DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

MENCABUT OKSIGEN PASIEN

MENCABUT OKSIGEN PASIEN(TINDAKAN EUTHANASIA)

Deskripsi Masalah :
Nugroho memiliki seorang ibu yang sakit parah, dan para medis menyatakan bahwa jalan satu-satunya untuk sang ibu harus diberi alat bantu pernafasan (oksigen) untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Karena rasa sayang pada sang ibu, Nugroho pun memenuhi saran dokter, yaitu memasang alat bantu pernafasan. Tapi walaupun sudah cukup lama alat itu terpasang, ibunya tak kunjung juga sembuh, dan menurut dokter, jika alat tersebut dilepas, ibunya tak akan terselamatkan. Karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, harta Nugroho pun mulai menipis. Bahkan kalau masih tetap dilanjutkan, harta keluarga Nugroho bisa-bisa ludes. Hingga akhirnya semua pihak keluarga besepakat untuk tidak melanjutkan pembelian alat bantu pernafasan tersebut, walaupun beresiko sang ibu meninggal.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah hukum melepas alat bantu tersebut?
  2. Seandainya itu merupakan pembunuhan, siapakah pelakunya?
  3. Bagaimana solusinya; siapakah yang harus meneruskan perawatan sang ibu mengingat dari pihak keluarga sudah angkat tangan?
  4. Bagaimanakah hukum suntik mati yang dilakukan pada pasien yang koma berbulan-bulan dan menurut dokter sudah tidak ada harapan sembuh?

Jawaban :

  1. Tidak boleh karena menyalahi konsep hifzhun-nafsi (menjaga ruh kehidupan)sehingga bisa menyebabkan meninggalnya pasien.
  2. Iya termasuk pembunuhan yang tergolong syibhul-‘amdi(pembunuhan yang menyerupai sengaja membunuh). Adapun pelakunya adalah orang yang melakukan pencabutan oksigen (al-mubâsyir).
  3. Yang wajib melanjutkan perawatan pasien tersebut adalah:
    1) Pemerintah (Baitul Mal).
    2) Lembaga zakat.
    Jika keduanya tidak ada, maka menjadi kewajiban setiap orang Islam yang mampu. (Jika dalam kondisi sangat kritis, maka menjadi fardhu ‘ain bagi setiap orang yang mengetahui dan mampu).4. Tidak boleh.

Referensi :

الفقه الاسلامي، 7/5204)

اَوَّلًا: اَلتَّدَاوِى الْاَصْلُ فِي حُكْمِ التَّدَاوِى اَنَّهُ مَشْرُوْعٌ لِمَا وَرَدَ فِي شَعْنِهِ فِي الْقُرْأَنِ الْكَرِيْمِ وَالسُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ وَلِمَا فِيْهِ مِنْ “حِفْظِ النَّفْسِ” الَّذِي هُوَ اَحَدُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةِ مِنَ التَّشْرِيْعِ. وَتَخْتَلِفُ اَحْكَامُ التَّدَاوِي بِاخْتِلَافِ الْاَحْوَالِ وَالْاَشْخَاصِ فَيَكُوْنُ وَاجِبًا عَلَى الشَّخْصِ اِذَا كَانَ تَرْكُهُ يُفْضِي اِلَى تَلَفِ نَفْسِهِ اَوْ اَحَدِ اَعْضَائِهِ اَوْ عَجْزِهِ اَوْ كَانَ الْمَرَضُ يَنْتَقِلُ ضَرَرُهُ اِلَى غَيْرهِِ كَالْاَمْرَاضِ. اهـ ( (وَدَفْعُ ضَرَرِ مَعْصُوْمٍ) هَلِ الْمُرَادُ بِدَفْعِ ضَرَرٍ مِنْ ذَكَرٍ مَا يَسُدُّ الرَّمْقَ أَمِ الْكِفَايَة؟ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا ثَانِيْهِمَا. فَيَجِبُ فِي الْكِسْوَةِ مَا يَسْتُرُ كُلَّ الْبَدَنِ عَلىَ حَسَبِ مَا يَلِيْقُ بِالْحَالِ مِنْ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ وَيُلْحَقُ بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ مَا فِي مَعْنَاهِمَا كَأُجْرَةِ طَبِيْبٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ وَخَادِمٍ.

(حاشية البجيرمي على فتح الوهاب، 4/247)

وَذَلِكَ لِاَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ ضَرَارِ الْمَعْصُوْمِ وَلَوْ ذِمِّيًّا فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُضْطَرِّ اِطْعَامُ الْمُضْطَرِّ حَالًا وَاِِنْ كَانَ يَحْتَاجُهُ بَعْدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فيِ بَابِ الْاَطْعِمَةِ لَكِنْ بِبَدَلٍ.

(اسعاد الرفيق، 104)

تَعْرِيْفُ الْقَتْلِ: يُعَرَّفُ الْقَتْلُ فِى الشَّرِيْعَةِ كَمَا يُعَرَّفُ فِى الْقَوَانِيْنِ الْوَضْعِيَّةِ بِأَنَّهُ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُوْلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَي إنَّهُ إزْهَاقُ رُوْحِ أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ.

(التشريع الجنائي في الإسلام، 2/6)

أَرْكَانُ الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثَةٌ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَأْتِيَ الْجَانِى فِعْلاً يُؤَدِّى لِوَفَاةِ الْمُجْنَى عَلَيْهِ. ثَانِيْهِمَا: أَنْ يَأْتِيَ الْجَانِى الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ. ثَالِثُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْمَوْتِ رَابِطَةَ السَّبَبِيَّةِ.

(التشريع الجنائي في الإسلام، 2/94)

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي لَـهُ مَدْخَلٌ فِي الْقَتْلِ ثَلَاثَةٌ مُبَاشَرَةٌ وَسَبَبٌ وَشَرْطٌ فَالْمُبَاشَرَةُ هِيَ الَّتِي تُؤَثِّرُ وَتُحَصِّلُ وَالسَّبَبُ هُوَ الَّذِي يُؤَثِّرُ وَلَا يُحَصِّلُ كَالسَّمِّ وَالْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ وَلَا يُحَصِّلُ وَالشَّرْطُ مَا لَا يُؤَثِّرُ وَلاَ يُحَصِّلُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ. وَالسَّبَبُ إِمَّا حِسِّيٌّ وَإِمَّا عَادِيٌّ وَإِمَّا شَرْعِيٌّ؛ فَالْأَوَّلُ كَالْإِكْرَاهِ،

وَالثَّانِي كَتَقْدِيْمِ الطَّعَامِ الْمَسْمُوْمِ، وَالثَّالِثُ كَشَهَادَةِ الزٌّوْرِ.

(توشيح على ابن قاسم، 184)

(وَدَفْعُ ضَرَرِ مَعْصُوْمٍ) مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ جَائِعٍ لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الْإِضْطِرَارِ أَوْ عَارٍ أَوْ نَحْوِهِمِا وَالْمُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ مُوْسِرٍ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ لَهُ وَلِمَمُوْنِهِ عِنْدَ احْتِلَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وَفَاءِ زَكَاةٍ.

(فتح المعين، 182)

(قَالَ وَيَفْتَرِضُ عَلىَ النَّاسِ إطْعَامُ الْمُحْتَاجِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْجَزُ فِيْهِ عَنِ الْخُرُوْجِ وَالطَّلَبِ) وهذه المسألة تشتمل على فصول أحدها: أَنَّ الْمُحْتَاجَ إذَا عَجَزَ عَنِ الْخُرُوْجِ يَفْتَرِضُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُطْعِمُهُ مِقْدَارَ مَا يَتَقَوِّى بِهِ عَلىَ الْخُرُوْجِ وَأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ;اِلَى اَنْ قَالَ; فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ بِحَالِهِ مَا يُعْطِيْهِ وَلَكِنَّهُ قَادِرٌ عَلىَ الْخُرُوْجِ إلَى النَّاسِ فَيُخْبِرُ بِحَالِهِ لِيُوَاسَوْه وَيَفْتَرِضُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَا يُزِيْلُ ضَعْفَهُ بِحَسَبِ الْإمْكَانِ وَالطَّاعَةِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ فَإنِ امْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ حَتىَّ مَاتَ اِشْتَرَكُوا فِي الْمَأْثَمِ وَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ.

(المبسوط، 30/271&;272)

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَجُوْزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوْقِ لِلْحَاجَةِ وَيُسَنُّ تَرْكُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُتَأَلِّمِ تَعْجِيْلُ الْمَوْتِ وَإِنْ عَظُمَ أَلَمُهُ وَلَمْ يَطِقْهُ لِأَنَّ بَرَأَهُ مَرْجُوٌّ فَلَوْ أُلْقِيَ نَفْسُهُ فِي مُحْرِقٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْجُوْ مِنْهُ إلَّا إِلَى مَائِعٍ مُغْرِقٍ وَرَآهُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّبْرِ عَلىَ لَفَحَاتِ الْمُحْرِقِ جَازَ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيْلِ أَنَّ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْإمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ وَالِدِهِ وَتَبِعَهُ ابنُ عَبْدِ السَّلاَمِ.

(مغني المحتاج، 4/201)

(وَلَوْ قَتَلَ مَرِيْضًا فِي النَّزْعِ وَعَيْشُهُ عَيْشُ مَذْبُوْحٍ وَجَبَ)

بِقَتْلِهِ (الْقِصَاصُ) لِأَنَّهُ قَدْ يَعِيْشُ فَإِنَّ مَوْتَهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ

(مغني المحتاج، 4/391)

(وَيُكْرَهُ تَمَنِّي الْمَوْتِ لِضَرَرٍ نَزَلَ بِهِ) أَي بِبَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيْحِ عَنْهُ (لَا لِفِتْنَةِ دِيْنٍ) أَي خَوْفِهَا فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ اِتِّبَاعًا لِكَثِيْرٍ ;اِلَى اَنْ قَالَ; وَالَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ لِأَنَّ عِلَّتَهَا أَنَّهُ مَعَ الضَّرِّ يَشْعُرُ بِالتَّبَرُّمِ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ مَعَ عَدَمِهِ بَلْ هُوَ حِيْنَئِذٍ دَلِيْلٌ عَلَى الرِّضَا.

(تحفة المحتاج شرح المنهاج، 3/172)

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ قَتْلُ الْآدَمِي الْمُتَأَلِّمِ بِالْأَمْرَاضِ الصُّعْبَةِ أَوْ الْمَصْلُوْبِ بِنَحْوِ حَدِيْدٍ لِأَنَّهُ مَعْصُوْمٌ مَا دَامَ حَيًّا.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM