
HUKUMNYA NAFKAH BATIN DAN BATASANYA
(Nafkah batin adalah suami berjima’ dengan istrinya).
Deskripsi masalah.
Dalam rumah tangga, sosok seorang suami merupakan figur inti yang menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga. Sebab, memberi nafkah tak lain adalah kewajiban bagi suami. Namun kewajiban memberi nafkah ini tak hanya sebatas nafkah lahiriyah saja. Seorang suami juga harus memberikan nafkah batin ( berjima’ ) kepada seorang istri.
Pertanyaan:
a. Bolehkah istri meminta cerai kepada suami karena tidak dipenuhi nafkah batinnya ( karena tidak dijima’ oleh suaminya )?
b. Sebatas manakah kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin ( berjima’ dengan istrinya ) ?
Jawaban:
a . Tidak diperbolehkan . Karena nafkah batin ( berjima’ dengan istri ) adalah hak suami. Oleh karenanya istri tidak boleh menuntutnya
b . Terdapat perbedaan pendapat antar madzhab:
-Menurut sebagian pendapat dari ulama Syafi’iyah seumur hidup suami wajib berjima’ dengan istrinya satu kali berjima’. Selebihnya disunahkan empat hari sekali dengan tanpa Udzur kecuali jika ditakutkan istri akan selingkuh, maka pada saat itu suami wajib berjima’, karena kemampuan istri itu menahan kesabaran jima’ tiga malam.
-Menurut Hanafiyah wajib bagi suami untuk menjima’ istrinya tiap empat bulan sekali.
-Menurut Hanabilah wajib bagi suami untuk berjima’ dengan istrinya empat bulan sekali bila tidak ada udzur ( alasan ).
-Menurut pendapat kuat dari Malikiyah , wajib bagi suami untuk menjima’ istrinya tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari istri.
Dari penjelasan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukumnya nafkah batin adalah wajib seumur hidup, selebihnya adalah Sunnah, namun jika istri hawatir selingkuh bisa tidak hanya sekali kewajiban dalam seumur hidup, dalam hal ini hukumnya dikondisikan, ini menurut Syafiiyah, sedangkan menurut Malikiyah setiap empat hari wajib memberi nafkah bathin ( jima’ ).
Dengan demikian dapalah difahami mafhum mukhalafahnya, bahwa jika suami tidak memenuhi / memberikan nafkah bathin tanpa adanya udzur maka hukumnya berdosa, walaupun demikian istri tidak boleh menuntutnya karena nafkah bathin adalah hak suami, akan tetapi jika suami tidak hanya meninggalkan nafkah bathin melainkan nafkah dhahir hingga 6 bulan maka boleh istri mengajukan fasakh atau khulu jika memudhoratkan istri . Keterangan bisa dilihat referensi paling bawah.
Referensi:
(بغية المسترشدين صـ: ٢٤٢ – ٢٤٣)
أَمَّا الْفَسْخُ بِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْغَيْبَةِ وَشَهْوَةِ الْوِقَاعِ فَلَا يَجُوزُ اتَّفَاقًا وَإِنْ خَافَتِ الزَّنَا
(تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء التاسع ص: ١٦٥)
وَفَائِدَتُهُ حِفْظُ النَّسْلِ وَتَفْرِيغ مَا يَضُرُّ حَبْسُهُ وَاسْتِيفَاءُ اللَّذَّةِ وَالتمَتُعُ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ وَهَلْ هُوَ عَقْدُ تَمْلِيكٍ أَوْ إِبَاحَةٍ وَجْهَانِ يَظْهَرُ أَثَرُهُمَا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَهُ زَوْجَةٌ وَالْأَصَحُ لَا حَنْث حَيْثُ لَا نِيَّةَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ مَالِكَ لأَءنْ يَنْتَفِعَ لَا لِلْمَنْفَعَةِ فَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَالْمَهْرُ لَهَا اتَّفَاقًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَظُوهَا؛ لأَنَّهُ حَقَّهُ وَقِيلَ عَلَيْهِ مَرَّةً لِتَقْضِيَ شَهْوَتَهَا وَيَتَقَرَّرُ مَهْرُهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلخ) مُسْتَأْءنِفٌ وَقَوْلُهُ وَظُؤُهَا أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا لَوْ لَمْ يَطأُ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْوَطْءِ دَفْعًا لِهَذِهِ الْمَفْسَدَةِ لَا لِكَوْنِهِ
حَقًّا لَهَا انتهى ع ش.
…………..
إعانة الطالبين. ج. ٣ ص.٣٤٠
ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لايخليهاعن الجماع كل أربع .ليال مرة بغير عذر (قوله وأن لاخليها الخ)
أى ويسن أن لايخليها عن الجماع كل أربع ليال أى تحصينا لها ولأن غاية ماتبين المرأة فى الصبر عن الجماع ثلاث ليال ولذا لم يسوي الشارع للحر أكثر من أربع
Disunnatkan bagi suami istri itu bercumbu rayu sebelum jima’ dan sunnah suami itu memberikan nafkah batin (jima’) kepada istri 4 malam 1 kali hal ini semata memelihara atas ketidak maupun bersabarnya seorang istri menahan jima’. Karena kemampuan istri itu biasanya tiga malam…….
(مغني المحتاج الجزء الرابع ص: ٤١٤)
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعْطِلَهُنَّ مِنَ الْمَبيتِ وَلَا الْوَاحِدَةَ بِأَءنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ أَوْ عِنْدَهَا وَيُحْصِنَهَا وَيُحْصَنَهُنَّ : لأَنَّهُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ : وَلِأَءنَّ تَرْكَهُ قَدْ يُؤءدي إلَى الْفُجُورِ، وَأَوْلَى دَرَجَاتِ الْوَاحِدَةِ أَنْ لَا يُخلَيْهَا كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ قَالَ الْقَمولِي فِي الجَوَاهِرِ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشِ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَءحَدِهِمَا عُذر في الانْفِرَادِ، سَيَّمَا إِذَا عَرَفَ حِرْصَهَا عَلَى ذَلِكَ
…………..
(الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الرابع والأوبعون ص: ٣٥)
أَمَّا ضَابِط هَذَا الْحَقِّ، وَحُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ جَمَاعِ أَهْلِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلِ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةَ زَوْجِهَا بِالْوَطْءِ، لِأَنَّ حَلَّهُ لَهَا حَقُّهَا، كَمَا أَنَّ حَلَّهَا لَهُ حَقَّهُ. وَإِذَا طَالَبَتْهُ بِهِ فَإِءنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالزِيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى مِنْ بَابِ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ في الحُكْمِ، وَقَالُوا: يَأْءثَمُ الزَّوْجُ إِذَا تَرَكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةٌ مُتَعَبِّتًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْء. وَالثَّاني: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَظَءُ زَوْجَتِهِ،
وَلَا يُجبَرُ عَلَيْهِ قَضَاءُ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ، لأَءنَّهُ حَقَّهُ، فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ، وَلِأَءنَّ فِي دَاعِيَةِ الطَّبْعِ مَا يُغْنِي عَنْ إيجَابِهِ، وَلِأَءنَّ الْجِمَاعَ مِنْ دَوَاعِي الشَّهْوَةِ وَخُلُوصِ الْمَحَبَّةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى تَكَلُّفِهَا بِالتَّصَنُّعِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُعَطِلَهَا مِنَ الْجِمَاعِ تَحْصِينًا لَهَا، لِأَءنَّهُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِأَءنَّ تَرْكَهُ قَدْ يُوءدِي إِلَى الْإِءضْرَارِ بِهَا أَوْ فَسَادِهَا. قَالَ الْعِزُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الرَّجُلُ مُخَيَّرُ بَيْنَ الْجِمَاعِ وَتَرْكِهِ، وَفِعْلُ مَا الْأَصْلَحُ لِلزَّوْجَيْنِ أَفْضَلُ. وَقَالَ الْعَزَالِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْءتِيَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً، فَهُوَ أَعْدَلُهُ، إِذْ عَدَدُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةً، فَجَازَ التَّأْءخِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِ. نَعَمْ، يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُص بِحسَبِ حَاجَتِهَا فِي التَّحْصِينِ، فَإِءنَّ تَحْصِينَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ الْمُطَالَبَةُ بِالْوَظءِ، وَذَلِكَ لِعُسْرِ الْمُطَالَبَةِ وَالْوَفَاءِ. وَاخْتَارَ قَوْلُ الْقَمُولِي: أَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُنَّ، وَقَوَى الْوَجْهَ الْمُحَرَّمَ لِذَلِكَ. وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجَمَاعَ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَرْءأَةِ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا انْتَفى الْعُذْرُ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ حَيْثُ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ. فَإِذَا شَكَتْ قِلْتَهُ قُضِيَ لَهَا بِلَيْلَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِ عَلَى الرَّاجِحِ. وَرَوَى أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اخْتَلَفَ فِي أَقَلِ مَا يُقْضَى بِهِ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْوَطْءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ، أَخَذَهُ مِنْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ النِّسَاءِ. وَقِيلَ: لَيْلَةً مِنْ ثَلَاثٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ. وَقَضَى عُمَرُ بِمَرَّةٍ فِي الظُّهْرِ، لِأَنَّهُ يُحْبِلُهَا. وَالرَّابِعُ: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَء زَوْجَتَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، لَمْ يَصِرْ بِالْيَمِينِ عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا، كَسَائِرِ مَا لَا يَجِبُ، وَلِأَءنَّ النِكَاحَ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الزَّوْجَيْنِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمَا، وَهُوَ مُفْضٍ إِلَى دَفْعِ ضَرَرِ الشَّهْوَةِ عَنِ الْمَرْءأَةِ كَإِءفْضَائِهِ إلَى دَفْعِ ذَلِكَ عَنِ الرَّجُلِ، فَيَكُونُ الْوَظهُ حَقًّا لَهُمَا جَمِيعًا، وَلِأَءنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيهِ حَقٌّ لَمَا وَجَبَ اسْتِنْدَانُهَا فِي الْعَزْلِ كَالْأَءمَةِ. وَإِنَّمَا اشْتَرِطَ فِي حَقِّ الْمَرْءأَةِ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَ سَنَةٍ؛ لِأَءنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ فِي حَقِ الْمَوْلِيَ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ عُذْرُ، لِأَءنَّهُ إِنْ كَانَ تَرْكُهُ لِمَرَضِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلٍ عُذْرِهِ. فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بِلَا عُذْرٍ، فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا، كَالْمَوْلِيَ وَالْمُمْتَنِعِ عَنِ النَّفَقَةِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. قَالَ
ابْنُ قُدَامَةَ: وَظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا لِذلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، لِأَءنَّهُ لَوْ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ لِذلِكَ وَفُرِقَ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَكُنْ لِلْإِءيلَاء أَثَرُ، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِهِ، وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ – كَمَا يُطْعمهَا وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا بِقَدْرٍ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ – مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَرَّةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أُسْبُوعِ أَوْ يَوْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَءنَّ دِلَالَةَ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَدَمُ تَقْدِيرِ ذَلِكَ، أَوْ أَي شَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُهُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ.
وَالرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ، قَالَ تَعَالَى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ ﷺ لِهِنْدِ زَوْجَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ بَطَأَءهَا بِالْمَعْرُوفِ، كَمَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْسُوهَا وَيُعَاشِرُهَا بِالْمَعْرُوفِ، بَلْ هَذَا عُمْدَةُ الْمُعَاشَرَةِ
وَمَقْصُودُهَا، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْوَظءُ دَاخِل فِي هَذِهِ الْمُعَاشَرَةِ وَلَا بُدَّ، قَالُوا: وَعَلَيْهِ أَنْ يُشْبِعَهَا وَطءا إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُشْبِعَهَا قُوتا، وَكَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يُرجح هَذَا الْقَوْلَ وَيَخْتَارُهُ. فَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطءِ الْمُسْتَحَقِّ لَهَا، فَرَضَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ بِاجْتِهَادِهِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَحَالَةِ الزَّوْجَيْنِ، كَمَا يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى وَسَاءر حُقُوقِهَا ثُمَّ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَحصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الوَطءِ مُقْتَضِ لِلْفَسْخِ بِكُل حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدِ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدِ، وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ، كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى لِلْفَسْخِ بِتَعَذرِهِ فِي الْإِءيلَاءِ إِجْمَاعًا.
Dalil fasakh dan khulu’
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا
Definisi khulu menurut madzhab Syafi’i adalah sebagai berikut:Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, IV/185
الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط الآتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاق صريحا كان أو كناية يكون خلعا يقع به الطلاق البائن وسيأتي بيان ألفاظ الطلاق في الصيغة وشروطها
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mendefinisikan khuluk demikian:IX/490; Mu’jam Al-Mustalahat al-Fiqhiyah, II/46 – 48)].
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها، أو هو فراق الزوجة على مال
[ Abu Syaraf An-Nawawi dalam Raudah at-Talibin 7/374; Al-Hashni dalam Kifayatul Akhyar, III/40].
Al-Jaziri membagi hukum khuluk menjadi boleh, wajib, haram, dan makruh:
وأصل الخلع مجمع على جوازه ، وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه ، أو مال آخر أقل من الصداق ، أو أكثر ، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق
[Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, IV/186].
الخلع نوع من الطلاق لأن الطلاق تارة يكون بدون عوض وتارة يكون بعوض والثاني هو الخلع وقد عرفت أن الطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقضي الفرقة بين الزوجين وقد يوصف بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والاتيان وقد يوصف بالتحريم إذا ترتب عليه ظلم المرأة والأولاد وقد يوصف بغير ذلك من الأحكام المتقدم ذكرها هناك على أن الأصل فيه المنع وهو الكراهة عند بعضهم والحرمة عند بعضهم ما لم تفض الضرورة إلى الفراق
An Nisa 4:4). [As-Syairozi, Al-Muhadzab, II/289]
إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض لقوله عز و جل { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } [ البقرة : ٢٢٩ ] وروي أن جميلة بنت سهل كانت تحث ثابت بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت إلى النبي ( ص ) وقالت : لا أنا ولا ثابت وما أعطاني فقال رسول الله ( ص ) [ خذ منها فأخذ منها فقعدت في بيتها ] وإن لم تكره منه شيئا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز لقوله عز و جل { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } [ النساء : ٤ ]