![](https://i0.wp.com/ikaba.id/wp-content/uploads/2023/06/InShot_20230630_141725039.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1)
JUAL BELI PRODUK MAKANAN BERFORMALIN.
Deskripsi masalah.
Produk makanan olahan lazim mencampurkan bahan tambahan yang secara medis dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan memicu penyakit yang membuat jadi menderita. Contoh boraks, bleng, formalin, melamin, zat pewarma tekstil. Bahan tambahan tersebut berfungsi untuk pengawetan, pembangkit selera (emulsion), pengembang adonan dan sebagainya.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum memproduksi dan, menjual makanan olahan dengan campuran bahan tambahan yang secara medis berbahaya bagi kesehatan atau memicu penyakit tertentu?
Jawaban:
Haram dan tidak sah jual belinya.
Referensi:
(المواهب السنية شرح الفرائد البهية مع حاشيته لمحمد ياسين الفاداني ص: ٢٤٦ – ٢٤٧ )
(لا ضَرَرَ) أَيْ لَا يُبَاحُ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ضِرارَ) وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَا ضْرَارَ)وفي رواية ولا اضرار وَالْمَعْنَى لَا يُبَاحُ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى إِنسَانٍ فِيمَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضر أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلخ) تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ وَلَا ضِرارَ أَي لا يُضِرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيَنْتَقِصُ شَيْئًا مِنْ حَقِهِ وَيُجَازِيهِ عَلَى إِضْرَارِهِ بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ ، فَالضَّرَرُ فِعْل الْوَاحِدِ ، وَالضَّرَارُ فِعْلُ الاثْنَيْنِ.
(حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الثاني ص: ٣٢٨)
وَيَحْرُمُ مَا يُضِرُّ الْبَدَنَ أَوِ الْعَقْلَ كَالحَجَرِ وَالتَّرَابِ وَالزُّجَاجِ وَالسُّمَ كَالْأَفِيُونِ وَهُوَ لَبَنُ الْخَشْخَاشِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُضِرُّ وَرُبَّمَا يَقْتُلُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَيَحْرُمُ أَكُلُ الشَّوَاءِ الْمَكْمُورِ وَهُوَ مَا يَكْفَأُء عَلَيْهِ غِطَاءُ بَعْدَ اسْتِوَائِهِ لِإِضْرَارِهِ بِالْبَدَنِ.
(نهاية المحتاج مع حاشيته للشبراملسي الجزء الثالث ص: 14 طبعة دار الكتب العلمية )
ويخرم بيعُ السُّمَ إِنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ وَقَتَلَ كَثِيرُهُ كَالْأَفيونِ جَازَ (قَوْلُهُ وَيجْرُمُ) أَيْ وَلَا يَصِحُ بيع السمَ إِنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ وَكَذَا إِنْ ضَرَّ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَفَعَ قَلِيلُهُ) قَضِيَّتُهُ الْحَرْمَةُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَنْفَعْ قلِيلُهُ وَضَرَّ كَثِيرُهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ لأَنَّهُ لَا مَعْنى لِلْحُرِّمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ ، نَعَمْ قَدْ يُقَالُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَبِالحَرْمَةِ لِعَدَمِ الانتفاع به كالخَشَرَاتِ وَحَبَّتى الحِنْطَةِ فَإِنَّ بَيْعَهَا بَاطِل لعدم النفْعِ وَإِنِ انْتَقَى الطَّرَرُ فَمَا هُنَا أَوْلَى لِوُجُودِ الضَّرَرِ فِيهِ ، وَهَلِ الْعِبْرَةُ بِالْمُتَعَاطِي لَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ القَدْرُ الَّذِي يَتَناوَلُهُ لَا يَضُرُّ لِاعْتِيادِهِ عَلَيْهِ
وَيَضُرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَحْرُمُ ، أوِ الْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرُّهُ ، فِيهِ نَظَرُ وَالْأَقْرَبُ الثاني (قوله وَقَتَلَ كَثِيرُهُ) أَيْ أَوْ ضَرَّ
Wallahu A’lam bisshowab