logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

HUKUM WANITA JANDA MENGANGKAT WALI MUHAKKAM SEDANGKAN WALI AB’AD MASIH ADA

 HUKUM WANITA JANDA MENGANGKAT WALI MUHAKKAM SEDANGKAN WALI AB’AD MASIH ADA

Assalamualaikum.

Seorang wanita janda ingin menikah wali Nasabnya ada namun dalam kondisi bepergian jauh 2 marhalah bahkan lebih misalkan sedang melaksanakan haji ( sekeluarga mulai dari bapak kakek dan seterusnya) hanya yang ada wali ab’ad .

Pertanyaannya.

Apakah sah jika pasangan laki-laki dan perempuan mengangkat Wali Muhakkam? Walaupun tanpa idzin dan sepengetahuan Wali Nasab.? Sedangkan wali ab’ad masih ada sebagaimana deskripsi.?

Waalaikum salasam.
Jawaban.
Boleh wanita janda menikah ,Walaupun tanpa idzin wali dengan mengacu kepada hadits Rasulullah saw. 

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya, “Janda itu lebih berhak atas dirinya,” (HR. Malik). 
Namun demikian seorang janda tidak boleh mengangkat wali Muhakam kalau masih ada urutan Wali hingga wali hakim kecuali Wali hakim meminta bayaran maka boleh kedua pembelai mengangkat wali muhakkam dengan syarat wali muhakkam adil dan Mujtahid bahkan sebagian ulama’ memperbolehkan walau tidak sampai pada derajad Mujtahid karena Wali Muhakkam sama dengan hakim, walaupun masih ada Wali Ab’ad dengan syarat wali nasab yang ada dalam kondisi Musafir seukuran 2 marhalah ( boleh qoshor shalat) sebagaimana deskripsi, Namun yang utama meminta idzin kepada wali ab’ad sebagai solusi dari khilaf ulama’ yang mewajibkan pensyaratan meminta izin.

Untuk lebih jelasnya maka kami jelaskan tentang
Wali Muhakam sebagaimana berikut:
Secara etemologi (bahasa), wali muhakkam merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wali dan muhakkam. Dalam Lisan al-Arab (juz 15, hal. 405), kata wali satu akar dengan kata wilayah yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai.
Menurut Sibawaih, wilayah juga berarti memerintah (imarah) dan mempersatukan (niqabah). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata wilayah berarti kekuasaan. Kata wali juga seakar dengan kata walayah, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (nushrah).
Kata muhakkam merupakan kata benda pasif (isim maf’ul) yang berasal dari kata hakkama-yuhakkimu-tahkiman, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. (Al-Mau’su’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 10, hal. 233).
Dalam hal pernikahan, wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. (Al-Hawi al-Kabir, juz 16, hal. 648).
Pada prinsipnya, diperbolehkan menunjuk seseorang sebagai hakim (tahkim) guna menengahi dua orang atau lebih yang bertikai. Al-Qur’an sendiri menyuruh kita mendamaikan jika terjadi pertikaian di antara sesama mukmin (QS. al-Hujurat: 9-10). Al-Qur’an juga menganjurkan mengangkat penengah (hakam) dari kedua belah pihak, suami dan istri yang sedang bertikai (QS. an-Nisa: 35).
Regulasi Perkawinan
Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sama sekali tidak dibahas secara detail tentang siapa dan bagaimana wali nikah. Namun, yang dibahas adalah masalah perwalian dalam konteks pengasuhan anak. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibahas tentang wali pernikahan.
Menurut Pasal 20 ayat 2 KHI, hanya dikenal dua jenis wali pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Sementara, menurut Pasal 1 poin b, wali hakim jelas adalah petugas resmi yang memang ditunjuk oleh Menteri Agama atau orang yang ditunjuk olehnya.
Begitu pula berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 1 poin b, disebutkan bahwa wali hakim adalah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 4, lebih spesifik disebutkan bahwa Kepala KUA kecamatan adalah wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
Pembahasan tentang wali muhakkam hanya terdapat dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (1997: 30). Sekilas dijelaskan bahwa wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila pernikahan yang harus dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.
Jadi Yang dimaksud wali muhakam adalah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakim, atau ada namun masih meminta bayaran, maka pernikahan dilangsungkan dengan cara kedua calon suami Istri mengangkat wali muhakam. Akan tetapi jika masih ada Wali aqrob maupun atau wali Hakim maka tidak boleh mengangkat wali Muhakkam. Alasannya ialah karena didalam Kewalian nikah ada urutannya, atau masih ada Wali hakim tapi dia minta/ mengabil bayaran untuk menikahkan kepada yang bersangkutan maka dalam hal ini boleh kedua mempelai/ Calon pengantin mengangkat Wali Muhakkam dengan Syarat Wali muhakkam yang diangkatnya adalah orang yang merdeka serta adil , sedangkan adil yang dimaksudkan adalah meletakkan sesuatu sesuai tempatnya dan Alim terhadap hukum agama.
Adapun bentuk shighat ( Ijab ) manakala seorang calon pengantin perempuan tidak ada wali nikah sama sekali maka keduanya (CALON PENGANTIN laki-laki dan perempuan) mengangkat Wali Muhakkam, dengan mengatakan :

حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك

(Kami mengangkat kamu sebagai muhakkam untuk meng akad nikah kepada kami , dan kami ridho terhadap keputusanmu).

قبلتكما لأعقد النكاح

Adapun shighat Ijabnya sebagaimana berikut:
Jawaban:

يامحمود إبن أحمد أنكحتك وزوجتك محطوبتك المحبوبة فاطمة بنت المرحوم فوزان مولتي محكما بمهر أدوات الصلاة حالا


Wahai Mahmud putra Ahmad Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan tunaganmu yang kamu cintai yang mewalikan saya sebagai Muhakkam dengan maskawin seperangkat alat shalat.
Qabul .


قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور حالا


Saya terima nikahnya Fatimah dan Kawinnya Fatimah dengan maskawin yang telah disebutkan dengan dibayar kontan.

Referensi:

حاوى الكبير .ص ــ١٢٢٦

[فَصْلٌ غَابَ وَلِيُّ النِّكَاح مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا دُونَهَا]
(فَصْلٌ وَإِنْ غَابَ الْوَلِيُّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا دُونَهَا زَوَّجَهَا قَاضِي بَلَدِهَا)

لَا الْأَبْعَدُ وَلَا قَاضِي غَيْرُ بَلَدِهَا أَمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَا يُزَوِّجُ حَتَّى يُرَاجِعَ الْوَلِيَّ فَيَحْضُرَ أَوْ يُوَكِّلَ كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا، نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ فَفِي الْجَبَلِيِّ عَنْ الْحِلْيَةِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ وَعَضَّدَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّ تَعَذُّرَ الْوُصُولِ إلَى مَالِكِ الْوَدِيعَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الْمُودِعِ السَّفَرَ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسَافِرًا نَقَلَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ كَلَامَ الْجَبَلِيِّ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ صَحَّ وَجَبَ تَقْيِيدُ إطْلَاقِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ بِهِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُّلْطَانِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ (وَكَذَا الْمَفْقُودُ) الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ يُزَوِّجُ عَنْهُ الْقَاضِي لِتَعَذُّرِ نِكَاحِهَا مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَضَلَ (مَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ) وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ (وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ (بِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَبِالْخُرُوجِ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ) فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُهَا (لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ) أَيْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ مُطَّلِعٍ عَلَى بَاطِنِ

Referensi:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج ٣٠ / ص ٢٦)
( وَلَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ )

أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَلَا وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ إنْ خُطِبَتْ فِي غَيْبَتِهِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) لَا الْأَبْعَدُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَجُهِلَ مَحَلُّهُ وَحَيَاتُهُ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْغَائِبِ وَالْأَصْلُ إبْقَاؤُهَا وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ.


Apabila wali mempelai perempuan yang terdekat sedang pergi pada ukuran dua marhalah (80 Km) atau lebih, sedang ia belum meninggal dunia atau tidak menyerahkan pernikahan puterinya yang telah dilamar kepada orang lain, maka hakim boleh menikahkanya. Sedangkan wali yang jauh (ab’ad) maka tidak diperbolehkan mengawinkannya, meskipun wali aqrob (yang terdekat) berada di tempat yang sangat jauh dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan apakah ia masih hidup atau tidak. Demikian, karena yang berhak menikahkan adalah hakim (pihak KUA) dan hak bagi wali aqrob masih belum hilang. Namun demikian, yang lebih utama hendaklah hakim meminta izin (konfirmasi) kepada wali ab’ad sebagai solusi dari khilaf ulama’ yang mewajibkan pensyaratan meminta izin.

حاوى الكبير ص.١٢١٨

(وَإِذَا عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ)

أَيْ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (فَوَلَّتْ) مَعَ خَاطِبِهَا (أَمْرَهَا) رَجُلًا (مُجْتَهِدًا) لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ (جَازَ) ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ.
(وَكَذَا) لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ (عَدْلًا) جَازَ (عَلَى الْمُخْتَارِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَاشْتِرَاطُهُ كَالرَّوْضَةِ فِي ذَلِكَ عَدَمَ الْحَاكِمِ مَمْنُوعٌ فِي الْأُولَى فَسَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ جَوَازُ التَّحْكِيمِ فِي النِّكَاحِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الصَّحِيحُ جَوَازُهُ سَفْرًا وَحَضَرًا مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَدُونَهُ. اهـ.

Referensi :


(تنوير القلوب, ٣١٤ ).
فَإِنْ فُقِدَ الحَاكِمُ أَوْ كَانَ بِأَخْذِ دَرَاهِمَ لَهَا وَقَعَ بِالنِّسْبَةِ لَحَالِ الزَّوْجَيْنِ جَازَ وَلِيَّهُمَا اَنْ يُحَكِّمَا حُرًّا عَدْلاً لِيَعْقِدَلَهُمَا إهـ


 Artinya :” Maka apabila di tempat tersebut tidak ada Qadi ( wali hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ) yang sah kekuasaannya, atau ada wali hakim , akan tetapi masih meminta uang kepadanya, maka hukumnya boleh keduanya mengangkat orang yang merdeka serta adil untuk mengakad menjadi wali muhakkam . 

                                     
Referensi

الباجورى على ابن قاسم .الجزء الثانى .ص. ١٠٦

( قوله ثم الحاكم )
عاما كان أو خاصا كالقاضى والمتولى لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ الدراهيم لها وقع جار للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ماهو ظاهر إطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لايجوز أن يحكما إلا مجتهدا وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك
التحكيم والتولية
(مسألة: ب ش):
الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع قد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط، بل لو قالت: حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت: ولا تزوِّج في غيره
:(مسألة: ي)
غاب وليها مرحلتين ولم يكن ثم قاض صحيح الولاية بأن يكون عدلاً فقيهاً، أو ولاه ذو شوكة مع علمه بحاله بمسافة القصر حكَّمت هي والزوج عدلاً يقول كل منهما: حكمتك تزوجني من فلانة أو فلان، ولا بد من قبول المحكم على المعتمد ثم تأذن له في تزويجها، ويجوز تحكيم الفقيه العدل ولو مع وجود القاضي كغير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه
بغية المسترشدين ص ٢٠٧ – ٢٠٨

Referensi:


الفتوى الشرعية.ص ١٨٣
عقد الزواج اذا ستوفى أركانه وشروطه تحل به المعاشرة بين الزوجين ، وليس من شرائطه الشرعية اثباته كتابة فى وثيقة رسمية ولاغير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام اجابته اللواح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود. والله أعلم بالصواب

Referensi:


كفاية الأخيار.ص ٣٤٦
(فرع)

روى يُونُس بن عبد الْأَعْلَى أَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ قَالَ إِذا كَانَ فِي الرّفْقَة امْرَأَة لَا ولي لَهَا فَوَلَّتْ أمرهَا رجلا حَتَّى زَوجهَا جَازَ لِأَن هَذَا من قبيل التَّحْكِيم والمحكم يقوم مقَام الْحَاكِم قَالَ النَّوَوِيّ ذكر الْمَاوَرْدِيّ فِيمَا إِذا كَانَت امْرَأَة فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ ولي وَلَا حَاكم ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا لَا تزوج
الثَّانِي تزوج نَفسهَا للضَّرُورَة
وَالثَّالِث تولي أمرهَا رجلا يُزَوّجهَا وَحكى الشَّاشِي أَن صَاحب الْمُهَذّب كَانَ يَقُول فِي هَذَا تحكم فَقِيها مُجْتَهدا وَهَذَا الَّذِي ذكره فِي التَّحْكِيم صَحِيح بِنَاء على الْأَظْهر فِي جَوَازه فِي النِّكَاح وَلَكِن شَرط الْمُحكم أَن يكون صَالحا للْقَضَاء وَهَذَا يعسر فِي مثل هَذِه الْحَال وَالَّذِي نختاره صِحَة النِّكَاح إِذا ولت أمرهَا عدلا وَإِن لم يكن مُجْتَهدا وَهُوَ ظَاهر نَصه الَّذِي نَقله يُونُس وَهُوَ ثِقَة وَالله أعلم قَالَ
(الْإِسْلَام وَالْبُلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة والذكورة وَالْعَدَالَة إِلَّا أَنه لَا يفْتَقر نِكَاح الذِّمِّيَّة إِلَى إِسْلَام الْوَلِيّ وَلَا نِكَاح الْأمة إِلَى عَدَالَة السَّيِّد)
لَا يجوز أَن يكون ولي الْمسلمَة كَافِرًا قَالَ الله تَعَالَى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

Referensi:


حاوى الكبير ص.١٢٢١

(قَوْلُهُ وَالسُّلْطَانُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بَالِغَةً بِكُفْءٍ عُدِمَ وَلِيُّهَا وَغَابَ إلَخْ) أَوْصَلَ الْبُلْقِينِيُّ الصُّوَرَ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ إلَى عِشْرِينَ صُورَةً فَنَظَّمَهَا الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ بِقَوْلِهِ عِشْرُونَ زَوَّجَ حَاكِمٌ عُدِمَ الْوَلِيُّ، وَالْفَقْدُ وَالْإِحْرَامُ وَالْعَضْلُ السَّفَرُ حَبْسٌ تَوَارَ عِزَّةٌ وَنِكَاحُهُ أَوْ طِفْلَةٌ أَوْ جَاحِدٌ إذْ مَا قُهِرَ وَفَتَاةُ مَحْجُورٍ وَمَنْ جَنَتْ وَلَا أَبَ وَجَدَّ لِاحْتِيَاجٍ قَدْ ظَهَرَ أَمَّا الرَّشِيدَةُ لَا وَلِيَّ لَهَا وَبَيْتُ الْمَالِ مَعَ مَوْقُوفِهِ إذْ لَا ضَرَرَ مَعَ مُسْلِمَاتٍ عُلِّقَتْ أَوْ دُبِّرَتْ أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ كَانَ أَوْلَدَ مَنْ كَفَر

Referensi:

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٦٤/٣- ٣٦٥ ]

(ثم)

إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها (محكم عدل) حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل، وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا……

(والحاصل)

يجوز تحكيم المجتهد مطلقا سواء وجد حاكم ولو مجتهدا أم لا، وتحكيم العدل غير المجتهد بشرط أن لا يكون هناك قاض ولو غير أهل: سواء وجد مجتهد أم لا (قوله: وإلا) أي بأن كان ثم قاض ولو غير أهل. والله أعلم بالصواب

Kategori
Uncategorized

KELUAR KREMI/ULAT DARI SALAH SATU JALAN YANG DUA KETIKA SHALAT

KULUAR KREMI /ULAT DARI SALAH SATU JALAN YANG DUA KETIKA SHALAT

Assalamualaikum

Deskripsi masalh

Seseorang ketika sedang shalat keluar dari duburnya kremi (bier: red /cacing_ulat putih kecil sebagaimana yang terjadi pada anak bayi), sedangkan keluarnya bier/tersebut tanpa unsur kesengajaan, biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan Infeksi oleh cacing Enterobius vermicularis. Cacing ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,6–1,3 cm..

Pertanyaannya

Bagaimana hukum sholat seeorang yang mana dari salah satu ( qubul dan duburnya )keluar Kremi (bier :red /ulat) sebagaimana deskripsi

Waalaikum salam

Jawaban.
Hukum shalatnya batal karena jika seseorang ketika shalat dari salah satu jalan yang dua keluar ulat ( terpisah) baik keluarnya dari qubul maupun dubur maka wudhu’nya batal, jika wudhu’nya batal maka otomatis shalatnya batal. Tetapi jika keluarnya ulat terbitnya (keluarnya) hanya kepalanya saja lalu kembali lagi maka ada dua pendapat:

Pendapat pertama : Yang paling benar wudhu’nya batal karena sesuatu yang terbit dari jalan yang dua ( Qubul dan dubur ) maka dianggap barang yang keluar.

Pendapat kedua tidak batal alasannya karena yang keluar masih tidak lepas/terpisah.

Referensi.

المجموع شرح المهذب ص٥٣٨

(فَرْعٌ لَوْ أَخْرَجَتْ دُودَةٌ رَأْسَهَا مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ انْفِصَالِهَا فَفِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَصَحُّهُمَا يَنْتَقِضُ لِلْخُرُوجِ وَالثَّانِي لَا لِعَدَمِ الِانْفِصَالِ وَاَللَّهُ اعلم * قال المصنف رحمه الله
[وان ادخل في احليله مسبارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا وخرج منه انتقض وضوءه]

Referensi

المجموع شرح المهذب

 فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَتْ دُودَةٌ رَأْسَهَا مِنْ فَرْجِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ انفصالها هل ينتقض وضوؤه فِيهِ
وَجْهَانِ (الْأَصَحُّ) يَنْتَقِضُ ….

Referensi

حاوى الكبير ص.١٦٩
(فَصْلٌ)
: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلَيِ الْمُحْدِثِ مُوجِبٌ لِلْوُضُوءِ مِنْ مُعْتَادٍ وَنَادِرٍ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْخَلَ مِيلًا فِي ذَكَرِهِ وَأَخْرَجَهُ بَطَلَ وُضُوءُهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صَائِمًا بَطَلَ صَوْمُهُ بِالْوُلُوجِ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالْخُرُوجِ، فَلَوْ أَطْلَعَتْ دُودَةٌ رَأْسَهَا مِنْ أَحَدِ سَبِيلَيْهِ وَلَمْ تتفصل حَتَّى رَجَعَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ وَاجِبٌ لِأَنَّ مَا طَلَعَ مِنْهَا قَدْ صار خارجاً.
والثاني: لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لِأَنَّ الْخَارِجَ مَا انْفَصَلَ.

Referensi

الموسوعة الفقهية الكويتية.ص ٧٢٦
١٠ – فِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمُحْتَقِنِ فِي الْقُبُل أَوِ الدُّبُرِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ. وَذَكَرُوا أَنَّهُ إِذَا أَدْخَل رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فِي الْقُبُل أَوِ الدُّبُرِشَيْئًا مِنْ حُقْنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ خَرَجَ، انْتَقَضَ الْوُضُوءُ، سَوَاءٌ اخْتَلَطَ بِهِ أَذًى أَمْ لاَ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيل ذَلِكَ تَبَعًا لِقَوَاعِدِهِمْ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً فِي نَفْسِهَا لَكِنَّهَا لاَ تَخْلُو عَنْ قَلِيل النَّجَاسَةِ يَخْرُجُ مَعَهَا، وَالْقَلِيل مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَاقِضٌ (١) .
وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الدَّاخِل إِذَا خَرَجَ يُعْتَبَرُ خُرُوجًا مِنَ السَّبِيلَيْنِ، فَيُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ، سَوَاءٌ اخْتَلَطَ بِهِ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أُخْرِجَ كُلُّهُ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيل (٢)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَذَكَرُوا أَنَّ إِدْخَال الْحُقْنَةِ فِي الدُّبُرِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَعَ احْتِمَال أَنْ يَصْحَبَهَا نَجَاسَةٌ عِنْدَ خُرُوجِهَا؛ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّهُ خَارِجٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، مِثْل الدُّودِ وَالْحَصَى وَلَوْ صَاحَبَهُ بَلَلٌ (٣) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى التَّفْصِيل: فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّاخِل حُقْنَةً أَوْ قُطْنًا أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلَيْهِ بَلَلٌ نَقَضَ الْوُضُوءَ؛ لأَِنَّ الْبَلَل لَوْ خَرَجَ مُنْفَرِدًا لَنَقَضَ؛ لأَِنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا، وَإِنْ خَرَجَ الدَّاخِل وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَلَلٌ ظَاهِرٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ:
الأَْوَّل: يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لأَِنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا. وَالثَّانِي: لاَ يَنْقُضُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَثَانَةِ

Referensi:

المجموع شرح المهذب ص ١٧٣١

قال المصنف رحمه الله
(وإن سبقه الحدث ففيه قولان قال في الجديد تبطل صلاته لانه حدث يبطل الطهارة فابطل صلاته كحدث العمد وقال في القديم لا تبطل صلاته بل ينصرف ويتوضأ ويبنى علي صلاته لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ” إذَا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن علي ما مضي ما لم يتكلم ” ولانه حدث حصل بغير اختياره فاشبه سلس البول فان اخرج علي هذا بقية الحدث الاول لم تبطل صلاته لان حكم البقية حكم الاول فإذا لم تبطل بالاول لم تبطل بالبقية ولان به حاجة الي اخراج البقية لتكمل طهارته).
(الشَّرْحُ) حَدِيثُ عَائِشَةَ ضَعِيفٌ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةَ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ اختلف أهل الحديث في الاحتجاج باسماعيل ابن عَيَّاشٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَّفَهُ فِي كُلِّ مَا يَرْوِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَعَّفَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ خَاصَّةً وَابْنُ جُرَيْجٍ حِجَازِيٌّ مَكِّيٌّ مَشْهُورٌ فَيَحْصُلُ الِاتِّفَاقُ عَلَى ضَعْفِ رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ عياش عن ابن جريج عن ابنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَى إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَأَمَّا من رواه مُتَّصِلًا فَضُعَفَاءُ مَشْهُورُونَ بِالضَّعْفِ وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْغَزَالِيِّ فِي الْبَسِيطِ إنَّهُ مَرْوِيٌّ فِي الْكُتُبِ الصِّحَاحِ فَغَلَطٌ ظَاهِرٌ فَلَا يُغْتَرُّ بِهِ وَقَوْلُهُ قَلَسَ هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ يُقَالُ قَلَسَ يَقْلِسُ بِكَسْرِ اللام أي تقايا والقلس باسكان اللام القئ وَقِيلَ هُوَ مَا خَرَجَ مِنْ الْجَوْفِ وَلَمْ يَمْلَأْ الْفَمَ قَالَهُ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُفِي الْحَدِيثِ أَوْ قَلَسَ لِلتَّقْسِيمِ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَدَثٌ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ احْتِرَازٌ مِنْ حَدَثِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِبُطْلَانِ الطَّهَارَةِ قَطْعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في بطلان الصلاة أما حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ بِاخْتِيَارِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ حَدَثُهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ أَمْ لَا وَإِنْ أَحْدَثَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِأَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ بِلَا خِلَافٍ وَفِي صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ أَنَّهَا تَبْطُلُ وَالْقَدِيمُ لَا تَبْطُلُ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا فَعَلَى الْقَدِيمِ لَا تَبْطُلُ سَوَاءٌ كَانَ حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ بَلْ يَنْصَرِفُ فَيَتَطَهَّرُ وَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ فِي الرُّكُوعِ مَثَلًا قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ يَجِبُ أَنْ يَعُودَ إلَى الرُّكُوعِ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ اطْمَأَنَّ وَجَبَ الْعَوْدُ إلَى الرُّكُوعِ وَإِنْ كَانَ اطْمَأَنَّ فَفِيهِ احْتِمَالٌ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ وَجَزَمَ الْغَزَالِيُّ بِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْأَصَحُّ قَوْلُ الصَّيْدَلَانِيِّ لِأَنَّ الرَّفْعَ إلَى الِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ مَقْصُودٌ وَلِهَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ صَرْفَهُ عَنْ ذَلِكَ وَهَذَا الرَّفْعُ حَصَلَ فِي حَالِ الْحَدَثِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَعُودَ إلَى الرُّكُوعِ وَإِنْ كَانَ اطْمَأَنَّ قَالَ أَصْحَابُنَا ثُمَّ إذَا ذَهَبَ لِيَتَطَهَّرَ وَيَبْنِيَ لَزِمَهُ أَنْ يَسْعَى فِي تَقْرِيبِ الزَّمَانِ وَتَقْلِيلِ الْأَفْعَالِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ طَهَارَتِهِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَقْرَبَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَوْ مَأْمُومًا يَقْصِدُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ فَلَهُمَا الْعَوْدُ وَكُلُّ مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَاءِ وَاسْتِقَائِهِ وَنَحْوِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدْوُ وَالْبِدَارُ الْخَارِجُ عَنْ الْعَادَةِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّهِ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْبِنَاءِ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَصْحَابُنَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ إلَّا إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ فَيَجُوزُ وَلَوْ أَخْرَجَ بَقِيَّةَ الْحَدَثِ الْأَوَّلِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُمْنَعْ الْبِنَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي الْقَدِيمِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ يُمْنَعُ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَصَحُّهُمَا أَنَّ طَهَارَتَهُ بَطَلَتْ وَلَا أَثَرَ لِلْحَدَثِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إخْرَاجِ الْبَقِيَّةِ لِئَلَّا يَسْبِقَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَوْ أَحْدَثَ حَدَثًا آخَرَ فَفِي مَنْعِهِ الْبِنَاءَ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْعِلَّتَيْنِ إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ جاز البناء ولا فلا ولو رعف المصلي اوقاء أَوْ غَلَبَتْهُ نَجَاسَةٌ أُخْرَى جَازَ لَهُ عَلَى الْقَدِيمِ أَنْ يَخْرُجَ وَيَغْسِلَ نَجَاسَتَهُ وَيَبْنِيَ عَلَى صلاته بالشروط السابقة في الحدث نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ هَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعُ الْقَدِيمِ الضَّعِيفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

Kategori
Uncategorized

DAFTAR TUNGGU HAJI ANTARA 11-32 TAHUN BERANGKAT

 
DAFTAR TUNGGU HAJI ANTARA 11-32 TAHUN BERANGKAT

Assalamualaikum.

Deskripsi Masalah

Dengan tersedianya sarana yang memadai dan status ekonomi yang makin membaik, jumlah orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tiap tahun terus meningkat. Tak ayal, hal ini memunculkan problema tersendiri bagi Pemerintah baik Arab Saudi maupun Indonesia.

Sebagai solusi, Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota jemaah haji bagi tiap negara. Pemerintah Indonesia pun juga menetapkan kuota bagi tiap-tiap daerah naungannya. Hal ini menyebabkan banyak sekali calon jemaah haji yang masuk waiting list (daftar tunggu). Bahkan di beberapa daerah bila seseorang mendaftar pada tahun ini , secara umum masa tunggu haji reguler di Indonesia adalah 11 tahun hingga paling lama 32 tahun. Artinya, jika seseorang mendaftar haji reguler pada tahun 2024, maka ia harus menunggu 11-32 tahun untuk berangkat.
Di sisi lain, terkadang ada yang telah mampu mendaftarakan diri haji Plus namun diundur hingga tahun selanjutnya. Naasnya, ajal lebih dahulu menjemput sebelum pemberangkatan yang mestinya telah terlaksana seandainya pendaftaran hajinya tidak diundur.

Pertanyaan

  1. Terhitung mulai kapankah istitho’ah seseorang ditinjau dari pendaftaran, jadwal pemberangkatan, dan pelaksanaan haji terkait deskripsi di atas ?
  2. Apakah wajib mendaftar bagi orang yang telah memiliki biaya haji (baik reguler atau plus), mengingat pemberangkatan masih menunggu beberapa tahun sebagaimana deskripsi ?
  3. Apakah hajinya wajib diqodho’i bagi orang yang mengusahakan haji plus sementara dia meninggal sebelum berangkat/ melaksanakan ibadah haji?

Waalaikum salam.

Jawaban

Isthitho’ah ( berkemampuan) untuk melakukan ibadah haji menurut imam ibn sholah adalah terhitung mulai semenjak orang yang menghendaki haji memiliki biaya haji, sedangkan menurut pendapat mu’tamad/yang kuat (rofi’I & nawawi) adalah terhitung mulai dari pemberangkatan haji (إمكان السير) dan sudah memiliki biaya haji.

REFERENSI

المجموع شرح المهذب ج ٧ ص ٨٨

(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط من يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها والله أعلم . هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن أحمد أن امكان السير وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج * دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله اعلم

Referensi:

حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٧ ص ٩٧

(و) السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك . وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه ، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد ، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم ، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف ، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بد لما هنا بخلافه ثم .
قوله : (وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه ) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره ، أي الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج ، أي ليس شرطا لأصل الوجوب . قال سم : وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا ؛ لكن قال السبكي : وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ، ولا يقوله أحد . ورد بأن السرخسي والسنجي قالاه .
قوله : ( لاستقراره ) فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليه ، لكن لم يستقر وجوبه عليه ؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا كما قال ح ل . وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه الحالة ، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح ؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز .

Referensi

شرح الوجيز ج ٣ ص ٢٩٤

قال (ومهما تمت الاستطاعة وجب الحج على التراخي (م ح ز) وله أن يتخلف عن أول قافلة فان مات قبل حج الناس تبين عدم الاستطاعة وإن مات بعد الحح فلا وإن هلك ماله بعد الحج وقبل إياب الناس تبين ان لا استطاعة لان نفقة الاياب شرط في الحج فان دامت الاستطاعة إلى اياب الناس ثم مات أو طرا العضب لقى الله عاصيا على الاظهر وتضيق عليه الاستنابة إذا طرأ العضب بعد الوجوب فان امتنع ففي اجبار القاضي اياه على الاستنابة وجهان) ذكر في الوسيط أن المسائل المذكور إلى هذا الموضع كلام في أركان الاستطاعة ومن ههنا إلى رأس النوع الثاني كلام في أحكامها ولك أن تقول الاستطاعة احدى شرائط وجوب الحج كما مر وقد توجد الاستطاعة مسبوقة بسائر الشروط وقد يوجد غيرها مسبوقا بها

Referensi

البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : ٤٢٥ دار الفكر

وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ

Referensi

فتاوى ابن حجر الهيثمى ج ١ ص ١٢٣
(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

Jawaban.No.2

Wajib mendaftar ibadah haji, Jika seseorang mempunyai biaya yang cukup baik untuk kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan keluarganya yang wajib ia nafkahi, selama ia berangkat kemakkah hingga kembali ke tanah air.

REFERENSI

فتاوى ابن حجر الهيثمى ج ١ ص ١٢٣
(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب


Referensi;

البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : ٤٢٥ دار الفكر
وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ

Referensi:

الأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : ١٧٥ – ١٧٦ المكتبة التجارية الكبرى
ومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.

Referensi:

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان – (ج ١ / ص ١٦٥)
( ومن مركوب لاق به ) بأن يصلح لمثله ويثبت عليه ويكون شراؤه بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن يندب له الركوب على القتب والرحل دون المحمل والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة اشترط وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر في حقها المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه فاضلا عن دينه ومؤنة ممونه مدة ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز والحج على التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان فإن أمكنه تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا فكالمعدوم

Referensi:

أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج ١ / ص ٤٦٦)
وَيُسْتَحَبُّ له الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قبل السَّادِسِ من ذِي الْحِجَّةِ لِيُتِمَّهُ أَيْ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ قبل يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كما مَرَّ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَجِبُ عليه تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فيه قبل يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ

Jawaban.No.3

Haji wajib di qodlo’ ketika dalam keadaan:
ketika orang yang punya kewajiban haji itu mati sebelum dia melaksanakan haji dan dia sudah ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, begitu juga meninggal di perjalanan, maka sudah gugur kewajibannya. Sebagimana tertera dalam kitab “AL-MAJAALISU AS-SANIYYAH” FIL KALAAMI ‘ALA AR-BA’IINA AN-NAWAWIYYAH dalam kitab tersebut,pada halaman 16, di sana tertera sebuah hadits Rosulullooh S.A.W yang berkaitan dengan masalah Haji. Semoga menjadi bahan renungan bersama.

Nb. Sedangkan pelaksanaan qodlo’ secara fauron (harus segera dilakukan) itu sesuai dengan kadar kemampuan mengqodlo’i.

REFERENSI

قوله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته حاجا أو معتمرا ومات أجرى الله له أجر الحاج والمعتمر الى يوم القيامة

Artinya:” Rosulullah bersabda:
Barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk melakukan haji,atau untuk melakukan umroh,lalu orang itu mati(di perjalanan).Maka Allah memberikan kepada orang itu-terhadap pahalanya orang yang melakukan haji dan orang yang melakukan umroh, sampai hari kiamat.

Referensi:

روضة الطالبين ج٣ص٣٣
وإذا تأخر بعد الوجوب فمات قبل حج الناس، تبين عدم الوجوب لتبين عدم الإمكان، وإن مات بعد حج الناس، استقر الوجوب ولزم الإحجاج من تركته.


Referensi:


الميزان الكبرى.٢٩
واتفقوا علي من لزمه الحج فلم يحج ومات قبل التمكن من أدائه سقط عنه الفرض

Referensi:

المجموع الجزء السابع ص : ١٠٩ المكتبة السلفية
قال المصنف رحمه الله تعالى
( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء، وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته، لما روى بريدة قال ” أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك ” ولأنه حق تدخله النيابة لزمه فى حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمى، ويجب قضاؤه عنه من الميقات، لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى آخر الزكاة )

Referensi:

. حاشية ابن حجر على الإيضاح ص : ١٠٧ – ١٠٨ دار حراء
وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأماالصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ

Referensi :

أنوار المسالك ص ١٣٨
(ويندب المبادرة به) اي الحج عند الإستطاعة (وله التأخير)

Referensi:


الباجورى ص ٣٢٩
والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي إذ لا أخر لوقت الحج و القضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت والحج إنما يفعل فى الوقت

Referensi:

المهذب – (ج ١ / ص ٣٦١)
فصل فيمن مات وعليه حج ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وقال أبو يحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله أمي ماتت ولم تحج قال حجي عن أمك ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي وإن اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في آخر الزكاة

Referensi:

المجموع شرح المهذب – (ج ٧ / ص ٣٨٩)
(فرع) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات ويقع القضاء عن المفسد فان كان فرضا وقع عنه وإن كان نفلا فعنه ولو احرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة ولزمه قضاء واحد حتى لو احرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن يلزمه قضاء واحد ويقع عن الاول قال اصحابنا ويتصور القضاء في عام الافساد بأن يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضى في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته قالوا ولا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا في هذه الصورة (وأما) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (اصحهما) عند المصنف والاصحاب يجب على الفور وهو ظاهر النص (والثانى) علي التراخي (فان قلنا) على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا عذر اثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا ابدا . والله أعلم بالصواب

Kategori
Uncategorized

WALIMAH SEBELUM AKAD NIKAH

WALIMAH SEBELUM AKAD NIKAH

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.

Menjelang pelaksanaan akad nikah si Fulan dan Fulanah satu hari atau seminggu sebelumnya sudah dilaksanakan walimah terlebih dahulu dengan spanduk atau benner yang ditempelkan didinding rumahnya dengan bertuliskan ” Memohon do’a restu semoga si Fulan dan Fulanah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah “. Padahal yang lumrah dimasyarakat walimatul Urs itu biasa dilaksanakan ketika akad nikah atau setelah akad nikah,

Pertanyaannya.

  1. Apakah hukumnya dinamakan walimah urus jika dilaksanakan sebelum akad nikah dilaksanakan
  2. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah sebelum akad nikah sebagaimana deskripsi.

Waalaikum salam.

Jawaban disatukan.

Tidak dinamakan Walimatul urs jika dilaksanakan sebelum akad nikah, maka karena tidak dinamakan walimatul urs, hukum menghadiri undangan tidaklah wajib , akan tetapi sunnah . Karena yang dinamakan walimah Waktunya adalah dimulai ketika akad sampai 7 hari untuk perawan atau 3 hari untuk janda. Bila dilaksanakan setelah itu maka dikatakan qodlo.
Adapun hukum menghadiri walimah ketika akad ( dihari petama) adalah wajib sedangkan dihari kedua adalah sunnah dan pada hari ketiga adalah makruh dan seterusnya, kenapa dimakruhkan karena didalamnya terdapat riya’ dan sum’ah. Wallahu A’lam bisshowab.

( بجيرمي على الخطيب ج٣ ص ٤٥٣)
قوله : ( بعد الدخول ) قال الدميري : والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ا هـ , أي ففعلها بعد ذلك يقع قضاء فلو قدمها على العقد لم تكن وليمة عرس فلا تجب الإجابة.

[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٩٧/٤]

وقت الوليمة: ووقت وليمة العرس موسّع من حين العقد إلى ما بعد الدخول، وإن كان الأفضل فعلها بعد الدخول، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يوِلْم على نسائه إلا بعد الدخول، فقد جاء في أحاديث زواجه – صلى الله عليه وسلم -: أصبح النبي – صلى الله عليه وسلم – بها عروساً، فدعا القوم .. وهكذا.
انظر البخاري

[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٧٣/٤]

وَ) أَنْ يَدْعُوَهُ (لِعُرْسٍ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ) فَلَوْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ إلَّا فِي الْأَوَّلِ (وَتُسَنُّ لَهُمَا) أَيْ لِلْعُرْسِ وَغَيْرِهِ (فِي الثَّانِي) لَكِنْ دُونَ سَنِّهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ (ثُمَّ تُكْرَهُ) فِيمَا بَعْدَهُ فَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌوَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ»

[،، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٢٢٥/٣]

وَتُسْتَحَبُّ فِي الثَّانِي ثُمَّ تُكْرَهُ) فِيمَا بَعْدَهُ فَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِث رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِيعَابُ النَّاسِ فِي الْأَوَّلِ لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ صِغَرِ مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ كَوَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ دُعِيَ النَّاسُ إلَيْهَا أَفْوَاجًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ أَوْلَمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّانِيَةَ كَالْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ

والله أعلم بالصواب

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA SHALAT DENGAN MEMAKAI KAOS KAKI ATAU KAOS TANGAN

HUKUMNYA SHALAT DENGAN MEMAKAI KAOS KAKI DAN KAOS TANGAN

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah

Seiring dengan perkembangan zaman tidak sedikit kita menemukan seseorang diperkotaan manakala tiba shalat jum’at para pegawai baik laki-laki dan perempuan, para Maha siswa melakukan shalat jum’at tanpa melepaskan Kaos kakinya dan sebagian pakai kaus tangan, sementara dalam shalat ada rukun yang harus dipenuhi yang diantaranya sujud ,dalam sujud musholliy disyaratkan dengan tujuh anggota badan yaitu dahi beserta hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki menyentuh sajadah.

Pertanyaannya.
Bagaimana hukumnya shalat seseorang yang memakai kaos kaki sebagaimana deskripsi?

Waalaikum salam.

Jawaban.
Hukum shalat seseorang dengan memakai kaos kaki ataupun kaos tangan adalah sah, namun makruh, karena membuka kedua telapak tangan dan juga kedua kaki didalam shalat bukanlah kewajiban melainkan sunnah. Andaikan orang shalat memakai kaos kaki membatal kan shalat tentu Nabi memecat Khuf ketika shalat. Khuf atau muza adalah kaus kaki yang terbuat dari kulit tipis atau semacamnya. Khuf syar’i harus menutupi mata kaki atau lebih. Sama dengan kaus kaki biasa. Hanya saja kaus kaki tidak terbuat dari kulit. Umumnya, khuf (moza) dipakai di kala musim dingin agar kaki terasa hangat. Islam membolehkan memakai khuf bahkan memberi dispensasi (rukhsoh) khusus yaitu bagi yang tinggal di rumah boleh tidak melepasnya selama 24 jam dan bagi musafir boleh tidak melepasnya selama tiga hari tiga malam dengan syarat asal tidak junub (hadas besar). Selama memakai khuf, orang yang berwudhu cukup mengusap bagian atas atau punggung kaki saja. Mengusap (masah) artinya mengusapkan tangan yang basah ke punggung kaki tanpa harus mengalirkan air ke khuf tersebut.
Jadi orang yang memakai kaos kaki ataupun kaos tangan ketika shalat tidaklah memengaruhi terhadap ketidak sahan shalat, artinya shalatnya tetap sah. Sebagaimana Ibnu Daqiq Al-Ied (yang juga bermadzhab Syafi‘i) mengatakan, ‘Ulama sepakat bahwa keterbukaan kedua lutut (ketika sujud) tidak wajib karena dikhawatirkan tersingkap aurat. Sedangkan ketidakwajiban terbukanya kedua kaki didukung sebuah dalil halus di mana Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika mengusap khuf (sejenis kaos kaki rapat dari kulit) tetap mengenakannya dalam shalat. Seandainya keterbukaan kedua kaki itu wajib, niscaya pencopotan khuf juga wajib yang menuntut pembatalan kesucian lalu membatalkan shalat,’”.

Referensi:

[تحفة الحبيب على شرح الخطيب ١٧٩/٢]
ويسنّ كشف اليدين والرجلين أي في حق الرجل إذ المرأة يجب عليها ستر قدميها ، ويكره كشف كفيها كما يؤخذ من علة كشف الركبتين ق ل

Referensi ;

[الباجوري ١٥٣/١]

.قوله مباشرة الخ فيجب كشف الجبهة و يسن كشف اليدين والرجلين و يكره كشف الركبتين ما
عدا ما يجب ستره منهما مع العورة.

Referensi

[الشرقاوي ١ / ١٨٩ – ١٩٠]

: و ثامنها سجود للأمر به في الكتاب والخبر السابق بوضع الجبهة مكشوفة و وضع اليدين والركبتين و أطراف القدمين ولو مستورة لخبر الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين و أطراف القدمين و يكفي وضع جزء من كل واحد منها والإعتبار في اليد بباطن الكف سواء الأصابع والراحة و في الرجل ببطون الأصابع و يسن كشف اليدين والرجلين و يكره كشف الركبتين.

Referensi

فقه الإسلامى وأدلته ص.٨٠٤

١). ولا خلاف في عدم وجوب كشف الركبتين، لئلا يفضي إلى كشف العورة، كما لا يجب كشف القدمين واليدين، لكن يسن كشفها، خروجاً من الخلاف. ودليل جواز ترك كشف اليدين: حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال: «جاءنا النبي صلّى الله عليه وسلم، فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد» (٢).وقال الشافعية: إن سجد على متصل به كطرف كمّه الطويل أو عمامته، جاز إن لم يتحرك بحركته؛ لأنه في حكم المنفصل عنه. فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه، لم يجز. وإن كان متعمداً عالماً، بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أوجاهلاً، لم تبطل، وأعاد السجود. وتصح صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك بحركته. وضعف الشافعية الأحاديث الواردة في السجود على كور العمامة، أو أنها محمولة على حالة العذر (٣).والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث السابق، ويستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية، لكن يجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف. واشترط الشافعية أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين، أي أنه يكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء السبعة كالجبهة، والعبرة في اليدين ببطن الكف، سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطن الأصابع، فلا يجزئ الظهر منها ولا الحرف.

Referensi:

نيل الأوطار .ج ٢ ص٢٨٩
قال ابن دقيق العيد : ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة اه

Referensi:

إعانة الطالبين .ص ٦٠
قال في المغنى: ودليل الجديد ما روي: أنه – صلى الله عليه وسلم – توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح خفيه وصلى عليها.

Hadits 64 Bulughul Maram.

٦٤- وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و]عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: { إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ” } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ

Hadits ke-64 Dari Umar Radliyallaahu ‘anhu secara mauquf dan dari Anas Radliyallaahu ‘anhu secara marfu’: “Apabila seseorang di antara kamu berwudlu sedang dia bersepatu maka hendaknya ia mengusap bagian atas keduanya dan sholat dengan mengenakannya tanpa melepasnya jika ia menghendaki kecuali karena jinabat.” Diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim. Hadits shahih menurut Hakim. Wallahu A’lam bisshowab.

Kategori
Uncategorized

HUKUM MENELAN LUDAH YANG BERCAMPUR DARAH KORELASINYA DENGAN HUKUM PUASA

HUKUMNYA MENELAN DARAH YANG MUTANAJJIS KORELASINYA DENGAN PUASA

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.

Sesorang terkena penyakit sariawan yang mengakibatkan gusi atau bibir pecah-pecah katakanlah nama samarannya Sumarta ketika bulan puasa panasnya matahari luar biasa, sehingga penyakitnya kambuh( gusinya) berdarah yang mengakibatkan ludahnya ditelan atau tertelan bersama darah sebelum dia berkumur-kumur.

Pertanyaannya.
Bagaimana hukum seseorang yang terkena penyakit sariawan menelan ludah yang mutannajis ( bercampur darah) Korelasinya dengan hukum puasa?

Waalaikum salam

Jawaban

Hukumnya menelan ludah secara adat disiang hari pada bulan puasa ulama sepakat tidak membatalkan puasa karena sulitnya memelihara atau menjaganya namun dengan syarat:

  1. LUDAH yang ditelan tidak bercampur dengan barang lain, akan tetapi jika ludah bercampur dengan barang lain baik bercampurnya dengan barang yang suci ataupun barang najis seperti halnya darahnya gusi karena terkena penyakit sariawan hingga berubah maka puasanya batal.
  2. Ludah yang ditelan tidak keluar dari batas mulut, terapi jika keluar dari mulut kemudian dikembalikan lagi dan ditelan maka hukum puasanya batal , Namun ada sebagian ulama ( syaikh Mutawalliy) berpendapat tidak batal, akan tetapi yang lebih benar ulama berpendapat tidaklah membatalkan puasa
  3. Ludah yang ditelan sudah menjadi kebiasaan , maka andaikan seseorang mengumpulkan air ludah kemudian ditelannya maka tidak membatalkan puasanya, jika hal tersebut bukanlah unsur kesengajaan ( mengumpulkan ludah dan menelannya bukan unsur kesengajaan )

[النووي ,المجموع شرح المهذب ج٦ص٣١٧-٣١٨

الثَّالِثَةُ) ابْتِلَاعُ الرِّيقِ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا لَا يُفْطِرُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ (أَحَدُهَا) أَنْ يَتَمَحَّضَ الرِّيقُ فَلَوْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَفْطَرَ بِابْتِلَاعِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُغَيِّرُ طَاهِرًا كَمَنْ فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ أَوْ نَجِسًا كَمَنْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ أَوْ انْقَلَعَتْ سِنُّهُ أَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْمَعْفُوَّ عَنْهُ هُوَ الرِّيقُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ الرِّيقِ وَهُوَ مُقَصِّرٌ بِهِ بِخِلَافِ غُبَارِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَلَوْ بَصَقَ حَتَّى ابْيَضَّ الرِّيقُ وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ تَغَيُّرٌ فَفِي إفْطَارِهِ بِابْتِلَاعِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ قَالَ (أَصَحُّهُمَا) أَنَّهُ يُفْطِرُ وَهَذَا هُوَ الصحيح عند غيره وقطع به المتولي وآخرون وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ ابْتِلَاعُهُ وَلَا يَطْهُرُ الْفَمُ إلَّا بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَكَلَ بِاللَّيْلِ شَيْئًا نَجِسًا وَلَمْ يَغْسِلْ فَمَهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَابْتَلَعَ الرِّيقَ أَفْطَرَ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا (الشَّرْطُ الثَّانِي) أَنْ يَبْتَلِعَهُ مِنْ مَعْدِنِهِ فَلَوْ خَرَجَ عَنْ فِيهِ ثُمَّ رَدَّهُ بِلِسَانِهِ أَوْ غَيْرِ لِسَانِهِ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ قَالَ أَصْحَابُنَا حَتَّى لَوْ خَرَجَ إلَى ظَاهِرِ الشَّفَةِ فَرَدَّهُ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْعَفْوِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ خَرَجَ إلَى شَفَتِهِ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَهُ افطر ولو اخرج لِسَانُهُ وَعَلَيْهِ رِيقٌ حَتَّى بَرَزَ لِسَانُهُ إلَى خَارِجِ فِيهِ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَهُ فَطَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ (الْمَذْهَبُ) وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ ولا يثبت حكم الخروج للشئ إلَّا بِانْفِصَالِهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ دَارٍ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ أَوْ رَجْلَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ أَخْرَجَ الْمُعْتَكِفُ رَأْسَهُ أَوْ رَجْلَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ
(وَالثَّانِي)
فِي إبْطَالِهِ وَجْهَانِ كَمَا لَوْ جَمَعَ الرِّيقَ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَتْ دُودَةٌ رَأْسَهَا مِنْ فَرْجِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ انفصالها هل ينتقض وضوؤه فِيهِ
وَجْهَانِ (الْأَصَحُّ) يَنْتَقِضُ (الشَّرْطُ الثَّالِثُ) أَنْ يَبْتَلِعَهُ عَلَى الْعَادَةِ فَلَوْ جَمَعَهُ قَصْدًا ثُمَّ ابْتَلَعَهُ فَهَلْ يُفْطِرُ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (أَصَحُّهُمَا) لَا يُفْطِرُ وَلَوْ اجْتَمَعَ رِيقٌ كَثِيرٌ بِغَيْرِ قَصْدٍ بِأَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَابْتَلَعَهُ لَمْ يُفْطِرْ بِلَا خِلَافٍ

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA MENELAN LUDAH YANG MUTANAJJIS

HUKUMNYA MENELAN DARAH YANG MUTANAJJIS

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.

Sesorang terkena penyakit sariawan yang mengakibatkan gusi atau bibir pecah-pecah katakanlah nama samarannya Sumarta ketika bulan puasa panasnya matahari luar biasa, sehingga ketika berbuka penyakitnya kambuh( gusinya) berdarah hingga tertelan bersama ludah sebelum dia berkumur-kumur.

Pertanyaannya.
Bagaimana hukum seseorang yang terkena penyakit sariawan menelan ludah yang mutannajis ( bercampur darah) ?

Waalaikum salam
Jawaban.
Hukumnya menelan ludah yang mutanajjis diperbolehkan sebelum mensucikan mulut.Ini menurut Menurut Imam Ibnu Qosim

Referensi:

(اثمد العينين فى البغية ص ١٢)

(مسألة) لابن قاسم احتمال فى جواز بلع ريقه قبل تطهير فمه المتنجس. والله أعلم بالصواب

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA MENGKONSUMSI(MEMAKAN MAKANAN)SEMBELIHAN NON MUSLIM

HUKUMNYA MENGKONSUMSI/MEMAKAN MAKANAN SEMBELIHAN NON MUSLIM

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.

Katakanlah Ahmad punya teman akrab Non Muslim bernama Becing ditempat kontrakannya, keduanya saling menghormati dan menghargai walau berbeda agama bahkan dalam kesehariannya tidur bersama bahkan makan bersama suatu ketika keduanya ingin berpesta dengan menyembelih ayam dan kambing untuk disate dan dijadikan masakan ikan daging yang bermacam-macam masakan untuk menarik selera makan, namun yang menyembelih Becing non muslim.

Studi kasus yang serupa

Seseorang kerja diluar negri sedangkan masyarakatnya mayoritas non muslim sementara dia makan makanan sembelihannya orang non muslim seperti ayam yang sembelihanya tidak mengikuti syariat islam

Pertanyaannya

Bagaimana hukumnya mengkonsumsi/ memakan daging ayam /kambing sementara yang menyembelih non muslim sebagaimana deskripsi

Terima kasih🙏

Waalaikum salam
Jawaban.

Hukum memakan sembelihan orang Kristen (Ahli Kitab), Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sekelompok ahli ilmu memperbolehkan ( menghalalkan) memakan sembelihan ahli Kitab asal yang disembelih itu adalah binatang yang halal dimakan, kecuali sembelihan non muslim selaian ahli kitab seperti kafir majusi maka hukumnya haram atau sembelihan dari hasil nikah silang antara orang ahli kitab dan orang kafir selain ahli kitab maka ulama berbeda pendapat sebagaiman keterangan dalam kitab Mausu’atul fiqhiyah, Mereka para ulama yang menghalakan berlandaskan dengan firman Allah: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka …” [QS. al-Maidah (5): 5]. Sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab Tafsir Munir Az-Zuhailiy dan kitab-kitab fiqih lainnya sebagaimana berikut

الموسوعة الفقهية الكويتية.ص.٤٢١٩
ذَبَائِحُ أَهْل الْكِتَابِ:
٦ – قَال ابْنُ قُدَامَةَ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى إِبَاحَةِ ذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٢) يَعْنِي ذَبَائِحَهُمْ.
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ، وَكَذَلِكَ قَال مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةَ، وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَأَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ يَرَوْنَ إِبَاحَةَ صَيْدِهِمْ أَيْضًا، قَال ذَلِكَ عَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا ثَبَتَ عَنْهُ تَحْرِيمُ صَيْدِ أَهْل الْكِتَابِ.وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْعَدْل وَالْفَاسِقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الْكِتَابِ.وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالذِّمِّيِّ فِي إِبَاحَةِ ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ مِنْهُمْ، وَتَحْرِيمِ ذَبِيحَةِ مَنْ سِوَاهُ. وَسُئِل أَحْمَدُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى أَهْل الْحَرْبِ فَقَال: لاَ بَأْسَ بِهَا. وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيِّ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرِهِمْ؛ لِعُمُومِ الآْيَةِ فِيهِمْ.فَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيِ الْكِتَابِيِّ مِمَّنْ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ، وَالآْخَرُ مِمَّنْ تَحِل ذَبِيحَتُهُ، قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَحِل صَيْدُهُ وَلاَ ذَبِيحَتُهُ. وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الأَْبُ غَيْرَ كِتَابِيٍّ لاَ تَحِل، وَإِنْ كَانَ الأَْبُ كِتَابِيًّا فَفِيهِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: تُبَاحُ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ. وَالثَّانِي: لاَ تُبَاحُ؛ لأَِنَّهُ وَجَدَ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالإِْبَاحَةَ، فَغَلَبَ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمُ.وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: تُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ بِكُل حَالٍ لِعُمُومِ النَّصِّ؛ وَلأَِنَّهُ كِتَابِيٌّ يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ، فَتَحِل ذَبِيحَتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ ابْنَ كِتَابِيَّيْنِ.وَأَمَّا إِنْ كَانَ ابْنَ وَثَنِيَّيْنِ أَوْ مَجُوسِيَّيْنِ (وَهُوَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ) فَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ تَحْرِيمُهُ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ حِلُّهُ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِدِينِ الذَّابِحِ لاَ بِدِينِ أَبِيهِ، بِدَلِيل أَنَّ الاِعْتِبَارَ فِي قَبُول الْجِزْيَةِ بِذَلِكَ، وَلِعُمُومِ النَّصِّ وَالْقِيَاسِ (١)وَأَمَّا ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ لِمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ أَوْ مَنْعِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَجَعَل ابْنُ عَرَفَةَ الْكَرَاهَةَ قَوْلاً ثَالِثًا، وَالرَّاجِحُ مِنْ تِلْكَ الأَْقْوَال الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ (٢) .أَمَّا غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ فَلَمْ نَعْثُرْ لَهُمْ عَلَى نَصٍّ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَطْلَقُوا الْقَوْل فِي حِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ كَمَا سَبَقَ. وَلَمْ يُفَصِّلُوا كَمَا فَصَّل الْمَالِكِيَّةُ. وَالظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَاتِهِمُ الْحِل.

Berikut tambahan referensi kehalalan sembelihan nya orang kafir ahli kitab ( yahudi  atau nasrani) yang mengimani kitab Taurat dan Injil.

:الباجورى .ج٢ص٢٨٩

وتحل ذكاة كل مسلم…….وذكاة كل كتابى يهودى او نصرنى.
وقال ابن عباس انما احلت ذباءح اليهود والنصارى من اجل انهم امنوا بالتورة والانجيل.

CATATAN
Asal kita tidak melihat olahannya  dan tentunnya tidak menghukumi haram makanan tsb, terus ada logo halal, makan saja, namun ihtiyat itu lebih baik.

Hadits

الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الحديث أخرجه الشيخان ]

Referensi:

. الأشباه والنظائر.ص٢٤٠

فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَجُوسٌ وَمُسْلِمُونَ وَجُهِلَ ذَابِحُ الْحَيَوَانِ. هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ مَجُوسِيٌّ؟ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لِلشَّكِّ فِي الذَّبْحِ الْمُبِيحِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ كَمَا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ وَفِي مَعْنَى الْمَجُوسِيِّ كُلُّ مَنْ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ.

Referensi:

إعانة الطالبين

والحاصل أولى الناس بالذبح الرجل العاقل المسلم ثم المرأة العاقلة المسلمة ثم الصابي المسلم المميز ثم الكتابي ثم الكتابية …

Dalam hukum syariat ada rentetan keutamaan-keutamaan dalam menyembelih hewan Yang lebih utama untuk memotong adalah muslim yang berakal, kemudian muslimah yang berakal, kemudian anak-anak muslim yang sudah mumayyiz dan baligh, kemudian kafir kitabi (laki-laki), kafir kitabiyah(perempuan)….

Referensi

التفسير المنير الزحيلى.ص ١٧٨١-١٧٩١

المطعومات الحلال والزّواج بالكتابيّات
{يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاُذْكُرُوا اِسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاِتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (٤) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (٥)} الإعراب: {وَما عَلَّمْتُمْ} مرفوع نائب فاعل عطفا على {الطَّيِّباتُ} لفعل {أُحِلَّ}{مُكَلِّبِينَ} منصوب على الحال من التاء والميم في {عَلَّمْتُمْ}. {مُحْصِنِينَ} حال من ضمير {آتَيْتُمُوهُنَّ} المرفوع. ومثله {غَيْرَ مُسافِحِينَ}. ومثله: {وَلامُتَّخِذِي أَخْدانٍ} وهو معطوف على {غَيْرَ مُسافِحِينَ} لا على {مُحْصِنِينَ} لدخول {لا} معه تأكيدا للنفي المتقدم، ولا نفي مع {مُحْصِنِينَ}. ويجوز أن يجعل {غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ} وصفا لمحصنين أو حالا من الضمير فيه. {وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ} {فِي الْآخِرَةِ}: يتعلق بفعل مقدر، دلّ عليه قوله تعالى: {مِنَ الْخاسِرِينَ} وتقديره: وهو خاسر في الآخرة. وإنما وجب هذا التقدير؛ لأن الألف واللام في {الْخاسِرِينَ} بمعنى الذين، وما وقع في صلة الذين لا يعمل فيما قبلها، فإن جعلت الألف واللام لا بمعنى الذين جاز أن يكون {الْخاسِرِينَ} عاملا فيه.

البلاغة:
{وَطَعامُ الَّذِينَ.}. أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح. {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ} بينهما طباق؛ لأن الإحصان هنا العفّة، والسفاح: الزنى.

المفردات اللغوية:
{يَسْئَلُونَكَ} يا محمد {ماذا أُحِلَّ لَهُمْ} من الطعام. {الطَّيِّباتُ} المستلذات التي هي من غير الخبائث، وهي كلّ ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سنّة أو قياس مجتهد. {الْجَوارِحِ الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والبازي والشاهين، واحدها جارحة، من الجرح بمعنى الكسب، قال تعالى: {وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ} [الأنعام ٦٠/ ٦] أي ما كسبتم. {مُكَلِّبِينَ} من التكليب، وهو تعليم الكلاب وإرسالها على الصيد، ثم استعمل في تعليم الجوارح مطلقا، فالمكلّب: مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها بأنواع الحيل وطرق التأديب والتثقيف. {تُعَلِّمُونَهُنَّ} تؤدبونهن. {مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ} من آداب الصيد. {فَكُلُوامِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} بأن قتلن، إن لم يأكلن منه، بخلاف غير المعلمة فلا يحلّ صيدها، وعلامة المعلّمة: أن تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك الصيد ولا تأكل منه، وأقلّ ما يعرف به ذلك ثلاث مرات، فإن أكلت منه، فليس مما أمسكن على صاحبها، فلا يحلّ أكله، كما في حديث الصحيحين، وفي هذا الحديث: أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلّم من الجوارح {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ} عند إرساله.
{وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ} أي ذبائح اليهود والنصارى. {أُحِلَّ} حلال.
{وَالْمُحْصَناتُ} هنا الحرائر، وقيل: العفيفات عن الزنى. {أُجُورَهُنَّ} مهورهنّ. {مُحْصِنِينَ} أعفاء عن الزنى. {غَيْرَ مُسافِحِينَ} معلنين بالزنى بهنّ أو مجاهرين بالزنى. {مُتَّخِذِي أَخْدانٍ} مسرّين بالزنى، والخدن: الصديق ذكرا أو أنثى. {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ} أي يرتدّ. {فَقَدْ حَبِطَ‍ عَمَلُهُ} الصالح قبل ذلك، فلا يعتدّ به ولا يثاب عليه، والمعنى: بطل ثواب عمله. {مِنَ الْخاسِرِينَ} إذا مات عليه.

سبب النزول:
أخرج ابن جرير الطبري من طريق الشعبي: أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسأل عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالا: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء، وقد حرّم الله الميتة، فماذا يحلّ لنا منها؟ فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ}. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي: «أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم لما أمر أبا رافع بقتل الكلاب في المدينة، جاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحلّ لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله الآية، فقرأها».المناسبة: لما ذكر تعالى ما حرّمه في الآية المتقدّمة من الخبائث الضارّة لمتناولها، إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة، قال بعدها: {يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ}، وهي مثل الآية المذكورة في سورة الأعراف في صفة محمد صلّى الله عليه وسلّم: أنه {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ} [١٥٧/ ٧].

التفسير والبيان:
يسألك المؤمنون يا محمد، ماذا أحلّ الله لهم من الطعام واللحوم؟ قل: أحلّ لكم الطيبات، أي ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة، وهي غير الخبائث، وأحلّ لكم صيد الجوارح (الكواسب) المعلّمة. أما الطيّبات: فهي ما عدا المنصوص على تحريمه في القرآن وهي المحرّمات العشر المتقدّمة، وما أضيف إليها في السّنة النّبوية، روى أحمد ومسلم وأصحاب السّنن عن ابن عباس: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع، وكلّ ذي مخلب من الطّير». ورووا أيضا عن أبي ثعلبة الخشني: «كلّ ذي ناب من السّباع فأكله حرام». فأصبح أن ما لم يرد به نص نوعان: حلال طيب، وحرام خبيث. والعبرة في الاستطابة والاستخباث: ذوق العرب في الحجاز. والسبع عند أبي حنيفة: كل ما أكل اللحم. وعند الشافعي: ما يعدو على الناس والحيوان. وبناء عليه: كلّ أنواع حيوان البحر حلال طيب، سواء أكل العشب أو أكل اللحم. وحيوان البرّ يصاد منه ما يؤكل ما عدا سباع الوحش والطير. ولا يحلّ أكل ما يعيش في البرّ والبحر كالضفدع والتمساح والثعبان والسلحفاة، للاستخباث وسمّ الثعبان.
ويحلّ لكم ما علمتم من الجوارح، أي يحلّ لكم اقتناء تلك الحيوانات المعلّمة وبيعها وهبتها، ويحلّ لكم صيودها، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، وقوله: {مُكَلِّبِينَ} أي حال كونكم معلّمين ومؤدبين، فهو حال من فاعل {عَلَّمْتُمْ}، وقوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ} حال من فاعل علمتم أو من الضمير في {مُكَلِّبِينَ} أي حال كونكم تعلمونهن مما علمكم الله.
ويفهم منه أنه لا بدّ في التعليم من أمور ثلاثة:
١ – أن تكون الجوارح معلّمة.
٢ – وأن يكون من يعلّمها ماهرا في التّعليم مدرّبا فيه.
٣ – وأن يعلم الجوارح مما علمه الله، بأن تقصد الصيد بإرسال صاحبها، وأن تنزجر بزجره، وأن تمسك الصيد ولا تأكل منه إذا كان المعلّم كلبا، وأن يعود الكلب إلى صاحبه متى دعاه إذا كان طيرا مثل البازي. ويعرف تعليم الكلب بترك الأكل ثلاثا، ويعرف تعليم البازي بالرجوع إلى صاحبه إذا دعاه، والفرق بينهما أن تعليم الكلب يكون بترك ما يألفه ويعتاده، وعادة الكلب السّلب والنّهب، فإذا ترك الأكل ثلاثا عرف أنه تعلّم، وعادة البازي النّفرة، فإذا دعاه صاحبه فعاد إليه، عرف أنه تعلّم. {فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} أي فكلوا من الصيد ما تمسكه الجوارح عليكم دون أن تأكل منه، فإن أكلت منه فلا يحلّ أكل الفاضل عنه في رأي الجمهور؛ لحديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه»
وفي رواية: «إذا أرسلت كلبك المعلّم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حيّا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاة».واذكروا اسم الله على الكلب عند إرساله، ويؤيده حديث عدي بن حاتم المتقدم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك»، والتّسمية: واجبة عند الجمهور، مستحبة عند الشافعي. واتّقوا الله في هذه الحدود، أي احذروا مخالفة أمره فيما أرشدكم إليه، واتّخذوا وقاية من عذابه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. إن الله سريع الحساب، أي يحاسبكم على أعمالكم من غير توان ولا تهاون، ولا يضيع شيئا من أعمالكم، بل تحاسبون عليهاوتجازون في الدّنيا والآخرة، وهو يحاسب الناس كلهم يوم القيامة في وقت واحد، فيكون حسابه سريعا. ومناسبة ذلك لما قبله أنه لما ذكر المحرّمات والمحللات وأبان الحلال والحرام، نبّه إلى أنه تعالى سيحاسب العاملين على أعمالهم من غير إمهال متى جاء يوم الحساب. روي أنه يحاسب الناس جميعا في مقدار نصف يوم.
اليوم أحل لكم تفضلا من الله الطّيبات: وهي ما يستطاب ويشتهي عند أهل النفوس الكريمة. وأحل لكم طعام الكتابيين أي ذبائحهم عند الجمهور، لا الخبز والفاكهة ولا جميع المطعومات؛ لأن الذبائح هي التي تصير طعاما بفعلهم، وأما بقية المطعومات فهي مباحة لجميع الناس، فلا وجه لتخصيصها بهم. وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى الذين أنزل الله على أنبيائهم التوراة والإنجيل. فلا تحلّ ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان. روى ابن جرير عن أبي الدّرداء وابن زيد أنهما سئلا عمّا ذبحوه للكنائس فأفتيا بأكله، قال ابن زيد: أحل الله طعامهم ولم يستثن منه شيئا. وقال أبو الدّرداء-وقد سئل عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها: جرجيس، أهدوه لنا، أنأكل منه؟ – «اللهم عفوا، إنما هم أهل كتاب، طعامهم حلّ لنا، وطعامنا حلّ لهم» وأمره بأكله.ولا تحلّ ذبائح المجوس ولا التّزوج بنسائهم، لما روي في السّنة. وطعامكم حلّ لهم أي وذبائحكم حلّ لأهل الكتاب، فلكم إطعامهم منه أو بيعهم منه. وإنما قال ذلك للتّنبيه على أن الحكم مختلف في الذّبائح والمناكحة، فإن إباحة الذّبائح حاصلة من الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها من جانب واحد، والفرق واضح وهو أن إباحة الطعام من الجانبين لا تستلزم محظورا، أما لو أبيح لأهل الكتاب التّزوّج بالمسلمات، لكان لهم ولاية شرعية على زوجاتهنّ، والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعيّا. وأحلّ لكم أيها المؤمنون التّزوّج بالحرائر المؤمنات والكتابيّات من اليهود والنصارى، سواء كنّ ذميّات أو حربيّات، إذا آتيتموهنّ أجورهنّ أي مهورهنّ.
وتقييد الحلّ بإتيان المهور لتأكيد الوجوب، لا لاشتراطه في الحلّ، وتخصيص ذكر الحرائر للحثّ على ما هو الاولى منهنّ، لا لان من عداهنّ لا يحلّ، إذ نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتّفاق، وكذا يصح عند أبي حنيفة. أحلّ لكم الزّواج بالحرائر حالة كونكم أعفاء عن الزّنى متعففين بالزّواج بهنّ غير مسافحين أي مرتكبين الفاحشة مجاهرين بها، وغير متخذي أخدان أي مسرّين إتيان الفاحشة، أي أن المباح هو الزّواج بالحرائر العفيفات عن الزّنى، بشرط‍ إتيان مهورهنّ بقصد الإحصان والإعفاف، لا سفح الماء عن طريق الزّنى العلني، ولا عن طريق الزّنى السّرّي وهو اتّخاذ الأخدان.
ثم حذّر الله تعالى من المخالفات ورغب فيما تقدّم من أحكام الحلال، فقال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ‍ عَمَلُهُ} أي ومن ينكر شرائع الإسلام وتكاليفه، ويجحد أصول الإيمان وفروعه، فقد أبطل ثواب عمله وخاب في الدّنيا والآخرة، أما في الدّنيا فباعتبار ضياع أعماله وعدم الإفادة منها، وفي الآخرة بالخسارة والهلاك في نار جهنم.وقد أطلق الإيمان وأراد المؤمن به مجازا وهو الشرائع والتكاليف، وقيل: المراد:
ومن يكفر بربّ الإيمان، فهو مجاز بالحذف. والمقصود من هذه الآية: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ..}. تعظيم شأن ما أحلّ الله وما حرّمه، والتّشديد على المخالف.

فقه الحياة أو الأحكام :
دلت آية {يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ} على ما يأتي:
١ – إباحة الطيبات أي المطعومات التي تستطيبها الأنفس الكريمة دون الخبائث التي حرمتها الشريعة.
٢ – إباحة الصيد بالجوارح من سباع البهائم والطير، بشرط‍ كونها معلّمة، وكون معلّمها مؤدّبا ماهرا، وكونه يعلمها مما علمه الله بأن ينشلى إذا أشلي (أغري)، ويجيب إذا دعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن لا يأكل من صيده الذي صاده. فإن انخرم شرط‍ من هذه الشروط‍ وقع الخلاف.
٣ – حل ما جرحته الجوارح وقتلته، وأدركه الصائد ميتا، لإطلاق قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} أي حبس عليكم، ولم يأكل مما صاد، فإن أكل الكلب ونحوه لم يؤكل عند الجمهور ما بقي، لأنه أمسك على نفسه، ولم يمسك على صاحبه. ولم يشترطوا ذلك في الطيور، بل يؤكل ما أكلت منه. وأباح المالكية أكل ما بقي من الصيد وإن كان بضعة، وإن أكل الجارح منه، سواء كان كلبا أو فهدا أو طيرا. فلو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع (جرح) لم يؤكل، لأنه مات خنقا، فأشبه أن يذبح بسكين كالّة، فيموت في الذبح قبل أن يفرى حلقه وجمهور العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل. وكره الشعبي والثوري أكل ذلك الصيد. فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر، فهو محمول على أنه غير مرسل من صائدآخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه، فلا يؤكل،
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وفي رواية: «فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره». فإن اشترك صائدان بإرسال كلبين كان الصيد شركة بينهما. وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم، فتردى من جبل أو غرق في ماء، أو غاب عن الصائد ثلاثة أيام، فمات وهو لا يراه، لقوله صلّى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في الحديث المتفق عليه عند أحمد والشيخين: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك» وروى أبو داود في حديث أبي ثعلبة الخشني: «فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل» وزاد: «فكله بعد ثلاث ما لم ينتن». وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي الصيد بكلاب اليهودي والنصراني إذا كان الصائد مسلما. وجمهور الأمة غير مالك على جواز صيد الصائد من أهل الكتاب.
٤ – جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد بدليل قوله تعالى: {وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ}، يؤيده ما رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان».
٥ – ودلت الآية: {وَما عَلَّمْتُمْ.}. أيضا على أن العالم أفضل من الجاهل، لأن الكلب إذا علّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. ويزداد فضل العالم إذا عمل بما علم، لقول علي رضي الله عنه «لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه».
٦ – وجوب تسمية الله عند الإرسال، لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ} وهو رأي الجمهور غير الشافعي، ويؤيده قوله صلّى الله عليه وسلم في حديث عدي المتقدم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل». أما عند إدراكه حيا فتجب التسمية عند ذكاته. وقال الشافعي: إنها مستحبة.
ويستفاد من آية {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ} ما يأتي:
١ – إباحة طيبات الرزق: وهي ما تستطيبه الأنفس الكريمة.
٢ – إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى). ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبرّ، يجوز أكله، إذ لا يضر فيه تملك أحد. أما ما يحتاج إلى عمل أو صنع كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه، والتذكية التي تحتاج إلى الدين والنية، فرخص الله تعالى فيه، تألفا لأهل الذمة، وترغيبا لهم في الإسلام، حتى وإن قال النصراني عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي قال: باسم عزير، لأنهم يذبحون على الملّة. والجمهور على أن الذكاة عاملة في حلّ الذبيحة، ماحل له منها وما حرم عليه، لأنه مذكّى. وقال جماعة من أهل العلم: إنما حلّ لنا من ذبيحتهم ما حلّ لهم، لأن ما لا يحلّ لهم لا تعمل فيه تذكيتهم، فلا تحل الشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب. وقصرت لفظ‍ الطعام على البعض، وحمله الجمهور على العموم في جميع ما يؤكل. والعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائح الكفار لا تؤكل ولا يتزوج منهم، لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء.
ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم، ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى، لأنهم لا يتوقّون النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجّست، فتغسل.
جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله،التسمية عند ذكاته. وقال الشافعي: إنها مستحبة.
ويستفاد من آية {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ} ما يأتي:
١ – إباحة طيبات الرزق: وهي ما تستطيبه الأنفس الكريمة.
٢ – إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى). ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبرّ، يجوز أكله، إذ لا يضر فيه تملك أحد. أما ما يحتاج إلى عمل أو صنع كخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه، والتذكية التي تحتاج إلى الدين والنية، فرخص الله تعالى فيه، تألفا لأهل الذمة، وترغيبا لهم في الإسلام، حتى وإن قال النصراني عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي قال: باسم عزير، لأنهم يذبحون على الملّة. والجمهور على أن الذكاة عاملة في حلّ الذبيحة، ماحل له منها وما حرم عليه، لأنه مذكّى. وقال جماعة من أهل العلم: إنما حلّ لنا من ذبيحتهم ما حلّ لهم، لأن ما لا يحلّ لهم لا تعمل فيه تذكيتهم، فلا تحل الشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب. وقصرت لفظ‍ الطعام على البعض، وحمله الجمهور على العموم في جميع ما يؤكل. والعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائح الكفار لا تؤكل ولا يتزوج منهم، لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء.
ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم، ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى، لأنهم لا يتوقّون النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجّست، فتغسل.
جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله،إنا بأرض قوم من أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلّم، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلّم، فأخبرني ما الذي يحلّ لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها».
٣ – إباحة إطعام أهل الكتاب من ذبائح المسلمين، فإذا اشتروا منا اللحم، يحل لهم اللحم، ويحل لنا ثمن المأخوذ منهم.
٤ – مشروعية نكاح المحصنات المؤمنات والمحصنات الكتابيات. والمحصنات:
الحرائر في قول مجاهد والجمهور، والعفيفات العاقلات في قول ابن عباس.
٥ – بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحدا أحكام الله وشرائعه، كافرا بأصول الإيمان وفروعه، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ} أي بما أنزل على محمد، أو يجحد الإيمان {فَقَدْ حَبِطَ‍ عَمَلُهُ} أي بطل ولغا ثواب عمله، ولم يعد لعمله فائدة أخروية.

Wallahu A’lam bisshowab

Kategori
Uncategorized

HUKUMNYA MENGQOSHOR/MENJAMAK SHALAT DIKAPAL/PERAHU SECARA TERUS MENERUS

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.

Saya mempunyai teman anggap saja nama samarannya Ismail yang merantau, dan bekerja diperusahaan migas yang berada di Kabupaten Sumenep .Setiap harinya teman saya sholatnya di jamak ( secara terus menerus) dikapal karena terbatasnya waktu disebabkan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan,

Pertanyasnya.

  1. Apakah boleh teman saya menjamak sholatnya terus menerus di kapal pesiar. sebagaimana deskripsi?
  2. Apakah ketika kapal berubah arah dari kiblat,sementara musholliy mengikutinya shalat tetap sah …?
  3. Apakah boleh menjamak sholat karena faktor kepayaan sebagai kuli dimalasia ( orang merantau kemalasia ).?

Waalaikum salam

Jawaban.no1

Tidak boleh Ismail menjamak shalatnya secara terus menerus dikapal ( Kapal tempat kerja menetap dilaut) karena yang boleh Ismail mengqoshar sekaligus menjamak sholatya ketika diperjalanan berada dikapal /perahu menuju kapal yang menetap dilautan, baik dengan niat muqim ataupun tidak, namun jika niat muqim maka batas waktu menqoshar/menjamak shalatnya hanya ketika kapal/perahu sampai pada tujuan dan telah memenuhi syarat qoshor yakni memenuhi batasan-batasan jarak ukuran beberapa marhalah

Adapun batasan-batasan mengqoshar shalat ulama berbeda pendapat antara jarak jauh seseorang dikatakan musafir yang boleh menjama’/mengqashar shalat,sebagai berikut:

  1. Menurut Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah adalah dua Marhalah (81 Km)/ perjalanan 2 hari/ 16 farshah
  2. Menurut Hanafiyah adalah Tiga Marhalah (243 Km)/ perjalanan 3 hari

Perbedaan ini muncul dikarenakan tidak adanya dalil nash yang sharih mengenai jarak jauhnya, sehingga para ulama mengambil jalan ijtihad mereka masing-masing dalam membatasinya

كاشفة السجا على سفينة النجا.ص ١٩٢

فرع) القصر للمسافر افضل ان بلغ سفره ثلاث مراحل و ليس مديما له و لا ملاحا اى سفانا معه عياله فى السفينة و الا فالاتمام افضل بل يكره له القصر.

Referensi:

الفقه الإسلامي وأدلته .ص٤٨٣
اشترط الفقهاء لصحة القصر الشروط الآتية :
١ – أن يكون السفر طويلاً مقدراً بمسيرة مرحلتين أو يومين أو ستة عشر فرسخاً عند الجمهور، أو ثلاث مراحل أو ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية، على الخلاف السابق بيانه.

Jadi diperbolehkannya Ismail sebagai pelaku pelayaran dikapal pesiar mengqoshor dan sekaligus menjamak shalatnya hanya ketika berangkatnya Ismail dan kapalanya sampai pada tujuannya namun tidak harus selamanya, dalam artian ketika sampai Ismail dan kapalnya pada tujuan ( Kapal yang menetap ditengah lautan) maka Ismail tidaklah boleh mengqoshornya/menjamak shalatnya secara terus-menerus, karena disinilah batas Ismail mengqoshor/menjamaknya , mengapa demikian, karena orang pelaku dilaut terkadang memang lebih banyak hidup dilaut ( dikapal) sesuai dengan kerjanya, dan ada sebagian tidak menetap karena kapal tidak hanya satu ada yang menetap dilaut dan ada sebagian yang memang untuk mengankut karyawan perusahaan migas.

Jawaban .Nomor .2

Sah shalat di kapal (perahu ) dengan syarat tetap harus menghadap kearah kiblat, dalam artian ketika membuka shalat diawali takbir harus menghadap kiblat tetapi jika kapal berputar kearah timur atau kearah Utara, maka musholliy harus tidak mengikuti putaranya kapal/perahu tersebut, melainkan harus berputar kearah kiblat. Dengan tanda kutip jika kapal berputar ketimur maka musholliy harus berbalih arah berputar kebarat (tetap menghadap kearah kiblat).

Jawaban no.3
Tidak boleh mengqoshor/menjamak shalat karena faktor kepayaan bekerja menjadi kuli Alasannya karena tidak memenuhi syarat jamak , sedangkan yang boleh menjamak jika berada diperjalanan/safar.

وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا.
ــ
[.مغني المحتاج .ص ٤٤٩]

الْجَمْعَ (فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أَوْ فِي الْأُولَى كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ (مُقِيمًا) بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ بِانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى الْمَقْصِدِ (بَطَلَ الْجَمْعُ) لِزَوَالِ سَبَبِهِ، فَيَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا. أَمَّا الْأُولَى فَلَا تَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ. تَنْبِيهٌ تَعْبِيرُهُ بِقَوْلِهِ جَمْعٍ فِيهِ تَسَاهُلٌ، وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ يَجْمَعُ، وَلَوْ شَكَّ فِي صَيْرُورَتِهِ مُقِيمًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ تَيَقُّنِ الْإِقَامَةِ، فَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فَزَالَ السَّبَبُ لَدَخَلَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ (وَفِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا) لَوْ صَارَ مُقِيمًا (لَا يَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ) لِانْعِقَادِهَا أَوْ تَمَامِهَا قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ. وَالثَّانِي: يَبْطُلُ قِيَاسًا فِي الْأُولَى عَلَى الْقَصْرِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْقَصْرَ يُنَافِي الْإِقَامَةَ بِخِلَافِ الْجَمْعِ، وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إذَا خَرَجَ الْآخِذُ قَبْلَ الْحَوْلِ عَنْ الشَّرْطِ الْمُعْتَبَرِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الرُّخْصَةَ هُنَا قَدْ تَمَّتْ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَصَرَ ثُمَّ طَرَأَتْ الْإِقَامَةُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنْ أَخَذَهَا قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهَا. الْأَمْرُ الثَّانِي مِنْ أَمْرَيْ التَّأْخِيرِ: دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تَمَامِهِمَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ (أَوْ) جَمَعَ (تَأْخِيرًا فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا لَمْ يُؤَثِّرْ) ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ لِتَمَامِ الرُّخْصَةِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (وَقَبْلَهُ) أَيْ فَرَاغِهِمَا (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً) لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ وَقَدْ زَالَ قَبْلَ تَمَامِهَا. وَفِي الْمَجْمُوعِ: إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُولَى أَدَاءً بِلَا خِلَافٍ. قَالَ شَيْخُنَا: وَمَا بَحَثَهُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ. قَالَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ: وَتَعْلِيلُهُمْ مُنْطَبِقٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأُولَى فَلَوْ عَكَسَ وَأَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الظُّهْرِ فَقَدْ وُجِدَ الْعُذْرُ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَأَوَّلُ التَّابِعَةِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَنَّهَا أَدَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ، وَأَجْرَى الطَّاوُسِيُّ الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ، فَقَالَ: وَإِنَّمَا اكْتَفَى فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِهِ فِي جَمِيعِ التَّأْخِيرِ، بَلْ شَرَطَ دَوَامَهُ إلَى تَمَامِهِمَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ، وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ. وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا، وَإِلَّا جَازَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَيْهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهِمَا فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ اهـ وَكَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. .

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ فَقَالَ: (وَيَجُوزُ الْجَمْعُ) وَلَوْ لِمُقِيمٍ كَمَا يَجْمَعُ بِالسَّفَرِ وَلَوْ جَمَعَهُ مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ (بِالْمَطَرِ) وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا بِحَيْثُ يَبُلُّ الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبِينَ وَشَفَّانٍ كَمَا سَيَأْتِي، (تَقْدِيمًا) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» . زَادَ مُسْلِمٌ «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ: أَرَى ذَلِكَ بِعُذْرِ الْمَطَرِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ

Ulama fiqih sepakat atas diperbolehkannya melakukan shalat diatas perahu, sekiranya terpenuhi jumlah/komolatif persyaratan yaitu musholli hendaknya menghadap kiblat ketika membuka salat. Dan musholli hendaknya berputar kekiblat manakala perahunya berputar kearah lainya kiblat, ketika hal itu memungkinkan untuk menghadap, karena wajibnya mushalliy menghadap kiblat. Dan tiada perbedaan antara salat wajib dan shalat sunnah dalam soal tersebut, karena mudahnya menghadapnya.
Madzhab Hanabilah berbeda pendapat, menurut mereka ia harus meringkas dan wajib memutarkan-Nya kearah kiblat untuk salat fardlu saja. Dan mereka (Hanaabilah) berpendapat bahwa orang melakukan shalat diperahu tidak wajib berbutar didalam shalat sunnah . Dan mereka memperbolehkan hal tersebut bagi orang nelayan.

Referensi:

الموسوعة الفقهية الكويتية.ص٤٦١٠

د – الصَّلاَةُ فِي السَّفِينَةِ:
٧ – اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي السَّفِينَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، وَأَنْ يَدُورَ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ لِغَيْرِهَا إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِوُجُوبِ الاِسْتِقْبَال. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ لِتَيَسُّرِ اسْتِقْبَالِهِ.
وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي النَّافِلَةِ، وَقَصَرُوا وُجُوبَ الدَّوَرَانِ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدُورَ فِي النَّفْل لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، وَأَجَازُوا كَذَلِكَ لِلْمَلاَّحِ: أَلاَّ يَدُورَ فِي الْفَرْضِ أَيْضًا لِحَاجَتِهِ لِتَسْيِيرِ السَّفِينَةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (قِبْلَة) .

Dalam kitab Um, dijelaskan bahwa tidak boleh bagi penumpang kapal, kapal katamaran, atau apapun yang berlayar di laut untuk melakukan shalat sunah kemanapun kapal mengarahkannya, ( kapanpun kapal/perahu menghadap )namun ia harus berpaling( artinya jika perahu/kapal menghadap ketimur maka mushalliy harus berpaling menghadap kearah kiblat) Jika tenggelam, maka berpegangan pada tongkat/kayu, dan shalatlah terus dengan menghadapkan wajahnya, dan mushalliy hendaknya memberikan isyarat , kemudian dia harus mengulangi setiap shalat wajib yang dia lakukan dalam kondisi itu, jika dia melakukan shalat dengan tidak menghadap ke arah kiblat, oleh karenanya shalat yang dilakukan dalam kondisi tersebut tidak dihitung.

Referensi:

الأم .ج ١ص٩٨

ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻟﺎ ﺍﻟﺮﻣﺚ ﻭﻟﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻛﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﻏﺮﻕ ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻮﺩ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﻮﻣﺊ ﺇﻳﻤﺎﺀ ﺛﻢ ﺃﻋﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺻﻠﺎﻫﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺒﻠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺎ ﺻﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ

Referensi :

المجموع شرح المهذب ج ٣ص٢٣٣

اما الراكب في سفينة فيلزمه الاستقبال واتمام الاركان سواء كانت واقفة أو سائرة لانه لا مشقة فيه وهذا متفق عليه هذا في حق ركابها الاجانب اما ملاحها الذى يسبرها فقال صاحب الحاوى وابو المكارم يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال تسيير

Referensi:

المجموع شرح المهذب ٣/-٢٤٠-٢٤١

وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الاركان
فرع : قال اصحابنا إذا صلي الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانت سائرة قال اصحابنا فان كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لانه عاجز فان هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ويبى علي صلاته بخلاف ما لو كان في البر وحول انسان وجهه عن القبلة قهرا فانه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا قال القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر وفى البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا
فرع : قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر

والله تعالى أعلم بالصواب

Kategori
Uncategorized

BATASAN-BATASAN KEPALA BAGI LAKI-LAKI YANG WAJIB DIBUKA KETIKA IHRAM DAN BATASAN-BATASAN MUKA WANITA YANG WAJIB DIBUKA KETIKA IHRAM

BATASAN- BATASAN MEMBUKA KEPALA BAGI LAKI-LAKI KETIKA IHRAM DAN BATASAN MEMBUKA WAJAH BAGI PEREMBPUAN KETIKA IHRAM.

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.

Sebagai muslim dan muslimah bagi yang mampu menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji ketanah haram,maka hal yang terpenting pertama kali wajib diketahui adalah mengetahui Syarat wajib haji dan rukun haji . Pasalnya, untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Makkah al-Mukarramah saja, kita memerlukan banyak hal mulai dari kemampuan secara materi hingga kekuatan fisik dan psikis. Untuk itu, kita tak mungkin melewatkan syarat wajib haji dan rukun haji yang menjadikan ibadah haji kita sah atau tidak di mata agama dan juga Allah SWT.

Syarat wajib haji sendiri berbeda dengan rukun haji. Syarat wajib haji ini merupakan sederet hal yang membuat seseorang berkewajiban menunaikan ibadah haji. Sebagaimana kita maklumi bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu saja. Hal ini merujuk pada berbagai keterangan dari Al-Qur’an dan hadis, para ulama berkesimpulan bahwa setidaknya ada tujuh syarat wajib haji. Orang-orang yang memenuhi syarat ini kemudian terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana tujuh syarat berikut:

وشرائط وجوب الحج سبعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير


Artinya: “Syarat wajib haji ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, ada kendaraan dan bekal, keamanan di jalan, dan kondisi memungkinkan perjalanan haji.” 

Sementara Rukun Haji dan Wajib Haji menurut Mazhab Syafi’i membedakan rukun haji dan wajib haji. Pembedaan ini tidak terdapat pada ibadah lainnya. Rukun haji ini menjadi bagian inti dari ibadah haji. Rukun haji juga menentukan keabsahan ibadah haji. Apabila seseorang meninggalkan rukun haji, maka tidak dapat digantikan dengan denda atau lainnya. Sedangkan untuk wajib haji, apabila ditinggalkan salah satunya saja, maka wajib membayar dam atau denda.
Terkait rukun haji, para ulama memiliki sedikit perbedaan dalam menyebutkan rukun-rukun haji. Sebagian ulama menyebutkan ada lima poin dalam rukun haji, sementara sebagian lainnya menyebutkan ada enam poin dalam rukun haji. Sebagian ulama memisahkan ihram dan niat ihram sebagaimana keterangan berikut:

وأركان الحج خمسة الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

Artinya: “Rukun haji ada lima: ihram, niat, wukuf di Arafah, tawaf di Ka’bah, dan sai pada Shafa dan Marwa.” (Taqrib pada Kifayatul Akhrar)

Sebagian lagi menggabungkan ihram dan niat dalam satu hitungan rukun. Sementara mereka menyebutkan cukur sebagai rukun kelima haji.

واركان الحج خمسة الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق

Artinya: “Rukun haji ada lima: ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf di Ka’bah, sai pada Shafa dan Marwa, dan cukur.” 

Sebagaimana telah kami sebutkan diatas dalam rangka untuk keabsahan ibadah harus memenuhi rukun haji yang diantaranya adalah ihram, sedangkan bagi jamaah haji yang melakukan ihram di larang bagi laki-laki menutup Kepala sedangkan bagi wanita dilarang menutup muka .

Pertanyaannya

  1. Sejauh mana batasan2 yg dilarang dlm hal tersebut ?
    Baik bagi pria maupun wanita
  2. Andaikan jamaah haji laki- laki menutup kepalanya ataupun wanita menutup wajah dengan tangan seperti menggaruk-garuk apakah termasuk di larang juga ?

Wassalam

Waalaikum salam.
Jawaban
Perlu dimaklumi bahwa Syarat berihrom bagi laki harus memakai pakaian ihrom yang tidak berjahit dan dilarang memakai wangi-wangian .

Adapun hal lain yang harus diketahui bagi orang yang akan dan sedang melakukan haji adalah mengetahui larang-larangan dalam ber ihram baik bagi laki-laki maupun perempuan selain yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

LARANG-LARANGA BAGI LAKI-LAKI YANG BERIHRAM.

Pertama: Bagi laki-laki yang berihram diharamkan menutup kepala.
Adapun batasnya kepala yang wajib dibuka bagi laki-laki ketika melakukan ihram adalah mulai dari tumbuhnya rambut, yaitu mulai dari muka sampai ujung rambutnya kebelakang tengkuknya ( Cepleng : red ), sedangkan lebarnya adalah antara pelipis, yaitu batas tumbuhnya rambut yang disandarkan pada kepalanya sebagaimana . Syekh Abu Muhammad meriwayatkan dalam kitabnya bahwa rambut pelipis kepala termasuk dalam tempat mengusap dalam bab wudhu’ . Al-Qadi Abu Al-Walid berkata : Bahwa yang dimaksud dengan makna Ini adalah apa yang ada di atasnya tulang dari tempatnya melintasi pelipis di sisi kepala, karena di situlah tempat ihram mencukurnya rambut orang yang berhaji. Dan adapun yang berada di bawahnya masih masuk bagian dari kepala. Tidak menutup kepala ( membuka kepala) ini menurut kesepakatan Para ulama Hal tersebut ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap seorang laki-laki yang meninggal di Arafah saat ihram,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (رواه البخاري، رقم ١٢٦٧ ومسلم، رقم١٢٠٦ )

“Mandikan dia dengan air dan sidr dan kafani dengan dua helai kain, jangan berikan minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah.” (HR. Bukhari, no. 1267 dan Muslim, no 1206)
Imam Bukhari, no. 1542 dan Muslim, no. 1177 juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, bahwa seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram?” Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ) . والبرنس ثوب يلبسه أهل المغرب ، له رأس متصلة به

“Dia tidak boleh memakai baju, imamah (sorban yang dililitkan di kepala), celana, burnus (gamis yang bersambung dengan kupluk kepala) dan sepatu.”

Kedua: Orang ihram yang menutup kepalanya ada beberapa macam;
Pertama:
Menutup dengan menempel di kepala, seperti peci, imamah dan semacamnya, maka dia adalah haram. Dalil pengharamannya adalah dua hadits yang telah disebutkan sebelumnya.
Kedua:
Menutup kepalanya dengan sesuatu yang tidak menempel, seperti dengan payung, tendah, atap kendaraan dan semacamnya. Hal ini tidak mengapa, berdasarkan perkataan Ummu Hashin radhiallahu anha, “Aku menunaikan haji bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam haji Wada, aku melihatnya saat melontar jumrah Aqabah, lalu dia pulang dengan naik hewan tunggangan, bersamanya Bilal dan Usamah, salah satunya memegang kendali hewan tunggangan dan yang lainnya mengangkat baju di atas kepala Rasulullah shallallahu alaihi wa salam dari panas matahari.” (HR. Muslim, no. 1298) 
An-Nawawi berkata, “Orang yang sedang ihram boleh bernaung dari panas matahari dengan kain atau selainnya. Ini merupakan pendapat mazhab kami dan jumhur ulama.”

Referensi:

.كتاب المنتقى شرح الموطأ ص.٣٧

(فَصْلٌ) :

(بَابُ بَيَانِ حَدِّ الرَّأْسِ) .
أَمَّا حَدُّهُ فَهُوَ مَنَابِتُ شَعْرِهِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ إلَى آخِرِ مَنَابِتِ شَعْرِهِ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَفِي الْعَرْضِ مَا بَيْنَ الصُّدْغَيْنِ وَهُوَ حَدُّ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْمُضَافِ إلَى الرَّأْسِ مِمَّا يَلِيهِمَا.
وَقَدْ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي نَوَادِرِهِ أَنَّ شَعْرَ الصُّدْغَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ يَدْخُلُ فِي الْمَسْحِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَمَعْنَاهُ عِنْدِي مَا فَوْقَ الْعَظْمِ مِنْ حَيْثُ يَعْرُضُ الصُّدْغُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ يَحْلِقُهُ الْمُحْرِمُ وَأَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الرَّأْسِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ شَعْرُ الْعَارِضَيْنِ مِنْ الْخِفَّةِ بِحَيْثُ لَا يَسْتُرُ الْبَشَرَةَ لَزِمَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ وَاحْتَجَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] هَذَا يَقْتَضِي عِنْدَهُ أَنَّ الْعَارِضَ مِنْ الْوَجْهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدِي مِنْ مَوْضِعِ الْعَظْمِ وَحَيْثُ يَبْتَدِئُ نَبَاتُ الشَّعْرِ بِعَرْضٍ مِنْ جِهَةِ الْوَجْهِ


(Fasal) : (Bab yang menjelaskan batasan kepala) . Adapun batasnya kepala yang wajib dibuka bagi laki-laki ketika melakukan ihram adalah mulai dari tumbuhnya rambut, yaitu mulai dari muka sampai ujung rambutnya, dari belakang tengkuknya, sedangkan lebarnya adalah antara pelipis, yaitu batas tumbuhnya rambut yang disandarkan pada kepalanya sebagaimana . Syekh Abu Muhammad meriwayatkan dalam kitabnya bahwa rambut pelipis kepala termasuk dalam tempat mengusap dalam bab wudhu’ . Al-Qadi Abu Al-Walid berkata : Bahwa yang dimaksud dengan makna Ini adalah apa yang ada di atasnya tulang dari tempatnya melintasi pelipis di sisi kepala, karena di situlah tempat ihram mencukurnya rambut orang yang berhaji. Dan adapun yang berada di bawahnya masih masuk bagian dari kepala……..

LARANGAN -LARANGAN BAGI PEREMPUAN YANG BERIHRAM

Bagi berempuan yang sedang melakukan ihram dilarang menutup wajah artinya ketika ihrom bagi perempuan harus membuka wajah alasannya karena wajah bukanlah aurat bagi perempuan.

Adapaun batasan – batasan wajah yang harus dijauhi untuk ditutupi bagi perempuan yang berihram adalah mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, kecuali adanya udzur, seperti memakai masker karena sebab adanya penyakit firus yang bisa menular atau memakai kacamata karena terkenana penyakit maka hukumnya boleh.

Jawaban No.2

Seseorang yang meletakkan tangannya diatas kepalanya bagi laki-laki atau pun perempuan meletakkan kedua tangannya di wajahnya dengan niatan menutup ketika ihram maka termasuk bagian dari menutup yang dilarang oleh karenanya larangan menutup tidak hanya sebatas barang yang terpisah dari badan melainkan walaupun menutup dengan menggunakan anggota badan seperti kedua tangan termasuk dari bagian yang menutupi wajah yang merupakan bagian dari mahdzhurat al-ihram, karena larangan yang menjadi illat adalah menutup yang mewajibkan membayar fidyah, kecuali dengan tanpa niatan menutup maka boleh seperti mengaruk-garuk karena gatal.Akan tetapi jika menggaruk-garuk sekaligus dengan niatan menutup, maka tetap masuk dalam kategori menutup.

فقه العبادات على مذهب الإمام الشافعى ص ٧١٦

ج -يحرم ستر الرأس أو بعضه، بما يسمى ساتراً، سواء كان مخيطاً أو غيره، كالقلنسوة أو الخرقة أو الشال، بخلاف ما لا يعد ساتراً، كاستظلاله بمظلة، ولولا مست رأسه، أو وضع يده على رأسه، أو حمل قفة عليه، إن لم يقصد بها الستر، وإلا حرمت ووجبت الفدية، ويعد من الرأس البياض الذي وراء الأذن، ولا فرق بين شعر الرأس وبشرته. والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم الذي خرّ من بغيره ميتاً: (ولا تخمروا رأسه، فإن يبعث يوم القيامة ملبياً (٦) ، وخرج بالرأس الوجه، فلا تحرم تغطيته: وإن ستر رأسه لعذر من حر أو برد أو مداواة جاز، لكن تلزمه الفدية، لقوله تعالى: {وما جعل عليكم من الدين حرج}

Kaidah

الوسائل حكم المقاصد

Sesuatu yang menjadi media/pelantara juga menjadi hukum sebagaimana tujuan. Maka dari itu bagi perempuan yang berihram hendaknya men jauhkan apa saja yang menjadi larangan dan mengerjakan apa yang menjadi perintah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) رَوَاهُ اْلبُخَارِي وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan  dan penyelisihan  terhadap para nabi mereka.”[1]
[1] Diriwayatkan oleh al Bukhari (7288) dan Muslim (1337)

Referensi;

فقه الإسلام وأدلته .ص ١٨٥

ويشترط للإحرام تجرد
الرجال من المخيط، والامتناع عن الطيب ونحو ذلك من محظورات الإحرام، وإحرام المرأة بكشف وجهها. ويشترط للإحرام أيضاً كونه من الميقات، ولكل جهة ميقات معين معروف عند الفقهاء والناس

Artinya;” Disyaratkan dalam berihram bagi lagi dengan tidak memakai pakaian yang berjahit, dilarang memakai wewangian dan hal-hal lain yang menjadi larangan dalam berihram, sedangkan ihramnya orang perempuan adalah dengan membuka wajahnya, dan juga disyaratkan ihram mulai dari miqot dan setiap arah miqot tertentu yang dikenal oleh ulama’ fiqih.

Referensi

فقه الإسلام وأدلته .ص ٧٧٠

قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: «هو الوجه والكفان» ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام (المحرمة بحج أو عمرة) عن لبس القفازين والنقاب (١)، ولو كان الوجه عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة.

Artinya:” Ibnu Abbas berkata dan juga Aisyah bahwa yang bukan aurat bagi perempuan adalah muka dan telapak tangan karena Rasulullah SAW melarang memakai sarung tangan dan cadar dan andaikan wajah itu aurat niscaya haram menutupnya ketika ihram artinya karena wajah bukan aurat maka wajib membukanya ketika ihram. Alasannya karena adanya kepentingan yang mengajak atau mendorong penampakan wajah untuk jual beli dan keharusan menampakkan telapak tangan karena bertujuan untuk mengambil dan memberi oleh karena itu keduanya tidak dijadikan sebagai aurat.

Referensi:

فقه الإسلام وأدلته .ص٣٤٦

والوجه: ما يواجه به الإنسان. وحده طولاً: ما بين منابت شعر الرأس المعتاد، إلى منتهى الذقن، أو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. والذقن: منبت اللحية فوق الفك السفلي أو اللَّحْيين: أي العظمين اللذين تنبت عليها الأسنان السفلى. ومن الوجه: موضع الغمم: وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة، وليس منه النزعتان (١): وهما بياضان يكتنفان الناصية: وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين، وإنما النزعتان من الرأس؛ لأنهما في حد تدوير الرأس.
وحد الوجه عرضاً: ما بين شحمتي الأذنين. ويدخل في الوجه في الراجح عند الحنفية والشافعية البياض الذي بين العذار والأذن. وقال المالكية والحنابلة: إنه من الرأس. كما يدخل في الوجه في الأصح عند الحنابلة كما في المغني موضع التحذيف: وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف من طرفي الجبين بين ابتداء العذار والنزعة (٢) لأن محله من الوجه. ولكن قال النووي: صحح الجمهور أي من الشافعية أن موضع التحذيف من الرأس، لاتصال شعره بشعر الرأس. وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي: لا يدخل في الوجه تحذيف، وإنما هو من الرأس. والله أعلم بالصواب