DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Q.004.QURBAN UNTUK ORANG YANG MENINGGAL

Assalamualaikum .
Deskripsi masalah.
Ada seseorang yang ingin berqurban satu sapi, namun orangnya tidak sampai tujuh orang, maklum karena punya anak sedikit misalkan suami istri punya anak dua sementara orang tuanya sudah meninggal.

Pertanyaanya.
Apakah boleh dan mencukupi untuk memenuhi tujuh orang diniatkan qurban untuk kerabat atau ahli yang sudah meninggal..?

Waalaikumsalam salam.
Ulama fiqih berbeda pendapat tentang berqurban untuk orang yang meninggal .

1)• Menurut Pengikut Madzhab Imam Abu Hanifah; Bahwa berqurban untuk orang yang meninggal hukumnya boleh karena kematian bukan penyebab tercegahnya ibadah taqarrub kepada Allah oleh karenanya boleh sedekah untuk Mayit, boleh haji untuk Mayit, dan boleh menyembelih qurban untuk mayit seperti berqurban untuk dirinya sendiri.

قال الكاساني الحنفي رحمه الله:

“وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح، فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه” انتهى
[انظر كتاب “بدائع الصنائع” (٥/ ٧٢).

ويقول ابن عابدين الحنفي رحمه الله:

“من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح”
[انظر كتاب “حاشية ابن عابدين” (٦/ ٣٢٦).

2)• Menurut Pengikut Madzhab Imam Malik

Menurut Madzhab Imam Malik berqurban untuk orang yang meninggal boleh, namun makruh dengan alasan takut riya’, bersaing, dsb

أما المالكية فقالوا بالجواز العام المشوب بالكراهة، كما جاء في “شرح مختصر خليل” للخرشي (٣/ ٤٢):

“يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها”.

3)• Menurut Pengikut Madzhab Imam Asy Syafi’iy

Menurut Madzhab Imam Asy Syafi’iy dikalangan pengikut mereka terdapat perberbedaan pendapat:

Pertama; Ada yang membolehkan, dengan alasan karena sedekah untuk Mayit bisa mengambil manfaatnya, dan pahalanya sampai kepadanya menurut kesepakatan.

عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول إنها كانت وكانت، وكان لى منها ولد.

“Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata: Saya tidak cemburu kepada istri-istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam seperti cemburu saya kepada Khadijah, saya tidak pernah bertemu Khadijah. Tetapi Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sering mengingat Khadijah. Terkadang Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyembelih kambing, memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu mengirimnya ke teman-teman dekat Khadijah. Terkadang saya berkata kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: “Seperti tak ada wanita lagi di dunia kecuali Khadijah”. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “Khadijah telah ada, saya memiliki putra darinya.” (HR. Al-Bukhari).

Kedua; Tidak boleh berqurban untuk Mayit, kecuali ada wasiat.

[“المجموع” : ج ٨ ص ٣٨٠. للامام النووي الشافعي].

“أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب “العدة” والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي”

Referensi:

مغنى المحتاج :ص .٢٩٢-٢٩٣

ولا تضحية عن الميت لم يوص بها لقوله تعالى “وأن ليس للإنسان إلا ماسعى فإن أوصى بها جاز. . .إلى أن قال وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها لأنها ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه

Kitab Mughnil muhtaj: Tidak boleh berqurban untuk orang yang meninggal jika tidak ada wasiat dengan berdasarkan firman Allah : Sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia kerjakan /usahakan.

Jadi jika orang yang meninggal itu berwasiat maka boleh, samapai pada perkataan……….
Ada yang mengatakan bahwa berqurban untuk mayit hukumnya boleh dan sah baik ada wasiat atau tidak.

4)• Menurut Pengikut Madzhab Imam Ahmad

Berkurban untuk Mayit lebih utama dari pada berqurbannya orang yang masih hidup karena ketidak berdayaannya dan butuhnya terhadap pahala

[ “مطالب أولي النهى” : ج ٢ ص ٤٧٢].

أما الحنابلة فقالوا “التضحية عن ميت أفضل منها عن حي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية”.

Adapun berqurban untuk orang yang mati itu ada tiga cara;
Pertama : Orang yang meninggal itu harus diikutkan pada orang yang hidup, seperti halnya orang yang berqurban untuk dirinya dan ahlinya kemudian sebagian dari mereka diniatkan untuk orang yang meninggal.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW penah berqurban atas nama dirinya dan umatnya dan atas nama dirinya dan ahlinya . Beliau bersabda:

اللهم هذا عن محمد وآل محمد –

Dan didalam ahli Nabi itu ada yang meninggal lebih duluan, begitu juga umatnya mencakup antara umat yang masih hidup dan umat yang meninggal.


Kedua: Seseorang harus berqurban untuk mayit karena kemerdekaan dan kontribusi ( sumbangan ) sebagaimana seseorang bersedekah dengan menyembelihkan hewan kurban untuk mayit yang muslim.
Maka sungguh telah meng nash ( menerangkan dengan keterangan yang jelas) para ahli fikihnya hanabilah bahwa menyembelihkan hewan untuk mayit yang muslim itu termasuk kebaikan. Dan pahalanya hewan kurban itu sampai kepada mayit, dan mayit itu mendapatkan manfaat dari hewan qurban itu. Karena hal itu diqiyaskan dengan bersedekah untuk mayit.
Dan menurut sebagian ulama’, jika seseorang berqurban hewan qurban untuk mayit itu harus ada wasiat dari mayit.
Tapi, yang termasuk sesuatu yang salah adalah apa yang dikerjakan oleh sebagian orang-orang, pada hari ini, mereka menyembelih hewan qurban untuk orang-orang yang mati, karena berbuat sunnat atau karena ada wasiat dari orang-orang yang mati, kemudian mereka tidak menyembelih hewan qurban untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka yang hidup. Lalu mereka meninggalkan terhadap petunjuk dari Sunnah. Dan mereka melarang terhadap diri mereka terhadap keutamaan berkurban. Dan hal ini termasuk kebodohan. Andai kata mereka mengetahui bahwa sunnahnya adalah seseorang itu berqurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka keluarganya itu meliputi keluarganya yang hdup atau keluarganya yang mati.

Ketiga :- Berqurban untuk orang yang meninggal sebab adanya wasiat semata untuk memenuhi atau melestarikan terhadap wasiatnya

، كتاب الأضاحي باب ما جاء في الأضحية عن الميت، رقم (١٤٩٥) 
والأصل في الأضحية أنها للحي كما كان النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم خلافا لما يظنه بعض العامة أنها للأموات فقط.
وأما الأضحية عن الأموات؛ فهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يضحي ويقول: ((اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد)) (٢) وفيهم من مات سابقا.
القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، مثل: أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به؛ قياسا على الصدقة عنه، ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به. لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس اليوم يضحون عن الأموات تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة، ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل، وإلا فلو علموا بان السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات، وفضل الله واسع.
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص، والأصل في ذلك قوله تعالى في الوصية: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: ١٨١) . وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ضحى بكبشين وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. رواه أبو داود، ورواه بنحوه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك (١*) . اهـ. قلت: وفي إسناده مقال.
وإذا كانت الوصية بأضاحي متعددة ولم يكف المغل لتنفيذها مثل أن يوصي شخص بأربع ضحايا: واحدة لأمه، وواحدة لأبيه وواحدة لأولاده، وواحد لأجداده وجداته، ولم يكف المغل إلا لواحدة فإن تبرع الوصي بتكميل الضحايا الأربع من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة كما لو ضحى عنهم في حياته.
وإن كانت الوصية في أضحية واحدة ولم يكف المغل لها فإن تبرع الوصي بتكميلها من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع أبقى المغل إلى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي الأضحية فيضحي به، فإن كان المغل ضئيلا لا يكفي لأضحية إلا بعد سنوات يخشى من ضياعه في إبقائه إليها، أو من أن تزايد قيم الأضاحي فإن الوصي يتصدق بالمغل في عشر ذي الحجة ولا يبقيه؛ لأنه عرضة لتلفه، وربما تتزايد قيم الأضاحي كل عام، فلا يبلغ قيمة الأضحية مهما جمعه، فالصدقة به خير.

(١) رواه البخاري، كتاب الأطعمة باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم واسفارهم..، رقم (٥٤٢٣) .
(٢) سبق تخريجه
(١*) رواه أبو داود، كتاب الضحايا باب الأضحية عن الميت، رقم (٢٧٩٠) والترمذي،

الموسوعة الفقهية ص ٢٨٣٢/٣١٩٤٩

التضحية عن الميت
–    إذاأوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بهافأراد الوارث أو غيره أن يضحي  عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة. وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن  الميت كما في الصدقة والحج.وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته. (١) وعلى هذا لو اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح، فقال ورثته – وكانوا بالغين – اذبحوا عنه، جاز ذلك. وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. (٢)

Fatwa Fauzan Ulama’ Wahabipun memperbolehkan bequrban atas nama mayit berikut :

فتوى الأحكام الشرعية.ص٩٦٦١

كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من ذبح الذبيحة والتصدق عن خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها فقال:طبعا هذا من الصدقة نعم يؤخذ منه أنه يتصدق عن الميت إمابلحم وإمابطعام وإمابنقود أو بملابس يتصدق عن الميت هذا من الصدقة عنه أوبأضحية عنه فى وقت الأضحية هذا كله من الصدقة عن الميت يدخل فيه.

Artinya:” Nabi Muhammad SAW melakukan penyembelihan hewan dan menyedekahkannya untuk Khatijah setelah wafat: Syaikh berkata : ” Secara watak ini adalah sedekah .Dari dalil ini dapat diambil kesimpulan bahwa boleh bersedekah atas nama mayit baik berupa daging, makanan, uang atau pakaian, ini adalah sedekah, atau dengan Qurban saat Idul Adlha .Kesemua ini adalah sedekah atas Nama Mayit.

Kesimpulan : Setelah meneliti dan mencermati dari berbagai berbedaan pendapat dari kalangan ulama’ ahli ilmu dan hadits dan Ahli fiqh maka dapat disimpulkan pendapat yang lebih kuat sebagai berikut;

1- Banyak dalil Al-Quran dan hadits yang menunjukkan adanya kemanfaatan untuk orang orang yang meninggal dengan sebab usahanya orang yang masih hidup, sebagaimana banyaknya aneka ragam sedekah termasuk qurban, dan do’a, dll, oleh karena itu boleh qurban untuk orang yang meninggal . Diantaranya firman Allah dalam Al-Quran:

جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ {سورة الحشر الآية ١٠.

2- Adanya hadits bahwa Nabi pernah berqurban atas nama dirinya dan ummatnya, yang mencakup antara umat yang masih hidup dan umat yang telah meninggal.

3. Adanya hadits yang menganjurkan walaupun adanya hadits ada yang mengatakan dho’if, namun ulama ahli hadits sepakat memperbolehkan mengamalkan hadits dho’if Lifadhoilil a’mal ( untuk keutamaan amal ).

Dengan demikian boleh jika jumlah orang berquban kurang dari 7 orang menambah keluarganya yang telah meninggal dunia. Wallahu A’lam bisshowab.

Terkait

المفصل فى أحكام الأضحية المكتبة الشاملة ص ١٦٣- ١٨٦
المبحث الخامس
الأضحية عن الميت
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت وهذا قول الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث (١).
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: [والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها] (٢).
وقال صاحب الدر المختار من الحنفية: [وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل] (٣).
قال أبو داود صاحب السنن: [باب الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث تضحية علي – رضي الله عنه – عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – وسيأتي (٤).
وقال الإمام الترمذي في سننه: [باب ما جاء في الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث علي – المشار إليه – ثم قال الترمذي: [وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه] (٥).
وأجاز التضحية عن الميت الإمام ابن العربي المالكي (١).
وقال القرافي: [قال صاحب القبس – هو ابن العربي – يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج والصدقة. وفي الترمذي: قال علي – رضي الله عنه -: أوصاني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن أضحي عنه.
قال: وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي] (٢).
وأجاز التضحية عن الميت الإمامان البغوي والعبادي من الشافعية (٣) والمباركفوري وصاحب غنية الألمعي من الحنفية (٤) والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العثيمين (٥) وغيرهم كثير.
القول الثاني: قال المالكية تكره التضحية عن الميت، لعدم ورود دليل في ذلك، ولكن قالوا إن مات الشخص الذي اشترى أضحية قبل وقت التضحية، فيندب في حق الورثة التضحية عن الميت.
قال القرافي: [واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذاً لما قصد من القربة] (٦).
وأجاز المالكية الأضحية عن الحي والميت معاً (٧).
القول الثالث: وقال الشافعية في المعتمد عندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلا أن يوصي بها (٨).
واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود من علماء هذا العصر فقال:[أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير والسير، لم نجد دليلاً صريحاً من كتاب الله، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله يأمر بالأضحية عن الميت أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم ولم يذكر فعلها عن أحد منهم … ] (١).

أدلة القول الأول:

١. احتجوا بما رواه أبو داود في باب الأضحية عن الميت بإسناده قال: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأيت علياً – رضي الله عنه – يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه) والحديث سكت عنه أبو داود (٢).


ورواه الترمذي أيضاً ولفظه: (عن حنش عن علي – رضي الله عنه – أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والآخر عن نفسه فقيل له. فقال: أمرني به – يعني النبي – صلى الله عليه وسلم – فلا أدعه
أبداً)، وقال الترمذي: [هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك] (٣).
وقد رواه الإمام أحمد في المسند باللفظين السابقين (٤).
ورواه الحاكم وقال: [هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو الحسناء هذا هو الحسن بن حكم النخعي، وقال الذهبي: صحيح] (٥).
ورواه البيهقي ثم قال: [ … وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين] (٦).٢. واحتجوا أيضاً بما رواه مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذالكبش ثم أضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد، وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) رواه مسلم (١).
فهذا الحديث يدل على أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى عن الميت؛ لأنه ضحى عن آل محمد وعن أمة محمد، ومنهم من كان قد مات.٣. واحتجوا بما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: (ذبح النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وقد مضى.
والشاهد في هذا الحديث كسابقه حيث إن فيه التضحية عن أمة محمد – صلى الله عليه وسلم -، ومن أمته – صلى الله عليه وسلم – من كان قد مات.٤. واحتجوا بما جاء في الحديث عن أبي رافع مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول:
اللهم هذا عن أمتي جميعاً، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله – صلى الله عليه وسلم – والغرم) رواه أحمد (٢).
وقال الهيثمي: وإسناده حسن (٣)، وحسنه الشيخ الألباني أيضاً (٤).
وهذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي (٥).   قال شارح العقيدة الطحاوية: [والقربة في الأضحية إراقة دم وقد جعلها لغيره] (١).

٥. وقالوا إن الميت ينتفع بسعي الحي وقد قامت الأدلة الكثيرة على ذلك.
قال شارح العقيدة الطحاوية: [والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
أما الكتاب فقال الله تعالى:} وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ {سورة الحشر الآية ١٠.
فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء.
وقد دلّ على انتفاع الميت بالدعاء، إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا الدعاء له بعد الدفن.
ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان – رضي الله عنه – قال: (كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: (كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا:
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية).
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنه: (سألت النبي – صلى الله عليه وسلم – كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون).
وأما وصول ثواب الصدقة، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلاً أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله إني أمي افتلتت نفسها ولم توصِ، وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم).
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها) وأمثال ذلك كثيرة في السنة.
وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
وله نظائر في الصحيح، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.
وأما وصول ثواب الحج، ففي صحيح البخاري عن أن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة من جهنية جاءت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) ونظائره أيضاً كثيرة.
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة: حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (الآن برَّدت عليه جلدته) وكل ذلك جار على قواعد الشرع، وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته، وإبرائه له منه بعد وفاته، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم، على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية.
يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟!] (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ … وهو – أي الميت – ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره] (٢). وقال العلامة ابن القيم: [هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت، إذا فعلها الحي عنه، وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من ذلك من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته] (١)

أدلة القول الثاني:
قال الخرشي: [يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك] (٢) أي لعدم ورود دليل شرعي يدل على جواز الأضحية عن الميت.
ولم أقف لهم على أدلة أخرى سوى ذلك.
أدلة القول الثالث:
قبل أن أذكر أدلة القول الثالث، ينبغي أن يعلم أولاً، أن الشيخ عبد الله بن زيد
آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر يرحمه الله، قد بحث مسألة الأضحية عن الميت بحثاً مفصلاً، ويرى أن الأضحية عن الميت غير شرعية، وذهب إلى تفضيل الصدقة عن الميت على الأضحية عنه، وألَّف في ذلك رسالة بعنوان:
[الدلائل العقيلة والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية، وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية؟] تقع في ١٥٧ صفحة.
وقد خالفه في قوله عدد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ إسماعيل الأنصاري من علماء نجد، ونشر كلٌ منهما مقالاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وقد ردَّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود على الأول منهما في رسالة بعنوان [مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق] تقع في ٤٥ صفحة.
وردّ على الثاني في رسالة بعنوان [إعادة البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات] تقع في ٣٤ صفحة.كما أن الشيخ علي بن عبد الله الحواس من علماء نجد، ألف كتاباً موسعاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وأبطل فيه رأيه وسماه [الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية] ويقع في ٣٠٠ صفحة.
كما أن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يرحمه الله، من كبار علماء السعودية، كان قد ردَّ على رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (الدلاائل العقلية والنقلية .. ) ولكني لم أطلع عليه (١).
وقد بيَّن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رأيه في هذه المسألة فقال: [أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير والسير، لم نجد دليلاً صريحاً من كتاب الله، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمر بالأضحية عن الميت، أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه، ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم، ولم يذكر فعلها عن أحد منهم، لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا في سائر تبرعاتهم، ولم يقع لها ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة المتقدمين، لا في المغني على سعته، ولا في الكافي، ولا المقنع، ولا في الشرح الكبير، ولا المحرر، ولا الإنصاف، ولا النظم، ولا في المنتقى والإلمام في أحاديث الأحكام، ولا في إعلام الموقعين، ولا في زاد المعاد، ولا في البخاري، ولا في شرحه فتح الباري، ولا في مسلم ولا في شرح مسلم للنووي، ولا في نيل الأوطار للشوكاني، ولا في سبل السلام للصنعاني، ولا في التفاسير المعتبرة، كابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي والقرطبي، فتركهم لذكرها ينبئ على عدم العمل بها في زمنهم أو على عدم مشروعيتها عندهم. والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم جواز فعلها عن الميت، لعدم ما يدل على مشروعيتها، وخص الإمام أبو حنيفة الجواز بما إذا عينها ثم توفي بعد تعيينها فإنها تذبح عنه تنفيذاً للتعيين.
والقول الثاني: أنه لا يجوز ذبحها بل تعود تركة لكونه لا أضحية لميت، حكى القولين في المبسوط وبدائع الصنائع وأشار الطحاوي إليه في مختصره.
ولم نجد عن الإمام أحمد نصاً في المسألة لا جوازاً ولا منعاً. فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه عند عدم ما يدل عليه إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله: (الميت يصل إليه كل شيء) وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل، إذ لا يصح أن يصل إلى الميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه، كما سيأتي بيانه فالقول: بأن جواز الأضحية عن الميت، هو ظاهر المذهب إنما يتمشى على الاصطلاح الحديث، من أن المذهب هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، وقد قالا بجواز ذلك أو استحبابه، فهذا شيء ونسبة القول به إلى الإمام أحمد شيء آخر.
وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام في المسألة هو أبو داود في سننه حيث قال: (باب الأضحية عن الميت، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأيت علياً يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فلا أزال أضحي عنه) ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ثم قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي: حنش هو أبو المعتمر الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. وشريك هو أبو عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات. أهـ
وأبو الحسناء: هو مجهول لا يعرف، قاله ابن حجر في التقريب،
وقال ابن العربي في شرح الترمذي: هذا حديث مجهول.ثم قال الترمذي: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحبُ إليَّ أن يتصدق عنه ولا يضحى، فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويتصدق بها كلها.
وأخرجه البيهقي في سننه وقال: إن ثبت هذا كان فيه دلالة في التضحية عن الميت.
ومن المعلوم عند أهل الحديث عدم ثباته وأنه ضعيف لا يحتج به.
ثم قال صاحب تحفة على الترمذي قلت: إني لم أجد في التضحية عن الميت منفرداً حديثاً صحيحاً مرفوعاً، وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف كما عرفت.
وقد أخذ بعض الفقهاء بظاهر حديث علي، ولم ينظروا إلى ضعفه في سنده ومتنه ولا إلى عدم الإحتجاج به ولا إلى عدم عمل الصحابة بموجبه، لأن أكثر الفقهاء يتناقلون الأثر على علاته بدون تمحيص ولا تصحيح، وينقل بعضهم عن بعض حتى يشتهر وينتشر ويكون كالصحيح، وكل من تدبر أقوال الفقهاء القائلين بجواز الأضحية عن الميت مطلقاً أو بجوازها متى أوصى بها أو وقف وقفاً عليها، وجدهم يستدلون على ذلك بحديث علي هذا أن النبي أوصاه أن يضحي عنه، لظنهم أنه صحيح، لأن غالب الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف معرفة تامة، فينشأ أحدهم على قول لا يعرف غيره، ولم يقف على كلام أهل الحديث في خلافه وضعفه فيظنه صحيحاً ويبني على ظنه جواز العمل به والحكم بموجبه، وقد استأنسوا في هذا الباب بما روي عن أبي العباس السراج وكان أحد مشايخ البخاري أنه قال: ختمت القرآن للنبي – صلى الله عليه وسلم – اثنتي عشرة ألف ختمة وضحيت عنه باثنتي عشرة ألف أضحية.
ذكر هذه الحكاية ابن مفلح في الفروع في إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى من آخر كتاب الجنائز، وهي حكاية شخص عن فعل نفسه، ليست بأهل أن يصاخ لها، وليس من المفروض قبول هذه المجازفة الخارجة عن جدول الحق والعدل، إذ ليس عندنا دليل يثبت إهداء الأضحية وتلاوة القرآن إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ولو كان صحيحاً لكان صفوة أصحابه وخاصة أهل بيته أحق بالسبق إلى ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم أنه حج عن رسول الله أو صام أو أهدى ثواب قراءته أو أضحيته إليه، وإنما الأمر الذي عهده رسول الله لأمته، هو اتباع هديه والإعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يكثروا من الصلاة والتسليم عليهوأن يسألوا الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده. هذا هو الأمر الذي شرعه رسول الله لأمته، بخلاف إهداء ثواب القرب الدينية فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله: [لا يستحب إهداء القرب الدينية إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بل هو بدعة] قاله في الاختيارات.
فمتى كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح، يدل دلالة صريحة على الأمر بها، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة، امتنع حينئذ التصديق بكون النبي – صلى الله عليه وسلم – أوصى بها أو شرعها لأمته، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة، ولا أهل بيته ولا التابعين، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول – صلى الله عليه وسلم – واتباع سنته وتنفيذ أوامره، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها، لكونهم أحرص الناس على فعل الخير، وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم، فمتى كان الأمر بهذه الصفة، علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة، ولا مرغب فيها؟ والتعبدات الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع. لا على الاستحسان والابتداع كما قال بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه، فلا تتعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً.
فإن قيل بم عرفتم أن الصحابة والتابعين لم يضحوا عن موتاهم؟
قيل: علمنا ذلك بعدم نقله عنهم، وهذه أسفار السنة على كثرتها لا تثبت عن أحد منهم فعلها، لا في سبيل تبرعاتهم لموتاهم ولا في أوقافهم ولا الوصايا الصادرة منهم، ومن المعلوم أن الأمور الوجودية يتناقلها الناس من بعضهم إلى بعض، حتى تشتهر وتنتشر كما نقلوا سائر السنن والمستحبات، أما الأمور العدمية التي لاوجود لفعلها، فإن الناس لا ينقلونها إلا عندما يحتاجون إلى ردها، وبيان الهدى من الضلال فيها، فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا يحجون له أو يضحون له أو يقرأون القرآن ويهدون ثوابه إليه، لحكمنا بكذبه لعدم نقله، ولو فتح هذا الباب لاحتج كل واحد لبدعته بما يؤيدها فتفشوا البدع ويفسد الدين.
والمقصود أن الأضحية عن الميت، لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مشروعيتها، ولم ينقل عن رسول الله بطريق صحيح، الأمر بها لا بطريق التصريح ولا الإيماء، ولهذالم يفعلها أحد من الصحابة، فعدم فعلها يعد من الأمر المجمع عليه زمن الصحابة، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة.
وكل خير في اتباع من سلف … وكل شر في ابتداع من خلف … ] (١).
إذا علم هذا فإن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ساق أدلة كثيرة على منع الأضحية عن الميت أذكر تلخيصاً لبعضها:
الأول: إن الأضحية إنما شرعت في حق الحي فأول من فعلها إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى:} وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ {وهي أضحية أمر أن يذبحها يوم عيد النحر.
ثم سنَّها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أمته تشريفاً لعيد الأضحى الذي سمي باسمها، وشكراً لله على بلوغه، وإدخالاً للسرور على الأهل والعيال … وأنزل الله:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {فالذين أمروا بصلاة العيد هم المأمورون بنحر الأضاحي وهم الأحياء، ولا علاقة لها بالأموات البتة.
وأما أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – بالكبش عنه وعن أمته، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنبيه الولاية التامة العامة على كافة أمته، وهي ولاية أحق وأخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته … فمن ولايته أضحيته عن أمته كما يضحي أحدنا عن عياله وأهل بيته، بل أحق.
الثاني: إنه توفي عدد من أقارب النبي – صلى الله عليه وسلم – في حياته، فتوفي ابنه إبراهيم وتوفي ثلاث من بناته وتوفيت زوجته خديجة … ومع هذا كله لم يضح عنها ولا عن أحد من ابنه وبناته، ولو كانت الأضحية عن الميت من شرعه لما بخل بها عن أحبابه وأقاربه ولفعلها ولو مرة واحدة، مع العلم أنه متصف بالجود والكرم، فكان يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بسنة الأضحية.
الثالث: إن الصحابة هم الذين حفظوا سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبلغوها إلى الناس، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحى عن ميته، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته، ولا وقف وقفاً له في أضحية وهم أحرص الناس على اتباع السنة وأبعدهم عن البدعة، فلو كانت  الأضحية عن الميت سنة أو أن فيها فضيلة، أو أن نفعها يصل إلى موتاهم، لكانوا أحق بالسبق إليها ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
الرابع: إن جميع الصحابة الذين سألوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن أفضل ما يفعلونه لموتاهم إنما أرشدهم النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الدعاء والصدقة وصلة الأقارب وقضاء الواجبات من حج ونذر، فهذا سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إني أمي أفتلت نفسها ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال: نعم، تصدق عن أمك. ولم يقل ضح عن أمك.
وهذا أبو طلحة وضع بيرحاء بين يدي رسول الله … ولم يأمره أن يجعل فيها أضحية تذبح عنه بعد موته.
وهذا عمر استشار رسول الله في مصرف وقفه … فأشار عليه رسول الله بأن يحبس أصلها ويتصدق بثمرها … ولم يجعل له فيها أضحية.
الخامس: إن القائلين بمشروعية الأضحية عن الميت أخذاً من مفهوم أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – عنه وعن أمته أنه فهم غير صحيح ولا مطابق للواقع، فإن هذه الأضحية وقعت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بطريق الأصالة، وقد أشرك جميع أمته في ثوابها ولم يخص بذلك الأموات دون الأحياء، وهذه لا يقاس عليها لاعتبارها من خصائصه، فإن هذه الأضحية دخل في ثوابها الأحياء الموجودون من أمته وقت حياتهم، كما دخل فيها المعدمون ممن سيوجد من أمته إلى يوم القيامة، وهذا الفعل بهذه الصفة لا ينطبق على أضحية غيره … فدلت على الاختصاص به وعدم التشريع بها والحالة هذه.
السادس: إذ لو كانت للتشريع كما يقولون، لاستحب لكل مقتدر أن يضحي عن أمة محمد الموجودين والمعدومين، كما فعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، إذ هذا محض الأسوة به، ولم يقل بذلك أحد من العلماء فسقط الاستدلال بموجبه.
السابع: إن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ولا حسن، يدل دلالة صريحة على الأمر بها، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة، فمتى كان الأمر بهذه الصفة امتنع حينئذ التصديق بكون النبي – صلى الله عليه وسلم – أوصى بها وشرعها لأمته، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ولا التابعين، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول – صلى الله عليه وسلم – واتباع سنته وتنفيذ أوامره، والعادة تقتضي نقلذلك لو وقع منهم، إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها لكونهم أحرص الناس على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم فمتى كان الأمر كذلك علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ولا مرغب فيها، لأن عدم فعلها يعتبر من الإجماع السابق زمن الصحابة، واعتبار حكم الإجماع في محل النزاع حجة.
الثامن: إن قدماء فقهاء الحنابلة من لدن القرن الثاني الذي فيه الإمام أحمد إلى القرن الثامن الذي فيه شيخ الإسلام، لم يحفظ عن أحد منهم ولم نجد في شيء من كتبهم القول بمشروعية الأضحية عن الميت، إلى أن نسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول باستحبابها، ثم أخذها صاحب الإقناع والمنتهى فأدخلاها على المذهب في القرن الحادي عشر، حيث قالا: (وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي)، وفي الإقناع: (وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها).
التاسع: مذاهب الأئمة الثلاثة، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، كلهم متفقون على عدم استحباب الأضحية عن الميت، لعدم ما يدل على مشروعيتها … وحتى الإمام أحمد لم نجد عنه نصاً في استحباب الأضحية عن الميت
العاشر: إن الصحابة التابعين لم ينقل عنهم فعل الأضحية عن موتاهم، فقد علمنا ذلك بعدم نقله عنهم وهذه أسفار السنة على كثرتها منشورة بين الناس وهي لا تثبت عن أحد منهم فعلها
الحادي عشر: إن كل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وعمل الصحابة، فإنه يتبين له بطريق الجلية أن الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء شكراً لله عل بلوغه واتباعاً للسنة في إراقة الدم فيه لله رب العالمين، أشبه مشروعية صدقة الفطر عند عيد الفطر، لإغناء الطوافين من الفقراء والمساكين، فلو قال قائل بمشروعية صدقة الفطر عن الأموات، لعده العلماء مبتدعاً لعدم ما يدل على مشروعية ذلك، وهذا هو عين ما فهمه الصحابة من حكمة الأضحية، فكيف يمكن أن يقال بعد هذا إن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى بالشاة عن نفسه وعن أمته ليفهم عنه جواز الأضحية عن الموتى والفعل لايحتمله ولا يمت له بصلة، ولم ينقل عن علماء الصحابة القول به ولا العمل بموجبه وهذا واضح جلي لا مجال للشك في مثله … ) (١)

مناقشة الأدلة:
ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين:
توسع العلماء المتأخرون الذين أجازوا الأضحية عن الميت في الردّ على المانعين، وعلى وجه الخصوص في ردّهم على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وسأذكر بإيجاز أهم ما أجابوا به عن أدلته:
أولاً: قالوا في الجواب عن قول الشيخ عبد الله إن الأضحية شرعت في حق الحي لا الميت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة … الخ.
فالجواب: أن أقول لا شك أن مشروعية الأضحية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وقد تقدمت الأدلة على ذلك لكن قول الشيخ والأضحية إنما شرعت في حق الحي لا الميت خطأ واضح، لأن الذي شرعها في حق الحي ما منعها في حق الميت فعدم منعها فيحق الميت دليل على مشروعيتها في حقه أيضاً ولأن الأحاديث التي ورد الأمر فيها بالصدقة عن الميت والصيام والحج عنه والدعاء له وغير ذلك تدلنا على مشروعية الأضحية عنه كما شرعت تلك الأشياء عنه وأنها من جملتها.
أما قول الشيخ بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
فيقال للشيخ هل منع الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الأضحية عن الميت؟ فإن قال: لا، فقد قامت عليه الحجة والدليل.
وإن قال: نعم، فقد تقوَّل على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولأنه لا يمكنه أن يجد دليلاً ولو ضعيفاً من كتاب الله أو سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو كلام الصحابة يمنع الأضحية عن الميت، وإذا لم يمكن أن يجد ما يستدل به على دعواه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام الصحابة فقد سقط قوله وانقطعت حجته … (١).
وقالوا نحن لا ننكر مشروعية الأضحية في حق الحي لكننا نمنعها في حق الميت كما لا نمنع غيرها من جميع الأعمال الخيرية في حقه أيضاً، كالصيام والحج والصدقة والعتق والدعاء وغير ذلك من سائر القربات المشروعة، فكل ما شرع فعله للحي في نفسه من جميع القربات الخيرية مما يرجى ثوابه فإنه يشرع في حقه أن يهدي من ثوابه للأموات من المسلمين من أقاربه أو غير أقاربه ما ينفعهم ويثيبه الله تعالى على ذلك من عنده، كما ورد من أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله) فهل يقال إن هذا خاص بالأحياء دون الأموات، لا يقال بهذا وإن كان ظاهر الحديث أن المراد بذلك الحي، ولكن المفهوم منه أنه عام للحي والميت، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب سواء كان حياً أو ميتاً، فإنه يحصل له ما ذكر في هذا الحديث من تأمين الملك ودعائه ويصل ثواب دعائه إلى من أهداه إليه من الأحياء والأموات إن شاء الله تعالى.
وقالوا أيضاً إنه لا خلاف في مشروعية الأضحية وقد ورد بمشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم، وكذلك ما يترتب عليها من الفضائل، وإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها هذا كله مجمع عليه ولا يعتبر من شذ عن هذا وقال إن الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع، لكن قول الشيخ في حق من أدركه العيد من الأحياء هذا تخصيص بلا مخصص فلا أدري ما الذي حمل الشيخ هداه الله ووفقه إلى الصواب على منعه لثواب هذه القربة العظيمة عن الأموات وتخصيصها في الأحياء هل هو تحجر لسعة فضل الله وإحسانه على خلقه؟ أم بخل على من هم في أشد حاجة إلى ثواب حسنة واحدة تهدى إليهم فينتفعون بها إما في تخفيف عذابهم أو في رفع درجاتهم لأن فضل الله عز وجل شامل لأحياء المسلمين وأمواتهم.
وفي الأثر الإلهي يقول الله عز وجل: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر) فما أدري ما هو الوجه الذي أخرج به الشيخ هداه الله أموات المسلمين من هذه القربة العظيمة، وهي إهراق الدم لله عز وجل التي تفضل الله بها على عباده وأمرهم بها لتكون سبباً لمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم وخصص بها الأحياء دونهم لا أجد لهذا وجهاً واحداً ولا دليلاً من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا عقل بل ما ذكرنا يدل دلالة صريحة على اشتراك الأحياء والأموات في ثواب الأعمال الخيرية عموماً وإنما وصل نفعه إلى الأحياء من ثواب فإنه أيضاً يصل إلى الأموات (١).
ثانياً: قالوا في الجواب عن قول الشيخ عبد الله: [ولم يقع للأضحية عن الميت ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة المتقدمين لا في المغني على سعته ولا في الكافي … الخ].
فالجواب: إن الإمام أبا داود صاحب السنن قد عقد للضحية عن الميت باباً في سننه، وهو كما أنه من المحدثين يعتبر من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، صنّف كتاباً كاملاً في المسائل التي تلقاها من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وله ترجمة حافلة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، فلا وجه ما دام الأمر كذلك لقول الشيخ بأن هذه المسألة لم يقع لها ذكر في كتب الحنابلة المتقدمين.
ثم يستفسر فضيلته عن سبب تلقيه حسبما يقتضيه كلامه كلام ابن القيم وابن كثير والشوكاني والصنعاني لو جاء عنهم شيء في هذا الباب، بينما نراه يرفض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو إمام الجميع. هذا مع أن جمهور فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ذكروا ذلك في كتبهم فمنهم من صرَّح بذكر جواز الأضحية عن الميت، ومنهم من لم يصرح بذكرها بل أجملها مع غيرها من سائر القرب الخيرية، فممن صرح بذكرها عبد الله بن المبارك وأبو داود والترمذي وابن أبي شيبة والحاكم والقاضي ابن العربي وصاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود والنووي وأبو الحسن العبادي وصاحب غنية الألمعي وصاحب مغني ذوي الأفهام وصاحب الإقناع وصاحب غاية المنتهى وصاحب كشّاف القناع وصاحب ردّ المحتار وصاحب الروضة وصاحب شرح الغاية وصاحب التوضيح وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حيث
قال: وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصدقة عن الميت على وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركّب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار (١).
وقد سئل صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود هل ثبتت الأضحية عن الأموات ويصل ثوابها؟
فأجاب: الأضحية عن الميت سنة ويصل ثوابها إليه بلا مرية، ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب وهو ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وعن أهل بيته ومن المعلوم أن بعض أمته – صلى الله عليه وسلم – ممن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ قد ماتوا في عهده – صلى الله عليه وسلم – فالأموات والأحياء كلهم من أمته دخلوا في أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم -، والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته فهو كذلك للأموات من أمته، بلا تفريق وهذا الحديث أخرجه الأئمة من طرق متعددة عن جماعات من الصحابة كجابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن أسيد وأبي رافع وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
والمقصود أن حديث أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أمته روي من طرق متعددة وإسناد بعض طرقه صحيح، وبعض طرقه حسن قوي وبعض طرقه ضعيف، لكن لا يضر ضعف بعض الطرق فإن الطرق الضعيفة حينئذ تكون بمنزلة الشواهد والمتابعات، ثم إنه لو لم يأت في هذا الباب إلا رواية عائشة أم المؤمنين التي أخرجها أحمد ومسلم وأبو داود لكانت كافية  للاحتجاج باستحباب التضحية عن الأموات ويؤيد هذه الرواية حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وأبي هريرة وحذيفة بن أسيد وأبي رافع وعلي بن أبي طالب، وهذه الأحاديث كلها تدل دلالة واضحة على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن أتباعه وأهل بيته وعن الأموات ويشركهم معه في الثواب (١).
ثالثاً: وأجابوا عن تضعيف الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود لحديث تضحية علي – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – … الخ.
قالوا: إن هذا الحديث قد ذكره أبو داود في سننه تحت عنوان (باب الأضحية عن الميت) وسكت عنه.
وقد قال أبو داود عن سننه: أني ذكرت الصحيح وما يشبه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض.
وروي عنه أنه قال: وما سكتُّ عنه فهو حسن. وقال أيضاً: ما ذكرت في كتابي يعني السنن، حديثاً اجتمع الناس على تركه.
وكذلك ترجم الترمذي في جامعه حديث علي فقال – باب الأضحية عن الميت – إشارة إلى أن الحديث من أدلتهم، وقد قال الترمذي في كتاب العلل عن سننه: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول وبه أخذ به بعض أهل العلم ما عدا حديثين حديث جمع النبي – صلى الله عليه وسلم – بين الظهر والعصر … وحديث إذا شرب الخمر … في الرابعة فاقتلوه
وأما الحاكم فقد جمع بين الاحتجاج بالحديث وبين تصحيحه.
قال: وقد رويت أخبار في الأضحية عن الأموات ثم ساق حديث علي، وقد وافق الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث الحافظ الذهبي في تلخيصه للمستدرك.
وذكره الإمام أحمد في مسنده من غير وجه وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال: إن حديث علي صحيح.
فتبين من ذلك أن حديث علي في نظر هؤلاء الأئمة الحفاظ وهم أبو داود والترمذي والحاكم والذهبي ليس كما هو في نظر فضيلة الشيخ من تضعيفه له. وقد قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره.
فظهر من ذلك عدم ضعف حديث علي عند أبي داود وأنه صالح للاحتجاج به لا سيما وقد عضده حديث أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أمته الذي رواه ابن ماجة عن عائشة وأبي هريرة … والمقصود بيان أن حديث علي وإن تكلم في سنده من تكلم فيه من أهل العلم، فقد أورده بعضهم مورد الاحتجاج وصححه بعضهم، وتؤيده الأحاديث الصحيحة في أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أمته منفردين ومشتركين معه.
كما أن القاعدة الأصولية تنص على أن الحديث الضعيف أقوى وأفضل من رأي المجتهد هذا على فرض ضعف حديث علي فكيف وحديث علي صحيح (١).
رابعاً: وأجابوا على قول الشيخ عبد الله بأن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح.
الجواب أن يقال للشيخ من قال لك إن أهل الحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح، أو أخبار متواترة مستفيضة.
هذه دعوى من فضيلة الشيخ غير صحيحة ومغالطة غير لائقة، فمن هم أهل الحديث الذين اتفقوا على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح أو خبر متواتر؟ لِمَ لمْ يذكرهم الشيخ لنا حتى نعرفهم؟ لكن عدم ذكر الشيخ لهم دليل واضح على عدم صحة هذا القول كيف وقد ورد بذلك، أعني الأضحية عن الميت – الحديث الصحيح الذي اتفق علماء الحديث والفقه على صحته، وهو حديث أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته فهو شامل للأحياء والأموات من أمته باتفاق أهل المعرفة بالحديث والفقه وكذلك الشيخ نفسه قد اعترف بذلك. وقد أورد في رسالته أحاديث أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته وذكر أن أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته شامل للأموات والأحياء كما سيأتي بيانه كيف والنبي – صلى الله عليه وسلم – هو المشرع؟ فإذا قال قولاً وعمل عملاً شرع للأمة العمل به إلا إذا دل الدليل على خصوصيته – صلى الله عليه وسلم – به فلا يشرع في حق أمته فعله وهذه قاعدة مطردة معروفة عند العلماء، فالأضحية عن الميت مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق الحي لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم -إلا إذا أتى دليل قاطع يدل على أن أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته خاص به دون غيره، ولا سبيل إلى ذلك فكيف يقول الشيخ بعد ذلك أن أهل الحديث قد اتفقوا على أنه لم يرد في الأضحية عن الميت حديث صحيح يعتبر وأيضاً فذكر الشيخ أن أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – – صلى الله عليه وسلم – لأمته شامل للأموات والأحياء اعتراف منه بمشروعية الأضحية عن الميت وكذلك أيضاً حديث علي في أضحيته للنبي – صلى الله عليه وسلم -.
وقد رأى جمهور الفقهاء والمحدثين أن حديث علي – رضي الله عنه – مقبول وهو أيضاً دليل على جواز الأضحية عن الميت (١).

ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين:
وقد ناقش الشيخ عبد الله المجيزين للأضحية عن الميت ورد على أجوبتهم عن أدلته بما يطول ذكره ولكني أذكر بعض أجوبته.
ذكر الشيخ عبد الله كلام الشيخ عبد العزيز بن رشيد ونصه:
الوجه الثاني: أن الأضحية عن الميت كالصدقة عنه وكالحج، وهذا جائز شرعاً. وهل الأضحية عن الميت إلا نوع من الصدقة يصله ثوابها كسائر القرب، وأي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الأضحية وما هذه الخاصية التي منعت وصولثواب الأضحية، واقتضت وصول بقية الأعمال، وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات إلا أن يقول قائل: إن الأضحية ليست بقربة، وما أظن أحداً يتجرأ على ذلك، لأنها مكابرة
فالجواب: أن نقول: أن الشارع الحكيم ورسول رب العالمين هو الذي فرَّق بين الصدقة والأضحية، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والدين ما شرعه الله في كتابه وعن لسان نبيّه، وقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – الأولاد بأن يتصدقوا عن آبائهم الميتين وأن يقضوا واجباتهم من حج وصوم ولم يأمر أحداً بأن يضحي عن والديه الميتين، ونحن متبعون لا مشرعون، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الاستحسان والابتداع، ولهذا قال بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك . للآخر مقالاً، والأضحية عن الميت بانفراده لم يفعلها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يفعلها أحد من أصحابه، بخلاف الصدقة فقد ثبتت (١).
ثم ذكر كلام الشيخ عبد العزيز بن رشيد ونصه:
(إن النصوص تتظاهر على وصول ثواب الأعمال إلى الميت، إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبته ماله في حياته، وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول الحج المركب بين المالية والبدنية.)
فالجواب: أما قوله بقياس العبادات التي هي عند الله وأمرها إلى الله، على هبة المال الذي يملكه صاحبه في الدنيا ويتصرف فيه كيف يشاء، من بيع وعطاء، فإنه قياس مع الفارق حتى ولو قال به من قال، فإن الآيات المثبتة للجزاء على الحسنات والسيئات، تبطل دعوى ملكية الإنسان لثواب عباداته، لأنه عبد لله وأعماله مملوكة لله، وليس من شأنه أن يتصرّف في أعماله بهبتها لمن لا يعملها، لكون الجزاء على الأعمال ليست مملوكة للعامل، وإنما هي فضل من الله يتفضل به على من يشاء من عباده والناس منهم المقبول عمله ومنهم المردود، ومن نوقش الحساب يهلك، لأن الله سبحانه إذا بسط عدله على عبده وحاسبه على حسناته وسيئاته لم يبق له حسنة، وإذا بسط فضله على عبده، لم يبق له سيئة، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته)، ولو جاز هبة الأعمال قياساً على هبة المال لجاز بيعها، إذ الهبة نوع من البيع، فالفرق بين هبة المال وبين هبة الأعمال كالفرق بين الدنيا والآخرة وكالفرق بين العبادات والعادات، وبهذا يتبين بطلان قوله: إن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لم يمنع منه، لأنه ليس للعامل حق ثابت على الله … (٢). وردّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في رسالته المسماة: [إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات] على أدلة المخالفين له فنقل كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري ونصه:
وأما أبوبكر العربي، فقد قال في شرح الترمذي (ج٦ – ص٢٩٠) قال: اختلف أهل العلم: هل يضحى عن الميت، مع اتفاقهم أنه يتصدق عنه والضحية ضرب من الصدقة، أنها عبادة مالية وليست كالصلاة والصيام.
وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليَّ أن يتصدق عنه بثمن الأضحية ولا يضحي فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً. قال ابن العربي: الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت انتهى.
فالجواب: أن أبا بكر بن العربي لمّا طرق موضوع هذا الحديث قال: وبالجملة، فهذا حديث مجهول.
فابتلع الشيخ إسماعيل هذه الجملة في بطنه حيث استباح كتمانها وعدم بيانها، وهي متصلة بالكلام الذي ذكره كاتصال السبابة بالوسطى، وكان من واجب أمانة البحث أن يأتي بها ثم يتعقبها بما يشاء من التصحيح أو التضعيف، حسبما تقتضيه أمانة التأليف، فإن العلم أمانة والكتمان خيانة، والله لا يصلح كيد الخائنين، ومتى ثبتت جهالة هذا الحديث سقط الاحتجاج به ولم يبق سوى رأي أبي بكر بن العربي والراي يخطئ ويصيب وهو رجل ونحن رجال … (١). ويكفي هذا القدر من الردود لأن الوضع لا يحتمل التفصيل والتطويل في المناقشات والردود.

القول الراجح:
بعد إجالة النظر والفكر في أقوال أهل العلم وأدلتهم في التضحية عن الميت، أختار وأرجح القول بجواز الأضحية عن الميت، ويؤيد هذا الترجيح عندي ما يلي:

أولاً: قد قامت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – على انتفاع الميت بسعي غيره، كما في قول الله عز وجل:} وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ {سورة الحشر الآية ١٠.
وقد صحت الأحاديث بذلك كما في الدعاء للميت في صلاة الجنازة، وبعد الدفن وعند زيارة القبور.
وكذلك الصدقة عن الميت كما في حديث سعد بن عبادة – رضي الله عنه – السابق، والأضحية عن الميت نوع من الصدقة عنه، فتصح عن الميت وينتفع بها إن شاء الله تعالى.
ثانياً: ثبتت الأحاديث الصحيحة في أضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – عن نفسه وعن أمته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وحديث جابر – رضي الله عنه – في السنن، وحديث أبي رافع في المسند.
وقد قال شارح العقيدة الطحاوية معلقاً على حديث أبي رافع في تضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – بكبشين عنه وعن أمته: [والقربة في الأضحية إراقة دم، وقد جعلها لغيره] (١).
ثالثاً: إن حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – في تضحيته عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أمره بذلك، الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم، يصلح دليلاً للجواز مع أن بعض أهل الحديث قد ضعفه.
ولكن أبا داود سكت عنه واحتج به وخاصة أنه لم يرو في الباب غيره.
كما أن الحاكم قد صححه ووافقه الذهبي على ذلك، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر والتهانوي من علماء هذا العصر.
ثم لو سلَّمنا ضعف حديث علي هذا، فإن الأحاديث الصحيحة في تضحية النبي – صلى الله عليه وسلم – عن أمته تشهد له.
وكذلك فإنه وإن كان ضعيفاً فيصح العمل به في هذه الفضيلة من فضائل الأعمال، ألا وهي الأضحية عن الميت، فإن ذلك يدخل تحت أصل صحيح ثابت، وهو انتفاع الميت بسعي غيره والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
تم الكتاب بقلم مؤلفه الدكتور حسام الدين موسى عفانه فجر يوم الأحد المسفر عن اليوم الرابع عشر من شوال سنة ١٤١٩ هـ الموافق الحادي والثلاثين من كانون الثاني ١٩٩٩.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM