3) Menjadikan pahala membaca untuk mayit setelah selesai membaca
    Catatan :
    Hal seperti ini masih umum baik anak mayit atau bukan, namun ketika melihat alasan dari hadits أو ولد صالح يدعو له yakni seorang tua menjadi penyebab wujudnya anak, maka ketika anak beramal sholeh, baik diniatkan untuk orang tua atau tidak, maka orang tua dapat pahala amal anak yang sholeh tersebut.

Refrensi:


حاشية الجمل ـ (ج ٤ / ص ٦٧)
(فرع) ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته، أو بنيته أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان على معنى المثلية وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القرب للنبي – صلى الله عليه وسلم – ممنوع مخالف لما عليه المحققون وعلم مما مر أن الصدقة أولى من الدعاء وهو أولى من القراءة، وأما قول الله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] فمنسوخ، أو عام مخصوص بل قال بعض الأئمة: إن ثواب جميع العبادات عن الميت يحصل له حتى الصلاة والاعتكاف، وإن كان مرجوحا عندنا اهـ ق ل على الجلال.

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 109)
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ كَيْفَ يَدْرِي الْمَيِّتُ بِوُصُولِ الثَّوَابِ لَهُ وَهَلْ الْأَنْفَعُ الصَّدَقَةُ أَوْ الْقِرَاءَةُ أَوْ تَسْبِيلُ الْمَاءِ أَوْ الْأَكْلِ ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا عَدَمُ وُصُولِ الْقِرَاءَةِ إلَى الْمَيِّتِ إلَّا إنْ قُرِئَ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ بِنِيَّتِهِ وَدَعَا عَقِبَهَا وَكَيْفِيَّةُ الْوُصُولِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ لَكِنْ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ مَنَامَاتٍ تَدُلُّ عَلَى وُصُولِ نُورِهِ وَغَيْرِهِ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُصُولِهَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ إذْ لَا خِلَافَ فِي وُصُولِهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَالْأَفْضَلُ مِنْهَا مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي الْمَحِلِّ الْمُتَصَدَّقِ فِيهِ أَكْثَرَ وَتَارَةً يَكُونُ الْمَاءُ وَتَارَةً يَكُونُ الْخُبْزُ وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرُهُمَا.

شرح سنن ابن ماجة للسيوطي ـ (ج ١ / ص ٢٢)
ولد صَالح يَدْعُو لَهُ إِنَّمَا ذكر دعاءه تحرضيا للْوَلَد على الدُّعَاء لِأَبِيهِ حَتَّى قيل يحصل للوالد ثَوَاب من عمل الْوَلَد الصَّالح سَوَاء دَعَا لِأَبِيهِ أم لَا كَمَا ان من غرس شَجَرَة يَجْعَل للغارس ثَوَاب بِأَكْل ثَمَرَتهَا سَوَاء دعا لَهُ الْأكل أم لا.

دليل الفالحين ـ (ج ٦ / ص ٤٢٩)
(ﺃﻭ ﻭﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ) ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻢ (ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ) ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺛﻮاﺏ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﻨﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﻮاﻟﺪ ﺩﻭﻥ ﺁﺛﺎﻡ اﻟﺴﻴﺌﺎﺕ. ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ

Kategori
Uncategorized

T052. SETELAH OPERASI TIDAK BOLEH MANDI HAID

Deskripsi Masalah :
Ada wanita yang sudah bersih dari darah haid tapi belum bersuci (mandi), karena baru selesai operasi tidak boleh mandi dulu dari dokternya.

Pertanyaan :

  1. Boleh/tidak menunda mandi sampai mendapatkan izin mandi dari dokternya atau mengqodlo’ sholat yang ditinggal dari semenjak haidnya bersih ?

Jawaban :

  1. Tidak boleh menunda mandi janabahnya namun dia bertayammum setiap masuk sholat fardlu & wajib melaksanakan sholatnya jika dokter tersebut menyatakan, air dapat memperparah penyakitnya atau melambatkan kesembuhan penyakitnya. Dan dia wajib mandi jinabah dengan air jika sudah dapat izin menggunakan air dari dokter tersebut.

Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 1 / ص 691)
وكما أنها تحيض برؤيته تطهر أي يحكم بطهرها بانقطاعه بعد بلوغ أقله فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم ويحل وطؤها فإن عاد في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم بالوطء لبناء الأمر على الظاهر فإن انقطع حكم بطهرها وهكذا ما لم يعبر خمسة عشر انتهت

الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ١٤١)
وأما من وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم.
المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج.
الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ١ / ص ٥٠٥)
٣- المرض أو بطء البرء:
يتيمم إذا خاف باستعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك، أ وخاف من استعماله زيادة المرض أو طوله، أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة، أو بإخبار طبيب عارف، ولو غير مسلم عند المالكية والشافعية، مسلم عند الحنفية والحنابلة. وأضاف الشافعية في الأظهر والحنابلة حدوث شين فاحش في عضو ظاهر، لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره. والمراد بالظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين. وقال الحنابلة: من كان مريضاً لا يقدر على الحركة، ولا يجد من يناوله الماء للوضوء فهو كعادم للماء، له التيمم إن خاف فوت الوقت.

Kategori
Uncategorized

N087. SUAMI BERKATA “KAMU BUKAN ISTRIKU LAGI ” KETIKA BERTENGKAR

Deskripsi Masalah :
Ada suami istri bertengkar sehingga sang suami mengucapkan “sudah kamu kawin lagi gak apa-apa, sekarang kamu bukan istri saya”
Kata-kata انت طالق diucapkan dalam bahasa Indonesia “kamu saya tholaq”, ini masuk sighot shoreh/masuk terjemah tholaq sehingga masuk dalam ibarot khilaf tentang hukumnya.

Pertanyaan :

  1. Apakah ini termasuk sighot(bentuk) talak yang shoreh ?
  2. Maksud dari “tarjamatut tholaq(terjemahnya tholaq)” secara kongkritnya bagaimana ?

Jawaban :

  1. Tidak termasuk talak yang shoreh(yang jelas) tapi termasuk talak kinayah yang membutuhkan niat dalam keabsahannya.
  2. Termasuk dari talak yang shoreh(yang jelas) yaitu terjemahan dari lafadz-lafadz talak yang shoreh namun ada yang ditafsil :

-Jika terjemahan lafadz طالق,(seperti perkataan suami kepada istrinya:aku menthalaq kepadamu) maka

a). Termasuk shoreh(thalaq yang jelas), karena sudah masyhur pemakaiannya.

b). Termsuk kinayah

-Jika terjemahan lafadz فراق والسراح,(yaitu perkataan suami kepada istrinya:aku berpisah denganmu) maka menurut pendapat yang Ashoh termasuk kinayah

Referensi Jawaban no. 1 :

إعانة الطالبين ـ (ج 4 / ص 19)
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺘﺰﻭﺟﻲ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﺧﺘﻼﻁ: ﺃﻱ اﺧﺘﻠﻄﻲ ﻭاﻣﺘﺰﺟﻲ ﺑﻲ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ ﺃﻭ ﺃﻧﺖ ﺣﻼﻝ ﻟﻐﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﺰﻭﺝ ﺑﻚ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ) ﺃﻱ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻟﻴﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﻭﻧﺼﻬﺎ: ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺎﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ: ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﺰﻭﺟﻲ ﻭﻟﻪ ﺯﻭﺟﻨﻴﻬﺎ: ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ اهـ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاﺭ اهـ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻋﺘﺪﻱ ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ) ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻋﺘﺪﻱ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻮاﻃﺊ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻣﺜﻼ، ﺃﻭ ﺃﻥ اﻋﺘﺪﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪﻱ اﻷﻳﺎﻡ ﻣﺜﻼ ﻛﺎﻋﺘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺨﻠﺔ اهـ ﺷ ﻗ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻭﺩﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺩاﻉ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﺟﻌﻠﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﺩﻳﻌﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻛﺨﺬﻱ ﻃﻼﻗﻚ) ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺣﻞ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻚ اﻟﻮﺛﺎﻕ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻚ: ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ – ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﺭﺡ – ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻷﻧﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻴﻚ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﺴﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ) ﺃﻱ ﻷﻧﻲ ﻃﻠﻘﺘﻚ ﻓﻨﻔﻲ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺬﻱ ﻧﻮاﻩ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻻ ﺃﻋﺎﻣﻠﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻚ، ﻭاﻟﻘﺴﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﻞ ﺃﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﻧﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺁﺛﺎﺭ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ. ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ – ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ – اﺣﺘﺎﺝ ﻟﻨﻴﺔ اﻻﻳﻘﺎﻉ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ: ﻓﻲ ﺟﻮاﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ اﺑﺘﺪاء. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻗﺮاﺭ: ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﻮاﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺄﻥ اﺩﻋﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﺴﺖ ﺑﺰﻭﺟﺘﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج 8 / ص 25)
(ﻓﺮﻉ) ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻛﺸﻬﺮﺓ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﺟﻬﺎﻥ. ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﺮاﺡ ﻭاﻟﻔﺮاﻕ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻼﻑ، ﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ، ﻷﻥ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.

الإقناع ـ (ج 2 / ص 438)
ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﺮاﻕ ﻭاﻟﺴﺮاﺡ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﺮﻭﺿﺔ للاختلاف ﻓﻲ ﺻﺮاﺣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻌﻔﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج 4 / ص 122-123)
ﺇﺫا ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ: 1 – ﺻﺮﻳﺢ. 2 – ﻛﻨﺎﻳﺔ.
1ـ ﻓﺎﻟﻄﻼﻕ اﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺇﻻ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺃﻟﻔﺎﻇﻪ ﺛﻼﺛﺔ: ﻫﻲ: اﻟﻄﻼﻕ، ﻭاﻟﺴﺮاﺡ، ﻭاﻟﻔﺮاﻕ، ﻭﻣﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎﻅ.
ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ، ﺃﻭ ﻣﺴﺮﺣﺔ، ﺃﻭ ﻃﻠﻘﺘﻚ، ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﺘﻚ، ﺃﻭ ﺳﺮﺣﺘﻚ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎﻅ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻕ ﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺗﻜﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻼﻕ. ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 1]. ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻭﺃﺳﺮﺣﻜﻦ ﺳﺮاﺣﺎ ﺟﻤﻴﻼ} [ اﻷﺣﺰاﺏ: 28] . ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 2] .
ﻭﻣﻦ اﻟﺼﺮﻳﺢ: ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ـ ﺃﻱ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﻟﺸﻬﺮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻛﺸﻬﻮﺓ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ.

Kategori
Uncategorized

T053. MENGGUNAKAN TOILET MASJID TANPA BERIBADAH

Deskripsi masalah :

Sebut saja Zaed , Umar dan Bakar,yang sedang berpergian ( TOURING ),di tengah-tengah perjalanan Zaed kebelet ingin buang air besar ( BAB ),dan si Umar menyarankan untuk berhenti di masjid,dikarenakan di sepanjang jalan tidak menemukan REST AREA(tempat istirahat),dan anehnya lagi si Zaed,Umar,dan Bakar berhenti di masjid dan tidak melaksanakan ibadah.

Pertanyaan :

A. Bagaimana hukumnya mampir di toilet masjid tanpa beribadah di masjid itu ?

Jawaban :

Hukum mampir (ke toilet) masjid untuk sekedar Buang Air Besar / Buang Air Kecil tanpa melakukan ibadah di masjid adalah di tafsil(di perinci) :

(1)Haram apabila toilet itu hanya di peruntukkan untuk Jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut.

(2)Boleh :

  • Apabila toilet itu untuk kemanfaatan umum.
  • Atau tidak di ketahui pemanfaatannya dan telah umum di gunakan tanpa ada inkar dari Orang Alim Faqih.
  • Atau toilet berstatus waqof dengan tujuan tertentu namun ada a’dah (kebiasaan) pada zaman waqif (seseorang yang mewaqofkan) menggunakan toilet pada selain tujuan berbadah .

(3)Boleh , namun harus melakukan ibadah di masjid , seperti i’tikaf, sholat dan lain lain , apabila toilet tersebut adalah milik masjid.

Referensi:

حواشي الشرواني ج ١ ص ٢٣١

ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ


ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦﻫ ﻛﺎﻟﻤﺪاﺭﺱ ﻭاﻟﺮﺑﻂ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻨﻲ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ.
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻃﺲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻐﺴﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ ﻭﻛﺬا ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮﻥ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻹﺯاﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺑﻼ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﺇﺭاﺩﺓ ﺻﻼﺓ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﺎستعمالﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ استعماله فيما ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻩـ.

إعانة الطالبين: 1/69

والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره .

إعانة الطالبين : 1/69

قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,37/195]

وَقَدْ بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ فِيهَا كَمَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ الَّذِي بَال فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَهِيَ بُيُوتُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وشكرٖهٖ وَمَوَاطِنُ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَتَنْزِيهِهِ.

زيادة رسالة الأماجد ص77

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسواري والمكانس وغير ذلك هو العمارة , وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون فيه مصلحة , وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح “
قال الشيخ القليوبي : فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك . والله أعلم

بغية المسترشدين ص ٦٣

( مسئلةب ) ليست الحوابی المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولاحريمه بل هِيَ مستقلةلما وضعت له و يستعمل كل على ماعهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضار بهاومکث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك وبجواز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ومافصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف

B. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?

Jawaban ;

Apabila sudah terlanjur melakukan selain dari tujuan tersebut maka harus mengganti ongkos atau biaya pemanfaatan toiletnya masjid.

Referensi:

[مجموعة من المؤلفين ,الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ,5/29]

إذا أُتلفت العين الموقوفة، فإن على مُتلفها ضمان قيمتها، وذلك كأن أتلفها أحد تعدِّياً، لم يملك الموقوف عليه قيمة العين الموقوفة التالفة، بل يُشتري بالقيمة عين مماثلة لها، وتصبح وقفاً مكانها، وذلك مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب، وتعلّق حق البطن الثاني وما بعده بها، فإن تعذّر شراء عين كاملة، فبعض عين، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذّر شراء البعض، فإن الموقوف يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف، وأما إذا تلفت العين الموقوفة من غير ضمان، أو تلفت بنفسها، فقد انتهى الوقف بزوال العين الموقوفة.

Kategori
Uncategorized

J046. 7,40,100,1000 HARI KEMATIAN DAN HAUL

Deskripsi masalah
Masyarakat Indonesia khususnya Jawa sangat lekat dengan tradisi tujuh hari,empat puluh hari,seratus hari yang terhitung dari hari kematian mayyit,haul ,seribu hari dan sebagainya.

Pertanyaan:Apakah hal-hal tersebut dianjurkan?

Jawaban:Ya, dianjurkan karena substansi(pokok masalah)dari tradisi-tradisi di atas adalah mendoakan mayyit,shodaqoh,dan mengingatkan kematian.

Referensi:

(بلوغ الاءمنية(انارة الدجى),صحيفة ٢١٩)
(تذييل)اعلم ان الجاويين غالبا اذا مات احدهم جاءوا الى اهله لنحو الاءرز نيءا ثم طبخوه بعد التمليك وقدموه لاءهله وللحاضرين عملا لخبر(اصنعوا لاءل جعفر طعاما)وطمعا في ثواب ما في السوءال بل ورجاء ثواب الاءطعام للميت على ان العلامة الشرقاوي قال في شرح نجريد البخاري ما نصه:والصحيح ان السوءال اي سوءال القبر مرة وقيل يفتن الموءمن سبعا والكافر اربعين صباحا،ومن ثم كانوا يستحبون ان يطعم عن الموءمن سبعة ابام من دفنه.

(نهاية الزين،صحيغة ٢٨١)
والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة ايام او اكثر او اقل،والتقييد ببعض الاءيام من العواءد فقط كما افتى بذلك السيد احمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الاءربعين وفي
مائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما افاد شيخنا يوسف السنبلاوي ، اما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الاءيتام،والا فيحرم كذا في كشف اللءام،

(الحاوي للفتاوي)
قال طاوس:ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك الاءيام ، ذكر الرواية المسندة عن عبيد بن عمير:قال ابن جريج في مصنفه عن الحارث بن ابي الحارث عن عبيد بن عمير فال:يغتن رجلان موءمن ومنافق،فاءما الموءمن فيفتن سبعا، واما المنافق فيفتن اربعين صباحا – الى ان قال – وانما اوردهما طاوس كذالك لاءن قصده توجيه الحكم الشرعي وهو استحباب الاءطعام عن الموتىى مدة سبعة ايام فذكر ان سببه ورود فتنتهم في تلك الاءيام،ولهذا فرعه عليه بالفاء حيث قال:فكانوا يستحبون ان بطعم عنه تلك الاءيام – الى ان قال -ويحتمل اثرطاوس امرا ثانيا وهو اتصال الجمل الاءولى ايضا لاءن الاءخبار عن الصحابة باءنهم كانوا يستحبون الاءطعام عن الموتى تلك الاءيام السبعة صريح في ان ذلك كان معلوما عندهم وانهم كانوا يفعلون ذلك لقصد التثبيت عند الفتنة في تلك الاءيام وان كان معلوماعن الصحابةكان ناشءا عن التوقيف كما تقدم تقريره، وحينءذ يكون الحديث من باب المرفوع المتصل لا المرسل لاءن الاءرسال قد زال وتبين الاءتصال بنقل طاوس عن الصحابة.

(قرة العين بفتاوي الشيخ اسماعيل زين،صحيفة ٨٧)
سوءال:ما قولكم رضي الله عنكم فيمن مات فتصدق عنه وارثه شمعة وفراشا وشمسية بعد ان ابلغ اربعين يوما من بعد وفاته – الى ان قال – الجواب والله الموفق للصواب: ان الصدقة عن الميت بما ينتفع به مندوبة ومستحسنة باتفاق العلماء ويصل ثوابها الى الميت ويحصل للمتصدق اجر الصدقة لا ينقص اجر الاءخر شُيِّئَا.

Kategori
Uncategorized

T051. CARA MENSUCIKAN PERALATAN DAPUR BEKAS MEMASAK DAGING ANJING ATAU BABI

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara membersihkan peralatan dapur bekas memasak anjing atau babi ? apakah cukup memakai sabun saja ataukah harus dibersihkan 7 kali dengan air yang salah satunya bercampur tanah ?

Jawaban :

  1. Wajib dibasuh 7 kali yang salah satunya tercampur tanah setelah menghilangkan benda dan bekas (rasa, bau dan warna) najisnya.
    Menurut Madzhab Malikiy, cukup menjalankan air setelah menghilangkan benda dan bekas najisnya sekiranya air tersebut tetap suci setelah terpisah dari benda yang terkena najis dan tidak disyaratkan 7 kali basuhan.

Referensi jawaban no. 1 :


فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 21)
(وغسل جميع الأبوال والأرواث) ولو كانا من مأكول اللحم (واجب)

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 126)
قوله : ( واجب ) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية، وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي، أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة، ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل اهـ سم.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 100)
(فصل) في بيان إزالة النجاسة، قال عثمان السويفي: والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية (المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً. (إحداهن) أي إحدى السبع ولو الأخيرة (بتراب) أي ممزوجة بتراب طاهر لكن الأولى أولى، والحاصل أن المزج له ثلاث كيفيات. الأولى: أن يمزج الماء والتراب معاً ثم يوضعا على موضع النجاسة وهذه أفضل كيفيات المزج بل منع الإسنوي غير هذه الكيفية، وفي هذه الحالة لو كانت الأوصاف موجودة من غير جرم وصب عليها الماء الممزوج بالتراب فإن زالت بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا، فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل الأوصاف وإن لم يكن جرم. الثانية: أن يوضع التراب على موضع النجاسة ثم يوضع الماء عليه ويمزجا قبل الغسل وفي هذه الحالة شرط زوال جرم النجاسة ووصفها من طعم ولون وريح قبل الوضع.

الثالثة: عكس الثانية بأن يوضع الماء أولاً ثم التراب ويمزجا قبل الغسل كما مر، وفي هذه الحالة لا يشترط زوال أوصاف النجاسة ولا جرمها أولاً لأن الماء أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط، ولا يضر في هاتين الحالتين بقاء رطوبة المحل وإن كان نجساً إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته لأن الوارد له قوة، ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل في تيمم أو غسلات نحو كلب والأشنان بضم الهمزة وكسرها وفتحها هو نوع من الحشيش، والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل ويقوم مقام التتريب كدورة الماء كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب، ولو غمس المتنجس بما ذكر في ماء كثير راكد وحركه سبعاً وتربه طهر ويحسب الذهاب مرة والعود أخرى وإن لم يحركه فواحدة أوفي جار وجرى عليه سبع جريات حسبت سبعه، أما مكثه في ماء كثير راكد فيحسب مرة وإن مكث زماناً طويلاً والأرض الترابية أي التي فيها تراب خلقي أو من هبوب الريح لا تحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب، ولا فرق في ذلك بين التراب المستعمل وغيره كالمتنجس، وخرج بالترابية الحجرية والرملية التي لا غبار فيها فلا بد من تتريبها، ولو انتقل شيء من الأرض الترابية المتنجسة نجاسة مغلظة إلى غيرها فإن أريد تطهير المنتقل من الطين لم يجب تتريبه، وإن أريد تطهير المنتقل إليه وجب تتريبه، ولو تطاير من غسلات غير الأرض الترابية شيء إلى نحو ثوب غسل المتطاير إليه بعد ما بقي من الغسلات، فإن كان من الأولى وجب غسله ستاً أو من الثانية غسل خمساً وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب وإلا فلا تتريب، وخرج بما بقي من الغسلات المتطاير من السابعة فلا يجب غسله، فلو جمع ماء الغسلات السبع في نحو طشت ثم تطاير منها شيء على نحو ثوب وجب غسله ستاً لأن فيه ماء الأولى وهو يقتضي ست غسلات، ووجب تتريبه إن كان التراب في غير الأولى هذا إذا كان الماء المجموع لم يبلغ قلتين بلا تغير وإلا فطهور.

كاشفة السجا لنووي الجاوي ـ (ص 103)
[فائدة] وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة، غير مغلظة فغسل سبعاً إحداهن بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاً بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب لا يطهر فلا بد من تسبيع ذلك الثوب نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.

البشرى الكريم ـ (ص )
(إذا تنجس) يقينا (شيء) جامد ولو نفيسا (بملاقاة) شيء من (كلب أو فرعه) أوفضله أوماتنجس به ولومعضهما من صيد (غسل سبعا) يقينا وإن تكررت الملاقاة لذلك ولنجاسة أخرى معه (إحداهن) غير التراب سواء الأولى وغيرها (بالتراب الطهور) بحيث يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 48)
فصل في إزالة النجاسة: إذا تنجس شيء جامد ولو نفيسا يفسده التراب بملاقاة شيء من كلب أو فرعه ولو لعابه مع الرطوبة في إحداهما غسل سبعا مع مزج إحداهن سواء الأولى والأخيرة وغيرهما بالتراب الطهور لخبر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء وفي رواية أولاهن وهي لبيان الأفضل كما يأتي وفي أخرى السابعة وهي لبيان أقل الأجزاء وفي أخرى الثامنة أي بأن يصاحب السابعة وإنما تعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفي بها وإن تعدد الولوغ أو كانت معه نجاسة أخرى وغمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا أو مرور سبع جريات عليه كغسله سبعا والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل كماء كدر ظهر أثره فيه ولا يجب المزج قبل الوضع بل يكفي سبق التراب ولو مع رطوبة المحل لأن الطهور الوارد باق على طهوريته ولا يجب التراب في تطهير إرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وخرج به نحو صابون وسحاقة خزف وبالطهور مختلط بنحو دقيق وإن قل ومستعمل للنص على التراب المنصرف للطهور وغيره لا يقوم مقامه والأفضل أن يكون التراب في الأولى ثم في غير الأخيرة لعدم احتياجه حينئذ إلى تتريب ما يصيبه بعد التي فيها التراب والخنزير كالكلب فيما ذكر قياسا عليه بل أولى.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 249)
وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لابي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان ذلك وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للامام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان طهارته – بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين، فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد، كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لابي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لان الامامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحاله، لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين. والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الامام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الامام أحمد بوجوب ذلك، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لانهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة، ولا يقدح في ذلك إتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم. وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح انتهى ملخصا.

تنويرالقلوب ـ (ص 397)
(الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٩)
وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Hanafiy


الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي ما يأتي:
١ً – العدد:
اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا: إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما، فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، ولا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات، وإنما قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسة الكلب؛ لأن غالب الظن يحصل عنده، فأقيم السبب الظاهر مُقَامه تيسيراً.
ودليلهم حديثان هما: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» و «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في إنائه»، فقد أمر صلّى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثاً، وإن كان هناك شيء غير مرئي، وأما الأمر بالغسل سبعاً من ولوغ الكلب، فكان في ابتداء الإسلام، لقلع عادة الناس بإلف الكلاب، كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر.
وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على الصحيح، إلا أن يبقى من أثرها، كلون أو ريح، ما يشق إزالته، فلا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء، على الراجح، بدليل قوله صلّى الله عليه وسلم للحائض إن لم يخرج أثر الدم: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره».

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 290)
٢ – العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة :
قال الحنفية: إن كان محل النجاسة مما يتشرب كثيراً من النجاسة: فإن كان مما يمكن عصره كالثياب: فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول عين النجاسة، إن كانت النجاسة مرئية. وبالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة إن كانت غير مرئية؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا بالعصر، ولا يتم الغسل بدونه.
أما إن كان محل النجاسة مما لا يتشرب شيئاً أصلاً من النجاسة كالأواني الخزفية والمعدنية، أو مما يتشرب شيئاً قليلاً من النجاسة كالجسد والخف والنعل، فطهارته بزوال عين النجاسة.
وأما إن كان مما لا يعصر كالحصير والسجاد والخشب: فينقع في الماء ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة، وهو قول أبي يوسف، وهو الرأي الراجح، وقال محمد: لا يطهر أبداً. وأما تطهير الأرض: فإن كانت رخوة، فيصب الماء عليها، حتى يتسرب في أسفل الأرض، وتزول النجاسة، ولا يشترط فيها العدد، وإنما بحسب الاجتهاد وغلبة الظن بطهارتها، ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر، وعلى قياس ظاهر الرواية: يصب الماء عليها ثلاث مرات، ويتسفل في كل مرة. وإن كانت صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب الماء عليها ثلاث مرات ويزال عنها إلى الحفرة.وإن لم يكن لها منفذ للماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل. وتطهر عند الشافعية بمكاثرة الماء عليها، كما سأبيّن قريباً.
ولم يشترط غير الحنفية العصر فيما يمكن عصره، إذ البلل بعض المنفصل، وقد فرض طهره. ومرجع الخلاف هو حكم الغسالة الآتي بيانه، هل هي طاهرة أو نجسة، إن حكم بطهارتها لم يجب العصر، وإلا وجب. لكن يسن العصر خروجاً من الخلاف.
أما مالا يمكن عصره فلا يشترط فيه العصر، بلا خلاف.

Mensucikan Najis Menurut Madzhab Malikiy


الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج ١ / ص ٢٤)
المالكية قالوا: يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور، ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهرا، ولايضر تغيره بالأوساخ الطاهرة، ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها، ولو عسر، لأن بقاءه دليل على تمكن النجاسة منه، وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهما، فإن تعسر زوالهما عن المحل، كالمصبوغ بنجس، حكم بطهارته.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 286)
وقال المالكية: لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء، بل ولا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها، بأن ينفصل الماء طاهراً، ويزول طعم النجاسة قطعاً، ويزول لونها وريحها إن تيسر زوالهما، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهما.
ولا يشترط عدد معين للغسل أصلاً؛ لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها. وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب، فهو عبادة لالنجاسة .

Batasan Talfiq


إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 25)
(تنبيه) كل من الائمة الاربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها. وسيأتي بسط الكلام على التقليد في باب القضاء إن شاء الله تعالى.

Kategori
Uncategorized

M021. MEMBELI SEPEDA MOTOR KOSONGAN

Deskripsi masalah:

Kerap kali terjadi dan sering kita jumpai di beberapa daerah khususnya di pedesaan banyak masyarakat membeli sepeda motor tanpa di sertsi surat-surat lengkap(tanpa BPKB, STNK, SIM, dan lain-lain). Padahal hal ini sangat di larang pemerintah.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum membeli sepeda motor kosongan?

Jawaban:

Haram, kecuali sepeda motor tersebut benar-benar milik penjual.

Referensi:

(اسنى المطالب،جز ٤,صحيغة ٢٣)
(الشرط الثالث الولاية) للعاقد على المعقود عليه بملك اونيابة او ولاية كولاية الاءب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه(فبيع الفضولي وتصرفاته)اي باقيها(و)تصرفات(الغاصب)اي كل منهما(باطل)لعدم ولايتهما على المعقود عليه.

(احياء علوم الدين،جز ٣,صحيفة ٤٧٩)
مَسألة لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد انسان واراد ان يشتريه واحتمل ان لا يكون من المغصوب فاءن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من الورع وان كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا فاءن كان يكثر نوع من ذلك المتاع من غير المغصوب فله ان يشتري وان كان لايوجد ذلك المتاع في تلك البقعة الا نادرا وانما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل الا اليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالاءمتناع عن شراءه من الورع المهم ولكن الوجوب فيه نظر فاءن العلامة متعارضة ولست اقدر على ان احكم فيه بحكم الا اردة الى قلب المستفتي لينظر ما الاءقوى في نفسه فاءن كان الاءقوى انه مغصوب لزمه تركه والا حل له شراءه واكثر هذه الوقاءع يلتبس الاءمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها اكثر الناس فمن توفاها فقد استبراء لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه.

(احياء علوم الدين،ججز ٣,صحيغة ٤٥٢)
احوال المالك وله بالاءضافة الى معرفتك ثلاثة احوال:اما ان يكون مجهولا او مشكوكا فيه او معلوما بنوع ظن يستند الى دلالة الحالة الاءولى:ان يكون مجهولا والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزي الاءجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب اهل التصوف والتحارة والعلم وغيرها من العلامات فاءذا دخلت قرية لا تعرفها فراءيت رجلا ولا تعرف من حاله
شُيِّئَا ولا علبه علامة تنسبه الى اهل صلاح او اهل فساد فهو مجهول ، واذا دخلت بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا او قصابا او غيره ولا علامة تدل على كونه مريبا اوخاءنا ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا تقول انه مشكوك فيه لاءن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان واكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق ان الورع ترك ما لا يدرى.

(بغية المسترشدين،صحيفة ٩١)
(مَسألة ك) يجب امتثال امر الاءمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر،فاءن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه والاءستقلال بصرفه في مصارفه،وان كان الماءمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قال (م ر)وتردد فيه في التحفة،ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الاءمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط،وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا،والعبرة في المندوب والمباح بعقييدة الماءمور،ومعنى قولهم ظاهرا انه لا ياءثم بعدم الاءمتثال،ومعنى باطنا انه ياءثم اه،قلت:وقال ش ق: والحاصل انه يجب طاعة الاءمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه،فالواجب يتاءكد،والمندوب يجب،كذا المباح ان كان فيه مصلحة كنرك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لاءن فيه خسة بذوى الهياءت،وقد وقع ان السلطان امر ناءبه باءن ينادي بعدم شرب الناس له في الاءسواق والقهاوي،فخالفوه وشربوا فهم العصاة،ويحرم شربه الاءن امتثالا لاءمره،ولو امر الاءمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب.

Kategori
Uncategorized

S078. TANAH MASJID DIJADIKAN PARKIR JAMA’AH MASJID

Pertanyaan :
a. Mengenai pelebaran tanah masjid, bolehkah tanah masjid yang lama dijadikan area parkir sebab masjid tidak memiliki lahan parkir ?

Jawaban :
a. Tidak boleh merubah sedikitpun dari sesuatu yang diwakafkan meskipun untuk yang lebih baik. Apabila pihak pewakaf meminta syarat perbaikan, maka harus dipenuhi.
Menurut Imam Assubki boleh merubah bentuk wakaf dengan 3 syarat, yaitu :

  1. Tidak merubah status nama.
  2. Untuk kemaslahatan(kemanfaatan) wakaf.
  3. Tidak menghilangkan fisiknya.

Referensi Jawaban a :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ج ٥ / ص ٣٦١)
لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستانا، ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف، وفي فتاوى القفال : أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين، فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس.

نهاية المحتاج ـ (ج ٦ / ص ٣٩٦)
ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها، قال السبكي : والذي أراه تغييره في غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لا يغير مسماه، وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون مصلحة وقف.

حاشية القليوبي ـ (ج 3 / ص 108)
تنبيه : لا بجوز تغيير شئ من عين الوقف و لو لارفع منها فان شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه، و قال السبكي يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة ان لا يغير مسماه، و ان يكون مصلحة له كزيادة ريعه، و ان لا تزال عبنه فلا يضر نقلها من جانب الى اخر.