logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

DEFINISI TASAWUF


Assalaamu alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh….nyo,on cabis pamator dhe’ satejeh Masyayeikh…arte deri Tasawuf katiponapah

Waalikum salam
Jawaban.
Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengetahui kondisinya jiwa yang terpuji dan tercela, dan ilmu yang mempelajari cara mensucikan hati dari akhlak yang tercela, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan ilmu yang mempelajari cara menempuh jalan menuju Allah dan lari buruh : red menuju Allah.( Artinya lari dari Allah tidak bisa tapi harus lari menuju Allah, maksudnya adalah kembali kepada Allah ) . Hal ini sesuai dengan firman Allah QS.Az-Zariyat: 50

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ

Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu

Adapun Subyeknya adalah pekerjaan hati dan panca indra agar bersih dan jernih.

Adapun buahnya adalah mendidik hati dan mengetahui terhadap segala yang ghaib secara rasa, dan hati nurani dan mendapat keselamatan dan keberuntungan diakhirat dengan ridlo Allah dan mendapatkan kebahagian selamanya, dan cahaya hati dan bersihnya hati, sehingga terbukalah baginya urusan yang agung dan ia dapat menyaksikan keadaan- keadaan yang aneh,( luar biasa) serta dapat membantu terhadap butanya hati menjadi melihat ( jelas dengan penglihatan hati ) kepada yang lainnya

Sedangkan kelebihan/ keutamaannya ilmu Tashowwuf adalah paling mulianya ilmu hal itu dikarenakan hubungannya dengan ma’rifat kepada Allah dan mencintainya, sedangkan ma’rifatullah merupakan hal yang paling utama secara mutlak.

Referensi:


تنوير القلوب. فى معاملة علام الغيوب تأليف مولانا العارف بالله السيد آمين الكردى الإربلي الشافعي مذهبا النقشبندية مشربا. ص ٤.٤-٤٦

واعلم أن التصوف يقال علم الباطن من أجل العلوم قدرا وعظمها محلا وفخرا ، وأسعارها شمسا وبدرا وقد فضل الله أهله على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلواة الله وسلامه، وجعل قلوبهم معدن الأسرار، واختصهم من بين الأمة بطالع الأنوار، فهم الغياب للخلق، والدائرون فى عموم أحوالهم مع الخلق …الخ
( فحد التصوف )

هو علم يعرف به أحوال النفس والحواس محمودها ومذمومها وكيفية تطهيرها من المذموم تحليتها بالأوصاف بمحمودها وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى والفرار إليه
( وموضوعه)

أفعال القلب والحواس من حيث التزكية والصفية
( وثمرته )

تهذيب القلوب ومعرفة علام الغيوب ذوقا وجدانا، والنجاة فى الآخرة والفوز برضا الله تعالى وقيل السعادة الأبدية ، وتنوير القلب وصفاؤه بحيث ينكشف له أمور جليلة ويشهد أحوالا عجبية، ويعاين ماعميت عنه وبصيرة غيره
( وفضله )

أنه أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله تعالى وحبه وهى أفضل على الإطلاق .. الخ
والله أعلم بالصواب

Demikian penjelasan tentang definisi “Tashowwuf ” untuk Penanya Kiyai Ahmad Suyuthiy Banyuangi. Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA TA’ARUF

HUKUMNYA TA’ARUF.

Deskripsi Masalah :
Sering kita dengar istilah dalam ajaran agama Islam masalah Ta’aruf bahkan ungkapan para pemuda-pemudi dizaman sekarang (Zaman Now), ta’aruf dijadikan bahan ajang dalam pergaulan untuk saling mengenal satu sama lain, ataupun sebagai senjata untuk meminang, ada juga yang untuk pacaran bahkan juga terjadi secara masif dikalangan para remaja ataupun yang tua, agar supaya mendapatkan apa yang dituju.

Pertanyaan :

  1. Apa definisi ta’aruf yang sebenarnya?
  2. Bolehkah bertemu antara cowok dan cewek yang bukan mahromnya dengan alasan ta’aruf ?
  3. Batasan dan tatacaranya yang diperbolehakan ta’aruf menurut kacamata agama ?

Jawaban :

  1. Ta’aruf ialah penyamaan (penyerupaan) secara batin yang menuntut ketunggalan perasaan yang mengetahui perasaan temannya.
  2. Boleh bahkan sunnah jika bertujuan menikahi si perempuan tersebut serta tidak terjadi kholwah (berduaan).
  3. Ketentuan kebolehan ta’aruf harus memenuhi dua syarat :
    1) Ada hajat(keperluan), seperti khithbah (lamaran), belajar/minta fatwa dan mu’amalah (transaksi).
    2) Tidak terjadi kholwah (berduaan).
    Sedangkan tatacara yang diperbolehkan :
    a. Berbicara yang diperlukan.
    b. Melihat wajah dan telapak tangan saja bukan selainnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. ( Surat Al-Hujurat Ayat 13 )

Referensi jawaban no. 1 :


فيض القدير ـ ( ١ / ص ٥٥٢)
ﻭاﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮﻱ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺬﻭﻕ اﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﻭﻕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ اﻻﺋﺘﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺘﻨﺎﻛﺮ ﺿﺪﻩ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ:
ﻭﻻ ﻳﺼﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻧﻈﻴﺮﻩ. . . ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﻻ ﺑﻠﺪ

Referensi jawaban no. 2 & 3 :


ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ـ (ﺝ ٩ / ﺹ ٣٤)
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: (ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺳﺮﺓ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﺎ، ﻗﺎﻝﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ( ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ)

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ﺝ ٧ / ﺹ ٢٠-١٩)
فرع إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح والصحيح الأول للأحاديث ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له والمرأة أيضاً تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ولا ينظر إلى غير ذلك وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم وفي شرح مختصر الجويني وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل والصحيح الأول قال الإمام ويباح هذا النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج ووقت هذا النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين تأذن في عقد النكاح وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة قلت وإذا نظر فلم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء و الله أعلم.

الموسوعة الفقهية ـ (ج 1 / ص 12763)
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.

إحياء علوم الدين ـ (ج 3 / ص 99)
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة.

حاشية الجمل ـ (ج 4 / ص 120)
(و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة “انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما” أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره “إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها” وأما اعتباره قبل

الخطبة فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه
(قوله بعد قصده نكاحه إلخ) أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر (قوله : قبل خطبة) فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد – إلى أن قال – (قوله عزم على خطبتها) أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في نكاحها اهـ ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض اهـ شوبري

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 458)
الحال الثاني إذا احتاج إلى النظر وذلك في صور منها أن يريد نكاحها فله النظر كما سبق ومنها أن يريد شراء جارية وقد سبق في البيع ومنها إذا عامل امرأة ببيع أو غيره أو تحمل شهادة عليها جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بكشفه ومنها يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني وعن ابن القاص خلافه قلت الأول أصح وبه قطع القاضي حسين والمتولي قالا أيضاً ولا يكون ذميا مع وجود مسلم والله أعلم.
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وضبطه الإمام فقال ما يجوز الإنتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما في معناها يجوز النظر بسببه وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة ومنها يجوز للرجال النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع هذا هو الصحيح وقال الإصطخري لا يجوز كل ذلك وقيل يجوز في الزنا دون غيره وقيل عكسه.

الحاوى الكبير للماوردى – (ج 9 / ص 79)
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حَالَاتِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ] فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَخْلُ نَظَرُ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَبَبٍ أَوْ لِغَيْرِ سَبَبٍ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ مُنِعَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [ النُّورِ : 31 ] ، وَمُنِعَتْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [ النُّورِ : 31 ] ، وَلِأَنَّ نَظَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ دَاعِيَةٌ إِلَى الِافْتِتَانِ بِهِ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} صَرَفَ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَدِيفَهُ بِمِنَى عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ ، وَقَالَ : شَابٌّ وَشَابَّةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا .
فَإِنْ نَظَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ كَانَ مَكْرُوهًا .
فَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِسَبَبٍ فَضَرْبَانِ : مَحْظُورٌ وَمُبَاحٌ ، فَالْمَحْظُورُ كَالنَّظَرِ بِمَعْصِيَةٍ وَفُجُورٍ ، فَهُوَ أَغْلَظُ تَحْرِيمًا ، وَأَشَدُّ مَأْثَمًا مِنَ النَّظَرِ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، وَالْمُبَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لِضَرُورَةٍ كَالطَّبِيبِ يُعَالِجُ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى عِلَاجِهِ مِنْ عَوْرَةٍ وَغَيْرِهَا ، إِذَا أَمِنَ الِافْتِتَانَ بِهَا ، وَلَا يَتَعَدَّى بِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهَا دُونَ كَفَّيْهَا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عند تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ : لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ شَاهِدًا فَلْيَعْرِفْهَا فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَنْهَا ، وَفِي

أَدَائِهَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِعًا فَلْيَعْرِفْ مَنْ يُعَاقِدُهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا فَهُوَ الَّذِي جَوَّزْنَا لَهُ تَعَمُّدَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرَ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 17)
يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها. وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء: الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة: «انظر إليها» ولفعل عمر السابق، وفعل جابر أيضاً، وهذا هو الرأي الراجح لدي ولكن لا أفتي به. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن، لظاهر حديث «انظر إليها» وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد. وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها، ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها، حتى نظر الفرج، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر. حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها :
قال الشافعية : ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك بإذنها أم لا.

أسنى المطالب – (ج 14 / ص 293)
وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَيَحْرُمُ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ بَلْ يَحْرُمُ مَسُّ ظَهْرِ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَغَمْزُ سَاقِهَا وَغَمْزُهَا إيَّاهُ ) مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ نَظَرُ ذَلِكَ هَذَا إذَا مَسَّ ذَلِكَ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَإِلَّا جَازَ الْمَسُّ أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَسُّ الْمَحَارِمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ ، وَلِأَنَّ حَاجَةَ النَّظَرِ أَعَمُّ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْمَسِّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْسُوحِ وَنَحْوِهِ الْمَسُّ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ وَكَوَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَفَّاهَا وَكَالظَّهْرِ غَيْرُهُ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَكَالْأُمِّ وَالْبِنْتِ سَائِرِ الْمَحَارِمِ الْمَفْهُومَاتِ بِالْأَوْلَى

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 457)
فرع حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل فإن كان ذلك فوق إزار جاز إذا لم يخف فتنة وقد يحرم المس دون النظر فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر ومس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء بل لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها حكاه العبادي عن القفال قال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله وعن القاضي حسين أنه كان يقول العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام.
فرع لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان واحد في جانب من الفراش وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع.
فرع يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه.
قلت المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتولي في باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد ولا بأس بالقيام لأهل الفضل بل هو مستحب للإحترام لا للرياء والإعظام وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما ذكرته وقد أوضحتها مبسوطة في كتاب السلام من كتاب الأذكار وهو مما لا يستغني متدين عن مثله وفي كتاب الترخيص في القيام و الله أعلم.

فرع الخنثى المشكل فيه وجهان أصحهما الأخذ بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة والثاني الجواز قاله القفال استصحابا لحكم الصغر. قلت قطع الفوراني والمتولي بالثاني وإبراهيم المروذي ونقله المروذي عن القاضي والله أعلم.

شرح النووي على مسلم – (ج 10 / ص 106)
واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها جواز طلاق الغائب، الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع، الثالثة لا نفقة للبائن وقالت طائفة لا نفقة ولا سكنى، الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبى في الاستفتاء ونحوه، الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه و سلم في أم شريك تلك امرأة يغشاها أصحابى، السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث، الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول إجابة لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها، التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التى يكرهها اذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، العاشرة جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له )، الحادية عشرة استحباب إرشاد الانسان إلى مصلحته وان كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال انكحى أسامة فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته، الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة، الثالثة عشر جواز نكاح غير الكفء اذا رضيت به الزوجة والولى لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى، الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم، الخامسة عشر جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك، السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان الضيف رجلا أو امرأة والله أعلم

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA MELAFADHKAN NIAT BADAL HAJI KARENA LUPA/KELIRU

Assalamualaikum Wr.Wb.
Para masyaikh dan para ustadz yang di muliakan Allah.
Kami mau tanya

Diskripsi masalah
Pada bulan haji kemarin si Ahmad mengerjakan amanah badal haji atas nama almarhum Junar bin Rodep namun ketika Ahmad melafadhkan niat badal haji tersebut salah menyebut Rodep menjadi rondep.

Pertanyaan
Sahkan pelaksanaan badal haji si Ahmad tersebut?

Waalaikum salam.

Jawaban.
Sebelumnya penting kami jelaskan tentang “Pengertian Badal Haji. Badal ( بدل ) adalah bentuk masdar yang diambil dari kata بدل، يبدل ، بدلا ” Badal ” berarti berubah, mengubah, mengganti, menukar.
Adapun yang dimaksud dengan badal haji adalah mewakilkan atau menggantikan hajinya seseorang kepada orang lain karena disebabkan sakit atau mati hal ini hukumnya boleh secara hukum syariat dengan syarat orang yang membadalkan sudah pernah menjalankan ibadah haji. Dengan kata lain ” Badal haji” adalah kegiatan menghajikan orang yang belum berhaji tetapi sudah tidak mampu melaksanakan ibadah tersebut karena secara fisik tidak mampu atau uzur, seperti sakit yang tak bisa diharapkan sembuh.
Badal haji juga merupakan kegiatan menghajikan orang yang belum haji tapi telah meninggal sebelum sempat menunaikan ibadah tersebut.
Selain itu, badal haji juga didefinisikan sebagai pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal sejak di embarkasi maupun sebelum pelaksanaan wukuf.
Badal haji juga bisa dilakukan untuk mewakilkan atau menggantikan jemaah haji yang uzur secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah.

Badal haji menurut mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali hukumnya berlaku dan sah menurut syariat.Artinya jika orang tidak mampu badannya untuk haji atau mati maka hukumnya boleh hajinya dibadalkan.Akan tetapi menurut Maliki tidak boleh memabadalkan/mewakilkan haji kepada orang lain.Karena Haji termasuk ibadah yang bersifat badaniyah hal ini tidak bisa diwakilkan sebagaimana puasa.

Dalam pembadalan haji, semua ketentuan ibadah haji berlaku, termasuk syarat dan rukunya, juga anjuran pelafadhan niat badal haji. Pelafadhan niat badal haji dianjurkan dengan tujuan untuk kemantapan niat badal haji di dalam hati.
hal ini berdasarkan hadits dan juga pendapat para ulama’ fiqih sebagaimana ibarah berikut:

الموسوعة الفقهية – 10126/31949

الْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ:

مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ:
114 – ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ (1)
وَقَابِلِيَّتِهِ لِلنِّيَابَةِ، وَذَهَبَ مَالِكٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي مَذْهَبِهِ إِلَى أَنَّ الْحَجَّ لاَ يَقْبَل النِّيَابَةَ لاَ عَنِ الْحَيِّ وَلاَ عَنِ الْمَيِّتِ، مَعْذُورًا أَوْ غَيْرَ مَعْذُورٍ. وَقَالُوا: إِنَّ الأَْفْضَل أَنْ يَتَطَوَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بِغَيْرِ الْحَجِّ، كَأَنْ يُهْدِيَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ، أَوْ يَدْعُوَ لَهُ، أَوْ يُعْتِقَ (2) .اسْتَدَل الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَجِّ الإِْنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَبِالْعَقْل.
أَمَّا السُّنَّةُ: فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَال: نَعَمْ (3) .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ . . اقْضُوا اللَّهَ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (1) .
وَأَمَّا الْعَقْل، فَقَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَكَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنْ لاَ تَجْرِيَ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ، لِتَضَمُّنِهِ الْمَشَقَّتَيْنِ الْبَدَنِيَّةَ وَالْمَالِيَّةَ، وَالأُْولَى لَمْ تَقُمْ بِالآْمِرِ، لَكِنَّهُ تَعَالَى رَخَّصَ فِي إِسْقَاطِهِ بِتَحَمُّل الْمَشَقَّةِ الأُْخْرَى، أَعْنِي إِخْرَاجَ الْمَال عِنْدَ الْعَجْزِ الْمُسْتَمِرِّ إِلَى الْمَوْتِ، رَحْمَةً وَفَضْلاً، وَذَلِكَ بِأَنْ يَدْفَعَ نَفَقَةَ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، بِخِلاَفِ حَال الْقُدْرَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْذُرْهُ لأَِنَّ تَرْكَهُ لَيْسَ إِلاَّ لِمُجَرَّدِ إِيثَارِ رَاحَةِ نَفْسِهِ عَلَى أَمْرِ رَبِّهِ، وَهُوَ بِهَذَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ، لاَ التَّخْفِيفَ فِي طَرِيقِ الإِْسْقَاطِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ دَوَامَهُ (أَيِ الْعُذْرِ) إِلَى الْمَوْتِ لأَِنَّ الْحَجَّ فَرْضُ الْعُمُرِ (2) . . . “
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: هَذِهِ عِبَادَةٌ تَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ غَيْرُ فِعْلِهِ فِيهَا مَقَامَ فِعْلِهِ، كَالصَّوْمِ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ افْتَدَى بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ (3) “.

وَأَخَذَ الْمَالِكِيَّةُ بِالأَْصْل، وَهُوَ عَدَمُ جَرَيَانِ النِّيَابَةِ فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ، كَالصَّوْمِ (1) .

شُرُوطُ الْحَجِّ الْفَرْضِ عَنِ الْغَيْرِ:

أَوَّلاً – شُرُوطُ وُجُوبِ الإِْحْجَاجِ:
115 – يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ شُرُوطَ الأَْصِيل الْمَحْجُوجِ عَنْهُ لِحَجَّةِ الْفَرْضِ.
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الإِْحْجَاجِ عَنِ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ – خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ -: الْعَجْزُ عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ.
وَيَشْمَل ذَلِكَ مَا يَلِي:
أ – كُل مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ وَحَضَرَهُ الْمَوْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِالإِْحْجَاجِ عَنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. سَوَاءٌ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ، أَوِ النَّذْرِ، أَوِ الْقَضَاءِ.
وَلَمْ يُوقِفِ الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الإِْحْجَاجِ عَنْهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ إِجْرَاءً لِلْحَجِّ مَجْرَى الدُّيُونِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَلاَ يُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةَ، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ – كَمَا هُوَ أَصْل مَذْهَبِهِمُ الَّذِي عَرَفْنَاهُ – لَكِنْ إِذَا أَوْصَى نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ لَمْ يُرْسَل مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ.
ب – مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ سَائِرُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاخْتَل شَيْءٌ مِنْ شُرُوطِ الأَْدَاءِ بِالنَّفْسِ، يَجِبُ الْمَأْمُورُ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ (وَهُوَ الْمُسَمّ صَرُورَةً) ، (1) وَأَجَازُوا حَجَّ الْعَبْدِ، وَالْمُرَاهِقِ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَتَصِحُّ هَذِهِ الْحَجَّةُ الْبَدَلِيَّةُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الأَْصِيل، مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلآْمِرِ، وَالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُورِ إِنْ كَانَ تَحَقَّقَ وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَيْهِ. وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ يَصِحُّ عَلَى الْقَوْل بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَهُمْ، أَمَّا عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَيَحْرُمُ الْحَجُّ عَنْهُ (2) .
اسْتَدَل الأَْوَّلُونَ: بِمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَال: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَال: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَال: لاَ. قَال: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (3) .
وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِإِطْلاَقِ حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ السَّابِقِ، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال لها حجي عن أبيك مِنْ غَيْرِ اسْتِخْبَارِهَا عَنْ حَجِّهَا لِنَفْسِهَا قَبْل ذَلِكَ، وَتَرْك الاِسْتِفْصَال يَتَنَزَّل مَنْزِلَةَ عُمُومِ الْمَقَال.

ثَالِثًا: شُرُوطُ صِحَّةِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَنِِ الْغَيْرِ:
117 – أ – يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْمُرَ الأَْصِيل بِالْحَجِّ عَنْهُ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ.
أَمَّا الْمَيِّتُ فَلاَ يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِدُونِ وَصِيَّتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ، إِذَا حَجَّ أَوْ أَحَجَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَصِّل فِي حَقِّ السَّائِل هَل أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ، وَهُوَ وَارِثٌ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَجَبَ الإِْحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لاَ، كَمَا تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لاَ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ اسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَل مَنْ حَجَّ عَنْهُ سَقَطَ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ، وَلَوْ حَجَّ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَارِثُ،كَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَارِثِ (1) “
وَمَأْخَذُهُمْ تَشْبِيهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بِالدَّيْنِ، فَأَجْرَوْا عَلَى قَضَاءِ الْحَجِّ أَحْكَامَ الدُّيُونِ. فَإِذَا مَاتَ وَالْحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ يَجِبُ الإِْحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَال وَلَوْ لَمْ يُوصِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَفَاءِ الدُّيُونِ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ ضَاقَ مَالُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحَاصُّ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنَ الدَّيْنِ، وَيُؤْخَذُ لِلْحَجِّ حِصَّتُهُ فَيَحُجُّ بِهَا مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ (2) .
ب – أَنْ تَكُونَ نَفَقَةُ الْحَجِّ مِنْ مَال الآْمِرِ كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، سِوَى دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ، فَهُمَا عَلَى الْحَاجِّ عِنْدَهُمْ. لَكِنْ إِذَا تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِالْحَجِّ عَنْ مُورَثِهِ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِالإِْحْجَاجِ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَجَازُوا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنْ غَيْرِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ (4) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ

تَابِعٌ لِلْوَصِيَّةِ، وَلِتَنْفِيذِهَا بِعَقْدِ الإِْجَارَةِ، أَوْ لِتَبَرُّعِ النَّائِبِ، لاَ لإِِسْقَاطِ الْفَرِيضَةِ عَنِ الْمَيِّتِ.
وَأَمَّا الْحَيُّ الْمَعْضُوبُ: إِذَا بُذِل لَهُ الْمَال أَوِ الطَّاعَةُ فَلاَ يَلْزَمُهُ قَبُول ذَلِكَ لِلإِْحْجَاجِ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ بَذَل لَهُ وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ مَالاً لِلأُْجْرَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ فِي الأَْصَحِّ. وَلَوْ وَجَدَ مَالاً أَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل وَرَضِيَ بِهِ الأَْجِيرُ لَزِمَهُ الاِسْتِئْجَارُ، لأَِنَّهُ مُسْتَطِيعٌ، وَالْمِنَّةُ فِيهِ لَيْسَتْ كَالْمِنَّةِ فِي الْمَال.
وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أُجْرَةً وَبَذَل لَهُ وَلَدُهُ الطَّاعَةَ بِأَنْ يَذْهَبَ هُوَ بِنَفْسِهِ لِلْحَجِّ عَنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُهُ، وَهُوَ الإِْذْنُ لَهُ فِي ذَلِكَ، لأَِنَّ الْمِنَّةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالْمِنَّةِ فِي الْمَال. لِحُصُول الاِسْتِطَاعَةِ، وَكَذَا الأَْجْنَبِيُّ فِي الأَْصَحِّ.
وَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِ قَبُول طَاعَتِهِمْ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يَثِقَ بِالْبَازِل، وَأَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ وَلَوْ نَذْرًا، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُمْ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ، وَأَنْ لاَ يَكُونَا مَعْضُوبَيْنِ (2) .
ج – يُشْتَرَطُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ وَطَنِهِ إِنِ اتَّسَعَ ثُلُثُ التَّرِكَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُعْتَبَرُ اتِّسَاعُ جَمِيعِ مَال الْمَيِّتِ، لأَِنَّهُ دَيْنٌ وَاجِبٌ، فَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَال كَدَيْنِ الآْدَمِيِّ. لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجِبُ قَضَاؤُهُ عَنْهُ مِنَ الْمِيقَاتِ لأَِنَّ الْحَجَّ يَجِبُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْحَجُّ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ مِنْهُ (1) “.

Lalu bagaimana jika seseorang yang menerima amanat Badal haji sementara ketika berniat dia lupa atau keliru dalam melafadhkan sebagaimana deskripsi ” Yaitu atas nama almarhum Junar bin Rodep namun ketika Ahmad melafadhkan niat badal haji tersebut salah menyebut Rodep menjadi rondep. ?
Maka dalam hal ini hukumnya sah, karena bukan unsur kesengajaan melainkan karena lupa sebagaimana keterangan hadits dan contoh dalam ibaroh berikut;

Referensi


الموسوعة الفقهية – 10136/31949

د – النِّيَّةُ: أَيْ نِيَّةُ الْحَاجِّ الْمَأْمُورِ أَدَاءَ الْحَجِّ عَنِ الأَْصِيل.
بِأَنْ يَنْوِيَ بِقَلْبِهِ وَيَقُول بِلِسَانِهِ (وَالتَّلَفُّظُ أَفْضَل) : أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ عَنْ فُلاَنٍ، وَلَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ عَنْ فُلاَنٍ.
وَإِنِ اكْتَفَى بِنِيَّةِ الْقَلْبِ كَفَى ذَلِكَ، اتِّفَاقًا. وَلَوْ نَسِيَ اسْمَهُ وَنَوَى أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ عَنِ الشَّخْصِ الْمَقْصُودِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ يَصِحُّ، وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنِ الأَْصِيل (2) .

Dalil Hadits ke 39

Allah Mengampuni Siapa yang Tersalah dan Lupa

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ) حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَاْلبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُمَا.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah membiarkan(mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan.” (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi serta selain keduanya).[1]
[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2045), Ibnu Hibban dalam Shahihnya (16/202), Ath Thabrani dalam al Kabir (11274), Al Hakim dalam al Mustadrak (2/216) , Ad Daruquthni dalam Sunannya (4/170) dan Al Baihaqi dalam al Kubra (7/356).

Referensi:

ويستحب التلفظ بالنية التي يريدها مما مر، لتأكد ما في القلب كسائر العبادات فيقول بقلبه وجوبا وبلسانه ندبا

Artinya, “(Jamaah haji) dianjurkan untuk melafadhkan niat ibadah (haji atau umrah) yang dia kehendaki sebagaimana penjelasan telah lalu untuk memantapkan hatinya, sebagaimana ibadah yang lain. Ia wajib menyatakan niat dalam hatinya, sedangkan melafalkan dengan lisannya hukumnya sunnah ,” (Lihat Syekh Sa‘id bin Muhammad Ba‘asyin, Busyral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 1433-1434 H/2012 M], juz II, halaman 517).

Berikut ini adalah lafal niat badal haji yang dapat dibaca oleh relawan yang akan melaksanakan badal haji orang lain: 

نَوَيْتُ الحَجَّ عَنْ فُلَانٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَى

Artinya, “Aku menyengaja ibadah haji untuk si fulan (sebut nama jamaah yang dibadalkan)dan aku ihram haji karena Allah ta‘ala.”

Sedangkan berikut ini adalah lafal alternatif niat badal haji: 

نَوَيْتُ الحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَى عَنْ فُلَانٍ

Artinya, “Aku menyengaja ibadah haji dan aku ihram haji karena Allah ta‘ala untuk si fulan (sebut nama jamaah yang dibadalkan).”

Lafal niat badal haji tersebut dapat ditarik dari keterangan kitab mausu’ ah fiqih al-Quwaitiyah

وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى ولو أخر لفظ عن فلان عن وأحرمت به لم يضر على المعتمد إن كان عازما عند نويت الحج مثلا أن يأتي به وإلا وقع للحاج نفسه 

Artinya, “Jika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk membadalkan orang lain, maka ia mengatakan, ‘Nawaytul hajja awil ‘umrata ‘an fulān wa ahramtu bihī lillāi ta‘ālā.’ Tetapi jika ia meletakkan kata ‘‘an fulān’ setelah kata ‘wa ahramtu bihī,’ maka tidak masalah menurut pandangan muktamad dengan catatan ia merencanakan pelafalannya di akhir. Tetapi jika tidak bermaksud melafalkannya, maka ibadah haji atau umrah yang dia lakukan jatuh untuk dirinya, (bukan untuk jamaah yang dibadalkannya),” (Lihat Syekh Sa‘id bin Muhammad Ba‘asyin, Busyral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 1433-1434 H/2012 M], juz II, halaman 517).

 Demikian penjelasan tentang niat badal haji Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

PENGGABUNGAN IDDAH WANITA ( ANTARA HAMIL DAN KEMATIAN)

Pertanyaan Titipan

Assalamualaikum .
Deskripsi masalah
Ada wanita hamil ditinggal mati suaminya, sedangkan kandunggannya sudah mencapai umur 8 bulan selang satu bulan ia melahirkan .

Pertanyaannya.
Apakah perempuan yang beriddah mengikuti iddah yang 4 bulan 10 hari karena ditinggalkan suaminya atau mengikuti batas iddahnya samapai melahirkan…? Monggo jawabannya.

Waalaikum salam.
Jawaban.
Jika wanita ditinggal suami ( wafat )dalam keadaan hamil, maka iddahnya berakhir batasannya setelah melahirkan. Dengan kata lain wanita hamil yang ditinggalkan suami (wafat) tidak mengambil batasan iddah 4 bulan 10 hari melainkan mengambil batasan iddah setelah melahirkan sebagaimana keterangan dalam ibarah berikut:

المجموع شرح المهذب – 8655/9792


(فصل)
ومن مات عنها زوجها وجبت عليها العدة دخل بها أو لم يدخل، لقوله عز وجل ” والذين يتوفون منكم ويذورن أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” فإن كانت حائلا وهى حرة اعتدت بأربعة أشهر عشر للآية،
وان كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال، لانا دللنا على أن عدتها بالاقراء على النصف، إلا أنه لما لم يتبعض جعلناه قرأين، والشهور تتبعض فوجب عليها نصف ما يجب على الحرة.
وإن كانت حاملا بولد يلحق بالزوج اعتدت بوضعه لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قالت ” ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال: فذكرت ذلك لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قد حللت فانكحى ” وإن كانت حاملا بولد لا يحلق الزوج كامرأة الطفل لم تعتد بالحمل منه لانه لا يمكن أن يكون منه فلم تعتد به منه كامرأة الكبير إذا طلقها وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العقد، فإن كان الحمل لاحقا برجل وطئها بشبهة اعتدت به منه.
وإذا وضعت اعتدت عن الطفل بالشهور، لانه لا يجوز أن تعتد عن شخصين في وقت واحد.
وإن كان عن زنا احتسبت بما مضى من الشهور في حال الحمل عن عدة وفاة الطفل، لان الحمل عن الزنا لاحكم له فلا يمنع من الاعتداد بالشهور: وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة لانه توفى عنها وهى زوجته.
(الشرح) حديث أم سلمة أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا أبا داود وابن ماجه بلفظ ” إن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدى آخر الاجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي ” وأخرجوه بمعناه من رواية سبيعة قالت ” فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج ان بدا لى ” وعن الزبير بن العوام ” أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده فقالت له وهى حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الطلاة، فرجع وقد وضعت، فقال مالها خدعتني خدعها الله، ثم أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ” سبق الكتاب اجله، اخطبها إلى نفسها، قال القاضى عياض: والحديث – يعني حديث سبيعة – مبتور، نقص منه قولها ” فنفست بعد ليال فخطبت ” قال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان عن يحيى ابن بكير شيخ البخاري ولفظه ” فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست ” وقد وقع للبخاري اختصار المتن من طريق أخصر من هذه الطريق.
ووقع له في تفسير سورة الطلاق مطولا بلفظ ” أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليه أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار، فقال مالي أراك تجملت للخطاب، فإنك والله وما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج ” وقد ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن على بسند صحيح أنها تعتد بآخر الاجلين، ومعناه أنها إن وضعت قبل مضى أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها، وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، وبه قال ابن عباس.
وروى عنه أنه رجع.
وروى عن ابن أبى ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع، وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك، قال الشوكاني: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول: من شاء لا عنته على ذلك.
أما الاحكام: فإن الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد، لان كلا من وطئ الشبهة والنكاح الفاسد في لحوق النسب وشغل
الرحم كالوطئ الصحيح، فكانا مثله فيما تحصيل البراءة به، وإن وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها كيلا يفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الانساب وله الاستمتاع منها بما دون الفرج في أحد الوجهين لانها زوجة
حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه الحائض.
(مسألة) المزني بها لا عدة لها، وهذا قول أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما وبه قال الثوري وأصحاب الرأى، لان العدة لحفظ النسب ولا يلحقه نسب، وقد روى عن علي نحوه.
وقال أحمد تستبرأ كالمزوجة بشبهة لانه وطئ يقتضى شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطئ الشبهة.
وأما وجوبها كعدة المطلقة فلانها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة وبهذا قال الحسن والنخعي، وهو قول مالك.
وروى ابن أبى موس عن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة واحدة.
(مسألة) أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة الحائل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ.
وذلك لقوله تعالى ” والذين يتوفون منكم ويذورن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” وما رواه الشيخان مرفوعا ” لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ” ولا تحمل الاية على المدخول بها كما في قوله تعالى ” والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء ” لان هذا مخصصة بقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ” ولم يرد تخصيص عدة الوفاة، ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص، لان النكاح عقد عمر، فإذا انتهى والشئ إذا انتهى تقررت أحكامه.
وكذلك فإن المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزوج تكذيبها ونفيه باللعان الامر الذي يمتنع في حق المتوفى.
فلا يؤمن أن تأتى بولد فيلحق الميت نسبه وما له من ينفيه، فاحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها عن التصرف والمبيت في غير منزلها حفظا لها.
فإذا تقرر هذا فانه لا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم.
وحكى عن مالك أنها إذا كانت مدخولا بها وجب أربعة أشهر وعشر فيها.
واتباع الكتاب والسنة أولى.
ولانه لو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة

.
Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

INILAH CARA MENGHITUNG IDDAH YANG BENAR

Assalamualaikum.

Sebelumnya saya mohon maaf kepada para masyayikh/para Kiyai juga para Ustadz/para guru.
Saya punya pertanyaan tentang iddah bagi perempuan yang tinggalkan oleh suaminya ( Inddah wafat).Menurut keterangan dalam al-Qur’an iddahnya adalah أربعة أشهر وعشرا artinya 4 bulan 10 hari

Pertanyaannya.
Apakah 4 bulan dihitung bulannya apa dihitung harinya..? Mohon jawabannya beserta dalil referensinya.

Walaikum salam.
Jawaban.
Jika seorang perempuan itu ditinggal wafat oleh suaminya maka ia mempunyai Iddah maka indahnya adalah 4 bulan 10 hari itu benar sebagaimana deskripsi.
Adapun cara menghitung iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya atau perempuan yang beriddah karena bukan iddah wafat adalah bukan hanya dihitung bulannya, melainkan yang terpenting adalah dihitung harinya. Mengapa demikian karena orang yang meninggal itu belum tentu meninggal diawal bulan, melainkan bisa jadi dipertengahan bulan atau bisa jadi diakhir bulan. Oleh sebab itu maka hitungan 4 bulan sepuluh hari itu adalah dihitung mulai dari hari wafatnya sampai genap atau bisa jadi nakis(kurang) satu bulan dan terus dihitung sampai pas 4 bulan 10 hari, sedangkan satu bulan itu belum tentu 30 hari melainkan adakalanya 29 hari , hal itu juga dapat diketahui melalui kalender. Artinya cara menghitung 4 bulan 10 hari tetap mengikuti kalender.Namun tidak meninggalkan hitungan hari pada hitungan 4 bulan 10 hari.Begitu juga hal orang perempuan yang ditalak dipertengahan bulan misalkan jatuh talak ( ditalak) pada tanggal 15 bulan Rajab maka hitungan mulai tanggal 15 hingga sampai tiga bulan.( 90 hari )Yakni masuk pada bulan Syawal.Wallahu A’lam bisshowab.

المجموع شرح المهذب – 8649/97928

قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وان كانت ممن لا تحيض ولا يحيض مثلها كالصغيرة والكبيرة الآيسة اعتدت بثلاثة أشهر، لقوله تعالى ” واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن ” فإن كان الطلاق في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر بالاهلة، لان الاشهر في الشرع بالاهلة.
والدليل عليه قوله عز وجل ” يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ” وان كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر ثم اعتدت بشهرين بالاهلة ثم تنظر عدد ما اعتدت من الشهر الاول، وتضيف إليه من الشهر الرابع ما يتم به ثلاثون يوما.
وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رحمه الله ” إذا طلقت المرأة في أثناء الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالعدد كاملة، لانها إذا فانها الهلال في الشهر
الاول فاتها في كل شهر، فاعتبر العدد في الجميع، وهذا خطأ لانه لم يتعذر اعتبار الهلال الا في الشهر الاول فلم يسقط اعتباره فيما سواه
(فصل)
وان كانت ممن لا تحيض ولكنها في سن تحيض فيه النساء اعتدت بالشهور لقوله تعالى ” واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن ” ولان الاعتبار بحال المعتدة لابعادة النساء، والدليل عليه أنها لو بلغت سنا لا تحيض فيه النساء وهى تحيض كانت عدتها بالاقراء اعتبارا بحالها، فذلك إذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء وجب أن تتعد بالاشهر اعتبارا بحالها.
وان ولدت ولم تر حيضا قبله ولانفاسا بعده ففى عدتها وجهان
(أحدهما)
وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفرايينى رحمه الله أنها تعتد بالشهور للآية (والثاني) أنها لا تعتد بالشهور، بل تكون كمن تباعد حيضها من ذوات الاقراء، لانه لا يجوز أن تكون من ذوات الاحمال، ولا تكون من ذوات الاقراء.

Demikian penjelasan seputar hitungan iddah .Wallohu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA MAKAN DISAMPING MAYIT

MAKAN DI SAMPING MAYIT

Deskripsi Masalah

Seperti biasa, para pelayat yang sudah menshalati mayit, mereka diberi hidangan nasi atau kue. Lumrahnya pula makanan itu dimakan di tempat yang jauh dari mayat atau di musholla setempat. Suatu ketika ada seorang pentakziah (orang yang melayat) makan di samping mayit, sehingga ada orang yang menegur dia, bahwa makan di samping mayat itu hukumnya haram.

Pertanyaan kiyai .
Benarkah merokok minum kopi/makan dan juga bicara yg tidak berhubungan dengan mayit di satu tempat tanpa tabir penghalang setelah menshalatkan janazah sambil menunggu penggalian kuburan selesai /pengguburan mayit selesai hukumnya haram ..?

Jawaban

Ungkapan orang yang mengatakan hukumnya haram makan didekat mayit atau sekamar dengan mayit atau sebelum mayit dikuburkan itu tidak benar, karena ungkapan tersebut tidak berdasar atau tidak berdalil .

Referensi:

قرة العين  بفتاوى إسماعيل زين – (95)
وفى فتاوى العلامة إسماعيل بن عثمان زين المكي ما نصه : ما حكم إطعام الطعام للمعزين قبل ان يدفن الميت سواء كان قبل الغسل او بعده او قبل الصلاة عليه او بعدها بينوا لنا ذلك ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : مستمدا من الله تعالى التوفيق للصواب اذا كان الطعام المذكور من مال الورثة البالغين او من غيرمهم من اهل الميت ممن يصح تبرعه فإنه محمود شرعا لانه اما صدقة يرجى حصول ثوابها الى الميت وهذا مستحب باتفاق العلماء وإما ضيافة للحاضرين وهي من مكارم الاخلاق وفى الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فصار الطعام المذكور مستحبا على كل حال مالم يكن من مال القاصرين اهـ

(قرة العين بفتاوى الشيخ اسماعيل الزين ، ٩٦)


سؤال : ما قولكم فى اطعام الطعام تصدقا وضيافة من اهل الميت للمعزين بعض علمائنا يقول حرام ان كان قبل الدفن ومحمود ان كان بعد الدفن وبعضهم يقول حرام ان كان بحضرة الجنازة أي في مجلس واحد والا فلا الى ان قال واما قول السائل بعض علمائنا يقول حرام ان كان قبل الدفن ومحمود ان كان بعد الدفن وبعضهم يقول حرام ان كان بحضرة الجنازة اي في مجلس واحد وبعضهم يقول حرام مطلقا لأن اغلب الناس انهم يطعمون من تركة الميت او من مالهم ومن بعض تركة الميت فنقول ان بعض العلماء القائلين بهذا التفصيل والتقسيم وكذلك القائلون بالإءطلاق فالجميع ليس لهم على ما تقولونه دليل ولا تعليل وانما ذلك مجرد اراء وهي عند الإنصاف لا تصدر عن عامي فضلا عن عالم .

Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

ZAKAT EMAS – Cara Menghitung Zakat Emas

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Negara kita Indonesia ini adalah Negara yang kaya yang mana didalamnya terdapat tambang emasnya dan emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa yang memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu termasuk terputus. Akan tetapi pada tahun kedua anggap Fatimah punya emas/perak selama satu tahun utuh dan sampai satu nisab yaitu 20 mitsqal =85 gram dan perak 200 dirham =595 gram. Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.

Contoh Fatimah memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram ,yang biasa dipergunakan adalah 40 gram .

Pertanyaannya.
Setelah berjalan satu tahun berapa gram emas yang harus dikeluarkan Fatimah..?.

Waalikum salam.

Jawaban .

Ketentuan nisab zakat emas sebagaimana deskripsi itu benar yaitu 85 gram
Jumlah perhiasa emas adalah 150 gram dan yang dipergunakan 40 gram, maka emas yang disimpan 150-40= 110 gram .Dengan demikian emas yang dimiliki Fatimah sudah mencapai nisab bahkan melebihi nisab dan sudah mencapai haul, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah :
☑️ 110 gram x 2,5%= 2,75 gram . Atau jika misalkan dinilai dengan uang sebagai berikut:
✅ Jika harga 1.gram emas 500000, maka 110 gram emas adalah 55.000.000.Maka zakatnya adalah Rp.55.00.000 x2,5%= Rp 1.375.000
✅ Jadi zakatnya adalah 2, 75 gram emas atau jika diuangkan adalah sebesar Rp.1.375.000

Berikut referensi nisab emas dan perak dan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

المجموع شرح المهذب – 2914/9792

بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله تعالي

(باب زكاة الذهب والفضة)

(زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) ولان الذهب والفضة معد للنماء فهو كالابل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ) ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم) والاعتبار بالمثقال الذى كان بمكة ودراهم الاسلام الذى كل عشرة وزن سبع مثاقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) ولا يضم أحدهما الي الآخر في اكمال النصاب لانهما جنسان فلم يضم أحدهما الي الآخر كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب وخمسة دراهم عن مائتي درهم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات (في الرقة ربع العشر) وروى عاصم بن
ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال (ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفى عشرين نصف دينار) ويجب فيما زاد علي النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه ويجب في
الجيد الجيد وفى الردئ الردئ فان كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وان كثرت الانواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وان كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة فان كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة وان لم تبلغ لم تجب وان لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ان شاء سبك ليعرف الواجب فيخرجه وان شاء اخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين)
(الشرح) أما حديث في الرقة ربع العشر فصحيح رواه البخاري من رواية أنس وسبق بيانه بطوله في أول باب صدقة الإبل والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة وقيل الدراهم خاصة وأما قول صاحب البيان قال أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم إن الرقة تطلق على الذهب بل هي الورق وفيه الخلاف الذي ذكرته وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن وأما حديث (الميزان ميزان أهل مكة) إلى آخره فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود وروي من رواية ابن عباس
رضي الله عنهما ذكره أبو داود في كتاب البيوع والنسائي في الزكاة وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على المصنف كونه وقفه على علي وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وأما حديث عمرو بن شعيب وابن عمر فغريبان ويغني عنهما الإجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما وفي الصحيحين عن أبي سعيد
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وفي
مسلم مثله من رواية جابر والأوقية الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلي الجنة وإما إلي النار) وأما ألفاظ الفصل فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرئ بهن في السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز وبهمز أوله دون ثانيه وعكسه قال جمهور أهل اللغة اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار وقيل عكسه (وقوله) ودراهم الإسلام التي كل وزن عشرة سبعة
مثاقيل هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصواب وكذا ذكره المصنف في كتاب الإقرار وسائر الأصحاب وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه ووقع في أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقية سبعة مثاقيل وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن المهذب وهو غلط صريح والصواب الأول ولعله صحف في نسخة وشاعت والله تعالى أعلم
(وقوله) لأنه يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية (وقوله) في الردئ الردئ هو مهموز
أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص والإجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى (الثانية) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها ولا زكاة أيضا في المسك والعنبر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا في حلية بحر قال أصحابنا معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا خلاف في شئ من هذا عندنا وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا يجب الخمس في العنبر قال الزهري وكذلك اللؤلؤ وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجب الخمس في كل ما يخرج
من البحر سوى السمك وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين (إحداهما) كمذهب الجماهير (والثانية) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك والسمك ودليلنا الاصل ان لا زكاة الافيما ثبت الشرع فيه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسره البحر وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي قذفه ودفعه فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة وأما الحديث المروي عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر فضعيف جدا رواه البيهقي وبين ضعفه (الثالثة) لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف والدراهم المراد بها دراهم الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وسأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء في حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقهما قال أصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا وإن راج رواج الوزن وزاد عليه لجودة نوعه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك إن نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة وعن أحمد نحوه وعنه إن نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة واحتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة (احتج) أصحابنا والجمهور بالحديث السابق في الباب (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) والأوقية أربعون درهما وهذا دون ذلك حقيقة وإنما يسامح به صاحبه إذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك ووجب دفعها إليه والله أعلم

الموسوعة الفقهية – 14265/31949

ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة:
– تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين، والمسكوك) ، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو غيرها.
ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان:
الأول: الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالا مباحا. قال المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر العوامل.
وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة (2) . وينظر تفصيل القول في وجوبها وبيان الأدلة في مصطلح (حلي)
أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتي في موضعها من هذا البحث.
الثاني: الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض) ، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون اشتراط حول، ويأتي تفصيل ذلك.

نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
– نصاب الذهب: نصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالا، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي بيانه، ولم ينقل خلاف في ذلك إلا ما روي عن الحسن أن النصاب أربعون مثقالا (1) .
وما روي عن عطاء، وطاووس، والزهري وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني أن نصاب الذهب معتبر بالفضة، فما كان من الذهب قيمته 200 درهم ففيه الزكاة، سواء كان أقل من (20) مثقالا أو مساوية لها أو أكثر منها،

قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصاب الذهب، فيحمل نصابه على نصاب الفضة (1) .
واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة (2) .
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا (3) .

نصاب الفضة:
– يقال للفضة المضروبة (ورق) (ورقة) ، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة (4) ، ونصاب الفضة مائتا درهم (5)

بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (1) والأوقية 40 (أربعون) درهما، وفي كتاب أنس المرفوع وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (2) .
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي، وما زاد عنه أو نقص فبالوزن.
وقيل عند بعض الحنفية: إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد (3) .

Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUM HAJINYA ANAK YANG BELUM BALIGH

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Dirumah daerah teman saya (Giligenting) ada seseorang yang buka toko dijakarta sudah berkisar 10 tahun, lalu dia pulang dengan tujuan mendaftar haji/umroh sekeluarga ( Suami istri dan dua orang anak laki-laki ) rencananya cuma satu anak yang mau didaftarkan ( sudah baligh berkisar umur 20 tahun ), mondok di Aing bejeh pondok pesantren Nurul Hekmah, namun karena hawatir sedewasanya anak yang kecil menuntut keadilan, akhirnya anak yang satunya (belum baligh berkisar umur 5 tahun ) didaftarkan juga.

Pertanyaannya.

Sahkah haji/umrohnya anak yang masih belum baligh?.

Waalikum salam

Jawaban.

Ibadah Haji adalah termasuk dari bagian rukun Islam yang kelima, Ibadah haji ini diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah bagi yang telah memenuhi syarat wajibnya haji . Jika tidak memenuhi syarat maka jelas kewajiban itu gugur.

Adapun syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama’ yaitu ada lima:

  1. Islam.Artinya wajib bagi orang yang ingin melakukan haji beragama Islam, jika tidak Islam maka tidak wajib, karena tidak wajib maka jika dilakukan oleh non muslim maka tidak sah seperti halnya Non Muslim yang berangkat haji maka tidak sah, akan tetapi jika ia masuk Islam maka ia wajib melakukan haji Islam, kenapa demikian karena haji itu adalah ibadah, bahkan termasuk paling agungnya ibadah, dan paling agungnya pendekatan kepada Allah, sedangkan orang Non Islam bukan orang yang ahli ibadah .
  2. Berakal artinya syarat sah wajibnya haji itu harus berakal, sebaliknya jika tidak berakal maka tidak wajib , misalkan orang gila melakukan haji maka hajinya tidak sah.
  1. Baligh. Artinya syarat wajibnya haji harus “Baligh ” sebaliknya jika tidak bailigh maka tidak wajib haji namun hajinya sah dan tergolong menjadi haji sunnah dan pahalanya kembali kepada kedua orang tuanya.Namun ketika ia baligh dan berkemampuan maka ia wajib melaksanakan haji
  2. Merdeka, artinya bukan budak . Jika budak yang melakukan haji, misalnya dihajikan oleh Tuannya maka hajinya sah, namun menjadi haji sunnah. Dan ketika ia merdeka maka ia wajib melakukan haji Islam wajib manakala mampu biaya
  3. Mampu, baik mampu biaya, mampu badan/sehat dan Amannya diperhalanan.
    Jika berhutang maka ia tidak memenuhi syarat wajibnya haji, karena tidak memenuhi syarat maka jika melakukan haji maka hajinya sah, namun makruh.Karena yang dikatakan mampu biaya adalah lebih dari membayar hutang.
    Dari 5 syarat tersebut harus dipersiapkan bagi manusia, ( seseorang yang ingin berhaji/umroh ), maka jika salah satu tidak ada, maka gugurlah kewajiban haji,

Referensi:

10036/31949-الموسوعة الفقهية –

شروط فرضية الحج:
8 – شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مطالبا بأداء الحج، مفروضا عليه، فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ولا يكون مطالبا به، وهذه الشروط خمسة هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وهي متفق عليها بين العلماء، قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا كله اختلافا ” (1) .

الشرط الأول: الإسلام:
9 – أ – لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الإسلام، لأن الحج عبادة، بل هو من أعظم العبادات والقربات، والكافر ليس من أهل العبادة.
الشرط الأول: الإسلام:
9 – أ – لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الإسلام، لأن الحج عبادة، بل هو من أعظم العبادات والقربات، والكافر ليس من أهل العبادة.
ب – ولو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر، فإنه لا أثر لها (1) .
ج – وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يطالب بالحج بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة للآخرة فقد اختلفوا في حكمه، هل يؤاخذ بتركه أو لا يؤاخذ.
وبيان ذلك في المصطلح الأصولي.

الشرط الثاني: العقل:
10 – يشترط لفرضية الحج العقل، لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس مكلفا بفروض الدين، بل لا تصح منه إجماعا، لأنه ليس أهلا للعبادة، فلو حج المجنون فحجه غير صحيح، فإذا شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه حجة الإسلام (2) .
روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (3) .

الشرط الثالث: البلوغ:
11 – يشترط البلوغ، لأن الصبي ليس بمكلف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر (1) .
فلو حج الصبي صح حجه وكان تطوعا، فإذا بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى (2) .

الشرط الرابع: الحرية:
12 – العبد المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مستغرق في خدمة سيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يتملك شيئا، فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه وكان تطوعا لا يسقط به الفرض، ويأثم إذا لم يأذن له سيده بذلك. ويجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام عندما يعتق، للحديث السابق

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الاِسْتِطَاعَةُ:
13 – لاَ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ خِصَال الاِسْتِطَاعَةِ لأَِنَّ الْقُرْآنَ خَصَّ الْخِطَابَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (1) .

وَخِصَال الاِسْتِطَاعَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ قِسْمَانِ: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، وَشُرُوطٌ تَخُصُّ النِّسَاءَ.

الْقِسْمُ الأَْوَّل: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ:
شُرُوطُ الاِسْتِطَاعَةِ الْعَامَّةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ:
الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ، وَإِمْكَانُ السَّيْرِ.

الْخَصْلَةُ الأُْولَى:
14 – تُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ، وَالنَّفَقَةِ ذَهَابًا وَإِيَابًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَيَخْتَصُّ اشْتِرَاطُ الْقُدْرَةِ عَلَى آلَةِ الرُّكُوبِ بِمَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ.
قَال فِي ” الْهِدَايَةِ “: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْل مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا الرَّاحِلَةُ لأَِنَّهُ لاَ تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الأَْدَاءِ، فَأَشْبَهَ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ ” (2) .
وَالأَْظْهَرُ أَنَّ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ هُوَ: مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، أَمَّا مَا دُونَهُ فَلاَ، إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ ” (1) يَعْنِي مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ. وَتُقَدَّرُ بِ (81) كِيلُو مِتْرٍ تَقْرِيبًا.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَهُوَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ، وَهِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ عِنْدَهُمْ. وَتُقَدَّرُ عِنْدَهُمْ بِنَحْوِ الْمَسَافَةِ السَّابِقَةِ (2) .
15 – وَقَدْ وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي شَرْطِيَّةِ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ، وَكَانُوا يَرْكَبُونَ الدَّوَابَّ. لِذَلِكَ عَبَّرُوا بِقَوْلِهِمُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ” وَهِيَ الْجَمَل الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ لأَِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي زَمَانِهِمْ. وَهَذَا الْخِلاَفُ فِي أَمْرَيْنِ:
الأَْمْرُ الأَْوَّل: خَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ الْجُمْهُورَ فِي اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا كَانَ صَحِيحَ الْبِنْيَةِ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ بِلاَ مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ الزَّادَ.
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ ” مَنْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ وَلَهُ زَادٌ فَقَدِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فَيَلْزَمُهُ فَرْضُ الْحَجِّ ” (1) .
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا وَرَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَسَّرَ السَّبِيل بِاسْتِطَاعَةِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، مِثْل حَدِيثِ أَنَسٍ: قِيل يَا رَسُول اللَّهِ مَا السَّبِيل؟ قَال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (2) .
فَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِسْتِطَاعَةَ الْمَشْرُوطَةَ ” بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ جَمِيعًا ” وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لاَ تَكْفِي لاِسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ ” (3) .

الأَْمْرُ الثَّانِي: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الزَّادِ وَوَسَائِل الْمُوَاصَلَةِ هَل يُشْتَرَطُ مَلَكِيَّةُ الْمُكَلَّفِ لِمَا يُحَصِّلُهَا بِهِ أَوْ لاَ يُشْتَرَطُ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِلْكَ مَا يُحَصِّل بِهِ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل (مَعَ مُلاَحَظَةِ مَا ذَكَرْنَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ
وُجُوبِ الْحَجِّ، وَفِي هَذَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِبَذْل غَيْرِهِ لَهُ، وَلاَ يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَاذِل قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَسَوَاءٌ بَذَل لَهُ الرُّكُوبَ وَالزَّادَ، أَوْ بَذَل لَهُ مَالاً ” (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْحَجُّ بِإِبَاحَةِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ إِذَا كَانَتِ الإِْبَاحَةُ مِمَّنْ لاَ مِنَّةَ لَهُ عَلَى الْمُبَاحِ لَهُ، كَالْوَالِدِ إِذَا بَذَل الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ لاِبْنِهِ (2) .

شُرُوطُ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ:
16 – ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ شُرُوطًا فِي الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ الْمَطْلُوبَيْنِ لاِسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ، هِيَ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ لِهَذَا الشَّرْطِ، نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:
أ – أَنَّ الزَّادَ الَّذِي يُشْتَرَطُ مِلْكُهُ هُوَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ بِنَفَقَةٍ وَسَطٍ لاَ إِسْرَافَ فِيهَا وَلاَ تَقْتِيرَ، فَلَوْ كَانَ يَسْتَطِيعُ زَادًا أَدْنَى مِنَ الْوَسَطِ الَّذِي اعْتَادَهُ لاَ يُعْتَبَرُ مُسْتَطِيعًا لِلْحَجِّ، وَيَتَضَمَّنُ اشْتِرَاطُ الزَّادِ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ آلاَتٍ لِلطَّعَامِ وَالزَّادِ مِمَّا لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ (3) .

ج – إِنْ مَلَكَ الزَّادَ وَوَسِيلَةَ النَّقْل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلاً عَمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ (1) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا مَا يُوَصِّلُهُ فَقَطْ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الضَّيَاعَ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَهُمْ (2) .
وَفِي هَذَا تَفْصِيلٌ نُوَضِّحُهُ فِي الأُْمُورِ الَّتِي تَشْمَلُهَا الْحَاجَةُ الأَْصْلِيَّةُ.

خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ:
17 – خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ ثَلاَثٌ:
أ – نَفَقَةُ عِيَالِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ كَمَا نُوَضِّحُ فِي الْخَصْلَةِ التَّالِيَةِ) ، لأَِنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لِلآْدَمِيِّينَ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ. لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (3) .
ب – مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَمِمَّا لاَ بُدَّ لِمِثْلِهِ كَالْخَادِمِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَثِيَابِهِ بِقَدْرِ الاِعْتِدَال الْمُنَاسِبِ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ:
يَبِيعُ فِي زَادِهِ دَارَهُ الَّتِي تُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَغَيْرَهَا مِمَّا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَثِيَابٍ وَلَوْ لِجُمُعَتِهِ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا، وَخَادِمَهُ، وَكُتُبَ الْعِلْمِ وَلَوْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا.
وَإِنْ كَانَ يَتْرُكُ وَلَدَهُ وَزَوْجَتَهُ لاَ مَال لَهُمْ، فَلاَ يُرَاعِي مَا يَؤُول إِلَيْهِ أَمْرُهُ وَأَمْرُ أَهْلِهِ وَأَوْلاَدِهِ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ فَقِيرًا لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا، أَوْ يَتْرُكُ أَوْلاَدَهُ وَنَحْوَهُمْ لِلصَّدَقَةِ، إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلاَكًا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ شَدِيدَ أَذًى ” (1) .
وَهَذَا لأَِنَّ الْحَجَّ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا قَدَّمْنَا.
ج – قَضَاءُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، لأَِنَّ الدَّيْنَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَهُوَ مِنْ حَوَائِجِهِ الأَْصْلِيَّةِ، فَهُوَ آكَدُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لآِدَمِيٍّ أَوْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ كَفَّارَاتٍ وَنَحْوِهَا (2) .

فَإِذَا مَلَكَ الزَّادَ وَالْحَمُولَةَ زَائِدًا عَمَّا تَقَدَّمَ – عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُورِ – فَقَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ الشَّرْطُ، وَإِلاَّ بِأَنِ اخْتَل شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ (1)

Referensi:


(مغني المحتاج)
(وَشَرْطُ) أَيْ وَشُرُوطُ (وُجُوبِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (الْإِسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاسْتِطَاعَةُ) بِالْإِجْمَاعِ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] [آلَ عِمْرَانَ] فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبُ مُطَالَبَةٍ بِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ فِي الْكُفْرِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهَا، بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّ النُّسُكَ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي الرِّدَّةِ، وَلَا عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُسْتَحَقَّةٌ فَلَيْسَ مُسْتَطِيعًا، وَلَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ. وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ مَرَاتِبَ: الصِّحَّةُ الْمُطْلَقَةُ، وَصِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ، وَالْوُقُوعُ عَنْ النَّذْرِ، وَالْوُقُوعُ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَالْوُجُوبُ، فَيُشْتَرَطُ مَعَ الْوَقْتِ الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ لِلصِّحَّةِ، وَمَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةِ، وَمَعَ التَّكْلِيفِ لِلنَّذْرِ، وَمَعَ الْحُرِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ، وَمَعَ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوُجُوبِ.

Referensi:

.
(المهذب)
وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لأن المسألة مكروهة ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
……………

المكتبة الشاملة
كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي – الشيرازي
[أبو إسحاق الشيرازي]
الرئيسية

فصول الكتاب
<<  <  ج: 1  ص:   >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب  كتاب الحج  مدخل
 
حتى يجد عمارية أو هودجاً وإن بذل له رجل راحلة من غير عرض لم يلزمه قبولها لأن عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل ولو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه نظرت فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه لأن البلاد كلها في حقه واحدة والثاني لا يلزمه لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة لم يلزمه وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالاً كان الدين أو مؤجلاً لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين وإن كان محتاجاً إليه لنفقة من تلزمه نفقة لم يلزمه الحج لأن النفقة على الفور والحج على التراخي وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك الفور والحج ليس على الفور وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيهل ليحصل منها على ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان: قال أبو العباس بن سريج لا يلزمه الحج أنه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم ومن أصحابنا من قال يلزمه لأنه واجد للزاد والراحلة وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته استحب له أن يحج لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها فاستحب له إسقاط الفرض كالمسافر إذا 


Kesimpulan dari paparan melalui ibarah diatas bahwa hukum hajinya anak kecil adalah sah namun termasuk dalam kategori haji sunnah karena belum beligh.Akan tetapi jika sudah baligh dan berkemampuan biaya maka ia wajib melaksanakan haji wajib.Begitu juga halnya orang berhaji dengan biaya hutang, hukumnya sah namun makruh, dan juga hajinya budak, namun setelah merdeka ia wajib melakukan haji wajib manakala mampu biaya.
Demikian wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA BERANGKAT HAJI/UMROH DENGAN BIAYA UANG PINJAMAN

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh .

Deskripsi masalah.
Dengan lamanya antrean pemberangkatan Haji , maka sebagian masyarakat mengambil jalan pintas, mendaftar haji atau umroh dengan cara setoran haji Plus yang mana jarak dari mendaftar dan pemberangkatannya tidak begitu lama, namun demikian sebagian uang yang ia daftarkan uang pinjaman.

Pertanyaannya.

Bagaimana hukumnya haji/umroh dengan uang pinjaman, pak ustad,? essah apa tidak ?

Waalaikum salam.
Kalau melihat dari deskripsi masalah, maka orang yang melakukan haji/umroh itu sebenarnya masih belum memenuhi syarat wajibnya haji, Karena syarat- syarat wajibnya haji/ umroh yang harus dipersiapkan dan disempurnakan oleh seseorang yang hendak melakukan ibadah haji dan umroh, menurut kesepakatan ulama’ yaitu ada lima:


1- Islam.
2- Berakal.
3. Baligh.
4. Merdeka.
5. Mampu, baik mampu biaya, mampu badan/sehat dan Amannya diperhalanan.

Adapun seseorang yang terpaksa berangkat haji/ umroh sementara sebagian biaya uangnya diperoleh dengan cara berhutang. Maka dalam hal ini, hukum hajinya tetap sah , namun makruh, dan jika berhaji/ umroh dengan uang subhad atau harta Ghasab, maka hukum hajinya juga sah, namun maksiat dan jika berangkat haji/ umroh dengan biaya harta haram, juga hajinya/umrohnya sah, namun haram dan tidak masuk haji yang maqbul dan mabrur.

الموسوعة الفقهية – 10036/31949

شروط فرضية الحج:


– شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان لكي يكون مطالبا بأداء الحج، مفروضا عليه، فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ولا يكون مطالبا به، وهذه الشروط خمسة هي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، وهي متفق عليها بين العلماء، قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا كله اختلافا ”

Referensi:

.
(المهذب)
وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لأن المسألة مكروهة ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
……………

Jika seseorang hendak melaksanakan haji, sementara ia tidak punya pekerjaan ( uang untuk transportasi melaksanakan haji) dan ia masih membutukan untuk berutang kepada orang , maka dimakruhkan baginya melaksanakan ibadah haji. Alasannya , karena meminta utangan kepada orang , hukumnya dimakruhkan dan karena dalam berhutang itulah ia menanggung kesulitan yang sangat . Oleh karena itu hukum hajinya dimakruhkan .Dengan kata lain, jika seseorang berangkat haji namun biaya transportasinya diperoleh dengan cara meminta pinjaman (meminjam kepada orang ) maka ibadah hajinya hukumnya sah namun makruh , Kenapa makruh..? karena disebabkan uang ongkasnya meminjam yang mengakibatkan ia menanggung kesulitan yang sangat.

المكتبة الشاملة
كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي – الشيرازي
[أبو إسحاق الشيرازي]
الرئيسية

فصول الكتاب
<<  <  ج: 1  ص:   >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب  كتاب الحج  مدخل

 
حتى يجد عمارية أو هودجاً وإن بذل له رجل راحلة من غير عرض لم يلزمه قبولها لأن عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة فلا يلزمه وإن وجد بأكثر من ثمن المثل ولو بأكثر من أجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في الزاد وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه نظرت فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه لأن البلاد كلها في حقه واحدة والثاني لا يلزمه لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة لم يلزمه وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالاً كان الدين أو مؤجلاً لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين وإن كان محتاجاً إليه لنفقة من تلزمه نفقة لم يلزمه الحج لأن النفقة على الفور والحج على التراخي وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك الفور والحج ليس على الفور وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيهل ليحصل منها على ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان: قال أبو العباس بن سريج لا يلزمه الحج أنه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم ومن أصحابنا من قال يلزمه لأنه واجد للزاد والراحلة وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته استحب له أن يحج لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها فاستحب له إسقاط الفرض كالمسافر إذا قدر على الصوم في السفر


وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى مسألة الناس كره له أن يحج لأن المسألة مكروهة ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره
……………


وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه لحديث أبي أمامة ولأن في إيجاب الحج مع الخوف تغريراً بالنفس والمال وإن كان الطريق آمناً إلا أنه يحتاج فيه إلى خفارة لم يلزمه لأن ما يؤخذ في الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل

Referensi:


الايضاح للنووى .ص ١٦

هـ – لِيَحْرِصَ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ كَثِيرَةً وَحَلاَلاً خَالِصَةً مِنَ الشُّبْهَةِ، فَإِنْ خَالَفَ وَحَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ، لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ، وَقَال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لاَ يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ.


وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَرَ الرَّجُل يُطِيل السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ،فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ


و الْحِرْصُ عَلَى صُحْبَةِ رَفِيقٍ مُوَافِقٍ صَالِحٍ يَعْرِفُ الْحَجَّ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَصْحَبَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ، فَإِنَّهُ يُعِينُهُ عَلَى مَبَارِّ الْحَجِّ وَمَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ

Wallohu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUM BUNYIAN SOUND SYSTEM YANG MENGGANGGU

SOUND SYSTEM YANG MENGGANGGU

Assalamualaikum

Deskripsi Masalah :
Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi dimasyarakat bahwa orang yang mengadakan resepsi pernikahan pasti membunyikan sound system bahkan sebelum acara hari dari Maghrib hingga larut malam, dan hal itu tidak jarang getaran suara yang dihasilkan oleh sound system itu sampai mengetarkan rumah orang , bahkan bisa jadi mengganggu, dan meresahkan tetangga di sekitarnya.

Pertanyaan :

Bagaimana pandangan fikih terhadap peristiwa tersebut?Bila haram, siapa yang berdosa? Lalu siapa yang bertanggung jika getaran sound system sampai memecahkan kaca tetangga atau merusak barang-barang yang lain, ?

Waalaikum salam

Jawaban :

Jika membunyikan sound system tersebut sampai berakibat, mengganggu bahkan merugikan orang lain, maka hukumnya haram, dan yang bertanggung jawab dalam hal rusaknya barang tersebut adalah pemilik sound atau yang membunyikannya.

Referensi :

الفقه الإسلامي وأدلته، 4/394)

اَلــْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ اَلْاِسْتِعْمَالُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ وَتَرَتَّبَ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ: إذَا اسْتَعَمَلَ الْإنْسَانُ حَقَّهُ عَلَى نَحْوِ غَيْرِ مُعْتَادٍ فِي عُرْفِ النَّاسِ، ثُمَّ تَرتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لِلْغَيْرِ، كَانَ مُتَعَسِّفاً، كَرَفْعِ صَوْتِ المذْيَاعِ الْمُزْعِجِ لِلْجِيْرَانِ وَالتَّأَذِّي بِهِ، وَاسْتِئجَارِ دَارٍ، ثُمَّ تَرَكَ الْمَاءَ فِي جِدْرَانِهَا وَقْتاً طَوِيْلاً، أَوْ اسْتئجَارِ سَيَّارَةٍ ثُمَّ يَحْمِلُهَا أَكْثَرَ مِنْ حُمُوْلَتِهَا، أَوْدَابَّةٍ ثُمَّ يَضْرِبُهَا ضَرْباً قَاسِياً أَوْ يَحْمِلُهَا مَا لَا تَطِيْقُ. ( وَبِنَاءً عَلَيْهِ: مَنْ يُشْعِلُ نَارًا فِي اَرْضِهِ فَطَرَأَ مِنْهَا شَرَرٌ اَخْرَقَ شَيْأً لِجَارِهِ اِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي اَحْوَالٍ عَادِيَّةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ هُبُوْبِ الرِّيَاحِ وَاشْتِدَادِهَا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

(فقه الاسلامي، 4/396)

وَعَلىَ رَاكِبِ الدَّابَّةِ وَسَائِقِهَا وَقَائِدِهَا سَوَاءٌ اَكَانَ مَالِكًا اَمْ مُسْتَأْءجِرًا اَمْ مُوْدَعًا اَمْ مُسْتَعِيْرًا اَمْ غَاصِبًا ضَمَانُ مَا اَتْلَفَتْهُ دَابتُهُ.