Baunya kencing pada popok bayi.
Deskripsi masalah: Pada zaman ini sudah trend di tengah-tengah kita lebih-lebih yang sudah memiliki keturunan yang masih bayi yang menggunakan popok, dimana bayi tersebut kadang kencing,kadang berak dan kadang keduanya.Dari kotoran yang ada di dlm popok tersebut kadang baunya sampai melekat ke pakaian orang yang menggendongnya,
Pertanyaanny:
Apakah pakaian itu di hukumi najis atau tidak? mohon jawaban dan maraji’nya…
Jawaban
Bau yang menempel pada baju yang menggendong bayi yang popoknya terkena najis tersebut ada dua pendapat:
(1)Menurut pendapat yang shoheh dari jumhurul ulama'(mayoritas ulama’),bau itu suci karena bukan dzat najisnya yang melekat.
(2)Di dalam kitab Titimmah,bau itu dihukumi najis yang dima’fu(yang dimaafkan).
Refrensi 1
(المجموع على شرح المهذب)
وقد ذكر المصنف دليلهما وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن إزالتها بأشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس بشئ هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الاتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء رائحة الخمر فإن بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص والفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما سبق وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم *
Refrensi 2
مرقاة صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق. ص 27
واعلم أن اشتراط إزالة النجس عند، الإمكان حتى لو توقف ذلك على حث أو قرض أو أشنان أو صابون وجب وإلا كان مستحبا فإن عسر إزالة اللون وحده كلون دم الحيض أو الريح وحده كرائحة الخمرة العتيقة وبعض أنواع الغائط لم يضر بقاؤه للضرورة فيصير طاهرا حقيقة لانجسا معفوا عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس ولافرق بين المغلظة وغيرها
Refrensi 3
ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين
[ Iqnaa’ Li Assyarbiiny I/31 ].
Refrensi 4
(وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان قال في البويطي لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران وروى المزني انه يجوز لأن تغيره عن مجاورة فهو كما لو تغير بجيفة بقربه: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فو جهان أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وانما يتغير من جهة المجاورة (الشرح) هذان القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني أنه يجوز الطهارة به وقطع به جمهور كبار العراقيين منهم الشيخ أبو حامد وصاحباه الماوردي والمحاملي في كتبه المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن
نصر المقدسي الزاهد في كتابيه التهذيب والانتخاب الدمشقي وغيرهم وجماعة من الخراسانيين من أصحاب القفال منهم الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والفوراني وغيرهم والأصح من الوجهين في المسألة الثانية الجواز أيضا
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,1/105]