logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

ZAKAT EMAS – Cara Menghitung Zakat Emas

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Negara kita Indonesia ini adalah Negara yang kaya yang mana didalamnya terdapat tambang emasnya dan emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa yang memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu termasuk terputus. Akan tetapi pada tahun kedua anggap Fatimah punya emas/perak selama satu tahun utuh dan sampai satu nisab yaitu 20 mitsqal =85 gram dan perak 200 dirham =595 gram. Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.

Contoh Fatimah memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram ,yang biasa dipergunakan adalah 40 gram .

Pertanyaannya.
Setelah berjalan satu tahun berapa gram emas yang harus dikeluarkan Fatimah..?.

Waalikum salam.

Jawaban .

Ketentuan nisab zakat emas sebagaimana deskripsi itu benar yaitu 85 gram
Jumlah perhiasa emas adalah 150 gram dan yang dipergunakan 40 gram, maka emas yang disimpan 150-40= 110 gram .Dengan demikian emas yang dimiliki Fatimah sudah mencapai nisab bahkan melebihi nisab dan sudah mencapai haul, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah :
☑️ 110 gram x 2,5%= 2,75 gram . Atau jika misalkan dinilai dengan uang sebagai berikut:
✅ Jika harga 1.gram emas 500000, maka 110 gram emas adalah 55.000.000.Maka zakatnya adalah Rp.55.00.000 x2,5%= Rp 1.375.000
✅ Jadi zakatnya adalah 2, 75 gram emas atau jika diuangkan adalah sebesar Rp.1.375.000

Berikut referensi nisab emas dan perak dan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

المجموع شرح المهذب – 2914/9792

بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالي

(باب زكاة الذهب والفضة)

(زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) ولان الذهب والفضة معد للنماء فهو كالابل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ) ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم) والاعتبار بالمثقال الذى كان بمكة ودراهم الاسلام الذى كل عشرة وزن سبع مثاقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) ولا يضم أحدهما الي الآخر في اكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما الي الآخر كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب وخمسة دراهم عن مائتي درهم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات (في الرقة ربع العشر) وروى عاصم بن
ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال (ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفى عشرين نصف دينار) ويجب فيما زاد علي النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه ويجب في
الجيد الجيد وفى الردئ الردئ فان كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وان كثرت الانواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وان كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فان كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة وان لم تبلغ لم تجب وان لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ان شاء سبك ليعرف الواجب فيخرجه وان شاء اخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين)
(الشرح) أما حديث في الرقة ربع العشر فصحيح رواه البخاري من رواية أنس وسبق بيانه بطوله في أول باب صدقة الإبل والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة وقيل الدراهم خاصة وأما قول صاحب البيان قال أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطلق على الذهب بل هي الورق وفيه الخلاف الذي ذكرته وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن وأما حديث (الميزان ميزان أهل مكة) إلى آخره فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود وروي من رواية ابن عباس
رضي الله عنهما ذكره أبو داود في كتاب البيوع والنسائي في الزكاة وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على المصنف كونه وقفه على علي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وأما حديث عمرو بن شعيب وابن عمر فغريبان ويغني عنهما الإجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما وفي الصحيحين عن أبي سعيد
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وفي
مسلم مثله من رواية جابر والأوقية الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلي النار) وأما ألفاظ الفصل فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرئ بهن في السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز وبهمز أوله دون ثانيه وعكسه قال جمهور أهل اللغة اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار وقيل عكسه (وقوله) ودراهم الإسلام التي كل وزن عشرة سبعة
مثاقيل هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصواب وكذا ذكره المصنف في كتاب الإقرار وسائر الأصحاب وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه ووقع في أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقية سبعة مثاقيل وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن المهذب وهو غلط صريح والصواب الأول ولعله صحف في نسخة وشاعت والله تعالى أعلم
(وقوله) لأنه يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية (وقوله) في الردئ الردئ هو مهموز
أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص والإجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى (الثانية) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها ولا زكاة أيضا في المسك والعنبر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا في حلية بحر قال أصحابنا معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا خلاف في شئ من هذا عندنا وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا يجب الخمس في العنبر قال الزهري وكذلك اللؤلؤ وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجب الخمس في كل ما يخرج
من البحر سوى السمك وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين (إحداهما) كمذهب الجماهير (والثانية) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك ودليلنا الاصل ان لا زكاة الافيما ثبت الشرع فيه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسره البحر وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه ودفعه فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة وأما الحديث المروي عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر فضعيف جدا رواه البيهقي وبين ضعفه (الثالثة) لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف والدراهم المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا وإن راج رواج الوزن وزاد عليه لجودة نوعه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة وعن أحمد نحوه وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة واحتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة (احتج) أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والأوقية أربعون درهما وهذا دون ذلك حقيقة وإنما يسامح به صاحبه إذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك ووجب دفعها إليه والله أعلم

الموسوعة الفقهية – 14265/31949

ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة:
– تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك) ، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها.
ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان:
الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالا مباحا. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة (2) . وينظر تفصيل القول في وجوبها وبيان الأدلة في مصطلح (حلي)
أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتي في موضعها من هذا البحث.
الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض) ، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون اشتراط حول، ويأتي تفصيل ذلك.

نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
– نصاب الذهب: نصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالا، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه، ولم ينقل خلاف في ذلك إلا ما روي عن الحسن أن النصاب أربعون مثقالا (1) .
وما روي عن عطاء، وطاووس، والزهري وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني أن نصاب الذهب معتبر بالفضة، فما كان من الذهب قيمته 200 درهم ففيه الزكاة، سواء كان أقل من (20) مثقالا أو مساوية لها أو أكثر منها،

قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصاب الذهب، فيحمل نصابه على نصاب الفضة (1) .
واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة (2) .
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا (3) .

نصاب الفضة:
– يقال للفضة المضروبة (ورق) (ورقة) ، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة (4) ، ونصاب الفضة مائتا درهم (5)

بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (1) والأوقية 40 (أربعون) درهما، وفي كتاب أنس المرفوع وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (2) .
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، وما زاد عنه أو نقص فبالوزن.
وقيل عند بعض الحنفية: إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد (3) .

Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUM HAJINYA ANAK YANG BELUM BALIGH

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Dirumah daerah teman saya (Giligenting) ada seseorang yang buka toko dijakarta sudah berkisar 10 tahun, lalu dia pulang dengan tujuan mendaftar haji/umroh sekeluarga ( Suami istri dan dua orang anak laki-laki ) rencananya cuma satu anak yang mau didaftarkan ( sudah baligh berkisar umur 20 tahun ), mondok di Aing bejeh pondok pesantren Nurul Hekmah, namun karena hawatir sedewasanya anak yang kecil menuntut keadilan, akhirnya anak yang satunya (belum baligh berkisar umur 5 tahun ) didaftarkan juga.

Pertanyaannya.

Sahkah haji/umrohnya anak yang masih belum baligh?.

Waalikum salam

Jawaban.

Ibadah Haji adalah termasuk dari bagian rukun Islam yang kelima, Ibadah haji ini diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah bagi yang telah memenuhi syarat wajibnya haji . Jika tidak memenuhi syarat maka jelas kewajiban itu gugur.

Adapun syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama’ yaitu ada lima:

  1. Islam.Artinya wajib bagi orang yang ingin melakukan haji beragama Islam, jika tidak Islam maka tidak wajib, karena tidak wajib maka jika dilakukan oleh non muslim maka tidak sah seperti halnya Non Muslim yang berangkat haji maka tidak sah, akan tetapi jika ia masuk Islam maka ia wajib melakukan haji Islam, kenapa demikian karena haji itu adalah ibadah, bahkan termasuk paling agungnya ibadah, dan paling agungnya pendekatan kepada Allah, sedangkan orang Non Islam bukan orang yang ahli ibadah .
  2. Berakal artinya syarat sah wajibnya haji itu harus berakal, sebaliknya jika tidak berakal maka tidak wajib , misalkan orang gila melakukan haji maka hajinya tidak sah.
  1. Baligh. Artinya syarat wajibnya haji harus “Baligh ” sebaliknya jika tidak bailigh maka tidak wajib haji namun hajinya sah dan tergolong menjadi haji sunnah dan pahalanya kembali kepada kedua orang tuanya.Namun ketika ia baligh dan berkemampuan maka ia wajib melaksanakan haji
  2. Merdeka, artinya bukan budak . Jika budak yang melakukan haji, misalnya dihajikan oleh Tuannya maka hajinya sah, namun menjadi haji sunnah. Dan ketika ia merdeka maka ia wajib melakukan haji Islam wajib manakala mampu biaya
  3. Mampu, baik mampu biaya, mampu badan/sehat dan Amannya diperhalanan.
    Jika berhutang maka ia tidak memenuhi syarat wajibnya haji, karena tidak memenuhi syarat maka jika melakukan haji maka hajinya sah, namun makruh.Karena yang dikatakan mampu biaya adalah lebih dari membayar hutang.
    Dari 5 syarat tersebut harus dipersiapkan bagi manusia, ( seseorang yang ingin berhaji/umroh ), maka jika salah satu tidak ada, maka gugurlah kewajiban haji,

Referensi:

10036/31949-الموسوعة الفقهية –

شروط فرضية الحج:
8 – شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مطالبا بأداء الحج، مفروضا عليه، فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ولا يكون مطالبا به، وهذه الشروط خمسة هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وهي متفق عليها بين العلماء، قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا كله اختلافا ” (1) .

الشرط الأول: الإسلام:
9 – أ – لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الإسلام، لأن الحج عبادة، بل هو من أعظم العبادات والقربات، والكافر ليس من أهل العبادة.
الشرط الأول: الإسلام:
9 – أ – لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الإسلام، لأن الحج عبادة، بل هو من أعظم العبادات والقربات، والكافر ليس من أهل العبادة.
ب – ولو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر، فإنه لا أثر لها (1) .
ج – وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يطالب بالحج بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة للآخرة فقد اختلفوا في حكمه، هل يؤاخذ بتركه أو لا يؤاخذ.
وبيان ذلك في المصطلح الأصولي.

الشرط الثاني: العقل:
10 – يشترط لفرضية الحج العقل، لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس مكلفا بفروض الدين، بل لا تصح منه إجماعا، لأنه ليس أهلا للعبادة، فلو حج المجنون فحجه غير صحيح، فإذا شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه حجة الإسلام (2) .
روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (3) .

الشرط الثالث: البلوغ:
11 – يشترط البلوغ، لأن الصبي ليس بمكلف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر (1) .
فلو حج الصبي صح حجه وكان تطوعا، فإذا بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى (2) .

الشرط الرابع: الحرية:
12 – العبد المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مستغرق في خدمة سيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يتملك شيئا، فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه وكان تطوعا لا يسقط به الفرض، ويأثم إذا لم يأذن له سيده بذلك. ويجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام عندما يعتق، للحديث السابق

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الاِسْتِطَاعَةُ:
13 – لاَ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ خِصَال الاِسْتِطَاعَةِ لأَِنَّ الْقُرْآنَ خَصَّ الْخِطَابَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (1) .

وَخِصَال الاِسْتِطَاعَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ قِسْمَانِ: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، وَشُرُوطٌ تَخُصُّ النِّسَاءَ.

الْقِسْمُ الأَْوَّل: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ:
شُرُوطُ الاِسْتِطَاعَةِ الْعَامَّةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ:
الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ، وَإِمْكَانُ السَّيْرِ.

الْخَصْلَةُ الأُْولَى:
14 – تُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ، وَالنَّفَقَةِ ذَهَابًا وَإِيَابًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَيَخْتَصُّ اشْتِرَاطُ الْقُدْرَةِ عَلَى آلَةِ الرُّكُوبِ بِمَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ.
قَال فِي ” الْهِدَايَةِ “: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْل مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا الرَّاحِلَةُ لأَِنَّهُ لاَ تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الأَْدَاءِ، فَأَشْبَهَ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ ” (2) .
وَالأَْظْهَرُ أَنَّ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ هُوَ: مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، أَمَّا مَا دُونَهُ فَلاَ، إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ ” (1) يَعْنِي مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ. وَتُقَدَّرُ بِ (81) كِيلُو مِتْرٍ تَقْرِيبًا.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَهُوَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ، وَهِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ عِنْدَهُمْ. وَتُقَدَّرُ عِنْدَهُمْ بِنَحْوِ الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ (2) .
15 – وَقَدْ وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي شَرْطِيَّةِ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ، وَكَانُوا يَرْكَبُونَ الدَّوَابَّ. لِذَلِكَ عَبَّرُوا بِقَوْلِهِمُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ” وَهِيَ الْجَمَل الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ لأَِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي زَمَانِهِمْ. وَهَذَا الْخِلاَفُ فِي أَمْرَيْنِ:
الأَْمْرُ الأَْوَّل: خَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ الْجُمْهُورَ فِي اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا كَانَ صَحِيحَ الْبِنْيَةِ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ بِلاَ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ الزَّادَ.
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ ” مَنْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ وَلَهُ زَادٌ فَقَدِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فَيَلْزَمُهُ فَرْضُ الْحَجِّ ” (1) .
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا وَرَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَسَّرَ السَّبِيل بِاسْتِطَاعَةِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، مِثْل حَدِيثِ أَنَسٍ: قِيل يَا رَسُول اللَّهِ مَا السَّبِيل؟ قَال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (2) .
فَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِسْتِطَاعَةَ الْمَشْرُوطَةَ ” بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ جَمِيعًا ” وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لاَ تَكْفِي لاِسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ ” (3) .

الأَْمْرُ الثَّانِي: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الزَّادِ وَوَسَائِل الْمُوَاصَلَةِ هَل يُشْتَرَطُ مَلَكِيَّةُ الْمُكَلَّفِ لِمَا يُحَصِّلُهَا بِهِ أَوْ لاَ يُشْتَرَطُ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِلْكَ مَا يُحَصِّل بِهِ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل (مَعَ مُلاَحَظَةِ مَا ذَكَرْنَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ
وُجُوبِ الْحَجِّ، وَفِي هَذَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِبَذْل غَيْرِهِ لَهُ، وَلاَ يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَاذِل قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَسَوَاءٌ بَذَل لَهُ الرُّكُوبَ وَالزَّادَ، أَوْ بَذَل لَهُ مَالاً ” (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْحَجُّ بِإِبَاحَةِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ إِذَا كَانَتِ الإِْبَاحَةُ مِمَّنْ لاَ مِنَّةَ لَهُ عَلَى الْمُبَاحِ لَهُ، كَالْوَالِدِ إِذَا بَذَل الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ لاِبْنِهِ (2) .

شُرُوطُ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ:
16 – ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ شُرُوطًا فِي الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ الْمَطْلُوبَيْنِ لاِسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ، هِيَ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ لِهَذَا الشَّرْطِ، نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:
أ – أَنَّ الزَّادَ الَّذِي يُشْتَرَطُ مِلْكُهُ هُوَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ بِنَفَقَةٍ وَسَطٍ لاَ إِسْرَافَ فِيهَا وَلاَ تَقْتِيرَ، فَلَوْ كَانَ يَسْتَطِيعُ زَادًا أَدْنَى مِنَ الْوَسَطِ الَّذِي اعْتَادَهُ لاَ يُعْتَبَرُ مُسْتَطِيعًا لِلْحَجِّ، وَيَتَضَمَّنُ اشْتِرَاطُ الزَّادِ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ آلاَتٍ لِلطَّعَامِ وَالزَّادِ مِمَّا لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ (3) .

ج – إِنْ مَلَكَ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلاً عَمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ (1) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا مَا يُوَصِّلُهُ فَقَطْ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الضَّيَاعَ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَهُمْ (2) .
وَفِي هَذَا تَفْصِيلٌ نُوَضِّحُهُ فِي الأُْمُورِ الَّتِي تَشْمَلُهَا الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ.

خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ:
17 – خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ ثَلاَثٌ:
أ – نَفَقَةُ عِيَالِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ كَمَا نُوَضِّحُ فِي الْخَصْلَةِ التَّالِيَةِ) ، لأَِنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لِلآْدَمِيِّينَ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ. لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (3) .
ب – مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَمِمَّا لاَ بُدَّ لِمِثْلِهِ كَالْخَادِمِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَثِيَابِهِ بِقَدْرِ الاِعْتِدَال الْمُنَاسِبِ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ:
يَبِيعُ فِي زَادِهِ دَارَهُ الَّتِي تُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَغَيْرَهَا مِمَّا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَثِيَابٍ وَلَوْ لِجُمُعَتِهِ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا، وَخَادِمَهُ، وَكُتُبَ الْعِلْمِ وَلَوْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا.
وَإِنْ كَانَ يَتْرُكُ وَلَدَهُ وَزَوْجَتَهُ لاَ مَال لَهُمْ، فَلاَ يُرَاعِي مَا يَؤُول إِلَيْهِ أَمْرُهُ وَأَمْرُ أَهْلِهِ وَأَوْلاَدِهِ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ فَقِيرًا لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا، أَوْ يَتْرُكُ أَوْلاَدَهُ وَنَحْوَهُمْ لِلصَّدَقَةِ، إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلاَكًا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ شَدِيدَ أَذًى ” (1) .
وَهَذَا لأَِنَّ الْحَجَّ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا قَدَّمْنَا.
ج – قَضَاءُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، لأَِنَّ الدَّيْنَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَهُوَ مِنْ حَوَائِجِهِ الأَْصْلِيَّةِ، فَهُوَ آكَدُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لآِدَمِيٍّ أَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ كَفَّارَاتٍ وَنَحْوِهَا (2) .

فَإِذَا مَلَكَ الزَّادَ وَالْحَمُولَةَ زَائِدًا عَمَّا تَقَدَّمَ – عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُورِ – فَقَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ الشَّرْطُ، وَإِلاَّ بِأَنِ اخْتَل شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ (1)

Referensi:


(مغني المحتاج)
(وَشَرْطُ) أَيْ وَشُرُوطُ (وُجُوبِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (الْإِسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاسْتِطَاعَةُ) بِالْإِجْمَاعِ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] [آلَ عِمْرَانَ] فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبُ مُطَالَبَةٍ بِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ فِي الْكُفْرِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهَا، بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّ النُّسُكَ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي الرِّدَّةِ، وَلَا عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُسْتَحَقَّةٌ فَلَيْسَ مُسْتَطِيعًا، وَلَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ. وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ مَرَاتِبَ: الصِّحَّةُ الْمُطْلَقَةُ، وَصِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ، وَالْوُقُوعُ عَنْ النَّذْرِ، وَالْوُقُوعُ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَالْوُجُوبُ، فَيُشْتَرَطُ مَعَ الْوَقْتِ الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ لِلصِّحَّةِ، وَمَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةِ، وَمَعَ التَّكْلِيفِ لِلنَّذْرِ، وَمَعَ الْحُرِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ، وَمَعَ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوُجُوبِ.

Referensi:

.
(المهذب)
وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لأن المسألة مكروهة ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
……………

المكتبة الشاملة
كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي – الشيرازي
[أبو إسحاق الشيرازي]
الرئيسية

فصول الكتاب
<<  <  ج: 1  ص:   >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب  كتاب الحج  مدخل
 
حتى يجد عمارية أو هودجاً وإن بذل له رجل راحلة من غير عرض لم يلزمه قبولها لأن عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل ولو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه نظرت فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه لأن البلاد كلها في حقه واحدة والثاني لا يلزمه لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة لم يلزمه وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالاً كان الدين أو مؤجلاً لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين وإن كان محتاجاً إليه لنفقة من تلزمه نفقة لم يلزمه الحج لأن النفقة على الفور والحج على التراخي وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك الفور والحج ليس على الفور وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيهل ليحصل منها على ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان: قال أبو العباس بن سريج لا يلزمه الحج أنه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم ومن أصحابنا من قال يلزمه لأنه واجد للزاد والراحلة وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته استحب له أن يحج لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها فاستحب له إسقاط الفرض كالمسافر إذا 


Kesimpulan dari paparan melalui ibarah diatas bahwa hukum hajinya anak kecil adalah sah namun termasuk dalam kategori haji sunnah karena belum beligh.Akan tetapi jika sudah baligh dan berkemampuan biaya maka ia wajib melaksanakan haji wajib.Begitu juga halnya orang berhaji dengan biaya hutang, hukumnya sah namun makruh, dan juga hajinya budak, namun setelah merdeka ia wajib melakukan haji wajib manakala mampu biaya.
Demikian wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA BERANGKAT HAJI/UMROH DENGAN BIAYA UANG PINJAMAN

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh .

Deskripsi masalah.
Dengan lamanya antrean pemberangkatan Haji , maka sebagian masyarakat mengambil jalan pintas, mendaftar haji atau umroh dengan cara setoran haji Plus yang mana jarak dari mendaftar dan pemberangkatannya tidak begitu lama, namun demikian sebagian uang yang ia daftarkan uang pinjaman.

Pertanyaannya.

Bagaimana hukumnya haji/umroh dengan uang pinjaman, pak ustad,? essah apa tidak ?

Waalaikum salam.
Kalau melihat dari deskripsi masalah, maka orang yang melakukan haji/umroh itu sebenarnya masih belum memenuhi syarat wajibnya haji, Karena syarat- syarat wajibnya haji/ umroh yang harus dipersiapkan dan disempurnakan oleh seseorang yang hendak melakukan ibadah haji dan umroh, menurut kesepakatan ulama’ yaitu ada lima:


1- Islam.
2- Berakal.
3. Baligh.
4. Merdeka.
5. Mampu, baik mampu biaya, mampu badan/sehat dan Amannya diperhalanan.

Adapun seseorang yang terpaksa berangkat haji/ umroh sementara sebagian biaya uangnya diperoleh dengan cara berhutang. Maka dalam hal ini, hukum hajinya tetap sah , namun makruh, dan jika berhaji/ umroh dengan uang subhad atau harta Ghasab, maka hukum hajinya juga sah, namun maksiat dan jika berangkat haji/ umroh dengan biaya harta haram, juga hajinya/umrohnya sah, namun haram dan tidak masuk haji yang maqbul dan mabrur.

الموسوعة الفقهية – 10036/31949

شروط فرضية الحج:


– شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مطالبا بأداء الحج، مفروضا عليه، فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ولا يكون مطالبا به، وهذه الشروط خمسة هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وهي متفق عليها بين العلماء، قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا كله اختلافا ”

Referensi:

.
(المهذب)
وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لأن المسألة مكروهة ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
……………

Jika seseorang hendak melaksanakan haji, sementara ia tidak punya pekerjaan ( uang untuk transportasi melaksanakan haji) dan ia masih membutukan untuk berutang kepada orang , maka dimakruhkan baginya melaksanakan ibadah haji. Alasannya , karena meminta utangan kepada orang , hukumnya dimakruhkan dan karena dalam berhutang itulah ia menanggung kesulitan yang sangat . Oleh karena itu hukum hajinya dimakruhkan .Dengan kata lain, jika seseorang berangkat haji namun biaya transportasinya diperoleh dengan cara meminta pinjaman (meminjam kepada orang ) maka ibadah hajinya hukumnya sah namun makruh , Kenapa makruh..? karena disebabkan uang ongkasnya meminjam yang mengakibatkan ia menanggung kesulitan yang sangat.

المكتبة الشاملة
كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي – الشيرازي
[أبو إسحاق الشيرازي]
الرئيسية

فصول الكتاب
<<  <  ج: 1  ص:   >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب  كتاب الحج  مدخل

 
حتى يجد عمارية أو هودجاً وإن بذل له رجل راحلة من غير عرض لم يلزمه قبولها لأن عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل ولو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه نظرت فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه لأن البلاد كلها في حقه واحدة والثاني لا يلزمه لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة لم يلزمه وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالاً كان الدين أو مؤجلاً لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين وإن كان محتاجاً إليه لنفقة من تلزمه نفقة لم يلزمه الحج لأن النفقة على الفور والحج على التراخي وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك الفور والحج ليس على الفور وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيهل ليحصل منها على ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان: قال أبو العباس بن سريج لا يلزمه الحج أنه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم ومن أصحابنا من قال يلزمه لأنه واجد للزاد والراحلة وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته استحب له أن يحج لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها فاستحب له إسقاط الفرض كالمسافر إذا قدر على الصوم في السفر


وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لأن المسألة مكروهة ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
……………


وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه لحديث أبي أمامة ولأن في إيجاب الحج مع الخوف تغريراً بالنفس والمال وإن كان الطريق آمناً إلا أنه يحتاج فيه إلى خفارة لم يلزمه لأن ما يؤخذ في الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل

Referensi:


الايضاح للنووى .ص ١٦

هـ – لِيَحْرِصَ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ كَثِيرَةً وَحَلاَلاً خَالِصَةً مِنَ الشُّبْهَةِ، فَإِنْ خَالَفَ وَحَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ، لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ، وَقَال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لاَ يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ.


وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَرَ الرَّجُل يُطِيل السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ،فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ


و الْحِرْصُ عَلَى صُحْبَةِ رَفِيقٍ مُوَافِقٍ صَالِحٍ يَعْرِفُ الْحَجَّ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَصْحَبَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ، فَإِنَّهُ يُعِينُهُ عَلَى مَبَارِّ الْحَجِّ وَمَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ

Wallohu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUM BUNYIAN SOUND SYSTEM YANG MENGGANGGU

SOUND SYSTEM YANG MENGGANGGU

Assalamualaikum

Deskripsi Masalah :
Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi dimasyarakat bahwa orang yang mengadakan resepsi pernikahan pasti membunyikan sound system bahkan sebelum acara hari dari Maghrib hingga larut malam, dan hal itu tidak jarang getaran suara yang dihasilkan oleh sound system itu sampai mengetarkan rumah orang , bahkan bisa jadi mengganggu, dan meresahkan tetangga di sekitarnya.

Pertanyaan :

Bagaimana pandangan fikih terhadap peristiwa tersebut?Bila haram, siapa yang berdosa? Lalu siapa yang bertanggung jika getaran sound system sampai memecahkan kaca tetangga atau merusak barang-barang yang lain, ?

Waalaikum salam

Jawaban :

Jika membunyikan sound system tersebut sampai berakibat, mengganggu bahkan merugikan orang lain, maka hukumnya haram, dan yang bertanggung jawab dalam hal rusaknya barang tersebut adalah pemilik sound atau yang membunyikannya.

Referensi :

الفقه الإسلامي وأدلته، 4/394)

اَلــْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ اَلْاِسْتِعْمَالُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ وَتَرَتَّبَ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ: إذَا اسْتَعَمَلَ الْإنْسَانُ حَقَّهُ عَلَى نَحْوِ غَيْرِ مُعْتَادٍ فِي عُرْفِ النَّاسِ، ثُمَّ تَرتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ، كَانَ مُتَعَسِّفاً، كَرَفْعِ صَوْتِ المذْيَاعِ الْمُزْعِجِ لِلْجِيْرَانِ وَالتَّأَذِّي بِهِ، وَاسْتِئجَارِ دَارٍ، ثُمَّ تَرَكَ الْمَاءَ فِي جِدْرَانِهَا وَقْتاً طَوِيْلاً، أَوْ اسْتئجَارِ سَيَّارَةٍ ثُمَّ يَحْمِلُهَا أَكْثَرَ مِنْ حُمُوْلَتِهَا، أَوْدَابَّةٍ ثُمَّ يَضْرِبُهَا ضَرْباً قَاسِياً أَوْ يَحْمِلُهَا مَا لَا تَطِيْقُ. ( وَبِنَاءً عَلَيْهِ: مَنْ يُشْعِلُ نَارًا فِي اَرْضِهِ فَطَرَأَ مِنْهَا شَرَرٌ اَخْرَقَ شَيْأً لِجَارِهِ اِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي اَحْوَالٍ عَادِيَّةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ هُبُوْبِ الرِّيَاحِ وَاشْتِدَادِهَا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

(فقه الاسلامي، 4/396)

وَعَلىَ رَاكِبِ الدَّابَّةِ وَسَائِقِهَا وَقَائِدِهَا سَوَاءٌ اَكَانَ مَالِكًا اَمْ مُسْتَأْءجِرًا اَمْ مُوْدَعًا اَمْ مُسْتَعِيْرًا اَمْ غَاصِبًا ضَمَانُ مَا اَتْلَفَتْهُ دَابتُهُ.

Kategori
Uncategorized

Hukum Menghilangkan Tato pada Jenazah

Assalamualaikum.

Langsung saja Saya bertanya,

Bagaimana jika ada orang meninggal kemudian si mayit tersebut bertato, apakah tato tersebut harus dihapus atau dibiarkan saja tidak apa2.?
Mohon penjelasan dan ibarohnya.

Jawaban

Jika tato dibuat sebelum baligh (mukallaf) atau setelah baligh karena ada kebutuhan mendesak (hajat), maka tidak wajib menghilangkannya.
Namun, jika tato dibuat setelah baligh tanpa ada kebutuhan mendesak, maka wajib dihilangkan jika tidak membahayakan jenazah. Jika tidak dihilangkan, salat jenazahnya bisa jadi tidak sah.
Sebaliknya, jika menghilangkan tato tersebut membahayakan jenazah (misalnya merusak kulit), maka tidak wajib dihilangkan. Ini dianggap sebagai uzur (halangan) dan dima’fu (dimaafkan), sehingga wudunya tetap sah.
Wallahu A’lam. (Hanya Allah yang Maha Mengetahui)

Referensi:


إعانة الطالبين : ج ١ ص ١٠


( تتمة )


تجب إزالت الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة إلى أن يدمى ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمه نجاسة هذا إن لم يخف محذور من محذورات التيمم السابقة فى بابه .أما إذا خاف فلاتلزمه الإزالة مطلقا .وقال البجيرمي إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغار والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا، وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا ، وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت، ومتى وجبت إزالته لايعفى عنه ولاتصح صلاته معه . ثم قال وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها فى مداواة الجرح لم يعفى عنها ولاتصح الصلاة مع حملها، وإن لم يكن غير ها مقامها صحت الصلاة ولايضر انتفاخها وعظمها فى المحل مادامت الحاجة قائمة ، وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولاتصح صلاته.
والله أعلم بالصواب

Referensi :

(حاشية البجيرمي على الخطيب،٤٤١/٤

وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ لِانْكِسَارِهِ مَثَلًا بِنَجَسٍ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ فَمَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ لِلضَّرُورَةِ .قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وُجِدَ الطَّاهِرُ اهـ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَزْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ، أَمَّا إذَا وَصَلَهُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الطَّاهِرِ الصَّالِحِ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْوَصْلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا وَهُوَ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّزْعُ لَمْ يَنْزِعْ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ وَلِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ. وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ تَحْرِيمُ النَّزْعِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. فُرُوعٌ: الْوَشْمُ وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ نَحْوُ نِيلَةٍ لِيَزْرَقَّ أَوْ يَخْضَرَّ بِسَبَبِ الدَّمِ الْحَاصِلِ بِغَرْزِ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَرَامٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، فَتَجِبُ إزَالَتُهُ مَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَإِنْ خَافَ لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، وَهَذَا إذَا فَعَلَهُ بِرِضَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهُ.

Referensi:

📚قرة العين- بفتاوى إسماعيل الزين اليمنى ص٥٥

سؤال ؛ ماقولكم فيمن غرز فى أعضاء وضوءه او فى سائر بدنه بالإبرة مثلا ووضع محله نحو حبر للتلوين والتصوير فإذا التحم بعد ذلك فهل يصح وضوؤه وكذلك غسله اولا ؟ الجواب : نعم يصح وضوؤه وغسله مع كونه إثما بذلك الفعل يجب عليه التوبة وإزالته ان لم يؤد الى ضرر لأنه نوع من الوشم ففعله غير جائز ولكن الوضوء والغسل معه صحيحان للضرورة لأنه داخل الجلد ملتحم عليه فلا يمنع صحة الوضوء والغسل لكونه داخل البشرة والصلاة معه صحيحة للضرورة


Bagaimana pendapat anda tentang orang yang menusuk pada anggota wudlu’nya atau semua badannya dengan jarum misalnya, kemudian Dia meletakkan tinta ditempat yang ditusuk tersebut dengan tujuan mewarnai atau melukis. Ketika merapat (tumbuh daging diatasnya) setelah itu, apakah sah wudlu’nya, begitu juga mandinya atau tidak ?

Benar, sah wudhu dan mandinya, namun dia berdosa dengan perbuatan itu, dia wajib bertaubat, dan wajib menghilangkannya jika memang tidak mendatangkan bahaya, karena itu termasuk Wasym, yang membuatnya tidak boleh, akan tetapi wudhu dan mandi dengan keduanya sah karena darurat, karena itu didalam kulit yang telah merapat (tumbuh daging diatasnya), maka tidak menghalang-halangi sahnya wudhu dan mandi karena itu didalam kulit. Shalat dengannya sah karena darurat. Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA MENGUBURKAN DUA MAYYIT DIDALAM SATU LUBANG KUBURAN

Assalamualaikum

Deskripsi masalah.
Ada seorang perempuan hamil sudah mencapai antara 4 bulan sampai 6 bulan dari kehamilannya, namun sayangnya ia melahirkan anak gembar dalam kondisi keguguran.

Pertanyaannya

Bagaimana cara tahjizul jenazah dan hukumnya mengubur bayi kembar yang keguguran tersebut dalam satu lubang lahat (kuburan)..?

Waalikum salam.

Jawaban.
Jika bayi gembar yang keguguran itu sudah mencapai umur 4 bulan bahkan sampai 6 bulan maka cara melaksanakan Tajhizul jenazah atau melestarikan kewajiban-kewajiban jenazah tersebut sama dengan orang dewasa artinya dimandikan dibungkus, disholatkan dan juga dikuburkan sebagaimana mestinya, namun tidak boleh ( makruh ) digabungkan penguburkannya dalam satu lahat ( kuburan), kecuali dalam kondisi darurat, oleh karenanya sunnah memisahkan penguburan dua mayyit ( tidak dalam satu tempat ) .sebagaimana keterangan ibarah berikut:


الموسوعة الفقهية – 9574/31949
وعند الشافعية: إذا استهل الجنين أو تحرك، ثم مات، غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل ولم يتحرك، فإن لم يكن له أربعة أشهر، كفن بخرقة ودفن.
وإن تم له أربعة أشهر، ففي القديم يصلى عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، وفي الأم لا يصلى عليه وهو الأصح. ويقول الرملي: إن الولد النازل بعد تمام ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها، وإن نزل ميتا ولم يعلم سبق حياته. . . ثم قال بعد ذلك: إن للسقط أحوالا حاصلها: أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء. نعم يسن ستره بخرقة ودفنه، وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة (1) .
وعند الحنابلة يقول ابن قدامة: إذا أكمل السقط أربعة أشهر أو بان فيه خلق إنسان، غسل وصلي عليه ولو لم يستهل، ويستحب تسميته، ونقل جماعة أن ذلك بعد أربعة أشهر، وفي الفروع: لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة (2) ، وفي كل من الروض المربع، وكشاف القناع (3) : إذا ولد السقط لأكثر منأربعة أشهر غسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه، والغسل واجب وإن لم يستهل (1)

Referensi:


المجموع شرح المهذب – 2602/9792


ولا يدفن في قبر واحد اثنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر الا واحدا فان دعت إلى ذلك ضرورة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلي احد في ثوب واحد ثم يقول ” ايهما كان اكثر اخذا للقرآن فإذا اشير الي احدهما قدمه الي اللحد ” وان دعت ضرورة ان يدفن مع امراة رجل جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل امامها اعتبارا بحال الحياة} .
{الشرح} قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا هذا صحيح معروف في الأحاديث الصحيحة والمراد به في حال الاختيار (وأما) قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الاثنين من قتلى أحد إلى آخره فرواه البخاري رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أما الأحكام ففيه مسألتان (إحداهما) لا يجوز أن يدفن مي في موضع ميت حتى يبلي الاول بحيث لا يبقى منه شئ لالحم ولا عظم وهذا الذي ذكرناه من المنع من دفن ميت على ميت هو منع تحريم صرح به أصحابنا ممن صرح بتحريمه (1) (وأما) قول الرافعي رحمه الله المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل إنسان في قبر فمتأول على موافقة الأصحاب قال أصحابنا رحمهم الله ويستدام المنع مهما بقي من الميت شئ من لحم أو عظم وقد صرح المصنف بهذا في قوله ولم يبق منه شئ.
فأما إذا بلي ولم يبق عظم بل انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا فيجوز بعد ذلك الدفن في موضعه بلا خلاف قال القاضي حسين والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب رحمهم الله ولا يجوز بعد البلى أن يسوى عليه التراب ويعمر عمارة قبر جديد إن كان في مقبرة مسبلة لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه بل يجب تركه
خرابا ليدفن فيه من أراد الدفن قال المصنف والأصحاب رحمهم الله والرجوع في مدة البلى إلى أهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة قالوا فلو حفره فوجد فيه عظام الميت عاد القبر ولم يتمم حفره قال أصحابنا إلا أن الشافعي رحمه الله قال فلو فرغ من القبر وظهر فيه شئ من العظام لم يمتنع أن يجعل في جنب القبر ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها (المسألة الثانية) لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز وعبارة الا كثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر.
أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة للحديث المذكور قال أصحابنا وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة قالأصحابنا ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل الحرمة الأبوة وتقدم الأم على البنت ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر الاعند تأكد الضرورة ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف ويقدم إلى القبلة الرجل وان كان ابناء وإذا دفن رجلان أو امرأتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع جماهير العراقين ونص عليه الشافعي في الأم يجعل (والثاني) لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا فإن خشى تغير أحدهم بدأ به ثم بمن يخشى تغيره بعده وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب فإن كانا أخوين قدم أكبرهما فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع والله أعلم .

Referensi: كتاب أسنى المطالب [زكريا الأنصاري]

وَلَيُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ) حَالَةَ الِاخْتِيَارِ لِلِاتِّبَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ إنَّهُ صَحِيحٌ عِبَارَةُ الْأَصْلِ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ. اهـ. فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَحَرُمَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ لَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ قَالَ السُّبْكِيُّ لَكِنَّ الْأَصَحَّ الْكَرَاهَةُ أَوْ نَفْيُ الِاسْتِحْبَابِ.

Kategori
Uncategorized

WAKAF UNTUK MAQBARAH (TEMPAT PEMAKAMAN)

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.

Seseorang bernama Ghufran ia mewakafkan tanahnya untuk ditempati pemakaman ( kuburan ) masyarakat setempat ( penduduk setemapat) , Misalkan sewaktu waktu ada orang musyafir yg meninggal di kampung tersebut tapi musyafir tersebut bukan bagian dari penduduk setempat, sementara ia tidak diketahui Indentitas atau asal usulnya dari mana ia berasal .

Pertanyaannya
Apakah boleh musyafir dimakamkan ditanah waqaf tersebut .?

Waalikum salam

Jawaban .
Hukumnya tidak boleh mengkuburkan orang lain ( musafir ) yang bukan masyarakat setempat . Alasannya karena untuk memelihara tujuan wakif sebagaimana ia mewakafkan tempat kuburan tersebut dikhususkan untuk penguburan jenazah atau mayit yang perpenduduk dimasyarat setempat. Maka berbeda dengan Wakaf maqbarah yang mana Wakif mewakafkannya untuk setiap orang. Artinya sama saja Wakif mewakakfkan tanahnya untuk masyarakat setempat atau masyarakat lain, bahkan tidak ada perbedaan dalam pendayagunaan Wakaf untuk orang yang kaya atau orang miskin maka boleh dikuburkannya.

Referensi:

الموسوعة الفقهية – 24965/31949

وقف المقبرة
13 – ذهب الفقهاء إلى أنه إذا جعل شخص أرضه مقبرة فلكل أحد أن يدفن فيها، سواء الواقف أو غيره، ولا فرق في الانتفاع بين الغني والفقير حتى جاز للكل الدفن فيها (3) .
وأما لو شرط في وقف المقبرة اختصاصها بطائفة اقتصر عليهم في الأصح عندالشَّافِعِيَّةِ، وَيُمْنَعُ غَيْرُهُمْ مِنَ الدَّفْنِ فِيهَا رِعَايَةً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَكْرُوهًا.
وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ تُخْتَصُّ بِهِمْ وَيَلْغُو الشَّرْطُ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ: يَفْسُدُ الْوَقْفُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ مُطْلَقًا إِنْ جَازَ الشَّرْطُ (1) 

Kategori
Uncategorized

MENCABUT OKSIGEN PASIEN

MENCABUT OKSIGEN PASIEN(TINDAKAN EUTHANASIA)

Deskripsi Masalah :
Nugroho memiliki seorang ibu yang sakit parah, dan para medis menyatakan bahwa jalan satu-satunya untuk sang ibu harus diberi alat bantu pernafasan (oksigen) untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Karena rasa sayang pada sang ibu, Nugroho pun memenuhi saran dokter, yaitu memasang alat bantu pernafasan. Tapi walaupun sudah cukup lama alat itu terpasang, ibunya tak kunjung juga sembuh, dan menurut dokter, jika alat tersebut dilepas, ibunya tak akan terselamatkan. Karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, harta Nugroho pun mulai menipis. Bahkan kalau masih tetap dilanjutkan, harta keluarga Nugroho bisa-bisa ludes. Hingga akhirnya semua pihak keluarga besepakat untuk tidak melanjutkan pembelian alat bantu pernafasan tersebut, walaupun beresiko sang ibu meninggal.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah hukum melepas alat bantu tersebut?
  2. Seandainya itu merupakan pembunuhan, siapakah pelakunya?
  3. Bagaimana solusinya; siapakah yang harus meneruskan perawatan sang ibu mengingat dari pihak keluarga sudah angkat tangan?
  4. Bagaimanakah hukum suntik mati yang dilakukan pada pasien yang koma berbulan-bulan dan menurut dokter sudah tidak ada harapan sembuh?

Jawaban :

  1. Tidak boleh karena menyalahi konsep hifzhun-nafsi (menjaga ruh kehidupan)sehingga bisa menyebabkan meninggalnya pasien.
  2. Iya termasuk pembunuhan yang tergolong syibhul-‘amdi(pembunuhan yang menyerupai sengaja membunuh). Adapun pelakunya adalah orang yang melakukan pencabutan oksigen (al-mubâsyir).
  3. Yang wajib melanjutkan perawatan pasien tersebut adalah:
    1) Pemerintah (Baitul Mal).
    2) Lembaga zakat.
    Jika keduanya tidak ada, maka menjadi kewajiban setiap orang Islam yang mampu. (Jika dalam kondisi sangat kritis, maka menjadi fardhu ‘ain bagi setiap orang yang mengetahui dan mampu).4. Tidak boleh.

Referensi :

الفقه الاسلامي، 7/5204)

اَوَّلًا: اَلتَّدَاوِى الْاَصْلُ فِي حُكْمِ التَّدَاوِى اَنَّهُ مَشْرُوْعٌ لِمَا وَرَدَ فِي شَعْنِهِ فِي الْقُرْأَنِ الْكَرِيْمِ وَالسُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ وَلِمَا فِيْهِ مِنْ “حِفْظِ النَّفْسِ” الَّذِي هُوَ اَحَدُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةِ مِنَ التَّشْرِيْعِ. وَتَخْتَلِفُ اَحْكَامُ التَّدَاوِي بِاخْتِلَافِ الْاَحْوَالِ وَالْاَشْخَاصِ فَيَكُوْنُ وَاجِبًا عَلَى الشَّخْصِ اِذَا كَانَ تَرْكُهُ يُفْضِي اِلَى تَلَفِ نَفْسِهِ اَوْ اَحَدِ اَعْضَائِهِ اَوْ عَجْزِهِ اَوْ كَانَ الْمَرَضُ يَنْتَقِلُ ضَرَرُهُ اِلَى غَيْرهِِ كَالْاَمْرَاضِ. اهـ ( (وَدَفْعُ ضَرَرِ مَعْصُوْمٍ) هَلِ الْمُرَادُ بِدَفْعِ ضَرَرٍ مِنْ ذَكَرٍ مَا يَسُدُّ الرَّمْقَ أَمِ الْكِفَايَة؟ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا ثَانِيْهِمَا. فَيَجِبُ فِي الْكِسْوَةِ مَا يَسْتُرُ كُلَّ الْبَدَنِ عَلىَ حَسَبِ مَا يَلِيْقُ بِالْحَالِ مِنْ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ وَيُلْحَقُ بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ مَا فِي مَعْنَاهِمَا كَأُجْرَةِ طَبِيْبٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ وَخَادِمٍ.

(حاشية البجيرمي على فتح الوهاب، 4/247)

وَذَلِكَ لِاَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ ضَرَارِ الْمَعْصُوْمِ وَلَوْ ذِمِّيًّا فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُضْطَرِّ اِطْعَامُ الْمُضْطَرِّ حَالًا وَاِِنْ كَانَ يَحْتَاجُهُ بَعْدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فيِ بَابِ الْاَطْعِمَةِ لَكِنْ بِبَدَلٍ.

(اسعاد الرفيق، 104)

تَعْرِيْفُ الْقَتْلِ: يُعَرَّفُ الْقَتْلُ فِى الشَّرِيْعَةِ كَمَا يُعَرَّفُ فِى الْقَوَانِيْنِ الْوَضْعِيَّةِ بِأَنَّهُ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُوْلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَي إنَّهُ إزْهَاقُ رُوْحِ أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ.

(التشريع الجنائي في الإسلام، 2/6)

أَرْكَانُ الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثَةٌ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَأْتِيَ الْجَانِى فِعْلاً يُؤَدِّى لِوَفَاةِ الْمُجْنَى عَلَيْهِ. ثَانِيْهِمَا: أَنْ يَأْتِيَ الْجَانِى الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ. ثَالِثُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْمَوْتِ رَابِطَةَ السَّبَبِيَّةِ.

(التشريع الجنائي في الإسلام، 2/94)

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي لَـهُ مَدْخَلٌ فِي الْقَتْلِ ثَلَاثَةٌ مُبَاشَرَةٌ وَسَبَبٌ وَشَرْطٌ فَالْمُبَاشَرَةُ هِيَ الَّتِي تُؤَثِّرُ وَتُحَصِّلُ وَالسَّبَبُ هُوَ الَّذِي يُؤَثِّرُ وَلَا يُحَصِّلُ كَالسَّمِّ وَالْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ وَلَا يُحَصِّلُ وَالشَّرْطُ مَا لَا يُؤَثِّرُ وَلاَ يُحَصِّلُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ. وَالسَّبَبُ إِمَّا حِسِّيٌّ وَإِمَّا عَادِيٌّ وَإِمَّا شَرْعِيٌّ؛ فَالْأَوَّلُ كَالْإِكْرَاهِ،

وَالثَّانِي كَتَقْدِيْمِ الطَّعَامِ الْمَسْمُوْمِ، وَالثَّالِثُ كَشَهَادَةِ الزٌّوْرِ.

(توشيح على ابن قاسم، 184)

(وَدَفْعُ ضَرَرِ مَعْصُوْمٍ) مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ جَائِعٍ لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الْإِضْطِرَارِ أَوْ عَارٍ أَوْ نَحْوِهِمِا وَالْمُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ مُوْسِرٍ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ لَهُ وَلِمَمُوْنِهِ عِنْدَ احْتِلَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وَفَاءِ زَكَاةٍ.

(فتح المعين، 182)

(قَالَ وَيَفْتَرِضُ عَلىَ النَّاسِ إطْعَامُ الْمُحْتَاجِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْجَزُ فِيْهِ عَنِ الْخُرُوْجِ وَالطَّلَبِ) وهذه المسألة تشتمل على فصول أحدها: أَنَّ الْمُحْتَاجَ إذَا عَجَزَ عَنِ الْخُرُوْجِ يَفْتَرِضُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُطْعِمُهُ مِقْدَارَ مَا يَتَقَوِّى بِهِ عَلىَ الْخُرُوْجِ وَأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ;اِلَى اَنْ قَالَ; فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ بِحَالِهِ مَا يُعْطِيْهِ وَلَكِنَّهُ قَادِرٌ عَلىَ الْخُرُوْجِ إلَى النَّاسِ فَيُخْبِرُ بِحَالِهِ لِيُوَاسَوْه وَيَفْتَرِضُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَا يُزِيْلُ ضَعْفَهُ بِحَسَبِ الْإمْكَانِ وَالطَّاعَةِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ فَإنِ امْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ حَتىَّ مَاتَ اِشْتَرَكُوا فِي الْمَأْثَمِ وَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ.

(المبسوط، 30/271&;272)

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَجُوْزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوْقِ لِلْحَاجَةِ وَيُسَنُّ تَرْكُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُتَأَلِّمِ تَعْجِيْلُ الْمَوْتِ وَإِنْ عَظُمَ أَلَمُهُ وَلَمْ يَطِقْهُ لِأَنَّ بَرَأَهُ مَرْجُوٌّ فَلَوْ أُلْقِيَ نَفْسُهُ فِي مُحْرِقٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْجُوْ مِنْهُ إلَّا إِلَى مَائِعٍ مُغْرِقٍ وَرَآهُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّبْرِ عَلىَ لَفَحَاتِ الْمُحْرِقِ جَازَ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيْلِ أَنَّ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ وَتَبِعَهُ ابنُ عَبْدِ السَّلاَمِ.

(مغني المحتاج، 4/201)

(وَلَوْ قَتَلَ مَرِيْضًا فِي النَّزْعِ وَعَيْشُهُ عَيْشُ مَذْبُوْحٍ وَجَبَ)

بِقَتْلِهِ (الْقِصَاصُ) لِأَنَّهُ قَدْ يَعِيْشُ فَإِنَّ مَوْتَهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ

(مغني المحتاج، 4/391)

(وَيُكْرَهُ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِضَرَرٍ نَزَلَ بِهِ) أَي بِبَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيْحِ عَنْهُ (لَا لِفِتْنَةِ دِيْنٍ) أَي خَوْفِهَا فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ اِتِّبَاعًا لِكَثِيْرٍ ;اِلَى اَنْ قَالَ; وَالَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ لِأَنَّ عِلَّتَهَا أَنَّهُ مَعَ الضَّرِّ يَشْعُرُ بِالتَّبَرُّمِ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ مَعَ عَدَمِهِ بَلْ هُوَ حِيْنَئِذٍ دَلِيْلٌ عَلَى الرِّضَا.

(تحفة المحتاج شرح المنهاج، 3/172)

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ قَتْلُ الْآدَمِي الْمُتَأَلِّمِ بِالْأَمْرَاضِ الصُّعْبَةِ أَوْ الْمَصْلُوْبِ بِنَحْوِ حَدِيْدٍ لِأَنَّهُ مَعْصُوْمٌ مَا دَامَ حَيًّا.

Kategori
Uncategorized

HIKMAH DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI

Assalamualaikum

Saya mau bertanya ustadz ,

Apa hikmah Diperbolehkannya Poligami? Mohon Penjelesannya untuk menambah ilmu

Waalikum salam

Jawaban

Hikmah Diperbolehkannya Polegami .

Islam adalah kata akhir Allah yang dengannya ia menutup risalah-risalah sebelumnya.Karena itulah ia juga membawa syariat yang universal dan abadi, untuk seluruh penjuru dunia, Ia tidak membuat syariat untuk orang kota dengan melalaikan orang desa, tidak untuk masyarakat daerah beriklim dingin dengan melupakan masyarakat beriklim tropis, dan tidak pula untuk suatu abad untuk melupakan abad dan generasi lain.Ia telah mengukur kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat sekaligus kadar kepentingan dan kemaslahatan semua pihak .Ada diantara mereka yang memiliki semangat bersabar untuk memiliki keturunan akan tetapi diberi rizki dengan istri yang tidak beranak karena mandul, berpenyakit atau sebab lainnya bukankah akan merupakan kemuliaan bagi istri dan lebih utama bagi suaminya , jika ia menikah lagi dengan perempuan lain yang bisa mewujudkan harapan dengan tetap mempertahankan istri yang pertama, setia dan memenuhi hak-haknya.? Diantara lelaki ada yang gairah seksual seksualnya sangat kuat, akan tetapi ternyata diberi rizki dengan istri yang tidak terlu berselera terhadap laki-laki, menginap penyakit tertentu, masa haidnya terlalu lama, atau faktor lainnya, sementara suaminya tidak banyak bersabar terhadap perempuan. Tidak bolehkah ia menikah dengan wanita lain yang halal dari pada ia bersrlingkuh dengan perempuan simpanan.? Sangat mungkin terjadi , jumlah perempuan itu lebih banyak dari pada jumlah kaki-laki.Terutama setelah terjadinya perang yang biasanya banyak menelan korban kaum laki-laki dan anak-anak pemuda .Dalam kondisi seperti ini akan menjadi maslahat bagi masyarakat dan bagi perempuan itu sendiri Jika mereka tidak menjadi madu atau perawan tua yang sepanjang hidupnya terhalang dari kehidupan rumah tangga dengan segala ketentraman, Cinta, kasih, kehormatan, kecucian,dan nikmat keibuan,sementara panggilan fitrahnya juga selalu mendampakannya. Ada satu diantara tiga pilihan bagi perempuan yang jumlahnya berlebih dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

  1. Menghabiskan seluruh masa hidupnya dengan menelan kenyataan pahit tidak mendapat jodoh.
  2. Melepaskan kendali, menjadi pemuas nafsu bagi laki-laki,hidung belang yang diharamkan.
  3. Atau menikah dengan seorang lelaki beristri yang mampu memberikan nafkah dan berlaku baik.

Tidak diragukan lagi bahwa cara berakhir adalah alternatif yang adil. Dan merupakan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapinya dan itulah keputusan Islam.

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

“Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang Yakin .Itulah poligami yang diterima orang-orang Barat yang Nashrani itu. Mereka mencibir dan memperolok-olok kaum muslimin dengan syariat yang memperbolehkan Polegami ini. Namun pada waktu yang bersamaan Mereka mengizinkan kaum laki-lakinya berhubungan dengan perempuan-perempuan nakal dan teman-teman hidup tanpa batas atau pun perhitungan tidak berdasar. Pada undang- undang dan norma yang patut bagi perempuan dan keturunan yang dilahirkan sebagai buah dari ” Poligami “Atheis dan amoral .Manakah diantara dua masyarakat itu yang lebih halus perkataanya dan lebih baik jalannya.

Referensi:


كتاب الحلال والحرام للشيخ الدكتور يوسف القرضاوى.ص ٢٢٢
الحكمة فى إباحة التعدد

إن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة التي ختم بها الرسلات،لهذا جاء بشريعة عامة خالدة تتسع للأمطار كلها ، وللأعصار قاطبة وللناس جميعا
إنه لا يشرع للخضرى ويغفل البدوى ، ولاللأقاليم الباردة وينس الحارة ولا لعصر خاص مهملا بقية العصور والأجيال
إنه يقدر ضرورة الأفراد والجمعات ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعا فمن الناس من يكون قوي الرغبة فى النسل ،ولكنه رزق بزوجة لاتنجب لعدم أو مرض أو غيره أفلايكون أكرم لها وأفضل له أن يتزوج لها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها ؟ ومن الرجال من يكون قوي العزيزة ثائر الشهوة لكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة فى الرجال أو ذات مرض ،أو طول عندها فترة الحيض ،أو نحو ذلك ،والرجل لايستطيع الصبر كثيرا عن النساء أفلايباح ان يتزوج بأخرى حليلة بدل أن يبحث عنها خليلة؟ وقد يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال وخاصة ف أعقاب الحروب، التى تلتهم صفوة الرجال والشباب وهذا مصلحة المجتمع مصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر للان يعشن العمر كله عوانس ،محروقات من الحيات الزوجية ومافيها من سكون ومودة وإحصان، ومن نعمة الأمومة ، ونداء الفطرة فى حناياهن يدعوا إليها .إنها أحدى طرائق ثلاث إمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج
١- فإما أن يقضين العمر كله فى مرارة الحرمان
٢- وإما أن يرخى لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرم
قادر على النفقة والإحسان ، ولاريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل ، والبلسم الشافى وذلك هو ما حكم به الإسلام ( ومن أحسن حكما لقوم يوقنون ) (المائدة:٥٠) هذا هو تعدد الزوجات الذى انكره الغرب المسحي على المسلمين وشنع عليهم ، على حين أباح لرجاله تعدد العشيقات الخليلات ،بلاقيد ولاحساب ،ولاأعرف باى التزام قانوني أوأدبي ،نحوالمرأة أو الذرية التى تأتى ثمرة لهذا  التعدد اللاديني والأخلاقي، فهى الفريقين اقول قليلا وأهدى سبيلا

والله أعلم بالصواب

Kategori
Uncategorized

CARA PEMBAGIAN RUMAH HARTA GONO GINI

CARA MEMBAGI RUMAH HARTA GONO GINI(HARTA SUAMI YANG TELAH TERCAMPUR DENGAN HARTA ISTRI).

Pertanyaan:
Assalamu alaikum wr wb
Yang terhormat para masyayikh dan asatidz.
Ada permasalahan rumah tangga, anggap saja nama nya sinal dan sufiyah.sampai berujung perceraian. Mereka mempunyai anak lima.

Sedang mereka bekerja sama dalam urusan mencari nafkah sampai mempunyai rumah.

Pertanyaan nya

  1. Siapa yang berhak atas rumah yang di dapat dari hasil kerjasama?
  2. Boleh kan di bagi dua..?

JAWABAN : No 1 dan 2 Kami satukan

Adapun cara membagi harta gono gini yang terjadi perceraian suami istri adalah sebagaimana keterangan berikut:

اِخْتَلَطَ مَالُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ ِلأَيِّهِمَا أَكْثَرُ وَلاَ قَرِيْنَةَ تُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا وَحَصَلَتْ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ إِنْ جَرَتْ الْعَادَّةُ الْمُطَّرِدَةُ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَكْسِبُ أَكْثَرَ مِنَ اْلآخَرِ كَانَ الصُّلْحُ وَالتَّوَاهُبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوْا عَلَى شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ بِيَدِهِ شَيْئٌ مِنَ الْمَالِ فَاْلقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِيْنِهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِمَا فَلِكُلٍّ تَحْلِيْفُ اْلآخَرِ ثُمَّ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ. وَمِثْلُهُ مَا فِي أَحْكَامِ الْفُقَهَاءِ ج ٣ ص. .٣٩.٣٨-


“Telah bercampur harta benda suami istri dan tidak diketahui milik siapa yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan salah satu dari keduanya, dan telah terjadi antara keduanya firqoh (cerai) s/d … betul. Apabila telah terjadi kebiasaan/ adat yang berlaku, bahwa salah satu dari keduanya lebih banyak kerja kerasnya (cara mendapatkannya) daripada satunya, maka perdamaian (suluh) dan saling memberi atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas sesuatu dari harta yang dikuasai suami, maka yang dibenarkan adalah pendapat suami dengan disertai sumpah bahwa harta itu miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua”. [ Bughyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 159 ].

Gono-gini dalam pandangan syafi’iyyah barang kali bisa berangkat dari ‘ibaroh di bawah ini… [ Bughyatul Mustarsyidin, 159 ].

اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة او موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه…. إلى أن قال نعم إن جرت العادة المطردة أن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، فإن لم يتفقوا على شيئ من ذلك فمن بيده شيئ من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين. ومثله ما في أحكام الفقهاء ج ٣ ص. ٣٨-٣٩.


(Terjemahannya sama dengan di atas) Intinya, bila tidak ada garis pembeda atau tidak ada kesepakatan untuk memilah-milah, maka jalan terakhir adalah DIBAGI DUA dengan segala konsekwensinya(akibatnya). Dalam fiqih Hanafiyyah, kasus ini biasa diibarohkan dengan SYIRKATUL MILKI…

(المبسوط للسرخسي،جز ١١ ، صحيفة ١٥١)
الشَّرِكَةُ نَوْعَانِ : شَرِكَةُ الْمِلْكِ وَشَرِكَةُ الْعَقْدِ .
( فَشَرِكَةُ الْمِلْكِ ) أَنْ يَشْتَرِكَ رَجُلَانِ فِي مِلْكِ مَالٍ ، وَذَلِكَ نَوْعَانِ : ثَابِتٌ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا كَالْمِيرَاثِ ، وَثَابِتٌ بِفِعْلِهِمَا ، وَذَلِكَ بِقَبُولِ الشِّرَاءِ ، أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ .وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَنَّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الزِّيَادَةِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ فِي التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ .

(البحر الراءق ، جز ١٥ ، صحيفة ١٨٠)
شَرِكَةُ الْمِلْكِ](قَوْلُهُ: شَرِكَةُ الْمِلْكِ أَنْ يَمْلِكَ اثْنَانِ عَيْنًا إرْثًا أَوْ شِرَاءً)بَيَانٌ لِلنَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ إرْثًا أَوْ شِرَاءً مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَا يَرِدُ أَنَّ ظَاهِرَهُ الْقَصْرُ عَلَيْهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْصَرُ عَلَيْهِمَا، بَلْ تَكُونُ فِيمَا إذَا مَلَكَاهَا هِبَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ اسْتِيلَاءً بِأَنْ اسْتَوْلَيَا عَلَى مَالِ حَرْبِيٍّ أَوْ اخْتِلَاطًا كَمَا إذَا اخْتَلَطَ مَالُهُمَا مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ اخْتَلَطَ بِخَلْطِهِمَا خَلْطًا يَمْنَعُ التَّمْيِيزَ أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالْحِنْطَةِ مَعَ الشَّعِيرِ.

Syirkah kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama atas suatu barang di antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan (seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan waris), atau karena adanya percampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-pilah dan dibedakan.

Syirkah kepemilikan ini misalkan ada satu pihak yang menghibahkan suatu harta kepada dua orang, lalu keduanya menerimanya. Maka kepemilikan harta itu dalam fiqih Islam disebut syirkah kepemilikan.

Demikian penjelasan tentang cara pembagian rumah harta gono gini. Wallohu A’lam bisshowab