PERTANYAAN :
Assalamu alaikum wr wb..
Mau nanya ustadz..
Bagaimana hukum menjual barang2 masjid yang tidak dipakai seperti genting dan lainnya?
Sakalangkong..
JAWABAN :
Waalaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh..
Perkakas-perkakas dan alat-alat yang sebelumnyamilik masjid bila telah rusak/tidak dipakai solusi yang ditawarkan adalah :
• Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka
• Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka
• Diberikan pada yang mewakafkan kembali, bila tidak maka
• Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat islam bersama
في سم ما نصه، الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ، وإلا صرفه لاقرب المساجد، وإلا فللاقرب إلى الواقف، وإلا فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين.
Ianah at-Thoolibiin III/214
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم والأقرب إليه أولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس إلا إذا تعذر جنسه والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده حفظ لهوإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط ( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه انتهى
Fath al-Mu’iin III/181.
Masalah menjual sisa2 barang masjid Terjadi perbedaan pendapat :
1. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan.
2. Menurut Imam Ahmad boleh dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang yang sama.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربيةقَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُبِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ
مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ
Wallahu a’lamu bisshowab..