Banyak dikalangan sekolah-sekolah/madrasah kita menyampaikan pelajarannya dengan cara laki-laki berkumpul satu lokal(tempat) dengan murid perempuan.
Pertanyaan:
Apakah ada qoul ( pendapat) yang memperbolehkan percampuran antara laki-laki dan perempuan pada waktu sekolah?
Jawaban:
Ada qoul ( pendapat ) yang memperbolehkan percampuran antara laki-laki dan perempuan dengan syarat:. (1)Tidak bersentuhan (2)Tidak terjadi saling memandang yang diharamkan(diantara laki-laki dan perempuan)
Referensi:
(حاشية الباجوري،جز ٢,صحيفة ٩٩-١٠٠) ونظر الرجل الى المراءة على سبعة اضرب احدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء الى اجنبية لغير حاجة الى نظرها فغير جاءز،فاءن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز.(قوله على سبعة اضرب)…قال الجلال المحلي جواز النظر للتعليم خاص بالاءمرد دون المراءة اخذا من مَسألة الصداق فاءنها تقتضي منع النظر الى المراءة للتعليم والا لما تعذر،والمعتمد جواز النظر للتعليم مطلقا.
(اعانة الطالبين،جز ٣,صحيفة ٢٥٩) (قوله وان نظر بغير شهوة)غاية في حرمة تعمد نظر الرجل،ولو قدمها على قوله وعكسه ثم قال ومثله العكس لكان اولى،اي يحرم تعمد النظر وان نظر بغير شهوة وهي التلذذ بالنظر،وقوله او مع امن الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها الى الجماع.وقوله على المعتمد مقابله يقول بحل النظر مع عدم الشهوة وامن الفتنة لكن في خصوص الوجه والكفين.
(اسعاد الرفيق،جز ٢,صحيفة ٦٧) من اقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في المجموعات كما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة.
Deskripsi Masalah : Sering kita jumpai kejadian di masyarakat, ada sebagian jama’ah sholat membawa HP, ketika akan melakukan sholat orang tersebut meletakkan HP_nya diatas sajadahnya, pada waktu sholat, tiba-tiba HP tersebut berdering karena HP tersebut tidak dimatikan atau nada deringnya tidak disilent, padahal sudah ada himbauan dipintu masjid agar HP dimatikan saat sholat berjama’ah atau saat Khutbah. Ketika ada SMS, WA atau Bel telfon masuk jelas kekhusukan sholat para jama’ah akan terganggu, belum lagi ketika disaat sholat jum’at, maka tak ayal banyak jama’ah Jum’at yang terganggu oleh nada dering HP tersebut.
Pertanyaan : a. Bagaimanakah perspektif(sudut pandang) fiqh islam dalam merespon fenomena(gejala) sholat dengan membawa HP yang nada deringnya tidak di non aktifkan atau tidak disilent ? b. Sejauh manakah barometer(ukuran) sesuatu bisa dikatakan TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) ? c. Bagaimana sikap orang yang berada didekat orang yang membawa hp, wajib mematikan, sunnah, makruh, mubah atau haram ? Karena bukan miliknya dikarenakan yang punya HP membiarkan HP_nya berdering ? d. Bagaimana tindakan musolli(orang yang sholat) yang membuka atau membalas baik SMS, WA semisal “ok” karena yang bergerak hanya jari-jarinya saja atau ia menjawab telpon dengan kalimat dzikir “سبحان الله وغيره” agar orang yang menelpon tahu bahwa ia sedang sholat ?
Jawaban : a. Ditafsil : 1) Apabila ada tujuan mengganggu (baik sangat menggangu atau tidak) pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid. 2) Apabila tidak ada tujuan mengganggu pada orang yang ibadah, maka diperinci : a) Jika sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka haram membawa HP kedalam masjid. b) Jika tidak sangat menggangu pada orang yang ibadah, maka makruh membawa HP kedalam masjid. b. Barometer TASYWISYUL MUSHOLLIN(mengganggu terhadap orang yang sholat) adalah setiap pemakaian yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggu orang disampingnya. Catatan : Cara mengetahui pemakaian tersebut dapat menganggu orang adalah komplainnya(menuntutnya) orang yang terganggu. c. Pejabat pemerintah yang berwenang (bukan ta’mir atau jama’ah masjid) wajib mematikan nada dering HP yang tidak sesuai Adat dan Syari’at serta mengganggunya didalam masjid jika pelarangannya tidak diindahkan. Catatan : Kewajiban ta’mir atau jam’ah masjid hanya memberitahukan atau menasehati dengan lemah lembuh jika terjadi kemunkaran. d. Makruh dan tidak membatalkan sholat apabila perbuatan membuka & menulis tersebut sedikit (seperti menggerakan lengan satu/dua kali yang tidak berturut-turut, menggerakan telapak tangan satu/dua kali yang tidak berturut-turut atau menggerakan jari-jari berulang-ulang tanpa menggerakan telapak tangan) serta tidak ada tujuan permainan.
Referensi jawaban a : حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 2 / ص 193) (فرع) قال ابن العماد: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره اهـ نقله في حواشي الروض قبل باب الغسل وفي ابن حجر كراهة القراءة حينئذ والتصريح برد ما قاله ابن العماد اهـ شوبري.
شرح البهجة الوردية – (ج 7 / ص 500) (قوله: صوتا) ولو في المساجد ما لم يشوش على نحو مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره عب أي ما لم يقصد التشويش وإلا حرم.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 4 / ص 495) (قوله: في المتن ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه) قال في العباب وتتأكد لتغاير الأحوال كصعود وهبوط إلى أن قال وبكل مسجد حتى الإحرام ثم قال وأن يرفع بالذكر صوته قال الشارح في شرحه ولو في المساجد ما لم يشوش على مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره كما مر اهـ نعم إن قصد التشويش حرم.
حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 61) قوله: (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اهـ
Referensi jawaban b : حاشية إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 180) وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر – كالعشاء – لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض أفاده ع ش.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66) [فائدة] جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً، وينتفع بقراءتهم أناس، ويتشوّش آخرون، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 66) (مسألة ك) لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء.
الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 326) أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 394) القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق، ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر. كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان.
المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 2 / ص 396) (ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش.
Referensi jawaban c : الفتاوى الفقهية الكبرى ـ (ج 1 / ص 62) (وسئل) – رضي الله عنه – ومتع بحياته المسلمين – عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن، وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟ (فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح «إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» قال تعالى: {ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي. وأما ما رآه مالك – رضي الله عنه – من كراهة القراءة في المصحف في المسجد، وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح، أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم – وفقه الله وسدده – زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء، وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه، والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة، وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه، وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه، ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده، وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله: فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
فتح الباري لابن حجر – (ج 2 / ص 389) وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكل طريق محافظة على الخشوع لأن ذلك هو السبب في مراعاة الإبراد في الحر دون البرد.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص ٢٥١) (مسألة ج) ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان: الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.
Referensi jawaban d : كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 74-75) [خاتمة] والمكروهات في الصلاة اثنان وعشرون: أحدها: جعل يديه في كميه في خمسة أشياء عند تحرمه وركوعه وسجوده وقيامه من تشهده وجلوسه له. وثانيها: التفات بوجهه بلا حاجة أما إذا كان لها كحفظ متاع فلا يكره. وثالثها: إشارة بنحو عين أو حاجب أو شفة بلا حاجة ولو من أخرس ولا تبطل بها الصلاة ما لم تكن على وجه اللعب وإلا بطلت، أما إذا كانت للحاجة كرد سلام ونحوه فلا يكره. ـــــ إلى أن قال ـــــ وسابع عشرها: تفرقع الأصابع والتفرقع هو مصدر تفرقع على وزن تدحرج، قال في القاموس: فرقع الأصابع أي نفضها وضرب بها لتصوت.
حاشية الباجوري ـ (ج 1 / ص 178) (قوله: الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولوبأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أولا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهي النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غير نقل قدميه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كما لوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أوحل أوعقد أوحرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل. (قوله: فلاتبطل الصلاة به) أي بالعمل القليل ولوعمدا فعمده كسهوه في عدم ابطال الصلاة نعم إن قصد به اللعب بطلت صلاته.
شرح البهجة الوردية – (ج 3 / ص 399) (قوله للمسبحة رفع) لو قصد برفع المسبحة اللعب بطلت صلاته كما هو ظاهر وإن قصد معها أداء السنة كما هو ظاهر ويفارق ما إذا قصد بنحو الفتح القراءة والإعلام؛ لأن منافاة قصد اللعب فوق منافاة قصد الإعلام خصوصا والإعلام مطلوب.
كاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 77-78) (و) سابعها بـ(ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.
Hukum Memakai Obat Tetes Mata dan Celak ketika Berpuasa
Kelilipan atau mata merah adalah hal yang wajar dialami oleh sebagian orang. Sehingga solusinya biasanya dengan cara memberikan obat tetes agar mata kembali segar dan tidak merah lagi. Namun, apa jadinya jika sakit mata itu menyerang saat puasa, apakah tetap boleh memasukkan obat mata saat puasa? Berikut penjelasannya:
Memasukkan obat tetes mata tidaklah membatalkan puasa, sekalipun setelah diteteskan akan terasa pahit di tenggorokan. Karena mata adalah bukan termasuk lubang yang dapat menghantarkan sesuatu ke dalam perut, sehingga menggunakan obat tetes mata atau celakan di siang hari adalah tidak membatalkan puasa.
Hal ini telah diterangkan oleh Imam al Syarqawi di dalam kitab Assyarqawi ala Attahrir (juz. 1, hal. 432. Indonesia: al Haramain, tth)
(فلا يضر الاكتحال ( اي لا يكره في نهار رمضان لأنه لم يرد فيه نهي نعم هو خلاف الاولى فالأولى تركه خروجا من خلاف مالك فإنه مفطر عنده) وان وجد به طعم الكحل في الحلق (خرج ما لو وجد عينه كأن ظهرت في نحو نخامة فإن ابتلعها ضر والا فلا.
(Maka tidaklah membahayakan bercelak) yakni tidak makruh di siang Ramadan karena ia tidak dilarang, iya tetapi khilaful aula, yakni yang lebih baik ditinggalkan, karena untuk keluar dari bertentangan dengan Imam Malik yang baginya hal itu membatalkan puasa).
(Meskipun terdapat rasa celak itu di dalam tenggorokan) kecuali jika sesuatu yang terasa di dalam tenggorokan itu berupa benda yang jelas semisal lendir dahak, maka jika ia menelannya dapat membahayakan puasa, tetapi jika tidak ditelan, maka tidak membahayakan puasa.
Hal ini juga telah difatwakan oleh KH. Ali Mustafa Ya’qub di dalam buku Ramadhan bersama Ali Mustafa Ya’qub (hal. 37, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011) ketika ditanya seputar obat tetes mata di siang hari saat berpuasa. Beliau menjawab bahwa obat tetes mata tidak sampai ke rongga perut. Cairan itu hanya sampai di kelopak mata saja. Jadi, orang yang memakai obat tetes tersebut tidak dikategorikan minum obat tetes mata. Sehingga puasanya tidak batal.
Hukum tidak batalnya puasa orang yang memakai tetes mata juga telah difatwakan oleh Syekh Yusuf al Qaradhawi di dalam Fatawa al Mu’ashirah (juz 1, Kuwait: Darul Qalam, 2000, hal. 325-328). Pendapatnya ini juga mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah di dalam Maj’mu’ Fatawa-nya.
Deskripsi Masalah : Di daerah tambak lamongan hampir setiap tahun terjadi banjir. Dan ketika banjir, maka ikan-ikan peliharaan yang ditambak itu pada lepas ikut air banjir. Akhirnya oleh masyarakat ikan-ikan tersebut dijaring. Dan kalau tidak dijaring, maka ikan-ikan tersebut juga tetap akan hilang ikut air ke laut. Akan tetapi ketika dijaring dan diambil oleh masyarakat , si pemilik tambak rasanya tidak ikhlas.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum menjaring ikan-ikan tersebut ?
Bagaimana hukum memiliki ikan-ikan yang dijaring tersebut, dan mengkonsumsinya ?
Jawaban :
Tafsil : a. Tidak boleh jika pemiliknya tidak i’rodl (masih menginginkan ikan itu). b. Boleh jika pemiliknya i’rodl(sudah tidak menghiraukan ikan itu)
Sesuai tafsil jawaban no. 1 : a. Tidak boleh jika pemiliknya tidak i’rodl (masih menginginkan ikan itu). b. Boleh jika pemiliknya i’rodl(sudah tidak menghiraukan ikan itu)
Referensi jawaban no. 1 & 2 :
الاقناع – (ج ٢ / ص ٨٩) أما ما ألقاه الريح فى دارك او حجرك فليس لقطة بل مال ضائع، و كذا ما حمله السيل الى ارضك فان أعرض عنه صاحبه كان ملكا لك لا لقطة، و إن لم يعرض فهو لمالكه و يزاد ما وجد أي فى غير مملوك وإلا فلمالكه.
الياقوت النفيس – (ص ٥٠٦) وذكر العلماء في المال الذي يحمله السيل ثم يلقيه بأرض إنسان قالوا إنه مال ضائع لكن الغريب أن الحسن البصري يقول من وجده ولم يعرف مستحقه يملكه.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 159) (مسألة) حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع، إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوباً عند أمين، ولا يستحق آخذه جعلاً، وإن تكرر له من بعد أو أطلعه في سفينته، فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال.
حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 329) فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الامتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الاقرب فيكون من الاموال الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الاقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالاقرب حينئذ أن يكون لقطة.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 184) ولو حمل الهواء أو الماء حبا مملوكا فنبت بأرض فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب الارض، وعليه زكاته، وإن لم يعرض عنه فهو له، وعليه زكاته، وأجره مثل الارض لصاحبها اهـ
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 394) (كما لو حمل نحو سيل) كهواء (بذرا) بمعجمة (إلى أرضه فنبت) فيها فيقلعه مجانا لانه لم يأذن فيه، فعلم أنه باق على ملك مالكه ومحله إذا لم يعرض عنه وإلا فقد صار ملكا لمالك الارض، ويلزم مالك البذر إن قلع باختياره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع دون الاجرة للمدة التي قبل القلع، كما جزم به ابن الرفعة لعدم الفعل منه ونحو من زيادتي.
بغية المسترشدين – (ص 157) ولو حمل نحو سيل بذرا إلى ملك غيره فنبت فهو لصاحب البذر ويجبره صاحب الأرض على قلعه ولا أجرة عليه مدة بقائه لعدم الفعل بخلاف ما لو بذره بظن أنها ملكه فتلزمه حينئذ ولو نقل سيل ترابا أو حجارة أرض عليا إلى سفلى أجبر صاحب العليا على إزالته اهـ
Pertanyaan: Bagaimana hukumnya orang bermadzhab Syafi’i makmum sholat kepada imam yang bermadzhab selain Syafi’i,seperti jama’ah haji Indonesia yang bersholat jama’ah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi?
Jawaban: Hukum makmum yang bermakmum kepada imam yang berbeda madzhab fikihnya,ada dua pendapat: (1)Tidak sah,karena yang dibuat pedoman adalah hukum yang diyakini kebenarannya oleh makmum. (2)Sah,karena yang dibuat pedoman adalah hukum yang di yakini kebenarannya oleh imam.
Referensi: (حاشية الجمل على شرح المنهاج،جز ١,صحيفة ٥٢٠) فلو شك شافعي في اتيان المخالف بالواجبات عند الماءموم لم يؤثر في صحة الاءقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف.
(المحلي،جز ١,صحيفة ٢٢٩) (ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او افتصد فالاءصح الصحة)اي صحة الاقتداء(في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي)اي باعتقاده،والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المفتدي به ان ينقض الوضوء دون المس،ولو ترك الاءعتدال اوالطماءنينة او قراء غير الفاتحة لم يصح افتداء الشافعي به،وقيل يصح اعتبارا باعتفاده،ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح افتداؤه به،ولو شك في اتيانه بها فكذلك تحسينا للظن به في توقي الخلاف.
(تذهيب الفروق والقواعد السنية في اسرار الفقه،جز ٢,صحيفة ١١٣-١١٤) العبرة في الشرط صحة الصلاة بمذهب اي الاءمام وفي الشرط صحة اقتداء بمذهب الماءموم على ما قاله الاءوفي.ومثله ما في اعانة الطالبين جز ١,صحيفة ١٤١ ,وتلخيص المراد صحيفة ٩٩ ,وكاشفة السجا صحيفة ٨٤)
Bagaimana hukum mengambil uang dari deposito di bank ?
Jawaban :
Tafsil : a. Boleh, jika sudah ‘umumul balwa(sudah merata musibahnya,sudah merata bank yang menggunakan sistem riba) atau tidak ada pekerjaan lain b. Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharaman barang yang diterima dari bank. c. Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba. Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali, haram secara mutlak. Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain, maka itu lebih selamat.
Referensi jawaban no. 1 :
فتاوى الأزهر ـ (ج 6 / ص 133) ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح المفتي جاد الحق على جاد الحق ربيع الأول 1401 هجرية ـ 13 يناير 1981 م المبادئ : ١ ـ الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. ٢ ـ إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة بقصد حفظها مباح لأنها لا تتعين بالتعيين واختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما. ٣ ـ استثمار الأموال فى البنوك دون تحديد فائدة محددة مقدما مشروع فى الإسلام السؤال : بالطلب المتضمن الإفادة عن بيان الحكم الشرعى فيما يلى : ١ ـ فوائد البنوك عامة والتى تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها. ٢ ـ هل إيداع الأموال فى البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أو حرام. ٤ ـ الإفادة عن بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى، وهل إيداع المبالغ بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير، حلال أم حرام وهل الفوائد من البنك الأخير (بنك ناصر الاجتماعى) حلال أم حرام، مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا أى فوائد خالصة الزكاة الجواب : إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة .كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة وهو أن يزيد فى الفائدة، أو يقدرها إن لم تكن مقدرة فى نظير الأجل أو تأخير السداد وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين، قال تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275، 276، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا). ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة .فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة، وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما. هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به فى بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة، بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب والتعامل على هذا الوجه مشروع فى الإسلام، باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين فى إجازة عقود المضاربة والشركات التى يجرى فيها الكسب والخسارة وإذ كان ذلك كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التى لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم
فتاوى الأزهر ـ (ج 7 / ص 161) ريع المساجد وفوائد البنوك المفتي حسن مأمون ذو القعدة 1379 هجرية ـ 24 مايو 1960 م المبادئ : ١ـ المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك. ٢- إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء آخر أو لم يتخرب واستغنى الناس عنه لخراب قريتهم. اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف فى حكمه قال محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا فإن لم يعلما جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر ومثل المسجد جميع لوازمه وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود كما لا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وفى رواية عنه أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه ومافيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه.
والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها
إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 26) (قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر التصوير بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي المقترض.(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة. وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل
إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 21) (قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به.
غاية تلخيص المراد ص129 مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 26) قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد.وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.
فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 7) وذلك لتتم الصيغة، الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز، واللحم، دون نحو الدواب، والاراضي. فعلى الاول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا.أما في الآخرة فلا مطالبة بها.ويجري خلافها في سائر العقود.
Deskripsi Masalah: Fakta yang ada,masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai(kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.Seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 15 Juli 2021, tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen.Mereka beranggapan bahwa tulisan yang tertera tidaklah paten sehingga barang tersebut masih bisa dikonsumsi.
Pertanyaan: Bolehkah menjual barang yang sudah melewati batas kadaluwarsa tapi masih bisa dikonsumsi?
Jawaban:Di tafshil(diperinci): (a)Bila barang itu sudah tidak bisa di manfaatkan lagi,maka penjualannya tidak sah. (b)Bila barang itu madih bisa di manfaatkan,maka jual belinya sah namun haram jika tidak memberitahukannya pada pembeli.
(روضة الطالبين وعمدة المفتين،جز ٣,صحيفة ٣٧٢) وذكر في((الوسيط))وجها:انه يتبين بطلان البيع لتبين انتفاء المعرفة.قال الاءمام:وليس المراد بتغيره حدوث عيب فاءن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة،بل الرؤيةبمنزلة الشرط في الصفات الكاءنة عند الرؤية.فكل ما فات منها،فهو كتبين الخلف في الشرط.واما اذا كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا،باءن راءى ما يسرع فساده من الاءطعمة،ثم اشتراه بعد مدة صالحة،فالبيع باطل.وان مضت مدة يحتمل ان يتغير فيها،ويحتمل ان لا يتغير،او كان حيوانا،فالاءصح الصحة.فاءن وجده متغيرا،فله الخيار.واذا اختلفا،فقال المشتري:تغير.وقال الباءع:هو بحاله،فالاءصح المنصوص،ان القول قول المشتري مع يمينه،لاءن الباءع يدعي عليه علمه بهذه الصفة،فلم يقبل كادعاءه اطلاعه على الغيب،والثاني:القول قول الباءع.
(حاشية الجمل على شرح المنهاج،جز ٣,صحيفة ٢٦) وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم او العبرة بغالب الناس ويحرم ذلك عليه وان لم يضره ،فيه نظر والاءقرب الثاني،انتهى ش عليه.
(انوار المسالك،صحيفة ١٦١) فصل من علم بالسلعة عيبا لزمه ان يبينه فاءن لم يبين فقد غش والبيع صحيح،فاءذا اطلع المشتري على عيب كان عند الباءع فله الرد فيها شُيِّئَا لو اطلع عليه مريدها لم ياءخذها بذلك المقابل فيجب اعلامه حينئذ
Apakah tindakan seorang guru yang memukul anak didiknya dibenarkan oleh syara’?
Jawaban: Dapat di benarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.Dengan pukulan yang tidak menyakitkan(mubarrih)dengan mempertimbangkan usia dan kondisi anak didik. 2.Tidak memakai benda tajam(benda yang dapat menimbulkan luka di tubuh). 3.Memiliki dugaan pukulan tersebut akan bermanfaat. 4.Anak didik tidak dapat di nasehati hanya dengan kata-kata. 5.Tidak memukul wajah dan area-area (daerah-daerah) berbahaya. 6.Pukulan di maksudkan untuk kemaslahatan(kepentingan)anak didik,bukan kepentingan guru, seperti menuruti emosi. 7.Tidak melebihi batas.
Referensi:
(حاشية الجمل،جز ٢١/صحيفة ٢٤٩) (قوله:بنحو حبس وضرب)ولا يجوز باءخذ المال ،قال في الخادم: واعلم انه انما يجوز الضرب بشروط،احدها: ان لا يكون بشيء يجرح،الثاني ان لا يكسر العظم،الثالث ان ينفع الضرب ويفيد،والا لم يجز،الرابع ان لا يحصل المقصود بالتهديد والتخويف،الخامس ان لا يكون في الوجه،السادس ان لا يكون في مقتل،السابع ان يكون لمصلحة الصبي،فاءن ادبه الولي لمصلحته او المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز،لاءنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي،الثامن ان يكون بعد التمييز اه،وقوله:الرابع الخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف،قال في الروض:بل يعزر بالاءخف فالاءخف ،قال في شرحه:كما في دفع الصاءل.
(التشريع الجناءي في الاءسلام,جز ٢,صحيفة ٧١) (ثانيا)تاءديب الصغاءر:للاءب الحق في تاءديب اولاده الصغار الذين دون البلوغ،وللمعلم ايا كان مدرسا او معلم حرفة تاءديب الصغير،وللجد وللوصي تاءديب من تحت ولايتهما،وللاءم حق التاءديب على راءي اذا كانت وصية على الصغير او كانت تكفله،ولها هذا الحق في غيبة الاءب،وفيما عدا هذه الاءحوال فليس لها حق التاءديب على الراءي الراجح،شروط تاءديب الصغار:ويشترط في تاءديب الصغار ما يشترط في تاءديب الزوجة،فيجب ان يكون التاءديب لذنب فعله الصغير لا لذنب يخشى ان يفعله،وان يكون الضرب غير مبرح متفقا مع حالة الصغير وسنه،وان لا يكون على الوجه والمواضع المخوفة كالبطن والمذاكير،وان يكون بقصد التاءديب،وان لا يسرف فيه،وان يكون مما يعتبر مثله تاءديبا للصغير،فاءذا كان الضرب في هذه الحدود فلا مسؤلية على الضارب،لاءن الفعل مباح له،
(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١٢, صحيفة ١٩٠) وللمعلم تاءديب المتعلم منه لكن باءذن ولي المحجور،وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز م ر:وقوله:وللمعلم ظاهره ولو كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم،او كان اصلح من غيره في التعليم،وعبارة ق ل ومعلم لمتعلم منه ولو غير صبي وسواء اذن له الولي،او لا اذ له التاءديب ولو بالضرب بغير اذن الولي على المعتمد،قال ع ش: ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تاءديب من حصل منه ما يقتضي تاءديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من ان المتعلم اذا توجه عليه حق لغيره ياءتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه ان يخلصه من المتعلم منه،فاءذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تاءديبه على الاءمتناع من توفية الحق،فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك،لاءنه لا ولاية له عليهم،
(طريقة لخدمة الدين،مؤلف :رضا احمد صمدي،جز ١,صحيفة ٨٢) والمقصود بالعلم ههنا كل علم اورث خشية لله وعزة للدين وان كان من علوم الدنيا وعلوم الدين مقصودة لذاتها،اما علوم الدنيا فمقصودة بالتبع،فمن ابتغى علما من علوم الدنيا كالطب والهندسة والفلك والكيمياء والاءدارة والمحاسبة وتقنية الحاسب الالي واحتسب المثوبة وصدق في تسخير علمه لخدمة الدين رجي ان تكون هذه العلوم بمثابة علوم الدين،بل طلبها حينءذ اشرف ممن طلب علوم الدين ولم يرفع بها راءسا
(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١٠, صحيفة ٤١١) قله:(المبرح)وهو ما يعظم المه عرفا، وظاهره وان لم يخش منه محذور تيمم،لكن صرح ابن حجر بخلاف ذلك،
Apa yang harus dilakukan oleh seorang muallaf (orang non Islam baru masuk Islam) ketika melaksanakan rukun qowli (ucapan) semuanya, karena muallaf pastilah belum bisa melaksanakan bacaan rukun qowli ?
Jawaban :
Rukun Qouly (bacaan) adalah : 1) Takbirotul Ihrom 2) Surat Fatihah 3) Bacaan Tahiyat Akhir 4) Sholawat Nabi pada Tahiyat Akhir 5) Salam Pertama Bagi orang yang tidak mampu membaca Rukun Qouly, maka boleh menterjemahkannya kecuali Surat Fatihah diperinci : a) Apabila tidak mampu membaca Surat Fatihah, maka ia menggantikanya dengan 7 Ayat yang lain. b) Apabila tidak mampu membaca 7 Ayat yang lain, maka ia membaca 7 macam Zikir. c) Apabila tidak mampu membaca 7 macam Zikir, maka ia diam dengan kadar bacaan Fatihah. Namun Muallaf tersebut wajib belajar hingga mampu membaca bahasa Arab, seperti Rukun Qauly dll.
Referensi jawaban no. 1 :
المجموع شرح المهذب ـ (ج ٣ / ص ٣٠١) (السابعة) يجب علي المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الاذكار الواجبة بالعربية (الثامنة) في بيان ما يترجم عنه بالعجمة ومالا يترجم أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لانه يذهب الإعجاز بخلاف التكبير وغيره فانه لا إعجاز فيه وأما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه وعلي الآل إذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر وأما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان دعاء وغيره أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة اوجه: أصحها تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر فإن ترجم بطلت صلاته والثاني تجوز لمن يحسن العربية وغيره والثالث لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه ولا يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتى بها العجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فانه يجوز عندنا بلا خلاف وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات فان جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولي وإلا ففى جوازها للعاجز أوجه: أصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره وذكر صاحب الحاوى أنه إذا لم يحسن العربية أتي بكل الأذكار بالعجمية وان كان يحسنها أبي بها بالعربية فان خالف وقالها بالفارسية فما كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساء.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 150) ( ومن عجز ) وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلم في الوقت ( ترجم )؛ لأنه لا إعجاز فيه، والأصح أنه يأتي بمدلول التكبير بأي لغة شاء، وقيل إن عرفه بالسريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بإنزال بعض كتب الله تعالى بها، وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية، وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر ( ووجب التعلم إن قدر ) عليه ولو بسفر إلى بلد آخر في الأصح؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقيل: لا يلزمه السفر كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضأ، وفرق الأول بأن هذا تعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره بخلاف الماء وبعد التعلم لا يجب عليه قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخر مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير، وهذه الأحكام جارية فيما عدا القرآن من الواجبات.
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 2 / ص 16) ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله: ( بأي لغة شاء ) فارسية أو عبرانية أو سريانية أو غيرها، فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة قال في شرح الروض وترجمته بالفارسية: خداي بزرك تر بضم الباء الموحدة والزاي وسكون الراء والكاف بمعنى الله كبير، وتر بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء أداة تفضيل، فهو أي كبير معها بمعنى أكبر فلا يكفي خداي بزرك لتركه التفضيل كالله كبير وما ذكرناه من الضبط تلقيناه من كتاب نعمة الله في اللغة الفارسية اهـ قرره شيخنا الحفناوي أيضا، فإن عجز عن الترجمة هل يجب ذكر بدلها كالقراءة أو تكفي النية بالقلب ؟ قال ع ش: قياس القراءة أن يأتي بذكر بدلها كما قاله الأجهوري والفارسية أولى إن أحسنها. قوله: ( ولو بسفر ) أي أطاقه بأن وجد المؤن المعتبرة في الحج نعم استقرب ابن حجر وجوب المشي على القادر عليه وإن طال، كمن لزمه الحج فورا فراجعه، قال المدابغي: فلو قصر في التعلم وجب القضاء لما قصر بالتعلم فيه دون غيره، فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى وأعاد، وإمكان التعلم من الإسلام إن طرأ وإلا فمن البلوغ على المعتمد،
والأخرس ونحوه إن طرأ خرسه أو نحوه بعد معرفة التكبير والقراءة وغيرهما من الذكر الواجب يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته قدر إمكانه بخلاف الخلقي، ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه، أو تخليته ليكتسب أجرة تعلمه، فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك اهـ فإن عجز عن التكبيرة بكل وجه فيدخل بالصلاة بدونها كالأخرس كما قاله ابن شرف.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 155) ( فإن جهل الفاتحة ) بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك ( فسبع آيات ) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة، واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة، نقله الماوردي، وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كما في الفاتحة وجهان في شرح التنبيه للطبري أوجههما عدم الاشتراط فلا يجزئ دون عدد آياتها وإن طال لرعايته فيها ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات ولا الترجمة لقوله تعالى: { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } يوسف ] فدل على أن العجمي ليس بقرآن بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الإتيان بالشهادتين بالعربية فإنه يترجم عنها؛ لأن نظم القرآن معجز ( متوالية )؛ لأنه أشبه الفاتحة ( فإن عجز ) عن المتوالية ( فمتفرقة ) لأنه المقدور ( قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة ) من سورة أو سور ( مع حفظه متوالية، والله أعلم ) كما في قضاء رمضان. قال في الروضة: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والبندنيجي وصاحب البيان واعترضه في المهمات بأن من نقل عنه جواز كونها من سورة أو سور لم يصرح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق فيمكن حمل إطلاقه على ما قيده غيره اهـ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 2 / ص 313) ( فإن عجز ) عن القرآن ( أتى بذكر ) غيره لما روى أبو داود وغيره { أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله } ثم قيل: يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين: أي نوعين آخرين من الذكر نحو: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات، وجرى على ذلك في التنبيه وقيل: تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها، ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها والأصح أنه لا يتعين شيء من الذكر؛ لأن القرآن بدل عن الفاتحة والذكر بدل عن القرآن وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين فكذلك هو بل يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان إما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية، وأمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه قال الإمام: والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في المجموع والتحقيق، قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه، وهذا هو المعتمد، وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي.
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ,page 106] فإن عجز عن ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ سبع آيات ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته (فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره) والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه واشتراط سبع آيات لأنها بدل وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان أصحهما عند الرافعي نعم لأن المتوالية أشبه بالفاتحة والأصح عند النووي وهو المنصوص أن يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية كما في قضاء رمضان فإن عجز أتى بذكر للحديث (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان قال الرافعي أقربهما نعم ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسن وإلا كررها ولا بد من مراعاة الترتيب فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولا ثم أتى بالبدل وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة واجبة الوقوف بقدرها واجب فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ومثله التشهد الأخير قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول والقنوت وقال في الاقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه والله أعلم.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٨٩/٢] (ومن عجز عنهما) أي التشهد والصلاة (ترجم) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب لما مر في التحرم (ويترجم للدعاء) المأثور عنه – صلى الله عليه وسلم – في محل من الصلاة (والذكر المندوب) أي المأثور كذلك (العاجز) عن النطق بهما بالعربية كما يترجم عن الواجب لحيازة الفضيلة ويتردد النظر في عاجز قصر بالتعلم هل يترجم عن المندوب المأثور وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق وفيه ما فيه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 169) ( ومن عجز عنهما ) أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناطق، والكلام في الواجبين لما سيأتي ( ترجم ) عنهما وجوبا؛ لأنه لا إعجاز فيهما، أما القادر فلا يجوز له ترجمتهما، وتبطل به صلاته ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( والذكر المندوب ) ندبا كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود ( العاجز ) لعذره ( لا القادر ) لعدم عذره ( في الأصح ) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة. والثاني: يجوز للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى. والثالث: لا يجوز لهما، إذ لا ضرورة إليهما، بخلاف الواجب، ولفظ المندوب زاده على المحرر، ولو عبر بالمأثور كان أولى، فإن الخلاف المذكور محله في المأثور، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية، وتبطل به صلاته.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 2 / ص 350) (قوله ومن عجز عنهما) أي: عن التشهد والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – أي: عن النطق بهما بالعربية اهـ برماوي وهذا يقتضي أن التشهد لا يجب فيه بدل بخلاف الفاتحة وتوقف الشوبري في الفرق بينهما فقال قوله لزمه سبعة أنواع إلخ انظر التشهد لم لم يجب بدله ذكر عند العجز كما في الفاتحة اهـ والجواب أنه ورد «أنه – صلى الله عليه وسلم – رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل» المذكور بخلاف التشهد «فإنه رأى رجلا كذلك أي عجز عن التشهد فلم يأمره» اهـ
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص 212) ولو عجز المصلي عن التشهد، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام .. لم يجب بدله عند (سم)، ونقل (ب ج) عن (م ر) الوجوب.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ـ (ج 1 / ص 166) (فرع العاجز عن التشهد والتصلية) أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – وآله بعده (وكذا سائر أذكار الصلاة وأدعيتها المأثورة يترجم عنها بالعجمية) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب (فإن ترجم بها قادرا) على العربية (بطلت) صلاته لتقصيره (وتبطل بدعاء مخترع بالعجمية) ومثله الذكر كما ذكره الرافعي.
Bagaimana cara menghitung Zakat Tijaroh (Perdagangan) ?
Jawaban :
Cara menghitung Zakat Tijaroh ialah : 1) Menghitung seluruh harta dagangan, baik uang (yang akan dikelola lagi) hasil barang yang dijual atau barang yang belum terjual pada akhir tahun. 2) Sudah mencapai nishobnya emas, yaitu 20 mistqol = seharga emas 84 gram (1 gram = Rp. 935.000) atau lebih, maka dikeluarkanlah 2,5% dari total harta dagangan.
Referensi jawaban no. 1 : إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢) وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا. الباجوري ١/٧٧يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.
التقريرات السديدة – (ص ٤١٥) نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض، ففي الذهب ما يعادل (٨٤ غرام)، وفى الفضة ما يعادل (٥٨٨ غرام).
التقريرات السديدة – (ص ٤١٠) النقد: هو الذهب والفضة، وكذالك ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية كالريال والدولار.
الفقه المنهجي – (ج 2 / ص 27) إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها. أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة ، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة ، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به .
التقريرات السديدة ـ (ص 415) نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض ففي الذهب ما يعادل ( 84 غرام ) وفى الفضة ما يعادل ( 588 غرام ) … الى ان قال… الواجب فيها: ربع عشر القيمة, اي اثنان ونصف بالمئة (% 2,5 ) . مسائل فى زكاة التجارة: يكون تقويم العروض اخر الحول بقيمتها فى السوق وتقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال او الدولار.
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295) ( إذا اقترنت نيتها الخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ وجزء منه حقيقة لاناشيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه
مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ـ (ج ٣ / ص ١٠٥) (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (نصاب) أو بأقل منه وفي ملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه، ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء، والنماء يحصل بالتجارة، فلم يجز أن يكون السبب في
الوجوب سببا في الإسقاط. أما لو اشتراه بنقد في الذمة، ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين (أو دونه) أي أو ملكه بدون النصاب، وليس في ملكه باقيه👈 (أو بعرض قنية) كالثياب والحلي المباح👉 (فمن الشراء) حوله يبتدأ (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) ؛ لأنها مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر، والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ـ (ج 3 / ص 1871) ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم: يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء
حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٧٧) وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا.
إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢) يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ـ (ج 3 / ص 295) (ويصير عرض التجارة) كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه (للقنية بنيتها) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة؛ 👈لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له 👈والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى صارف إليه كما أن المسافر يصير مقيما بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بها اتفاقا
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص ٥٠٨) (السادس: أن لا يقصد القنية) بمال التجارة (في أثناء الحول)، فإن قصدها -ولو محرمة في مالها كله أو بعضه ولو مبهما عند (م ر)، ويرجع في تعينه إليه- انقطع حول ما نواها فيه بمجرد نيتها، بخلاف مجرد الاستعمال. وإنما أثر مجرد نية القنية دون نية التجارة؛ لأن الحبس للانتفاع، والنية محصلة له، والتجارة: التقليب بقصد الربح، والنية لا تحصله، على أن القنية هي الأصل، فيكفي فيها أدنى صارف.