logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

N085. TUNANGAN TANPA RESTU ORTU (ORANG TUA)

Deskripsi Masalah :
Ada seorang santri yang hendak bertunangan dengan santriwati tetapi beda pondok , sedangkan orang tuanya pernah kontra dengan pondok calon tunangannya tersebut. Akhirnya ketika santri ingin tunangan dengan santriwati tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, alasannya karena pernah kontra dengan pondok santriwati tersebut.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum santri tersebut ketika dia memaksa bertunangan sedangkan dia tidak direstui oleh orang tuanya ?
  2. Bagaimana solusinya ?

Jawaban :

  1. Haram jika bertunangan tersebut menyakiti orang tuanya, karena anak itu wajib mengikuti perintah orang tuanya selama bukan kemaksiatan.
  2. Bermusyawarah secara kekeluargaan untuk kerukunan, kesuksesan dan keselamatan di Dunia dan Akhirat.

Referensi jawaban no. 1 :

ﺇﺗﺤﺎﻑ اﻟﺴﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ـ (ج 6 / ص 321-322)
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) اﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﻓﻰ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬا ﻫﻤﺎ ﻭاﻻﻣﺎﻡ اﻋﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﻤﻊ ﻭاﻃﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺎﻡ ﺑﺸﻴﺊ اﺧﺮ ﻭﻫﻮ اﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺫﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﻌﻞ اﻭ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻻﻣﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺫا ﺗﺄﺫﻳﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﻗﻮﻝ اﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭاﺫا ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ اﻭ ﻣﺒﺎﺡ اﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺎﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ اﻧﻪ اﻥ ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﺩاﺋﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻤﺆﺫﻳﺎﻥ ﻻﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻣﺎ اﻥ اﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻭﻗﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺭاﺗﺒﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭاﺗﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻤﺎ اﺫﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺏ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺠﺎﺏ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ اﻧﻪ اﻣﺮ ﻭاﺟﺐ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ.

اسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 114)
(فصل ومن معاصى) كل (البدن) أي المعاصى التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من (الوالدين) أوأحدهما وان علا، ولو مع وجود أقرب منه (و) ضابطه كمااستوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد (ما يتأذيان به) أوأحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك ممايقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما، وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك.

Referensi jawaban no. 2 :

مراح اللبيد ـ (ج ٢ / ص ٣٧٦)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﺭاﺩﻭا ﺃﻣﺮا ﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ.

فتح القدير ـ (ج ٤ / ص ٦١٩)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ: ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ

تفسير خازن ـ (ج ٤ / ص ١٠٢)
ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﻠﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻞ.
ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ

تفسير الرازي ـ (ج ٦ / ص ٦٠٤)
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭاﻗﻌﺔ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻭا ﻓﺄﺛﻨﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ: ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا
ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭاﻟﺸﻮﺭﻯ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﺎﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﺫﻭ ﺷﻮﺭﻯ.

المنير للزحيلي ـ (ج ٢٥ / ص ٨٢)
اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ اﻟﺸﻮﺭﻯ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭاﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺘﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻢ (ﺃﻭ اﻟﺨﻼﻓﺔ) ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻼﻥ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﺓ ﻭاﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭاﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﺳﻠﻚ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﻋﻈﺎﺋﻢ اﻷﻣﻮﺭ ﻛﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ اﻟﺮﺩﺓ ﻭاﺳﺘﻨﺒﺎﻁ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭاﻟﺤﻮاﺩﺙ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ، ﻭﺷﺎﻭﺭ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻬﺮﻣﺰاﻥ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ «1» ، ﻭﻟﻤﺎ ﻃﻌﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﺷﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻧﻔﺮ، ﻭﻫﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭاﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﺳﻌﺪ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺎﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﺻﻔﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: «ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ» . ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ «2» : اﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﻟﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﺴﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺳﺒﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ:
ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ … ﺑﺮﺃﻱ ﻟﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺣﺎﺯﻡ
ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﻀﺎﺿﺔ … ﻓﺮﻳﺶ اﻟﺨﻮاﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﻘﻮاﺩﻡ

المنير للزحيلي ـ (ج ١٩ / ص ٢٩٧)
اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻞ اﻵﺭاء ﻭﺃﺻﻮﺑﻬﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﻫﺪﻭا ﻷﺭﺷﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ: ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ 3/ 159]
ﺇﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻵﺭاء، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺪاﺭاﺓ ﻟﻷﻭﻟﻴﺎء، ﻭﻣﺪﺡ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻔﻀﻼء ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ
[ اﻟﺸﻮﺭﻯ 42/ 38]
ﻭاﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻧﻬﺞ ﻗﺪﻳﻢ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻬﺬﻩ ﺑﻠﻘﻴﺲ اﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻼﻣﻬﺎ: ﻗﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﻸ ﺃﻓﺘﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻱ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺃﻣﺮا ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻭﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺨﺘﺒﺮ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺪﻭﻫﻢ، ﻭﺣﺰﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭﻣﺪﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﻢ ﻭﺃﺧﺬ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪاﺩﻫﺎ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻭاﻟﻀﻌﻒ ﻭاﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻓﺴﻠﻤﻮا اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﻇﻬﺮﻭا ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺓ ﻭاﻟﺒﺄﺱ ﻭاﻟﺸﺪﺓ: ﻭاﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮﻱ ﻣﺎﺫا ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻭﺟﻬﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻗﻮﺓ اﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺷﺪﺓ ﺑﺄﺳﻬﻢ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺣﻔﻈﺎ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ اﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭاﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، ﻭاﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭاﻹﻫﻼﻙ، ﻭاﻹﺫﻻﻝ ﻭاﻹﺧﺮاﺝ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ.

فيض القدير ـ (ج ٥ / ص ٤٤٢)
(ﻣﺎ ﺧﺎﺏ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺎﺭ) اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭاﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻷﻣﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ اﻷﻋﻠﻢ ﺑﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﺨﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺨﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺨﻴﺐ ﺃﻣﻠﻪ ﻭاﻟﺨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﻪ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺧﺮ ﻟﻲ ﻭاﺧﺘﺮ ﻟﻲ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻤﺮﺓ: ﻭﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﻡ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﻓﺎﻧﺤﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮاﻥ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻩ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﺗﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﺨﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ اﻟﻤﺨﻴﺮ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻭﺷﻤﻞ اﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭاﻟﺤﻘﻴﺮ ﻓﺮﺏ ﺣﻘﻴﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ (ﻭﻻ ﻧﺪﻡ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ) ﺃﻱ ﺃﺩاﺭ اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﺒﺼﺮﺓ ﻭﻧﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻟﻲ: ﻭاﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻼﻭﺓ اﻟﺮﺃﻱ ﻭﺧﺎﻟﺼﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﺼﺪﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻮﺭ اﻟﻌﺴﻞ ﺟﺎﻧﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎﺭ ﻧﻘﺤﻮا ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬاﻛﺮﺓ ﻭاﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭﻛﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻜﻤﺎء: ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻘﻠﻚ اﺳﺘﻈﻬﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻚ ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺇﺫا ﺃﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻴﻚ اﻷﻣﻮﺭ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﻟﻚ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﺎﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﻌﻘﻼء ﻭاﻓﺰﻉ ﺇﻟﻰ اﺳﺘﺸﺎﺭﺓ اﻟﻔﻀﻼء ﻭﻻ ﺗﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﻜﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺪاﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ: اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﻓﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﺯﻣﺎ ﺑﺸﻲء ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺻﻮاﺏ ﻭﻫﻮ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ﺇﺫا ﻋﺰ ﺃﻣﺮ ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ. . . ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺫا ﺭﺃﻱ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺐ
ﻓﺈﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ اﻟﻌﻴﻦ ﺗﺠﻬﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ. . . ﻭﺗﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﻬﺐ
ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺭﺟﺎﻧﻲ:
ﺷﺎﻭﺭ ﺳﻮاﻙ ﺇﺫا ﻧﺎﺑﺘﻚ ﻧﺎﺋﺒﺔ. . . ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺸﻮﺭاﺕ
ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻔﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻧﺄﻯ ﻭﺩﻧﻰ. . . ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺁﺓ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻻ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻫﻮﻯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ اﻟﻤﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﻟﻌﺪﻡ -[ 443]ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ اﻟﻤﻨﻬﻤﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻷﻥ اﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻳﻈﻠﻢ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻻ اﻟﺒﺨﻴﻞ ﻭﻻ اﻟﻤﻌﺠﺐ ﺑﺮﺃﻳﻪ
ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪا ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﺮﺝ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ {ﻭﺷﺎﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ}
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻣﺎ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﻷﻣﺘﻲ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﺭﺷﺪا ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻡ ﻏﻴﺎ.

Kategori
Uncategorized

N084. MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL

Pertanyaan :
Bagaimana hukum seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah hamil ?

Jawaban :
Ulama’ Syafi’iyah sepakat boleh dan sah akad nikahnya.Sama saja,laki-laki itu adalah orang yang menghamili perempuan itu atau bukan orang yang menghamili perempuan itu.

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 8 / ص 375)
(فرع) لو نكح حاملاً من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 201)
(مسألة: ي ش): يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.

حاشية الباجوري – (ج 2 / ص 169) دار إحياء الكتب
لونكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح ولوجهل حال الحمل هل هو من زنا أومن وطء الشبهة حمل على أنه من الزنا كمانقله الشيخان عن الروياني وبه أفتى القفال وجزم به صاحب الأنوار وقال الإمام يحمل على أنه من وطء الشبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز وجمع بينهما بحمل الأول على أنه يحمل على أنه من الزنا في أنه لاتنقضي به العدة والثاني على أنه يحمل على أنه من الشبهة فلايلزمها الحد.

فتح الباري لابن حجر – (ج 9 / ص 164)
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْفَتْوَى مِنْ الْأَمْصَار عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَى الزَّانِي تَزَوُّج مَنْ زَنَى بِهَا، فَنِكَاح أُمّهَا وَابْنَتهَا أَجْوَزُ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 9 / ص 140)
يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 16 / ص 272)
الْحَامِلُ مِنْ غَيْرِ الزِّنَى أَيْ مَنْ كَانَ حَمْلُهَا ثَابِتَ النَّسَبِ لا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ مَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لأَنَّ الْحَمْلَ إِذَا كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَمْ فَاسِدٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ بِالْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ وَلأَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ لا تَنْتَهِي إِلا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًى: فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ لا مِنَ الزَّانِي نَفْسِهِ وَلا مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ”. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِلِ حَمْلا ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ وَلا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَلا تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَمَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى فَلا فَرْقَ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ.

Kategori
Uncategorized

N083. MEMPERTONTONKAN PENGANTIN PRIA DAN WANITA DI ATAS KUADE

Deskripsi masalah:

Sudah menjadi hal yang biasa ketika mengadakan resepsi pernikahan, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara. Seperti berbusana yang transparan, buka aurat, bahkan memakai baju yang tembus pandang. Lebih dari itu, pengantin wanita tersebut dipertontonkan dihadapan para tamu. Padahal umumnya tamu undangan tidak lepas dari kaum laki-laki.

Pertanyaan:

Apakah hal tersebut dibenarkan menurut syari’at?

Jawaban: Mempertontonkan pengantin wanita dihadapan laki-laki dengan dirias, membuka aurat dan memakai busana yang menimbulkan gairah, hukumnya haram.

Referensi:

(اسعاد الرفيق،جز ٢,صحيفة ١٢٦)
ومنها خروج المراءة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها باءذن زوجها اذا كانت تمر في طريقها على رجال اجانب عنها- الى ان قال – قال في الزواجر وهو من الكباءر لصريح هذه الاءحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة ،اما مع مجرد خشيتها فاءنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.

(ادب الاءسلام،صحيفة ٦٠)
ويستحب اظهاره واعلانه واشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا علبه بالدفوف،وفي روايته فافصل بين الحلال والحرام والاءعلان.وينبغي ان تحذر من الاءسراف والتفاخر في المظاهر الذي يسبب كثيرا من الفتن والمضار الدينية والدنيوية،وينبغي ان تجتنب العادة الفاسدة التي تجري بين الناس اليون كدخول الزوج بين النساء ودخول اخوانه واهله معه واختلاط هؤلاء باءهل الزوجة واقاربها واخذهم الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات – الى ان قال – وهو لعمري قبيح وبالحرمين اقبح.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
ينبغي على الرجال ان يمنعوا النساء من كل ما يؤدي الى الفتنة والاءغراء كخروجهن بملابس ضيقة او ذات الوان جذابة ورفع اصواتهن وتعطرهن اذا خرجن للاءسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام.

(رواءع البيان،جز ٢,صحيفة ١٦٧)
وذهب ابن كثير رحمه الله الى ان المراءة منهية عن كل شيء يلفت النظر اليها او يحرك شهوة الرجال نحوها،ومن ذلك انها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها.

Kategori
Uncategorized

Z024.ANAK YATIM MENERIMA ZAKAT

Pertanyaan :
Apakah Anak Yatim boleh menerima zakat ?

Jawaban :
Tafsil :
a. Tidak boleh jika berstatus Anak Yatim saja, karena Anak Yatim bukan termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.
b. Boleh jika berstatus Anak Yatim yang fakir atau miskin, karena fakir atau miskin termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.

Referensi jawaban no. 1 :
عمدة السالك ـ (ج ١ / ص ١٠٩)
[ ﻣﺼﺎﺭﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ] ﻭﻳﺠﺐ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﺛﻤﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻟﻔﻘﺮاء: ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺃﻋﻄﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻓﻼ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ: ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻴﺠﺪ ﺛﻼﺛﺔ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ. ﻭﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭاﻟﺒﺰاﺯ ﻭاﻟﺒﻘﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺬا ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺃﻭ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻜﻞ ﺻﻨﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ: ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﻤﻨﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺷﺮ ﻭاﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺭﺩ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻛﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻫﺬا ﺇﺫا ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﻘﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻔﺎﺭا ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮا، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻋﻄﻮا، ﻭاﻟﻤﺆﻟﻔﺔ: ﻗﻮﻡ ﺃﺷﺮاﻑ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﺠﺒﻮﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮﺑﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻋﻨﺎ ﻋﺪﻭا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻧﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺮﻗﺎﺏ: ﻭﻫﻢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: اﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ: ﻓﺈﻥ ﻏﺮﻡ ﻹﺻﻼﺡ ﺑﺄﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﺩﻳﻨﺎ ﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺩﻡ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻭﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﺗﺎﺏ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.
اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻫﻢ اﻟﻐﺰاﺓ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻟﻐﺰﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ﻭﻓﺮﺱ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﻧﻔﻘﺔ.
اﻟﺜﺎﻣﻦ: اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ: ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺠﺘﺎﺯ ﺑﻨﺎ، ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻣﺮﻛﻮﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺎﻝ. ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻤﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻨﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻠﻪ اﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺕ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻴﻪ.

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 57)
(فصل): وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {إِنَّما الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وِالمسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْها وَالمؤَلَّفةِ قُلُوبُهمْ وَفي الرِّقابِ وَالغَارِمِينَ وَفي سَبيلِ الّلهِ وَابْنِ السَّبيلِ} (سورة التوبة: الآية: 60) الخ وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته، أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعاً من كفايته، ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة دراهم، وعنده سبعة والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها، والمؤلفة قلوبهم وهم أربعة أقسام: أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم، ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة له، وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يعطى من سهم المكاتبين والغارم على ثلاثة أقسام: أحدها من استدان ديناً لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينه بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين غنياً كان أو فقيراً، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدَّين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن السبيل فهو من ينشىء سفراً من بلد الزكاة، أو يكون مجتازاً ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية وقوله (وإلى من يوجد منهم) أي الأصناف فيه إشارة إلى أنه فقد بعض الأصناف، ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم (ولا يقتصر) في إعطاء الزكاة (على أقل من ثلاثة من كل صنف) من الأصناف الثمانية (إلا العامل) فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول وقيل يغرم له الثلث (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم الغني) بمال أو كسب (والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أو لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور (والكافر) وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر (ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها) أي الزكاة (إليهم باسم الفقراء والمساكين) ويجوز دفعها اليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلاً.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 105)
(مسألة: ي): تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته، والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاً، ولا يحصل له من ماله أو كسبه اللائق به إلا أربعة فأقل. والمساكين: وهم من يحصل له فوق نصف المحتاج إليه له ولممونه، ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات، وحلي المرأة اللائق أيضاً، وعبد يخدمه لنحو مرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه، وكتب عالم أو متعلم يحتاج إلها ولو مرة في السنة، وماله الغائب مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه، وكسب لا يليق به بأن تختلّ به مروءته أو يليق وهو من قوم لا يعتادون الكسب، أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أو تعليمهما، ويصدق مدّعي نحو الفقر وإن جهل ماله لا من عرف له مال أو كسب إلا ببينة بتلف المال أو العجز ولو عدل رواية وقع في القلب صدقه. والغارمون: وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أو ضيافة وصدقة وإسراف في النفقة من غير أن يرجو له وفاء، إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكيناً، وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة، أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين في مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغني، لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين لا إن قضاه من ماله، ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلقاً. والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله، ولا يعطى مع الغنى ويصدق بلا يمين. وابن السبيل: العازم على سفر مباح من بلد الزكاة أو المارّ بها، ويعطى ما يحتاجه من نفقة سفره وممونه، وإن كان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقاً.

Kategori
Uncategorized

S075. WIRIDAN SETELAH SHOLAT ‘EID, ATAUKAH KHUTBAH.??

Deskripsi Masalah :
Pengalaman di lapangan setelah selesai sholat ‘Id ada yang baca do’a (wiridan setelah sholat) baru khothbah dan di tempat lain ada juga setelah sholat ‘Id langsung khotib naik mimbar.

Pertanyaan :

  1. Setelah sholat ‘Id, apakah wiridan sholat dulu atau khotib langsung naik mimbar?

Jawaban :

  1. Khotib langsung naik mimbar sesuai hadis Nabi Muhammad SAW.

Catatan :
• Imam tidak boleh (makruh) melakukan kegiatan ibadah setelah sholat ‘Id kecuali duduk sebentar (boleh) sebelum khotbah ‘Id, karena disamakan dengan duduk menunggu adzan bilal/mu’adzin sebelum khotbah Jum’at.
• Ma’mum boleh melakukan kegiatan ibadah setelah sholat ‘Id apabila imam belum berkhotbah ‘Id.

Referensi jawaban :
أسنى المطالب – (ج 4 / ص 105)
( فَصْلٌ ثُمَّ ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ( يَصْعَدُ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( بَعْدَ السَّلَامِ ) عَلَى مَنْ عِنْدَهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَيُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ ) بِوَجْهِهِ ( وَيُسَلِّمُ ) عَلَيْهِمْ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ يَجْلِسُ ) لِيَسْتَرِيحَ وَيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِاسْتِمَاعِهِ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَجْلِسُ بِقَدْرِ الْأَذَانِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ ( وَيَقُومُ ) وَيَأْتِي ( بِخُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ ) أَيْ كَخُطْبَتَيْهَا فِي الْأَرْكَانِ وَالصِّفَاتِ ( وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ) التَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا ) بَلْ يُنْدَبُ تَبَعًا لَهُمَا وَلِلصَّلَاةِ وَقَدْ { خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا بَقِيَّةُ شُرُوطِ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ مِنْ طُهْرٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ النَّصِّ جَوَازَ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ بِلَا طُهْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِنَدْبِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَنَدْبِ الْوُضُوءِ لِخُطْبَتَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَمِثْلُهُ السَّتْرُ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَرْكَانُ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ لَا شُرُوطُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْأَصْلِ وَالْمِنْهَاجِ أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً.

المجموع – (ج 5 / ص 22)
قال المصنف رحمه الله { والسنة إذا فرغ من الصلاة ان يخطب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابا بكر وعثمان رضى الله عنهما ” كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ” والمستحب ان يخطب علي منبر لما روى جابر رضي الله قال ” شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم الاضحي فلما قضى خطبته نزل من منبره ” ويسلم على الناس إذا اقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان (احدهما) لا يجلس لان في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الاذان وليس في العيدين اذان (والثانى) يجلس وهو المنصوص في الام لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز ان يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خطب يوم العيد على راحلته ” ولان صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن فان كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وان كان في عيد الاضحى علمهم الاضحية لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في خطبته ” لا يذبحن احد حتى يصلي ” ويستحب للناس استماع الخطبة لما روى عن ابن مسعود انه قال يوم عيد ” من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة ” فان دخل رجل والامام يخطب فان كان في المصلي استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيدلان الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ولصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بها اولي وان كان في المسجد ففيه وجهان قال أبو على بن أبي هريرة يصلى تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لان الامام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو اسحق المروزى يصلى العيد لانها اهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها اولي كما لو حضر وعليه مكتوبة }.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 171)
فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر على الناس بوجهه وسلم وهل يجلس قبل الخطبة وجهان الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحية ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع.

المجموع – (ج 5 / ص 13)
(فرع) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها أجمعوا علي أنه ليس لهاسنة قبلها ولا بعدها واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا في البيت ولا في المصلى لغير الامام وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج وسهل بن سعد وابو بردة والحسن البصري واخوه سعيد بن ابى الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وابن المنذر وقال آخرون تكره الصلاة قبلها وبعدها حكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر بن عبد الله بن أبي أو في ومسروق والشعبى والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهرى وابن جريج ومعمر واحمد وقال آخرون يصلي بعدها لاقبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدري الصحابي وعلقمة والاسود ومجاهد والنخعي وابن أبى ليلي والثوري والاوزاعي وأصحاب الرأى وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقال آخرون يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصنف وسائر الاصحاب ان الاصل اباحة الصلاة حتى يثبت النهى..

Kategori
Uncategorized

M113. PERUSAHAAN MENITIPKAN BARANGNYA KE TOKO

Deskripsi Masalah :
Pada masa sekarang, perkembangan produk barang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan begitu pesat, hal ini berdampak pada sulitnya untuk mempromosikan dan memasarkan barangnya.
Sebut saja, salah satu perusahaan itu bernama PURNAMA tbk. Industri ini memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari, semisal baju, sarung, celana, dll. Mengingat sulit dan mahalnya mengiklankan disalah satu televisi nasional, maka perusahaan ini berinisiatif untuk dititipkan diberbagai toko untuk dijualbelikan, serta perusahaan mematok tarif penjualannya, sedangkan toko yang bersangkutan bebas untuk memberi tarip penjualan, contoh dari perusahaan mematok harga 50 ribu lalu dari Toko dijual dengan harga 100 ribu.

Pertanyaan :

  1. Disebut transaksi apakah sistem tersebut ?
  2. Siapakah yang harus membayar zakat dari keuntungan tersebut, mengingat keduanya mendapatkan omzet(penghasilan uang) yang melimpah, baik perusahaan dari pemasaran barangnya, atau toko yang mendapat mendapat imbalan dari perusahaan dan penjualannya ?

Jawaban :

  1. Toko itu disebut wakil perusahaan (orang yang punya barang tersebut) dalam jual beli.
  2. Perusahaan (orang yang punya barang tersebut). Sedangkan wakil perusahaan (toko/orang yang menjualkan) tidak wajib, menurut mayoritas ulama madzhab empat. Akan tetapi wajib zakat profesi, menurut pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud & Mu’awiyah), sebagian tabi’in (az-Zurhi, al-Hasan al-Bashri & Makhul), Umar bin Abdul ‘Aziz, al-Baqir, ash-Shodiq, an-Nashir dan Daud adh-Dhohiri.

Referensi Jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ٧ / ص ١٧٧)
٣ – اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء:
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﺇﺫا ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮا ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ:

ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻥ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻓﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺺ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺷﺮاءﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺯﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻔﺴﺦ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺨﻪ ﻫﻮ اﻧﻔﺴﺦ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻓﺈﺫا ﺻﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻪ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻌﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻻ ﺗﺒﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻄﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮﻑ.

المهذب – (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

Referensi Jawaban no. 2 :
إعانة الطالبين – (ج ٢ / ص ١٧٣)
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين -: أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح. ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال. ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع. رابعها: مضي حول من الملك. خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارةمن الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء. سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين – فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع.

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﺒﻊ ﺷﺊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ، ﻷﻥ اﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺪاﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺎﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء.
٢ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺃﻱ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺣﺎﻻ، ﻷﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻹﻃﻼﻕ اﻟﺤﻠﻮﻝ، ﺇﺫ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
ﻓﻠﻮ ﻭﻛﻠﻪ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﻣﺆﺟﻼ: ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﺃﺟﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺣﺎﻻ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻛﻞ- ﻛﻨﻘﺺ ﺛﻤﻦ ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ – ﻟﻢ ﻳﺼﺢ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻠﻖ اﻷﺟﻞ ﺻﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺣﻤﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﻑ ﺭاﻋﻲ اﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ.
٣ – ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﺿﺒﻄﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﺭﻳﻦ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﻘﺪﺭﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭاﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ.
ﻓﺈﺫا ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮﺩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺑﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺇﺫا ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩا اﺳﺘﺮﺩﻩ، ﻭﺇﻻ ﻏﺮﻡ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﻱ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻐﺮﻡ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺯﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻊ ﻫﺬا ﻟﻔﻼﻥ، ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺮاﺩﻩ اﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ، ﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺰﻣﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺜﻼ، ﺗﻌﻴﻦ ﻫﺬا، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻤﻜﺎﻥ، ﻛﺴﻮﻕ ﻛﺬا، ﻳﻨﻈﺮ:
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﻮﺩ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻏﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﺣﺪا، ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻥ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺇﺫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺜﻤﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻊ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻘﺺ ﻗﻠﻴﻼ، ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻹﺫﻥ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 866)
المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة :
العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.
وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد».
والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب.
ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول.
وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (ج 1 / ص 525)
‎الخلاف في المال المستفاد
المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها وبعض هذا المال – كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن – تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابا وهذا لاكلام فيه والكلام إنما هو فيما يملكه المسلم ويستفيده من الأموال التي يعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة كالنقود وعروض التجارة والماشية. وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام:
فإذا كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب جمعه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله قال ابن قدامة (المغني: 2/626): لانعلم فيه خلافا لأنه تبيع له من جنسه فأشبه النماء المتصلة كزيادة قيمة عروض التجارة.
فإن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد بقرا أو من الأنعام فاستفاد نقودا فهذا – عند جمهور الفقهاء – له حكم نفسه لايضم إلى ما عنده في حول ولانصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد – عن غير واحد – يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ( العطاء ) ويزكيه. وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره: أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (المغني: 2/626). (سنؤيد هذاالرأي بالأدلة أن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها).
وإن كان المال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة – بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لاتجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ماعنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى – لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه في الحول كالنتاج. ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيق الواجب (تجزئته) في السائمة واختلاف أوقات الوجوب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لايتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: “وماجعل عليكم في الدين من حرج” (الحج: 78) وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص (ما بين قدرين مفروضين) في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك مثل قول أبي حنيفة في السائمة دفعا لتشقيق الواجب بمثل قول أحمد والشافعي في الأثمان (النقود) لعدم ذلك فيها (انظر المغني: 2/617).
وقد رد صاحب “المغني” على الحنفية هنا بما لانطيل به فالواقع أن مذهب الحنفية هنا أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولهذا أرجح الأخذ به.

Kategori
Uncategorized

M112.WANITA BERPOLITIK

Deskripsi masalah:

Akhir-akhir ini banyak di kalangan kaum wanita yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang terkenal dengan istilah “gender”. Sehingga adanya tuntutan tersebut, kaum wanita ada yang terjun ke sektor perekonomian dengan memegang jabatan strategis, bahkan tidak sedikit yang terjun ke kancah perpolitikan yang akhirnya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan:
Bolehkah seorang wanita memasuki kancah perpolitikan semisal menjadi DPR?

Jawaban: Bahkan menurut imam Ibnu Jarir Ath-Thobari.

Referensi:

(الموسوعة الفقهية،جز ٧,صحيفة ٩٤)
ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات:
30 – الولايات – كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها – مناصب تحتاج إلى استعدادات خاصة، بدنية ونفسية، كالقوة والكفاية والخبرة والرعاية والحنان وحسن التصرف. وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات.
وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب على النساء، فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل منهما، ولما منح الله سبحانه وتعالى كل جنس من صفات خاصة.
وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات؛ لتناسبها مع تكوينهن واستعدادهن الفطري.
قال القرافي: اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش، ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم. ويقدم في أمانة اليتيم من هو
(1) البدائع 2 / 107، 108، 109، 124، وابن عابدين 2 / 122، 129، والدسوقي 1 / 545، ومنح الجليل 1 / 417، 421، 422، ومغني المحتاج 1 / 449، 455 و 3 / 439، والمهذب 1 / 195، 197، 242، والمجموع 6 / 363، 409، والمغني 3 / 207، 208، 240، ومنتهى الإرادات 1 / 464، 476.
……………………………………………………..
أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات.
والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة.
فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن، وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب؛ لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن. (1)
والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال عند جمهور الفقهاء.
ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود، إلا أنه يكره توليتها القضاء، ويأثم من يوليها؛ لما فيه من محادثة الرجال، ومبنى أمرهن على الستر، قال ابن عابدين: ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه، فأمضاه ليس لغيره إبطاله. (2)
وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية.
ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى: الشهادة والوصاية ونظارة الوقف
(1) الفروق للقرافي 2 / 158 الفرق 96، وص 113، والأحكام السلطانية للماوردي ص 65.
(2) المغني 9 / 39، والتبصرة بهامش

Kategori
Uncategorized

Z023.WAKTUNYA MENYALURKAN ZAKAT FITRAH

Pertanyaan:

Kapan waktunya menyalurkan zakat fitrah?

Jawaban:

Waktunya menyalurkan zakat fitrah,itu ada 5 hukum :

  1. Waktu Jawaz (boleh), yaitu mulai tanggal 1 Romadhon sampai dengan hari terakhir bulan Romadhon sebelum matahari terbenam.
  2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Romadhon sampai dengan sebelum shalat Shubuh tanggal 1 bulan Syawal.
  3. Waktu sunnah (afdhol), yaitu setelah shalat Shubuh pada tanggal 1 bulan Syawal sampai dengan sebelum shalat ‘Idul Fitri.
  4. Waktu makruh, yaitu setelah shalat ‘Idul Fitri sampai dengan matahari terbenam pada tanggal 1 bulan Syawal.
  5. Waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 bulan Syawal dan seterusnya. Dan wajib segera diqodlo’.

Referensi :

الموسوعة الفقهية ـ (ج / ص )
وقت وجوب الأداء : ٩- ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم : اغنوهم في هذا اليوم. وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثما، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة

التقريرات السديدة ـ (ص ٤١٨)

أسنى المطالب – (ج 5 / ص 151)
( ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه ( وتقضي وجوبا فورا ) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة. ( فرع ) قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا يصح ما دفعه البائع.
( قوله وتقضى وجوبا فورا ) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا. ( قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ ) أشار إلى تصحيحه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 5 / ص 65)
تنبيه : لو عبر المصنف بقوله : ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى ، فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وظاهر الحديث يرده ، وأيضا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله ، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ، ويكره تأخيرها عن الصلاة ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود ، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 382)
وأما تأخيرها عن صلاة العيد :
فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، للأمر بها قبل الخروج إليها في الصحيحين، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر. أما تأخير زكاة المال عن التمكين فتكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.
وقال الحنابلة مثل الشافعية: آخر وقت الفطرة: غروب الشمس يوم الفطر، للحديث المتقدم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» فإن أخرها عن يوم العيد، أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 12 / ص 390)
( ويسن أن ) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن ( لا تؤخر عن صلاته ) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ .
وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت ا هـ ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا كغيبة مال أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو محل النزاع والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته ؛ لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة ؛ لأنه غني كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة ؛ لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 198)
(والحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. فوقت الجواز أول الشهر. ووقت الوجوب إذا غربت الشمس. ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة. ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب، أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر.

Kategori
Uncategorized

PO19.HUKUMNYA ALAT BANTU PERNAFASAN KETIKA PUASA

Pertanyaan :
Alat bantu pernafasan (orang sesak) apakah membatalkan puasa ?

Jawaban :

Tafsil :
a. Batal (tidak sah) jika alat bantu pernafasan tersebut mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan.

b. Tafsil :

1) Boleh dan sah (tidak batal dan tidak makruh) puasanya apabila alat bantu pernafasan tersebut tidak mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan serta ada keperluan.

2) Boleh dan sah tapi makruh puasanya apabila alat bantu pernafasan tersebut tidak mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan serta tidak ada keperluan.

Referensi :

بغية المسترشدين ـ (ص 111)
فَائِدَةٌ : لاَيَضُرُّ وُصُولُ الرِّيحُ بِالشَّمِّ وَكَذَا مِنَ الْفَمِ كَرَائِحَةِ الْبُخُورِ أَوْ غَيْرِهِ إِلَى الْجَوْفِ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ ِلأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا وَخَرَجَ بِهِ مَا فِيهِ عَيْنٌ كَرَائِحَةِ النَّتْنِ يَعْنِي التَّنْبَاكَ لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَهُ ِلأَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الْقَبِيحَةِ فَيُفْطِرُ بِهِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ زي بَعْدَ أَنْ أَفْتَى أَوَّلاً بِعَدَمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَن يَّرَاهُ انْتَهَى ع ش .

تنوير القلوب ـ (ص 231)
ومكروهاته شم الرياحين…لما يتحلل منه شئ الا لحاجة فان كان له كطباخ ومن يمضغ لغيره كولد صغير وحيوان فلا كراهة.

حاشية الجمل ـ (2 ص 318-319) مكتبة دار الفكر
وَ تَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ لاَ رِيحٍ وَطَعْمٍ مِنْ ظَاهِرٍ ( قَوْلُهُ لاَ رِيحٍ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ نَجَسٍ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَصَلَ بِالشَّمِّ إلَى دِمَاغِهِ وَلَوْ رِيحَ الْبُخُورِ ِلأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ وُصُولَ الدُّخَانِ الَّذِي فِيهِ رَائِحَةُ الْبُخُورِ أَوْ غَيْرُهُ إلَى جَوْفِهِ لاَ يَضُرُّ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّمْسُ الْبَرْمَاوِيُّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الرَّائِحَةَ لَيْسَتْ عَيْنًا أَيْ عُرْفًا إذِ الْمَدَارُ هُنَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْعَيْنِ فِي بَابِ اَلإحْرَامِ أَلاَ تَرَى أَنَّ ظُهُورَ الرِّيحِ وَالطَّعْمِ مُلْحَقٌ بِالْعَيْنِ فِيهِ لاَ هُنَا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ انْفِصَالُ عَيْنٍ هُنَا أَيْ بِوَاسِطَةِ الدُّخَانِ اهـ حَلَبِيٌّ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 401)
قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اهـ أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه.

Kategori
Uncategorized

P018.ORANG TUA NIAT PUASAIN ANAK

Pertanyaan :
Apa benar,jika ada orang yang berkata,bahwa orang tua niat puasain anak itu tidak boleh ?

Jawaban :
Hukum niat puasain anak itu boleh (walaupun bertujuan agar anaknya menjadi sholeh dan lain lain), karena setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara’ yang tidak ada tuntunan pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak, dan niatnya adalah puasa sunnah mutlak. Hal demikian itu diperbolehkan, selama pelaksanaan puasa tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunnah mutlak.

Referensi :

أسنى المطالب – (ج 5 / ص 281)
( وَتَكْفِي نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ( وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ ) { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إذًا أَصُومُ قَالَتْ وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ

فتح الباري لابن رجب – (ج ١ / ص ١٧٣-١٧٤)
وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم، فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها وقول الجمهور أصح ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا استدلالا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكرا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: “ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه”.

حواشي الشرواني – (ج 7 / ص 423)
ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في
عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدفة وإنشاد شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الاولى اهـ

حاشية الجمل – (ج ٢ / ص ٤٣٧)
(ﻭ) ﺃﻥ (ﻳﺴﺘﻠﻢ) اﻟﺮﻛﻦ (اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ) ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺑﻬﺎ ﻟﻻﺗﺒﺎﻉ ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻦ اﺳﺘﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻦ اﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻞ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻞ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﺃﻱ ﺃﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺤﺴﻦ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ. اﻩـ. ﺷﺮﺡ م ﺭ.