logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

M116. HUKUM KB STERIL ( MEMUTUS JALAN RAHIM LEWAT OPERASI STERIL )

PERTANYAAN :

Kronologi : Ketika masih di pondok, kami baru membahas tentang hukum menggunakan alat / obat untuk mencegah / menunda kehamilan, dengan menggunakan ibarot yang lazim di kalangan santri.

الشرقاوي ج ٢ ص ٣٣٢
وعبارته :اما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرام بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره ـ اهـ حاشية

Adapun menggunakan sesuatu (obat, dll:ed) yang dapat memutus kehamilan (tidak bisa hamil sama sekali) adalah haram, berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan namun hanya menundanya sementara waktu maka yang demikian itu tidaklah haram, jika menundanya karena alasan udzur misalkan untuk mendidik anak maka boleh, jika tidak ada udzur maka makruh [Asy-Syarqowy Ii / 332].

☑ Diskripsi masalah : Tanteku berumur 43 tahun, sudah mempunyai anak lima, ketika melahirkan 3 kali anak terakhir dengan cara cesar.
Kemudian oleh dokter disarankan memutus jalan menuju rahim (kandungan), bertujuan untuk menghindari efek(akibat) yang fatal (hingga kematian) :
1.Resiko tinggi melahirkan pada usia 40 tahun ke atas.
2.Oprasi cesar yang dilakukan sampai 3 kali itu sangat tinggi kefatalannya pada oprasi cesar ke 4 nantinya.
Dengan pertimbangan itu, dan memang sudah pernah ada bukti hingga kematian, maka tante minta izin kepada suaminya untuk memutus jalan menuju rahim. Pertanya’an : Bagaimanakah hukum memutus jalan kandungan dengan praktek di atas ? Mohon jawabannya.karena ini problematika faktual.

✒ JAWABAN :

Memutus keturunan / KB dengan cara operasi rahim, hukumnya tidak diperbolehkan (haram), kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat mengancam nyawanya maka boleh sesuai qoidah fiqih :

ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً

Referensi :

(إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٢ ص ٥٨ ـ ٦١ مكتبة أُوسها كلواركا سمارغ)
النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنَّة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.

(حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج ٤ ص ٤٤٧ دار الفكر)
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ـ ا هـ ع ش عليه

(نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٣٦)
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ, وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ. وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ خِلافُهُ, وَقَوْلُهُ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلامِهِ الأَوَّلَ يُخَالِفُهُ, وَقَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ: أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ, ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلا كُرِهَ

(شرح مختصر خليل للخرشي ج ٤ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦)
ـ ( تَنْبِيهٌ ) لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ , وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ قَالَهُ ح وَانْظُرْ هَلْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ; لِأَنَّ قَطْعَ مَائِهَا يُوجِبُ قَطْعَ نَسْلِهَا أَمْ لَا.

(فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٣٨١)
وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإِنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإِذا فقد بقي أصل الإِباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم…

(غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٧ طبعة مكتبة الهداية)
ـ (مسألة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً

(أسنى المطالب فى شرح روض الطالب ج ٤ ص ٤٢١ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت)
ـ (وَلَوْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ, وَ) فِي (الْمُدَاوَاةِ) عَلَى خَطَرِهِمَا (جَازَ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ بِلَا ضَرَرٍ (وَإِلا) بِأَنْ غَلَبَ التَّلَفُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ أَوْ شَكَّ (فَلَا) يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَكَانَ كَجُرْحِهِ بِلَا سَبَبٍ (وَيَتَخَيَّرُ) بَيْنَ الْقَطْعِ, وَعَدَمِهِ (فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ) أَوْ نَحْوِهَا (إنْ جَرَى الْخَطَرَانِ) خَطَرُ الْقَطْعِ, وَخَطَرُ التَّرْكِ (وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ) فِي الْقَطْعِ عَلَى خَطَرِهِ, وَإِنْ اسْتَوَى الْخَطَرَانِ أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُغَلَّبْ السَّلَامَةُ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ, وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُهَذَّبِ مَنْعَ الْقَطْعِ, وَلَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ دُونَ الْقَطْعِ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَهُ الْقَطْعُ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى, وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأُولَى, وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَطْعِ السِّلْعَةِ وَالْمُدَاوَاةِ, وَلَوْ قَالَ عَقِبَ قَطْعِ السِّلْعَةِ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ لَا غِنَى عَنْ قَوْلِهِ, وَيَتَخَيَّرُ إلَى آخِرِهِ, وَلَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ.

Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu (seperti obat atau alat kontrasepsi dan lain lain) yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh, sedangkan apabila wanita menggunakan obat/alat kontrasepsi sampai memutus keturunan maka hukumnya haram, dan ketika darurat(terpaksa) maka diperbolehkan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah “Ketika terjadi dua mafsadat (bahaya) maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang paling ringan”. [ Al-Bajuri II / 93 ].

Al-Bajuri II / 93 :

ﺍﻟﺒﺠﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ج ٢ ص ٩٣
ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍِﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝُ ﺍْﻹِﻣْﺮَﺃَﺓِ ﺍﻟﺸَّﻲْﺀَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺒْﻄِﺊُ ﺍﻟْﺤَﺒْﻞَ ﻭَﻳَﻘْﻄَﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﻠِﻪِ ﻓَﻴُﻜْﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﻭَّﻝِ ﻭَﻳُﺤْﺮَﻡُ ﻓِﻲﺍﻟﺜَّﻨِﻲ ﻭَﻋِﻨْﺪَ ﻭُﺟُﻮْﺩِ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭْﺭَﺓِ ﻓَﻌَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺎﻋِﺪَﺓِ ﺍﻟْﻔِﻘَﻬِﻴَّﺔِ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً ـ ﺇﻫـ

Kategori
Uncategorized

ZO22.PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH

Deskripsi Masalah :
Badan amil berhasil menghimpun zakat fitrah 100 fitrah beras dan 50 fitrah uang. Di daerahnya hanya ada 5 asnaf(golongan) dari 8 asnaf(golongan) yaitu :

  1. 65 miskin
  2. 11 amil
  3. 17 sabilillah
  4. 2 mu’alaf
  5. 1 musafir.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah cara pembagiannya dari 5 asnaf(golongan) seperti yang tersebut diatas sehingga amil betul-betul faham dan amanah?

Jawaban :

  1. Amil atau imam membagikan zakat yang terkumpul kepada semua golongan yang dijumpai didaerah tempat zakat itu dengan jumlah nominal yang sama pada masing-masing individu dalam satu golongan dibagi dengan rata.
    Sedangkan pembagian zakat sesuai deskripsi masalah tersebut :
    Zakat terkumpul sebanyak 100 fitrah beras (nominalnya sama) dan 50 fitrah uang (nominalnya sama), maka masing-masing ashnaf(golongan) mendapat :
  2. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 65 orang miskin.
  3. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 11 amil.
  4. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 17 sabilillah.
  5. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 2 mu’allaf.
  6. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang diberikan semua pada 1 musafir.

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)
(فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 2 / ص 49)
فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) – تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.

فتح المعين وإعانة الطالبين – (ج 2 / ص 221)
(تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل، ثم إن انحصر المستحقون، ووفى بهم المال، لزم تعميمهم، وإلا لم يجب، ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب، ومن المتوطنين أولى. ولو أعطى اثنين من كل صنف، والثالث موجود، لزمه أقل متمول غرما له من ماله، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الاصناف. ويلزم التسوية بين الاصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لا التسوية بين آحاد الصنف، بل تندب. واختار جماعة – من أئمتنا – جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين، أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف – أو بعض الاصناف – وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل، استحقوها في الاولى. وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب، فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه، وإن كان هو المزكي. ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فإن زادوا على ثلاثة، لم يملكوا إلا بالقسمة. ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة – رضي الله عنهم – جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز عنده نقل الزكاة – مع الكراهة – ودفع قيمتها. وعين مال التجارة.
(قوله: تنبيه) أي من حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم، وما يتبع ذلك وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل.
(قوله: ولو فرق المالك إلخ) خرج به الامام، فإنه إذا فرق لم يسقط سهم العامل نعم، إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضا. (والحاصل) أنه إن فرق الامام وجب عليه تعميم الاصناف الثمانية بالزكاة. وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف. ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له. والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح – والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل. وإلا مر – كما قال – في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم اهـ
(قوله: ثم إن انحصر المستحقون إلخ) أي في البلد. ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك، فإن كان الامام فلا يشترط انحصارهم فيها، بل يجب عليه تعميمهم، وإن لم ينحصروا. والمراد تعميم من وجد في الاقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة، لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا، لتعذره. (والحاصل) يجب على الامام – إذا كان هو المخرج للزكوات – أربعة أشياء: تعميم الاصناف، والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف، والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. وإذا كان المخرج المالك: وجبت أيضا – ما عدا التسوية بين الآحاد – إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم، فإنها تجب أيضا. فإن أخل المالك أو الامام – حيث وجب عليه التعميم – بصنف، غرم له حصته لكن الامام إنما يغرم من الصدقات، لا من مال نفسه.

Kategori
Uncategorized

SO71.SHOLAT WITIR DUA KALI

Assalamualaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.
kiyai,Mohon penjelasannya. Apabila sholat witir pada awal malam( sebelum tidur) dan pada pertengahan malam bangun mau sholat Tahajjud apakah tidak usah di akhiri dengan witir karena Witirnya sudah pada awal malam sebelum tidur?

JAWABAN :

Wa alaikumus salaam warohmatulloh.
1.Jika sebelum tidur sudah melaksanakan witir maka setelah bangun ketika melaksanakan sholat Tahajud tidak disunnahkan Witir lagi,
2.Jika tetap mengulangi witirnya yaitu dengan sengaja niat melakukan sholat witir serta mengetahui maka hukumnya haram serta tidak sah karena hadis ” tiada dua witir dalam satu malam “

  • Kitab Fathul mu’in :

(فرع) يسن لمن وثق بيقطته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل وإنفاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان، لخبر الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.وتأخيره عن صلاةالليل الواقعة فيه، ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم.ولا يندب إعادته.

  • Kitab i’anatut tholibin :

(قوله: ولا يندب إعادته) أي لا تطلب إعادته، فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك، ولم ينعقد لخبر: لا وتران في ليلة.

نهاية الزين : ص : ٩٢
لو أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره لا تصح إعادته الوتر لحديث لا وتران في ليلة.

Kalau sholat witir yang pertama itu ganjil dan sholat witir yang kedua itu genap,maka hukumnya adalah boleh.

إثمد العينين ، ص ؛ ٢٧
؛[ مسئلة]؛ أفتى حج بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقية بنية الوتر ، خلافا لمر

  • Kitab bughyatul mustarsyidin hal. 60 :

؛{ مسئلة }؛ أحرم بالوتر ولم يذكر عددا اقتصر على ما شاء من واحدة إلى إحدى عشرة وترا ، قاله ابن حجر وأبو قشير قال وقياسه الضحى ، وقال م ر يقتصر على ثلاث ، ولو نذر الوتر لزمه ثلاث لأنه أقل الجمع اهـ ع ش ولو أوتر بثلاث ثم أراد التكميل جاز قاله البكري وابن حجر والعمودي ، وقال م ر لا يجوز . . . الخ

Seseorang shalat witir 3 rokaat, kemudian setelah itu menghendaki untuk menyempurnakan dan mau mengerjakan shalat witir lagi,maka ada dua pendapat.:

  • Menurut imam al-bakriy, imam ibnu hajar, imam al-‘amudi : boleh
  • Menurut imam Muhammad ar-romliy : tidak boleh. Wallohu a’lam bis showab

Kategori
Uncategorized

TO50.MANDI BESAR KARENA OPERASI CESAR

Mandi Besar sebab Cesar

Pertanyaan:Wajibkah mandi besar bagi perempuan yang melahirkan dengan operasi cesar?

Jawaban:Terdapat perbedaan pendapat:

(1)Menurut sebagian pendapat,wajib mandi, karena melahirkan anak termasuk hal yang mewajibkan mandi,meskipun tidak lewat jalan semestinya.
(2)Menurut pendapat yang lain tidak wajib mandi.Namun alasannya terdapat dua pendapat,yaitu:
-Karena melahirkan dari selain vagina(farji’),sementara vaginanya masih sehat.
–Melahirkan anak disamakan dengan keluar mani(ketika mani keluar dari selain kemaluan dan kemaluannya dalam keadaan normal,maka tidak wajib mandi).

Referensi:

(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١,صحيفة ٣٤٢)
ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل اخذا مما قالوه من ثبوت امية الولد به،وممابحثه م رفيما لو قال:ان ولدت فاءنت طالق فاءلقته من غير طريقه المعتاد حيث يقع فليحرر.وقد يتجه عدم وجوب الغسل لاءن علته خروج المني ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الاءصل،وقد يفرق بينه وبين ما مر.اه ما قاله ق ل اج.وقوله:وقد يفرق بينه اي بين عدم وجوب الغسل وبين ثبوت امية الولد ووقوع الطلاق.وصورة الفرق:ان امية الولد منوطة بالولادة،وقد حصلت ولو من غيرطريقها المعتاد،ووجوب الغسل بخروج المني من طريقه ولم يوجد.قلت:وقد يرد الفرق ويقال بوجوب الغسل باءنه انما وجب هنا للولادة لا لخروج المني بقيده الذي ذكره، فالولادة غير خروج المني،والغسل يجب بكل منهما،فاءذا كان الخارج منيا تقيد بمحله كما ذكر والولادة لا تتقيد،اذ المقصود خروج الولد من اي محل فليتاءمل.ذكر ذلك م د.وعبارة الاءطفيحي:وينبغي ان ياءتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الاءصلي والعارض فاءن كان الاءنسداد اصليا قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل،والا فلا؛لاءن خروج الولد من جنبها مثلا مع انفتاح فرجها لا يسمى ولادة،وشملت الولادة ما لوكان الولد من غير صورة الاءدمي حيث علم انه اصل ادمي اه.

(حاشية الجمل على شرح المنهاج،جز ١,صحيفة ٢٣٩)
(قوله ونحو ولادة)ظاهره،ولو من غير محلها المعتاد، لاءنه اطلق فيه وفصل فيما بعده اه عناءي.وعبارة البرماوي قوله ونحو ولادة اي،ولو لاءحد تواءمين فيجب بها الغسل ويصح منها قبل ولادة الاءخر حيث لم تر دما معتبرا،وهذا هو الظاهر؛لاءنها ولادة،وهل يشترط ان تكون من طريقها المعتاد ام لا؟فيه نظر،والاءقرب الثاني،ولو مع انفتاح الاءصلي،وقال شيخنا الشبراملسي ينبغي ان ياءتي فيها ما تقدم في انسداد الفرج من التفصيل في خروج المني بين ان يكون عارضا او خلقيا، ونقل عن العلامة الزيادي اع برماوي

Kategori
Uncategorized

M115. HUKUM MEROKOK

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya merokok?

Jawaban:

Pada kitab bughyatul mustarsyidin dan Al Bajuri dijelaskan bahwa hukum merokok itu makruh. Hukum rokok ada 3 pendapat:

  • menurut qoul dlo’if haram,karena di dalamya terdapat bahaya yang besar,
  • mubah
  • makruh menurut qoul mu’tamad.

Dan merokok bisa menjadi wajib jika pekerjaan wajib bisa ditinggalkan sebab meninggalkan rokok, oleh karena itu hukum jual beli rokok sah.dan bisa haram jika untuk membeli rokok menggunakan harta untuk memenuhi perkara yang wajib, seperti harta untuk menafkahi keluarga yang seharusnya harta tersebut untuk menafkahi keluarga.

Dalam menetapkan hukum merokok ada tiga kelompok ulama :
(1) ulama yang mengatakan haram secara mutlak
(2) ulama yang mengatakan halal secara mutlak
(3) ulama yang mengatakan bahwa hukumnya dapat berubah menjadi lima (halal, haram, mubah,makruh, dan sunah) menurut situasi dan kondisinya;dalam arti bisa :

{a} Haram, seperti merokok hanya karena sengaja untuk menghambur hamburkan harta yang diharamkan atau akan menimbulkan bahaya .
{b} Makruh, seperti merokok tanpa tujuan apa-apa dan tidak berbahaya dikarenakan merokok termasuk hal yang masih dikhilafkan ulama yang menyebabkan keraguan (hukumnya), padahal melakukan perkara yang masih diragukan halal dan haramnya adalah makruh .
{c} Wajib, (seperti) apabila punya penyakit / bahayapada dirinya yang tidak bisa sembuh / hilang kecuali dengan merokok .
{d} Sunnah, (seperti) apabila mempunyai penyakityang berbahaya tetapi masih ada obat lain,dikarenakan berobat hukumnya sunah .
{e} Mubah, artinya dalam situasi makruh, sunah, dan wajib bisa dinamakan mubah.

Referensi : Sab’atu Kutubin Mufidah 135-137 :

ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ : ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺷﺮﺑﺎ ﻭﺳﻌﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰﺣﻜﻤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻞﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻄﺎﺀ ، ﻓﻴﺮﻯﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺑﺤﺴﺐﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﺱﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻞ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻓﻤﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺿﻌﻴﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺻﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﺧﺘﻠﻒﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻜﺮﻫﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺐ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺑﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺉ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢﻭﺻﺤﺤﺎﻩﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ـ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻛﻼ ﻭﺷﺮﺑﺎﻭﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻓﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺭﻭﺣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻨﺪﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻷﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﻣﻦﺍﻟﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺾ ﻭﺍﻟﻴﺮﻓﺎﻥ ﻭﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺎﺕﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻭﻧﺪﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ
ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ { ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔﻛﺘﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺹ 135-137 }

▶ kitab albajuri juz 1 hal 343 :

(قوله ولا بيع لا منفعة فيه) قيل منه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بانه مباح والمعتمد انه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما اذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما اذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله او تيقن ضرره

Dan tidak sah jual beli yang tidak
ada manfaatnya, ada yang berpendapat rokok itu termasuk tidak sah jual belinya karena termasuk barang yang tidak ada manfaatnya bahkan haram menggunakan / menghisapnya karena adanya dampak negatif dan pendapat ini dianggap lemah/dlo’if, begitu juga pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dloif / lemah, dan pendapat yang mu’tamad / yang bisa dibuat pegangan yaitu sesungguhnya hukum rokok itu makruh, bahkan bisa menjadi wajib jika tahu kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif pada dirinya, kalau sudah begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah..kadang juga hukumnya rokok tadi menjadi haram seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafaqoh(belsnja) keluarganya atau ada keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya.
➡ [ Keterangan dari kitab albajuri juz 1 hal 343 cetakan alhidayah ].

Kategori
Uncategorized

P020.MEROKOK PADA SAAT PUASA

Partanyaan :
Bagaimana hukum merokok pada saat puasa ? Sebab melihat hukum obat suntikan pada orang yang sakit itu tidak apa-apa, selama sesuatu tersebut tidak masuk pada lambung.

Jawaban :
Merokok dapat membatalkan puasa, perlu diketahui bahwa dalam rokok terdapat ‘ain (nikotin), karena itu merokok dapat membatalkan puasa karena rokok . Imam az-Ziyadi pertama ia berfatwa bahwa merokok tidak membatalkan puasa, karena tidak diketahui bahwa rokok terdapat ‘ain(nikotin) nya, namun akhirnya ia tahu bahwa rokok terdapat ‘ain (nikotin) nya sehingga jika seseorang merokok saat puasa, maka dapat membatalkan puasa, dan akhirnya Imam az-Ziyadi berfatwa, bahwa merokok membatalkan puasa.

Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٢٩٠)
ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالنتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود.

حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج ٢ / ص ٣٢٨)
وأما الدخان الحادث الأن المسمى بالنتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 260)
(وقوله: بالذوق) الباء سببية، أي بسبب ذوق الطعم وإدخاله في فمه ليغرفه ومثل وصوله الطعم: وصول الرائحة إلى جوفه، فإنه لا يفطر به، لانها أثر، لا عين وفي الكردي ما نصه: وفي النهاية – كالامداد – وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يفطر به، وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك، وهو ظاهر وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع: فيه نظر، لان الدخان عين اهـ وفي البيجرمي: وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن – لعن الله من أحدثه – فإنه من البدع القبيحة – فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر، لانه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته، فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها، رجع وأفتى بأنه يفطر اهـ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 400)
قوله: (أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لان له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لان الدخان عين اهـ وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لانه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اهـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 111)
[فائدة]: لا يضر وصول الريح بالشم، وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده لأنه ليس عيناً، وخرج به ما فيه عين كرائحة النتن، يعني التنباك لعن الله من أحدثه لأنه من البدع القبيحة فيفطر به، وقد أفتى به زي بعد أن أفتى أوّلاً بعدم الفطر قبل أن يراه اهـ ش ق. وقال بخ: لو وصل ماء الغسل إلى الصماخين بسبب الانغماس، فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده من غير مأمور به اهـ.

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين – (ص 54)
[مسألة]: قال (م ر) : لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عيناً عرفاً وإن كان ملحقاً بها في باب الإحرام اهـ. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس.

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 401)
قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم

Kategori
Uncategorized

P017.BERPUASA DALAM KEADAAN JUNUB

Assalamualaikum WarohmatullohibWabarokatuh.

Pertanyaan:

Ada sepasang suami istri melakukan hubungan intim(berjima’) di malam romadhon sehingga kedua suami istri itu ketiduran , dan ketika terbangun sudah masuk waktu subuh dalam keadaan sama-sama junub. Bagaimanakah hukum puasanya ?

JAWABAN :
Puasanya sah, sebab syaratnya berpuasa tidak ada ketentuan harus suci dari dua hadats.

Referensi:

ALMAUSUU’AH ALFIQHIYYAH XVI/55 :


22 – يَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ أَدَاءُ الصَّوْمِ بِأَنْ يُصْبِحَ صَائِمًا قَبْل أَنْ يَغْتَسِل (1) فَإِنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ قَالَتَا : نَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أِنْ كَانَ لِيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِل ثُمَّ يَصُومُ (2) .


(1) البدائع 1 / 38 ، والمغني 3 / 109 ، والمهذب 1 / 188 – 189 ، وجواهر الإكليل 1 / 152 – 153 .
(2) حديث : ” أن عائشة وأم سلمة قالتا : نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم ” أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 153 – ط السلفية ) .

Berpuasa hukumnya SAH bagi orang junub , seperti orang yang memasuki shubuh sebelum ia menjalani mandi besar . Karena Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anhuma berkata : “ Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima’ dengan isterinya, kemudian ia mandi dan berpuasa” (Hadits Riwayat Bukhari 4/153). ALBADAA-I’ I/38, ALMUGHNI III/109, ALMUHADDZAB I/188-189, JAWAAHIR AL-IKLIIL I/152-153.

Kategori
Uncategorized

M114. JUAL BELI PETASAN ( MERCON ) UNTUK BERHARI RAYA

I. MASALAH

Sahkah jual beli petasan (mercon-Jawa) untuk merayakan hari raya atau pengantin dan lain-lain sebagainya?

II. PUTUSAN

Jual beli tersebut hukumnya sah karena ada maksud baik, yaitu adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu.

III. REFERENSI

وَ أَمَّا صَرْفُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَ وُجُوْهِ الْخَيْرِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلاَبِسِ وَالْهَدَايَا الَّتِي لاَ تَلِيْقُ بِهِ فَلَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ.
(وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ) أَيْ عَلَى الأَصَحِّ لأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرْضًا صَحِيْحًا وَهُوَ الثَّوَابُ وَالتَّلَذُّذُ. وَمِنْ ثَمَّ قَالُوْا لاَ إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ وَلاَ خَيْرَ فِي الإِسْرَافِ.

Adapun mempergunakan atau menyalurkannya pada sedekah dan berbagai jalur kebaikan: makanan, pakaian, dan hadiah yang tidak layak baginya maka tidak termasuk mubadzir.
(Penjelasan: tidak termasuk mubadzir), yaitu menurut pendapat yang lebih benar, karena dalam hal demikian itu, ia bertujuan baik, yakni ingin memperoleh pahala dan bersenang-senang. Oleh karenanya, mereka mengatakan: “Tiada berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan dalam berlebihan.

  • Zainudin al-Mailibari, Fathul Mu’in dan dan al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi I’anahtuth Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar’i, t. th.), Jilid III, h. 71.

(بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ) أَيْ حَاضِرَةٍ (فَجَائِزٌ) إِذَا وُجِدَتْ الشُرُوْطُ مِنْ كَوْنِ اْلمَبِيْعِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُوْرًا عَلَى تَسْلِيْمِهِ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ.

Jual beli sesuatu yang tampak jelas itu boleh, jika memang memenuhi berbagai persyaratan, seperti barang yang dijual itu suci, bisa dimanfaatkan, bisa diserahkan dan bagi yang bertransaksi mempunyai kuasa (terhadap barang tersebut).

  • Ibnu Qasim al-Ghazzi, Fathul Qarib dalam Hasyiyatul Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar’i, t. th), Jilid I, h. 340-341.

وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيْلِ أَنَّهُ (أَيْ اَلدُّخَانَ) مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَى لَهُ وَهُوَ شُرْبُهُ إِذْ هُوَ مِِنَ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيْلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيْهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فِي وَجْهٍ مُبَاحٍ. وَلَعَلَّ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفْرَقُ بَيْنَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجِعْ.

Dan yang benar dalam ta’lil-nya (alasannya), bahwa rokok itu bermanfaat sesuai dengan tujuan dibelinya yaitu menghisapnya, dan mengingat rokok itu termasuk barang mubah (boleh), karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka menggunakan rokok berarti memanfaatkannya dalam bentuk yang mubah (boleh).
Mungkin penjelasan yang terdapat dalam Hasyiyatusy Syaikh, berangkat dari keharamannya. Atas dasar ini, harus dibedakan antara yang sedikit dan yang banyak, seperti telah diketahui dari penjelasan yang kami kemukakan. Karena itu, ia hendaknya mengkaji ulang.

  • Sulaiman al-Jamal, Hasyiyatul Jamal ‘ala Fathil Wahhab, (Beirut: Darul Fikr, t. th.), Jilid III, h. 24.

فَائِدَةٌ – وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوْفِ فِي زَمَانِنَا هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ أَمْ لاَ وَالْجَوَابُ عَنْهُ الصِّحَةُ ِلأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ كَتَسْخِيْنِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ كَالتَّظْلِيْلِ بِهِ.

Faidah – Dalam suatu pengajaran muncul pertanyaan tentang rokok yang dikenal pada masa sekarang ini, apakah boleh diperjual-belikan atau tidak? Jawabnya: sah/boleh, karena termasuk barang yang suci dan bermanfaat sama seperti memanaskan air dan lainnya seperti mendinginkan sesuatu dengan air itu.

  • Ali asy-Syibramalisi, Hasyiyah Ali asy-Syibramalisi dalam Syamsuddin ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H./1938 M.), Jilid III, h. 381.

حواشي الشرواني : (495/7)

فِي فَتَاوَى الْحَافِظِ السُّيُوطِيّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مَا حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ وَهَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا قَالَ وَالْجَوَابُ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الى قال –

Foc

وَأَمَّا مَا يُعْمَلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشُّكْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ التِّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنْ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالزُّهْدِيَّةِ الْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوبِ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ

Foc 2

وَأَمَّا مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ السَّمَاعِ وَاللَّهْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ لِلسُّرُورِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ لَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ بِهِ وَمَهْمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا فَيُمْنَعُ وَكَذَا مَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ نَاصِرِ الدِّينِ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِوِرْدِ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الْهَادِي قَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ سُرُورًا بِمِيلَادِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ أَنْشَدَ
إذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ … وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدَا
أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ دَائِمًا … يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ … بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا
انْتَهَى اهـ

تحفة المحتاج : 168/5

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ صَرْفَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ) عَامٌّ بَعْدَ خَاصٍّ (وَالْمَطَاعِمُ وَالْمَلَابِسُ) وَالْهَدَايَا (الَّتِي لَا تَلِيقُ) بِهِ (لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ غَرَضًا صَحِيحًا هُوَ الثَّوَابُ أَوْ التَّلَذُّذُ – الى ان قال – حَقِيقَةُ السَّرَفِ مَا لَا يَقْتَضِي حَمْدًا عَاجِلًا وَلَا أَجْرًا آجِلًا

Sebagaimana ungkapan imam As Suyuthi, bahwa boleh menyertakan permainan yang tidak menyimpang dari syariat pada saat perayaan maulid nabi.

Dan menyalakan kembang api dzatiyah hukumnya adalah boleh, dan tidak termasuk tabdzirul mal(memboroskan harta), karena ada tujuan yang dibenarkan syara’.

Menurut ibarat di atas mungkin bisa di simpulkan
memakai petasan hukumnya boleh asal

  1. tujuan baik
  2. tidak ada unsur maksiat
Kategori
Uncategorized

S073. DALAM SATU DESA ADA DUA JUM’AT

Pertanyaan :
Bagaimana hukum dalam 1 desa ada 2 atau lebih masjid yang melaksanakan sholat Jum’at ?

Jawaban :
Ada 2 pendapat :
1) Tidak boleh (mayoritas ulama’) kecuali boleh melakukan 2 Sholat Jum’at disatu daerah itu ada beberapa sebab :

  1. Sempitnya ruangan masjid
  2. Ada permusuhan antara dua golongan
  3. Jauh jarak antara dua tempat
    2) Boleh secara mutlak dengan syarat jama’ahnya mencapai 40 orang yang sah melaksanakan Sholat Jum’at (jika tidak mencapai 40 orang tersebut, maka dikumpulkan jadi satu).( Ini keterangan dikitab Qurrotul ‘Ain).

Tambahan keterangan ta’addud (berbilangan) Sholat Jum’at :
Pendapat mereka berawal dari diamnya Imam Syafi’i ketika terjadinya ta’addud(berbilangan) Sholat Jum’at dikota Baghdad sehingga muncullah 2 argumen :

  1. Diamnya Imam Syafi’i atas kejadian ta’adud(berbilangan) Sholat Jum’at dikota Baghdad itu, karena kesulitan untuk berkumpul dan lain lain.
  2. Diamnya Imam Syafi’i atas kejadian itu dikarenakan kebolehan ta’addud(berbilangan) Sholat Jum’at. Kemudian mereka berkata: “Inilah maksud (Nabi Saw.) pembawa Syari’ah.” Beliau berargumen, bahwa bila pendirian Shalat Jum’at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan bahwa diamnya Nabi SAW itu bertujuan memberi kelonggaran kepada umatnya.”

Referensi jawaban a :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 79)
(مسألة ب) وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال: يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه، ولأن الخوف داخل تحت قولهم: إلا لعسر الاجتماع، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم، أو من باب حصر الأمثلة، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ص 30)
(مسألة): إذا اتصلت القريتان بحيث يعدان في العرف قرية واحدة امتنع تعدّد الجمعة حينئذ.

قرة العين بفتاوي إسماعيل زين ـ (ص٨٣)
مسألة : ما قولكم فى تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع او فيه تفصيل فيما يظهر لكم ؟
الجواب أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا إلى أقرب جمعة اليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك السلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل إن سر مقصود الشارع هو إظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الاصوات على المنابر بالدعة الى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر اكثر كانت الشعارات اظهر.

الميزان الكبرى ـ (ج ١ / ص ٢٠٩)
وقال ان هذا هو مراد الشارع واستدل عليه بانه لو كان التعدد منهيا بذاته لورد فيه حديث ولو واحدا والحال انه لم يرد فيه شيء فدل ذلك على ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لاجل التوسعة على امته.

Kategori
Uncategorized

PEREMPUAN YANG HAID MEMBACA ALQUR’AN

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara menyikapi tentang seorang wanita yang menghafal al-Qur’an yang sedang haid, apakah ketika dia sedang haid diperbolehkan membawa dan membaca mushaf ?

Jawaban :

  1. Orang yang sedang haid membaca mushaf/ayat al-Qur’an itu khilaf :
    a) Menurut madzhab Syafi’iyah, tidak boleh kecuali melafalkan/mengucapkan ayat al-Qur’an dengan syarat tidak ada tujuan/membaca al-Quran.
    b) Menurut madzhab Malikiyah, boleh membaca mushaf al-Qur’an ketika perempuan tersebut keadaan aktif darah haid/nifasnya.
    Sedangkan Ijma’ Ghalibiyah(yang biasa) Ulama Fiqih menyatakan orang yang sedang haid membawa mushaf al-Qur’an itu dicegah (tidak boleh). Dan menurut madzhab Dhohiriyah, orang yang sedang haid boleh membawa mushaf al-Qur’an jika niat belajar-mengajar dan tidak ada orang yang dimintai tolong untuk membawanya.

Referensi jawaban no. 1 :


حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 259)
( وَ ) الثَّالِثُ ( قِرَاءَةُ ) شَيْءٍ مِنْ ( الْقُرْآنِ ) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ، فَإِنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ النُّطْقِ هُنَا وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ : { لَا يَقْرَأْ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ }.
قَوْلُهُ : ( وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ) وَعَنْ مَالِكٍ : يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ يُبَاحُ لَهَا مَا دُونَ الْآيَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ.

المجموع شرح المهذب ـ (ج ٢ / ص ٣٥٧)
(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ الْقُرْآنَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الْمَشْهُورَ تَحْرِيمُهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَأَبُو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأبو ثور وعن مالك وأبى حنية وَأَحْمَدَ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا التَّحْرِيمُ وَالثَّانِيَةُ الْجَوَازُ وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَاحْتُجَّ لِمَنْ جَوَّزَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ: وَلِأَنَّ زَمَنَهُ يَطُولُ فَيَخَافُ نِسْيَانَهَا وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْجُنُبِ فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ فِيهَا وَافَقَ عَلَى الْجُنُبِ إلَّا دَاوُد وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ دَاوُد لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ وَفِعْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهَا وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَجَعْنَا إلَى الْقِيَاسِ وَأَمَّا خَوْفُ النِّسْيَانِ فَنَادِرٌ فَإِنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ غَالِبًا سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ وَلَا يُنْسَى غَالِبًا فِي هَذَا الْقَدْرِ وَلِأَنَّ خَوْفَ النِّسْيَانِ يَنْتَفِي بِإِمْرَارِ الْقُرْآنِ عَلَى القلب والله أعلم

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ـ (ج ١ / ص ٨٥)
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما، وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد، ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الإخلاص، واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة، وقراءة آية في خطبة جمعة، فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها.
وقوله: ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا اهـ وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ويقرأ – بكسر الهمزة – على النهي، وبضمها على النفي فهو خبر على الثاني بمعنى النهي.
(قوله: بحيث يسمع نفسه) قيد لحرمة القراءة أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط، فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه – ويسمى همسا – فلا تحرم.

الأذكار للنووي – (ص 10)
أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب. قال أصحابنا : ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا : بسم الله، والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته ك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما). وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوة، أو قالا : ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم، وإذا لم يجدا الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.

روضة الطالبين – (ج 1 / ص 86)
وَلَوْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْقُرْآنَ، جَازَ، كَقَوْلِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) الزُّخْرُفِ: الْآيَةُ 13. عَلَى قَصْدِ سُنَّةِ الرُّكُوبِ. وَلَوْ جَرَى هَذَا عَلَى لِسَانِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ قُرْآنًا وَلَا ذِكْرًا، جَازَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَأَثْبَتَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ.
قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ فَمُ غَيْرِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ نَجِسًا، فَفِي تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ. وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ مَا يُسْتَحَبُّ تِلَاوَتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المجموع – (ج 2 / ص 164)
(اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ) ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭاﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ:
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺟﺮاء اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺇﻣﺮاﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.

مغني المحتاج – (ج 1 / ص 217)
(وَتَحِلُّ) لِجُنُبٍ (أَذْكَارُهُ) وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ (لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] أَيْ مُطِيقِينَ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] وَلَا مَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ، فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حَرُمَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الدَّقَائِقِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدْ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، وَمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهَا هُنَا كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا قَدَّرْتُهُ، بَلْ أَفْتَى شَيْخِي بِأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ جَازَ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 52) بيروت – دار الفكر
وَتَحْرُمُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَى نَحْوِ جُنُبٍ بِقَصْدِ القِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا لَا مَعَ الِإطْلَاقِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَرَدِّ غَلَطٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَبَرُّكٍ وَدُعَاءٍ.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج 18 / ص 322)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي حَال اسْتِرْسَال الدَّمِ مُطْلَقًا، كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لاَ، خَافَتِ النِّسْيَانَ أَمْ لاَ، وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا، فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَتَّى تَغْتَسِل جُنُبًا كَانَتْ أَمْ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ، لأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى التَّطَهُّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ هُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُبًا قَبْل الْحَيْضِ، فَإِنْ كَانَتْ جَنْبًا قَبْلَهُ فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ.

شرح الياقوت النفيس ـ (ج 1 / ص 116)
حمل المصحف للتعلم
قال أحد العلماء المعاصرين، في حديث عن الطالبات التي يضطررن إلى حمل المصحف للدراسة، وهن حائضات، أنه يجوز لهن ذلك، مستدلا بقول ابن تيمية. والذي يظهر لي، أن الطالبة إذا استطاعت أن تستعين بمن هي طاهرة، من زميلاتها، لتحتمل لها المصحف، وتكون قراءتها بنية التعليم، لأنه لايجوز لها حمله. ولعل العالم المذكور أخذ بقول الظاهرية، الذي يجوزون ذلك، متأولين قوله تعالى: “المطهرون” بأنهم المسلمون أوالملائكة. وفي ظلال القرأن لسيد قطب، تحقيق وفهم عجيب، يستأنس به في هذا المجال. فهذه الأقوال وأمثالها، تحمل هذه الطالبة في جواز حمل المصحف وهي حائض. ولكن إجماع غالبية الفقهاء يمنعها من ذلك.