DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

PROBLEMATIKA PENGGUNAN HANGER DAN BEJANA NON MUSLIM NAJISKAH?

PROBLEMATIKA PENGGUNAN HANGER DAN BEJANA/PIRING NON MUSLIM NAJISKAH?

Assalamualaikum.

DESKRIPSI MASALAH

Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Diprovensi Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu, dan sedikit ( minoritas) orang yang beragama Islam , sedangkan dirumahnya orang Hindu rata-rata terdapat anjing, suatu ketika Ahmad meminjam hanger atau tempat jemuran pakaian kepada orang Hindu,

Studi kasus yang serupa

Dalam waqiyah ada seorang muslimah bekerja kepada orang hindu/orang kristiani yang punya anjing dan iya bekerja memasak setiap harinya, dan belanja kepasar , namun demikian stiap harinya anjingnya keluar masuk kedalam kamar dapurnya.

Pertanyaannya.
Najiskah hanger, pakaian dan bejana , piring yang dipakai orang Muslim tersebut?

Waalaikum salam
Jawaban

Menggunakan hanger dan bejana Non Muslim ( orang kafir ) baik mereka ahlul kitab dan yang lainya, selama meyakini tidak adanya hal yang najis maka hukumnya boleh dan suci dengan alasan karena mengikuti terhadap hukum asal ( kesucian)-Nya.Hal ini berdasarkan kaidah yang berlaku bahwa “ketika bertentangan antara penilaian secara zahir dan hukum asal suatu perkara, maka yang menjadi pijakan adalah hukum asalnya.”
Bahwa sesungguhnya sesuatu yang asalnya suci lalu ia menduga kuat bahwa sesuatu itu najis, dikarenakan pada umumnya terkena najis pada hal sesamanya maka dalam hal ini berlaku dua pendapat yang dikenal dengan dua qoul ” yaitu asal dan dhahir atau ghalib (pada umumnya) maka dalam hal ini pendapat yang paling unggul ( kuat ) adalah sucinya sesuatu tersebut, karena berpijak pada pengamalan hukum asal yang diyakini, disebabkan hukum asal lebih konfrensif dibandingkan dari ghalib yang berbeda-beda berdasarkan kondisi dan waktu.

Jadi kesimpulan hanger pakaian dan piring yang digunakan oleh Ahmad dan Muslimah adalah suci karena berpijak pada hukum asal yang diyakini. Dengan demikian hukum menggunakannya boleh tanpa makruh kecuali nampak ada najisnya namun makruh menggunakan setelah disucikan menurut Imam Nawi .Wallahu A’lam bisshowab

فتح المعين هامش إعانة الطالبين ١٠٤/١

(قاعدة مهمة)

وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان بقولي الاصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر، عملا بالاصل المتيقن، لانه أضبط من الغالب المختلف بالاحوال والازمان، (وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان)، وأواني متدينين بالنجاسة، وورق يغلب نثره على نجس، ولعاب صبي، وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير، وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير. وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج.(قوله: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا.
(قوله: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير ؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة اهـ

حواشي الشرواني – (ج ١ / ص ١٢٧)
تتمة: يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد وأواني مائهم أخف وكذلك المسلم الذي ظهر منه عدم تصوبه عن النجاسات ويسن إذا جن الليل تغطية الاناء ولو بعرض عود وألحق به ابن العماد البئر وإغلاق الابواب وإيكاء السقاء مسميا لله تعالى في الثلاثة وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل وإطفاء المصباح للنوم ويسن ذكر اسم الله على كل أمر ذي بال كردي ومغني وقوله: (أواني الكفار) أي وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربا إلى الله تعالى قوله: (وكذلك المسلم الذي الخ) أي كمدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون عن النجاسة مغني وشيخنا.

حواشي الشرواني – (ج ١ / ص ٥٥)
(قَوْلُهُ اسْتِعْمَالُهَا) أَيْ لَفْظَةُ يَنْبَغِي (قَوْلُهُ فِي الْمَنْدُوبِ تَارَةً وَالْوُجُوبِ أُخْرَى) ، وَتُحْمَلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْقَرِينَةِ نِهَايَةٌ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةً وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى النَّدْبِ إنْ كَانَ التَّرَدُّدُ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَإِلَّا فَعَلَى الِاسْتِحْسَانِ وَاللِّيَاقَةِ وَمَعْنَاهَا هُنَا كَمَا قَالَ عَمِيرَةُ إنَّهُ يُطْلَبُ وَيَحْسُنُ شَرْعًا تَرْكُ خُلُوِّ الْكِتَابِ مِنْهَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ يُخَلِّيَ) لَعَلَّهُ مِنْ الْإِخْلَاءِ

الأشباه والنظائر ٤٧
( والثالث ) ما يرجح فيه الاصل على الاصح وضابطهان يستند الاحتمال الى سبب ضعيف وامثلته لاتكاد تحصر منها الشئ الذى لا يتقين بنجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة كاوانى وثياب مدنى الخمر والقصابين والكفار المتدينين بها كا المجوس ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم اخترازه منها مسلمل كان او كافرا كما فى شرح المهذب عن الامام…….. الى ان قال وفى جميع ذلك قولان اصحهما الحكم بالطاهرة استصحابا للاصل اهـ

أسنى المطالب – (ج ١ / ص ١٣٧)
( فَرْعٌ إذَا غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ ) فِي شَيْءٍ ( وَالْأَصْلُ ) فِيهِ أَنَّهُ ( طَاهِرٌ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَ ) ثِيَابِ ( مُتَدَيِّنَيْنِ بِالنَّجَاسَةِ ) كَالْمَجُوسِ ( وَ ) ثِيَابِ ( صِبْيَانِ ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا ( وَمَجَانِينَ وَقَصَّابِينَ ) أَيْ جَزَّارِينَ ( حُكِمَ ) لَهُ ( بِالطَّهَارَةِ ) عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَمَحَلُّ الْعَمَلِ بِهِ إذَا اسْتَنَدَ ظَنَّ النَّجَاسَةِ إلَى غَلَبَتِهَا ، وَإِلَّا عَمِلَ بِالْغَالِبِ كَمَا مَرَّ فِي بَوْلِ الظَّبْيَةِ ، وَذِكْرُ الْمَجَانِينِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَمَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ ذَلِكَ كَعُرْفِ الدَّوَابِّ ، وَلُعَابِهَا ، وَلُعَابِ الصَّبِيِّ ، وَالْحِنْطَةِ ) الَّتِي ( تُدَاسُ ، وَالثَّوْرُ يَبُولُ ) عَلَيْهَا جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( وَالْجُوخُ ، وَقَدْ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ ) ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَلَوْ قَالَ ، وَكَذَا مَا عَمَّتْ إلَخْ ، وَحَذَفَ قَوْلِهِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ كَانَ أَوْضَحَ ، وَأَخْصَرَ .( قَوْلُهُ وَمَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى إلَخْ ) سُئِلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْأَوْرَاقِ الَّتِي تُعْمَلُ وَتُبْسَطُ وَهِيَ رَطْبَةٌ عَلَى الْحِيطَانِ الْمَعْمُولَةِ بِرَمَادٍ نَجِسٍ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا وَسُئِلَ عَنْ قَلِيلِ قَمْحٍ فِي سُفْلٍ وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِزِبْلِ الْفَأْرِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ نَجَاسَةً فِي هَذَا الْحَبِّ الْمُعَيَّنِ.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج ١ / ص ١٢٤)
وَلَوْ غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ كَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ ، وَمُتَدَيِّنِينَ بِالنَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ ، وَمَجَانِينَ ، وَصِبْيَانٍ بِكَسْرِ الصَّادِ أَشْهُرُ مِنْ ضَمِّهَا وَجَزَّارِينَ حُكِمَ لَهُ بِالطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَكَذَا مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ ذَلِكَ كَعَرَقِ الدَّوَابِّ وَلُعَابِهَا وَلُعَابِ الصَّبِيِّ وَالْحِنْطَةِ الَّتِي تُدَاسُ ، وَالثَّوْرُ يَبُولُ عَلَيْهَا وَالْجُوخُ ، وَقَدْ اشْتَهَرَ اسْتِعْمَالُهُ بِشَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ وَقَمْحٍ وَفَمٍ مِنْ أَكْلِ نَحْوِ خُبْزٍ ، وَتَرْكُ مُؤَاكَلَةِ الصِّبْيَانِ لِتَوَهُّمِ نَجَاسَتِهَا قَالَهُ فِي الْعُبَابِ وَالْبَقْلُ النَّابِتُ فِي نَجَاسَةٍ مُتَنَجِّسٌ لَا مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَنْبَتِهِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ ، وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ لَحْمٍ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ بِبَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ فَطَاهِرَةٌ ، أَوْ مَرْمِيَّةً مَكْشُوفَةً فَنَجِسَةٌ أَوْ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَالْمَجُوسُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ فَطَاهِرَةٌ وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا فِيمَا يَظْهَرُ.

Menurut Imam Nawawi boleh dan tidak makruh kecuali mutanajis maka hukum menggunakannya makruh setelah dibasuh ( disucikan).

“أن استعمال أواني المشركين جائز لا كراهة فيه إلا إن كانوا يستعملونها في النجاسات، فلا تستعمل إلا بعد الغسل، واستعمالها والحال هذه مكروه، “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM