Kategori
Uncategorized

TO50.MANDI BESAR KARENA OPERASI CESAR

Mandi Besar sebab Cesar

Pertanyaan:Wajibkah mandi besar bagi perempuan yang melahirkan dengan operasi cesar?

Jawaban:Terdapat perbedaan pendapat:

(1)Menurut sebagian pendapat,wajib mandi, karena melahirkan anak termasuk hal yang mewajibkan mandi,meskipun tidak lewat jalan semestinya.
(2)Menurut pendapat yang lain tidak wajib mandi.Namun alasannya terdapat dua pendapat,yaitu:
-Karena melahirkan dari selain vagina(farji’),sementara vaginanya masih sehat.
–Melahirkan anak disamakan dengan keluar mani(ketika mani keluar dari selain kemaluan dan kemaluannya dalam keadaan normal,maka tidak wajib mandi).

Referensi:

(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١,صحيفة ٣٤٢)
ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل اخذا مما قالوه من ثبوت امية الولد به،وممابحثه م رفيما لو قال:ان ولدت فاءنت طالق فاءلقته من غير طريقه المعتاد حيث يقع فليحرر.وقد يتجه عدم وجوب الغسل لاءن علته خروج المني ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الاءصل،وقد يفرق بينه وبين ما مر.اه ما قاله ق ل اج.وقوله:وقد يفرق بينه اي بين عدم وجوب الغسل وبين ثبوت امية الولد ووقوع الطلاق.وصورة الفرق:ان امية الولد منوطة بالولادة،وقد حصلت ولو من غيرطريقها المعتاد،ووجوب الغسل بخروج المني من طريقه ولم يوجد.قلت:وقد يرد الفرق ويقال بوجوب الغسل باءنه انما وجب هنا للولادة لا لخروج المني بقيده الذي ذكره، فالولادة غير خروج المني،والغسل يجب بكل منهما،فاءذا كان الخارج منيا تقيد بمحله كما ذكر والولادة لا تتقيد،اذ المقصود خروج الولد من اي محل فليتاءمل.ذكر ذلك م د.وعبارة الاءطفيحي:وينبغي ان ياءتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الاءصلي والعارض فاءن كان الاءنسداد اصليا قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل،والا فلا؛لاءن خروج الولد من جنبها مثلا مع انفتاح فرجها لا يسمى ولادة،وشملت الولادة ما لوكان الولد من غير صورة الاءدمي حيث علم انه اصل ادمي اه.

(حاشية الجمل على شرح المنهاج،جز ١,صحيفة ٢٣٩)
(قوله ونحو ولادة)ظاهره،ولو من غير محلها المعتاد، لاءنه اطلق فيه وفصل فيما بعده اه عناءي.وعبارة البرماوي قوله ونحو ولادة اي،ولو لاءحد تواءمين فيجب بها الغسل ويصح منها قبل ولادة الاءخر حيث لم تر دما معتبرا،وهذا هو الظاهر؛لاءنها ولادة،وهل يشترط ان تكون من طريقها المعتاد ام لا؟فيه نظر،والاءقرب الثاني،ولو مع انفتاح الاءصلي،وقال شيخنا الشبراملسي ينبغي ان ياءتي فيها ما تقدم في انسداد الفرج من التفصيل في خروج المني بين ان يكون عارضا او خلقيا، ونقل عن العلامة الزيادي اع برماوي

Kategori
Uncategorized

M115. HUKUM MEROKOK

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya merokok?

Jawaban:

Pada kitab bughyatul mustarsyidin dan Al Bajuri dijelaskan bahwa hukum merokok itu makruh. Hukum rokok ada 3 pendapat:

  • menurut qoul dlo’if haram,karena di dalamya terdapat bahaya yang besar,
  • mubah
  • makruh menurut qoul mu’tamad.

Dan merokok bisa menjadi wajib jika pekerjaan wajib bisa ditinggalkan sebab meninggalkan rokok, oleh karena itu hukum jual beli rokok sah.dan bisa haram jika untuk membeli rokok menggunakan harta untuk memenuhi perkara yang wajib, seperti harta untuk menafkahi keluarga yang seharusnya harta tersebut untuk menafkahi keluarga.

Dalam menetapkan hukum merokok ada tiga kelompok ulama :
(1) ulama yang mengatakan haram secara mutlak
(2) ulama yang mengatakan halal secara mutlak
(3) ulama yang mengatakan bahwa hukumnya dapat berubah menjadi lima (halal, haram, mubah,makruh, dan sunah) menurut situasi dan kondisinya;dalam arti bisa :

{a} Haram, seperti merokok hanya karena sengaja untuk menghambur hamburkan harta yang diharamkan atau akan menimbulkan bahaya .
{b} Makruh, seperti merokok tanpa tujuan apa-apa dan tidak berbahaya dikarenakan merokok termasuk hal yang masih dikhilafkan ulama yang menyebabkan keraguan (hukumnya), padahal melakukan perkara yang masih diragukan halal dan haramnya adalah makruh .
{c} Wajib, (seperti) apabila punya penyakit / bahayapada dirinya yang tidak bisa sembuh / hilang kecuali dengan merokok .
{d} Sunnah, (seperti) apabila mempunyai penyakityang berbahaya tetapi masih ada obat lain,dikarenakan berobat hukumnya sunah .
{e} Mubah, artinya dalam situasi makruh, sunah, dan wajib bisa dinamakan mubah.

Referensi : Sab’atu Kutubin Mufidah 135-137 :

ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ : ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺷﺮﺑﺎ ﻭﺳﻌﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰﺣﻜﻤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻞﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻄﺎﺀ ، ﻓﻴﺮﻯﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺑﺤﺴﺐﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﺱﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻞ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻓﻤﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺿﻌﻴﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺻﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﺧﺘﻠﻒﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻜﺮﻫﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺐ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺑﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺉ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢﻭﺻﺤﺤﺎﻩﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ـ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻛﻼ ﻭﺷﺮﺑﺎﻭﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻓﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺭﻭﺣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻨﺪﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻷﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﻣﻦﺍﻟﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺾ ﻭﺍﻟﻴﺮﻓﺎﻥ ﻭﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺎﺕﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻭﻧﺪﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ
ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ { ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔﻛﺘﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺹ 135-137 }

▶ kitab albajuri juz 1 hal 343 :

(قوله ولا بيع لا منفعة فيه) قيل منه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بانه مباح والمعتمد انه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما اذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما اذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله او تيقن ضرره

Dan tidak sah jual beli yang tidak
ada manfaatnya, ada yang berpendapat rokok itu termasuk tidak sah jual belinya karena termasuk barang yang tidak ada manfaatnya bahkan haram menggunakan / menghisapnya karena adanya dampak negatif dan pendapat ini dianggap lemah/dlo’if, begitu juga pendapat yang menyatakan rokok itu halal juga dianggap dloif / lemah, dan pendapat yang mu’tamad / yang bisa dibuat pegangan yaitu sesungguhnya hukum rokok itu makruh, bahkan bisa menjadi wajib jika tahu kalau meninggalkan rokok bisa berdampak negatif pada dirinya, kalau sudah begitu maka jual beli rokok tadi hukumnya sah..kadang juga hukumnya rokok tadi menjadi haram seperti membeli rokok dengan uang yang seharusnya untuk nafaqoh(belsnja) keluarganya atau ada keyakinan jika merokok akan langsung berdampak negatif pada dirinya.
➡ [ Keterangan dari kitab albajuri juz 1 hal 343 cetakan alhidayah ].

Kategori
Uncategorized

P020.MEROKOK PADA SAAT PUASA

Partanyaan :
Bagaimana hukum merokok pada saat puasa ? Sebab melihat hukum obat suntikan pada orang yang sakit itu tidak apa-apa, selama sesuatu tersebut tidak masuk pada lambung.

Jawaban :
Merokok dapat membatalkan puasa, perlu diketahui bahwa dalam rokok terdapat ‘ain (nikotin), karena itu merokok dapat membatalkan puasa karena rokok . Imam az-Ziyadi pertama ia berfatwa bahwa merokok tidak membatalkan puasa, karena tidak diketahui bahwa rokok terdapat ‘ain(nikotin) nya, namun akhirnya ia tahu bahwa rokok terdapat ‘ain (nikotin) nya sehingga jika seseorang merokok saat puasa, maka dapat membatalkan puasa, dan akhirnya Imam az-Ziyadi berfatwa, bahwa merokok membatalkan puasa.

Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٢٩٠)
ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالنتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود.

حاشية البجيرمي على الخطيب ـ (ج ٢ / ص ٣٢٨)
وأما الدخان الحادث الأن المسمى بالنتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 260)
(وقوله: بالذوق) الباء سببية، أي بسبب ذوق الطعم وإدخاله في فمه ليغرفه ومثل وصوله الطعم: وصول الرائحة إلى جوفه، فإنه لا يفطر به، لانها أثر، لا عين وفي الكردي ما نصه: وفي النهاية – كالامداد – وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يفطر به، وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك، وهو ظاهر وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع: فيه نظر، لان الدخان عين اهـ وفي البيجرمي: وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن – لعن الله من أحدثه – فإنه من البدع القبيحة – فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر، لانه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته، فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها، رجع وأفتى بأنه يفطر اهـ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 400)
قوله: (أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لان له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لان الدخان عين اهـ وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لانه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اهـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 111)
[فائدة]: لا يضر وصول الريح بالشم، وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده لأنه ليس عيناً، وخرج به ما فيه عين كرائحة النتن، يعني التنباك لعن الله من أحدثه لأنه من البدع القبيحة فيفطر به، وقد أفتى به زي بعد أن أفتى أوّلاً بعدم الفطر قبل أن يراه اهـ ش ق. وقال بخ: لو وصل ماء الغسل إلى الصماخين بسبب الانغماس، فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده من غير مأمور به اهـ.

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين – (ص 54)
[مسألة]: قال (م ر) : لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عيناً عرفاً وإن كان ملحقاً بها في باب الإحرام اهـ. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس.

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 401)
قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم

Kategori
Uncategorized

P017.BERPUASA DALAM KEADAAN JUNUB

Assalamualaikum WarohmatullohibWabarokatuh.

Pertanyaan:

Ada sepasang suami istri melakukan hubungan intim(berjima’) di malam romadhon sehingga kedua suami istri itu ketiduran , dan ketika terbangun sudah masuk waktu subuh dalam keadaan sama-sama junub. Bagaimanakah hukum puasanya ?

JAWABAN :
Puasanya sah, sebab syaratnya berpuasa tidak ada ketentuan harus suci dari dua hadats.

Referensi:

ALMAUSUU’AH ALFIQHIYYAH XVI/55 :


22 – يَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ أَدَاءُ الصَّوْمِ بِأَنْ يُصْبِحَ صَائِمًا قَبْل أَنْ يَغْتَسِل (1) فَإِنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ قَالَتَا : نَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أِنْ كَانَ لِيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِل ثُمَّ يَصُومُ (2) .


(1) البدائع 1 / 38 ، والمغني 3 / 109 ، والمهذب 1 / 188 – 189 ، وجواهر الإكليل 1 / 152 – 153 .
(2) حديث : ” أن عائشة وأم سلمة قالتا : نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم ” أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 153 – ط السلفية ) .

Berpuasa hukumnya SAH bagi orang junub , seperti orang yang memasuki shubuh sebelum ia menjalani mandi besar . Karena Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anhuma berkata : “ Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima’ dengan isterinya, kemudian ia mandi dan berpuasa” (Hadits Riwayat Bukhari 4/153). ALBADAA-I’ I/38, ALMUGHNI III/109, ALMUHADDZAB I/188-189, JAWAAHIR AL-IKLIIL I/152-153.

Kategori
Uncategorized

M114. JUAL BELI PETASAN ( MERCON ) UNTUK BERHARI RAYA

I. MASALAH

Sahkah jual beli petasan (mercon-Jawa) untuk merayakan hari raya atau pengantin dan lain-lain sebagainya?

II. PUTUSAN

Jual beli tersebut hukumnya sah karena ada maksud baik, yaitu adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu.

III. REFERENSI

وَ أَمَّا صَرْفُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَ وُجُوْهِ الْخَيْرِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلاَبِسِ وَالْهَدَايَا الَّتِي لاَ تَلِيْقُ بِهِ فَلَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ.
(وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ) أَيْ عَلَى الأَصَحِّ لأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرْضًا صَحِيْحًا وَهُوَ الثَّوَابُ وَالتَّلَذُّذُ. وَمِنْ ثَمَّ قَالُوْا لاَ إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ وَلاَ خَيْرَ فِي الإِسْرَافِ.

Adapun mempergunakan atau menyalurkannya pada sedekah dan berbagai jalur kebaikan: makanan, pakaian, dan hadiah yang tidak layak baginya maka tidak termasuk mubadzir.
(Penjelasan: tidak termasuk mubadzir), yaitu menurut pendapat yang lebih benar, karena dalam hal demikian itu, ia bertujuan baik, yakni ingin memperoleh pahala dan bersenang-senang. Oleh karenanya, mereka mengatakan: “Tiada berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan dalam berlebihan.

  • Zainudin al-Mailibari, Fathul Mu’in dan dan al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi I’anahtuth Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar’i, t. th.), Jilid III, h. 71.

(بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ) أَيْ حَاضِرَةٍ (فَجَائِزٌ) إِذَا وُجِدَتْ الشُرُوْطُ مِنْ كَوْنِ اْلمَبِيْعِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُوْرًا عَلَى تَسْلِيْمِهِ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ.

Jual beli sesuatu yang tampak jelas itu boleh, jika memang memenuhi berbagai persyaratan, seperti barang yang dijual itu suci, bisa dimanfaatkan, bisa diserahkan dan bagi yang bertransaksi mempunyai kuasa (terhadap barang tersebut).

  • Ibnu Qasim al-Ghazzi, Fathul Qarib dalam Hasyiyatul Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar’i, t. th), Jilid I, h. 340-341.

وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيْلِ أَنَّهُ (أَيْ اَلدُّخَانَ) مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَى لَهُ وَهُوَ شُرْبُهُ إِذْ هُوَ مِِنَ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيْلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيْهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فِي وَجْهٍ مُبَاحٍ. وَلَعَلَّ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفْرَقُ بَيْنَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجِعْ.

Dan yang benar dalam ta’lil-nya (alasannya), bahwa rokok itu bermanfaat sesuai dengan tujuan dibelinya yaitu menghisapnya, dan mengingat rokok itu termasuk barang mubah (boleh), karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka menggunakan rokok berarti memanfaatkannya dalam bentuk yang mubah (boleh).
Mungkin penjelasan yang terdapat dalam Hasyiyatusy Syaikh, berangkat dari keharamannya. Atas dasar ini, harus dibedakan antara yang sedikit dan yang banyak, seperti telah diketahui dari penjelasan yang kami kemukakan. Karena itu, ia hendaknya mengkaji ulang.

  • Sulaiman al-Jamal, Hasyiyatul Jamal ‘ala Fathil Wahhab, (Beirut: Darul Fikr, t. th.), Jilid III, h. 24.

فَائِدَةٌ – وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوْفِ فِي زَمَانِنَا هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ أَمْ لاَ وَالْجَوَابُ عَنْهُ الصِّحَةُ ِلأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ كَتَسْخِيْنِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ كَالتَّظْلِيْلِ بِهِ.

Faidah – Dalam suatu pengajaran muncul pertanyaan tentang rokok yang dikenal pada masa sekarang ini, apakah boleh diperjual-belikan atau tidak? Jawabnya: sah/boleh, karena termasuk barang yang suci dan bermanfaat sama seperti memanaskan air dan lainnya seperti mendinginkan sesuatu dengan air itu.

  • Ali asy-Syibramalisi, Hasyiyah Ali asy-Syibramalisi dalam Syamsuddin ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H./1938 M.), Jilid III, h. 381.

حواشي الشرواني : (495/7)

فِي فَتَاوَى الْحَافِظِ السُّيُوطِيّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مَا حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ وَهَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا قَالَ وَالْجَوَابُ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الى قال –

Foc

وَأَمَّا مَا يُعْمَلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشُّكْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ التِّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنْ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالزُّهْدِيَّةِ الْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوبِ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ

Foc 2

وَأَمَّا مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ السَّمَاعِ وَاللَّهْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ لِلسُّرُورِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ لَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ بِهِ وَمَهْمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا فَيُمْنَعُ وَكَذَا مَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ نَاصِرِ الدِّينِ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِوِرْدِ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الْهَادِي قَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ سُرُورًا بِمِيلَادِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ أَنْشَدَ
إذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ … وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدَا
أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ دَائِمًا … يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ … بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا
انْتَهَى اهـ

تحفة المحتاج : 168/5

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ صَرْفَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ) عَامٌّ بَعْدَ خَاصٍّ (وَالْمَطَاعِمُ وَالْمَلَابِسُ) وَالْهَدَايَا (الَّتِي لَا تَلِيقُ) بِهِ (لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ غَرَضًا صَحِيحًا هُوَ الثَّوَابُ أَوْ التَّلَذُّذُ – الى ان قال – حَقِيقَةُ السَّرَفِ مَا لَا يَقْتَضِي حَمْدًا عَاجِلًا وَلَا أَجْرًا آجِلًا

Sebagaimana ungkapan imam As Suyuthi, bahwa boleh menyertakan permainan yang tidak menyimpang dari syariat pada saat perayaan maulid nabi.

Dan menyalakan kembang api dzatiyah hukumnya adalah boleh, dan tidak termasuk tabdzirul mal(memboroskan harta), karena ada tujuan yang dibenarkan syara’.

Menurut ibarat di atas mungkin bisa di simpulkan
memakai petasan hukumnya boleh asal

  1. tujuan baik
  2. tidak ada unsur maksiat
Kategori
Uncategorized

S073. DALAM SATU DESA ADA DUA JUM’AT

Pertanyaan :
Bagaimana hukum dalam 1 desa ada 2 atau lebih masjid yang melaksanakan sholat Jum’at ?

Jawaban :
Ada 2 pendapat :
1) Tidak boleh (mayoritas ulama’) kecuali boleh melakukan 2 Sholat Jum’at disatu daerah itu ada beberapa sebab :

  1. Sempitnya ruangan masjid
  2. Ada permusuhan antara dua golongan
  3. Jauh jarak antara dua tempat
    2) Boleh secara mutlak dengan syarat jama’ahnya mencapai 40 orang yang sah melaksanakan Sholat Jum’at (jika tidak mencapai 40 orang tersebut, maka dikumpulkan jadi satu).( Ini keterangan dikitab Qurrotul ‘Ain).

Tambahan keterangan ta’addud (berbilangan) Sholat Jum’at :
Pendapat mereka berawal dari diamnya Imam Syafi’i ketika terjadinya ta’addud(berbilangan) Sholat Jum’at dikota Baghdad sehingga muncullah 2 argumen :

  1. Diamnya Imam Syafi’i atas kejadian ta’adud(berbilangan) Sholat Jum’at dikota Baghdad itu, karena kesulitan untuk berkumpul dan lain lain.
  2. Diamnya Imam Syafi’i atas kejadian itu dikarenakan kebolehan ta’addud(berbilangan) Sholat Jum’at. Kemudian mereka berkata: “Inilah maksud (Nabi Saw.) pembawa Syari’ah.” Beliau berargumen, bahwa bila pendirian Shalat Jum’at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan bahwa diamnya Nabi SAW itu bertujuan memberi kelonggaran kepada umatnya.”

Referensi jawaban a :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 79)
(مسألة ب) وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال: يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه، ولأن الخوف داخل تحت قولهم: إلا لعسر الاجتماع، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم، أو من باب حصر الأمثلة، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ص 30)
(مسألة): إذا اتصلت القريتان بحيث يعدان في العرف قرية واحدة امتنع تعدّد الجمعة حينئذ.

قرة العين بفتاوي إسماعيل زين ـ (ص٨٣)
مسألة : ما قولكم فى تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع او فيه تفصيل فيما يظهر لكم ؟
الجواب أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا إلى أقرب جمعة اليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك السلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل إن سر مقصود الشارع هو إظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الاصوات على المنابر بالدعة الى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر اكثر كانت الشعارات اظهر.

الميزان الكبرى ـ (ج ١ / ص ٢٠٩)
وقال ان هذا هو مراد الشارع واستدل عليه بانه لو كان التعدد منهيا بذاته لورد فيه حديث ولو واحدا والحال انه لم يرد فيه شيء فدل ذلك على ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لاجل التوسعة على امته.

Kategori
Uncategorized

PEREMPUAN YANG HAID MEMBACA ALQUR’AN

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara menyikapi tentang seorang wanita yang menghafal al-Qur’an yang sedang haid, apakah ketika dia sedang haid diperbolehkan membawa dan membaca mushaf ?

Jawaban :

  1. Orang yang sedang haid membaca mushaf/ayat al-Qur’an itu khilaf :
    a) Menurut madzhab Syafi’iyah, tidak boleh kecuali melafalkan/mengucapkan ayat al-Qur’an dengan syarat tidak ada tujuan/membaca al-Quran.
    b) Menurut madzhab Malikiyah, boleh membaca mushaf al-Qur’an ketika perempuan tersebut keadaan aktif darah haid/nifasnya.
    Sedangkan Ijma’ Ghalibiyah(yang biasa) Ulama Fiqih menyatakan orang yang sedang haid membawa mushaf al-Qur’an itu dicegah (tidak boleh). Dan menurut madzhab Dhohiriyah, orang yang sedang haid boleh membawa mushaf al-Qur’an jika niat belajar-mengajar dan tidak ada orang yang dimintai tolong untuk membawanya.

Referensi jawaban no. 1 :


حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1 / ص 259)
( وَ ) الثَّالِثُ ( قِرَاءَةُ ) شَيْءٍ مِنْ ( الْقُرْآنِ ) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ، فَإِنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ النُّطْقِ هُنَا وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ : { لَا يَقْرَأْ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ }.
قَوْلُهُ : ( وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ) وَعَنْ مَالِكٍ : يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَعَنْ الطَّحَاوِيِّ يُبَاحُ لَهَا مَا دُونَ الْآيَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ.

المجموع شرح المهذب ـ (ج ٢ / ص ٣٥٧)
(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ الْقُرْآنَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الْمَشْهُورَ تَحْرِيمُهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَأَبُو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأبو ثور وعن مالك وأبى حنية وَأَحْمَدَ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا التَّحْرِيمُ وَالثَّانِيَةُ الْجَوَازُ وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَاحْتُجَّ لِمَنْ جَوَّزَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ: وَلِأَنَّ زَمَنَهُ يَطُولُ فَيَخَافُ نِسْيَانَهَا وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْجُنُبِ فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ فِيهَا وَافَقَ عَلَى الْجُنُبِ إلَّا دَاوُد وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ دَاوُد لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ وَفِعْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهَا وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَجَعْنَا إلَى الْقِيَاسِ وَأَمَّا خَوْفُ النِّسْيَانِ فَنَادِرٌ فَإِنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ غَالِبًا سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ وَلَا يُنْسَى غَالِبًا فِي هَذَا الْقَدْرِ وَلِأَنَّ خَوْفَ النِّسْيَانِ يَنْتَفِي بِإِمْرَارِ الْقُرْآنِ عَلَى القلب والله أعلم

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ـ (ج ١ / ص ٨٥)
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما، وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد، ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الإخلاص، واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة، وقراءة آية في خطبة جمعة، فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها.
وقوله: ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا اهـ وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ويقرأ – بكسر الهمزة – على النهي، وبضمها على النفي فهو خبر على الثاني بمعنى النهي.
(قوله: بحيث يسمع نفسه) قيد لحرمة القراءة أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط، فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه – ويسمى همسا – فلا تحرم.

الأذكار للنووي – (ص 10)
أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب. قال أصحابنا : ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا : بسم الله، والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته ك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما). وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوة، أو قالا : ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم، وإذا لم يجدا الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.

روضة الطالبين – (ج 1 / ص 86)
وَلَوْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْقُرْآنَ، جَازَ، كَقَوْلِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) الزُّخْرُفِ: الْآيَةُ 13. عَلَى قَصْدِ سُنَّةِ الرُّكُوبِ. وَلَوْ جَرَى هَذَا عَلَى لِسَانِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ قُرْآنًا وَلَا ذِكْرًا، جَازَ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَأَثْبَتَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ.
قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ فَمُ غَيْرِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ نَجِسًا، فَفِي تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ. وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ مَا يُسْتَحَبُّ تِلَاوَتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المجموع – (ج 2 / ص 164)
(اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ) ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭاﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻯ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ:
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺟﺮاء اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺇﻣﺮاﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ التسبيح ﻭاﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻷﺫﻛﺎﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.

مغني المحتاج – (ج 1 / ص 217)
(وَتَحِلُّ) لِجُنُبٍ (أَذْكَارُهُ) وَغَيْرُهَا كَمَوَاعِظِهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَحْكَامِهِ (لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ) كَقَوْلِهِ عِنْدَ الرُّكُوبِ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] أَيْ مُطِيقِينَ، وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156] وَلَا مَا جَرَى بِهِ لِسَانُهُ بِلَا قَصْدٍ، فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حَرُمَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الدَّقَائِقِ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا يُوجَدْ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ كَالْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، وَمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ، أَمَّا إذَا قَرَأَ شَيْئًا مِنْهُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهَا هُنَا كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا قَدَّرْتُهُ، بَلْ أَفْتَى شَيْخِي بِأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ جَمِيعَهُ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ جَازَ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 52) بيروت – دار الفكر
وَتَحْرُمُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ عَلَى نَحْوِ جُنُبٍ بِقَصْدِ القِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا لَا مَعَ الِإطْلَاقِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا بِقَصْدِ غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَرَدِّ غَلَطٍ وَتَعْلِيمٍ وَتَبَرُّكٍ وَدُعَاءٍ.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج 18 / ص 322)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي حَال اسْتِرْسَال الدَّمِ مُطْلَقًا، كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لاَ، خَافَتِ النِّسْيَانَ أَمْ لاَ، وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا، فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَتَّى تَغْتَسِل جُنُبًا كَانَتْ أَمْ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ، هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ، لأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى التَّطَهُّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ هُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُبًا قَبْل الْحَيْضِ، فَإِنْ كَانَتْ جَنْبًا قَبْلَهُ فَلاَ تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ.

شرح الياقوت النفيس ـ (ج 1 / ص 116)
حمل المصحف للتعلم
قال أحد العلماء المعاصرين، في حديث عن الطالبات التي يضطررن إلى حمل المصحف للدراسة، وهن حائضات، أنه يجوز لهن ذلك، مستدلا بقول ابن تيمية. والذي يظهر لي، أن الطالبة إذا استطاعت أن تستعين بمن هي طاهرة، من زميلاتها، لتحتمل لها المصحف، وتكون قراءتها بنية التعليم، لأنه لايجوز لها حمله. ولعل العالم المذكور أخذ بقول الظاهرية، الذي يجوزون ذلك، متأولين قوله تعالى: “المطهرون” بأنهم المسلمون أوالملائكة. وفي ظلال القرأن لسيد قطب، تحقيق وفهم عجيب، يستأنس به في هذا المجال. فهذه الأقوال وأمثالها، تحمل هذه الطالبة في جواز حمل المصحف وهي حائض. ولكن إجماع غالبية الفقهاء يمنعها من ذلك.

Kategori
Uncategorized

S072. SUSUNAN SHOF SHOLAT BERJAMA’AH

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah susunan shof sholat berjama’ah?

Jawaban :

  1. Susunan shof sholat berjama’ah sebagai berikut :
    a. Jika ma’mumnya seorang laki-laki (baik sudah baligh atau belum), maka dia berada disamping kanan imam.
    b. Jika ma’mumnya seorang perempuan, maka dia berada dibelakang imam.
    c. Jika kedua ma’mumnya laki-laki, maka keduanya berbaris di belakang imam.
    d. Jika kedua makmumnya perempuan, maka keduanya berbaris dibelakang imam.
    e. Jika ma’mumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disebelah kanan imam dan seorang perempuan berada dibelakang ma’mum laki-laki tersebut.
    f. Jika ma’mumnya dua laki-laki dan seorang perempuan, maka dua orang laki-laki berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang dua makmum laki-laki tersebut.
    g. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang anak laki-laki kecil dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki dan seorang anak kecil berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang keduanya.
    h. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang banci dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disamping kanan imam, banci berada dibelakang laki-laki dan perempuan berada dibelakang banci.
    i. Jika ma’mumnya banyak orang laki-laki, banyak anak-anak, banyak orang banci dan banyak orang perempuan, maka para lelaki berbaris dibelakang imam, anak-anak berbaris dibelakang para lelaki, para banci berbaris dibelakang anak-anak dan para perempuan berbaris dibelakang orang-orang banci.

Referensi jawaban no. 1 :
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 2 / ص 404-407)
وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي :
أ ـ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز، استحب أن يقف عن يمين الإمام، مع تأخره قليلاً بعقبه. وتكره عند الجمهور مساواته له، أو الوقوف عن يساره أو خلفه لمخالفته السنة، وتصح الصلاة ولا تبطل. وقال الحنابلة كما بينا: تبطل الصلاة إن صلى على هذا النحو المخالف ركعة كاملة.
ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه» .
ب ـ إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل. وقال الحنابلة: إن أم الرجل خنثى مشكلاً وحده، فالصحيح أن يقف عن يمين الإمام احتياطاً لاحتمال أن يكون رجلاً. فإن كان مع الخنثى رجل، وقف الرجل عن يمين الإمام، والخنثى عن يساره، أو عن يمين الرجل، ولا يقفان خلفه، لجواز أن يكون امرأة، وإن كان رجلاً وخنثى وقف الثلاثة صفاً خلف الإمام.
جـ ـ إن كان رجلان أو رجل وصبي، صفَّا خلف الإمام، وكذا إن كان امرأة أو نسوة، تقوم أو يقمن خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبين المقتدين عن ثلاثة أذرع، لخبر مسلم عن جابر قال: «صليت خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر ابن صخر، فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه» . أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة،فلما في الصحيحين عن أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا» ، فلو حدثت مخالفة لما ذكر كره. وقال الحنابلة في الصبي والرجل: يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف عن يمينه أو يساره، لا خلفه. وقال الحنفية في هذا: لا تكره المساواة مع الإمام.
د ـ إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث: صف الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ولو منفردة، ثم النساء، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق» (1) ، وعلى هذا: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم، ويؤخر الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام. والزائد يقف خلف الصف، ولو قام واحد بجنب الإمام، وخلفه صف، كره إجماعاً.
هـ ـ يقف الإمام وسط القوم في الصف، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «وسطوا الإمام وسدّوا الخلل» (2) ، والسنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد، وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم، فقد أساء بمخالفة السنة، والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم، وأفحش من كراهة التنزيه (3) . قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح: أكره أن يقوم الإمام بين الساريتين، أو في زاويةأو في ناحية المسجد، أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة.

فتح المعين – (ص 36)
(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الامام) وإلا سن له تحويله – للاتباع – (متأخر) عنه (قليلا)، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الانثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر. (فإن جاء) ذكر (آخر، أحرم عن يساره)، ويتأخر قليلا، (ثم) بعد إحرامه (تأخرا) عنه ندبا، في قيام أو ركوع، حتى يصيرا صفا وراءه. (و) وقوف (رجلين) جاءا معا (أو رجال) قصدوا الاقتداء بمصل (خلفه) صفا، (و) ندب وقوف (في صف أول) وهو ما يلي الامام، وإن تخلله منبر أو عمود، (ثم ما يليه) وهكذا. وأفضل كل صف يمينه. ولو ترادف يمين الامام والصف الاول قدم – فيما يظهر – ويمينه أولى من القرب إليه في يساره، وإدراك الصف الاول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الاخيرة. أما هي: فإن فوتها قصد الصف الاول فإدراكها أولى من الصف الاول.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 8 / ص 139)
( وَلَوْ حَضَرَ ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ( رَجُلَانِ ) أَوْ صَبِيَّانِ ( أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا ) أَيْ قَامَا صَفًّا ( خَلْفَهُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا ( وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ ) فَقَطْ فَتَقِفُ هِيَ أَوْ هُنَّ خَلْفَهُ ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ فَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَهُمَا خَلْفَهُ وَهِيَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ أَوْ ذَكَرٌ وَخُنْثَى وَأُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا ، وَالْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى ( وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ) وَلَوْ أَرِقَّاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( ثُمَّ ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ ( الصِّبْيَانُ ) ، وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْفُسَّاقِ ، وَالصِّبْيَانِ ، وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالرِّجَالِ تَقْدِيمُ الْفُسَّاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ فَيُكَمَّلُ بِالصِّبْيَانِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ ثُمَّ الْخَنَاثَى ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ ( ثُمَّ النِّسَاءُ ) كَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لِيَلِيَنِّي أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ ، وَالنُّهَى أَيْ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا } وَلَا يُؤَخَّرُ صِبْيَانٌ لِبَالِغِينَ لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ لِاخْتِلَافِهِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ ، وَالْأَوَّلِ ، وَالْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَمَتَى كَانَ بَيْنَ صَفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كُرِهَ لِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصْطَفُّوا مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي لَوْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَقَدْ ضَيَّعُوا حُقُوقَهُمْ فَلِلدَّاخِلِينَ الِاصْطِفَافُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا كُرِهَ لَهُمْ وَ أَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ مَا يَلِيه وَهَكَذَا وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ مَنْ بِالثَّانِي أَوْ الْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ أَفْضَلُ مِمَّنْ بِالْأَوَّلِ أَوْ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَالْيَمِينِ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا كَمَا صَحَّ مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَوْفِيرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَنْ أَمَامَهُمْ ، وَالْخُشُوعُ رَوْحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا فَمَا فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا وَقَدْ رَجَّحُوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ بِالرَّوْضَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ مَا يَلِي الْإِمَامَ ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ لِمَا مَرَّ دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ بِأَرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكَرَاهَةِ الِارْتِفَاعِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي

وَلِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ النُّصُوصِ ( وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ ) أَنَّثَهُ قَالَ الرَّازِيّ ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ كَمَا أَنَّ رَجُلَةٌ تَأْنِيثُ رَجُلٍ وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْمَقِيسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ ( وَسْطَهُنَّ ) نَدْبًا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ أَمَّهُنَّ خُنْثَى تَقَدَّمَ كَالذَّكَرِ ، وَالسِّينُ هُنَا سَاكِنَةٌ لَا غَيْرُ فِي قَوْلٍ وَفِي آخَرَ السُّكُونُ أَفْصَحُ مِنْ الْفَتْحِ كَكُلِّ مَا هُوَ بِمَعْنَى بَيْنَ بِخِلَافِ وَسَطِ الدَّارِ مَثَلًا الْأَفْصَحُ فَتْحُهُ وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَهَذَا اسْمٌ وَإِمَامُ عُرَاةٍ فِيهِمْ بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ كَذَلِكَ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَمُخَالَفَةُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ.

Kategori
Uncategorized

Z026.MEMINDAH ZAKAT KE DAERAH LAIN

Memindahkan Zakat Ke Daerah Lain

Deskripsi Masalah :
Ada tradisi zakat fitrah yang di kumpulkan oleh sekolah/madrasah kemudian disalurkan ke fuqoro’ masakin sekitar madrasah padahal siswanya ada yang dari luar desa dan kecamatan.

Pertimbangan :
Panitia/perorangan yang mengumpulkan zakat disekolah/madrasah tersebut tidak mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pembentukan panitia/perorangan pengumpul zakat.

Pertanyaan :

  1. Bolehkan hal tersebut?

Jawaban :

  1. Tafsil & khilaf :
    a. Jika didesa muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) yang ditempati harta zakat itu ada orang yang berhak menerima zakat, maka khilaf :
     Haram dan tidak gugur tanggungannya (tidak sah). Ini menurut qoul adhhar(yang lebih terang).
     Boleh dan gugur tanggungannya (sah). Ini pendapat yang kedua (muqobilul adhhar) yang boleh diamalkan sendiri saja (tidak boleh difatwakan).
    b. Jika didesa muzakki yang ditempati harta zakat itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat, maka ulama sepakat boleh dan gugur tanggungannya.

Referensi jawaban soal no. 1 :


حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 3 / ص 204)
( وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ { صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ }، وَالثَّانِي : يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ، ( وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَوَجَبَ النَّقْلُ ) إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ ( أَوْ ) عُدِمَ ( بَعْضُهُمْ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ ) مَعَ وُجُودِهِمْ ( وَجَبَ ) نَقْلُ نَصِيبِ الْمَعْدُومِ إلَى مِثْلِهِ، ( وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ، وَقِيلَ : يُنْقَلُ ) لِوُجُودِ مُسْتَحِقِّهِ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ عَدَمُهُ فِي مَحَلِّهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّقْلِ وَتَفْرِيقُهُ ظَاهِرٌ، فِيمَا إذَا فَرَّقَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهُ، أَمَّا إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ، فَرُبَّمَا اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْحَابِ طَرْدَ الْخِلَافِ فِيهِ، وَرُبَّمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ لَهُ، وَالتَّفْرِقَةِ كَيْفَ شَاءَ وَهَذَا أَشْبَهُ انْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ جَازَ إعْطَاءُ مَنْ جَاءَهَا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَلَوْ خَرَجَ مَعَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَى خَارِجِ الْمَحَلِّ وَدَفَعَهَا لَهُمْ حِينَئِذٍ لَمْ يَمْتَنِعْ، وَخَرَجَ بِالزَّكَاةِ غَيْرُهَا، كَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْوَقْفِ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا.
قَوْلُهُ : ( مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَلَدِ مَحَلُّ الْوُجُوبِ كَالْقَرْيَةِ وَالْحِلَّةِ وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ لِذِي الْخِيَامِ وَالسَّفِينَةِ لِمَنْ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مُسْتَحِقٌّ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ يُوجَدُ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ إلَيْهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ فِي كُلٍّ مِنْ مَحَلِّ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا لَوْ تَشَقَّصَ النِّصَابُ بِبَلَدَيْنِ كَعِشْرِينَ شَاةً بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِأُخْرَى فَلَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ فِي إحْدَاهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِّ بَلَدٍ نِصْفَهَا لَمْ يُكْرَهْ.
قَوْلُهُ : ( أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يُجْزِئُ ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمَنْعِ.

قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)
المسألة الرابعة في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر مع وجود المستحقين في بلده خلاف وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها فهذا مختصر ما يفتى به وتفصيله أن في النقل قولين: أظهرهما المنع وفي المراد بهما طرق أصحها أن القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه والثاني أنهما في التحريم والسقوط معا والثالث أنهما في التحريم ولا خلاف أنه يسقط ثم قيل هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها فإن نقل إلى دونها جاز والأصح طرد القولين. قلت: وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة وهو ظاهر والله أعلم.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 212)
(اعلم) – رحمك الله – إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها. ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الامام أبى حنيفة – رضى الله عنه – وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري، فإنه نرجم المسألة بقوله: باب أخذ الصدقة من الاغنياء – وترد على الفقراء حيث كانوا. قال شارحه القسطلانى: ظاهره أن المولف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال. وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز انتهى. وفى المنهاج والتحفة للعلامة ابن حجر: والاظهر منع نقل الزكاة. وإن نقل مقبله أكثر العلماء، وانتصر له انتهى. إذا تأملت ذلك ء علمت أن القول بالنقل يوجد في مذهب الامام الشافعي، ويجوز تقليده، والعمل بمقتضاه والله أعلم.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 208)
(مسألة: ج): وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم، كبرت البلدة أو صغرت وحرم النقل، ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه، واختاره كثيرون من الأصحاب، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا: يسقط به الفرض، فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما، قال أبو مخرمة: وهو المختار إذا كان لنحو قريب، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء، وبه قال ابن عتيق، فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس.
(مسألة: ي ك): لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال الشافعي، نعم استثنى في التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلداً واحداً وإن خرج عن السور، زاد ك و ح: فالموضع الذي حال الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارًّا ببلد، فإن كان سائراً ولم يكن نحو المالك معه جاز تأخيرها حتى يصل إليها، والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته.

نهاية المطلب في دراية المذهب (جـ 11/صـ 538) ط دار المنهاج
وَمَصْرَفُ الْفِطْرَةِ مَصْرَفُ الزَّكَوَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ، فَيَكْفِي صَرْفُهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ فَإِنْ قُلْنَا تُصْرَفُ إِلَى الْأَصْنَافِ، جَاءَ التَّفْصِيلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي النَّقْلِ، وَإِنْ قُلْنَا: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ الْمَالِيَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ كَالزَّكَاةِ فِي مَنْعِ النَّقْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ نَقْلَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ، فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الْحِكْمَةُ الَّتِي رَاعِينَاهَا فِي مَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنَ الِانْبِسَاطِ عَلَى جَمِيعِ الْبَلْدَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ [يُحْسَبُ] فِي الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (صـ 195) دار الخير
(وَالْكَافِر) أَي لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمُعَاذٍ رَضِي الله عَنهُ (فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) فَإِذَا لَمْ تُؤْخَذْ إِلَّا مِنْ غَنٍّي مُسْلِمٍ لَمْ تُعْطَ إِلَّا لِفَقِيرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَقَدْ تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِمَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ المَالِ بِهَذَا الحَدِيثِ وَفِي التَّمَسُّكِ بِهِ نَظْرٌ ظَاهِرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي فُقَرَائِهِمْ مُحْتَمِلٌ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَرُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الْآيَةَ هِيَ عَامَّةٌ وَقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) دِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ فَتَقْيِيدُهُ بِكُلِّ قَرْيَةٍ مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَصْحَابَ مَعَ القَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ النَّقْلِ فِي الِاعْتِدَادِ بِدَفْعِهَا إِلَى فُقَرَاءِ غَيْرِ بَلَدِ المَالِ طَرِيقَانِ وَقِيلَ قَولَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُ قَطْعًا بَلْ قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْرِ يَجُوزُ النَّقْلُ قَطْعًا وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ إِلَى الْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ جَزْمًا لوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي عُلِّلَ بِهِ مِنْ مَنْعِ النَّقْلِ فَإنَّا شَاهَدْنَا تَشَوَّفَ الْقَرَابَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي بَلَدِ الْمَالِ مَنِ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْأَخْذِ دُفِعَ إِلَيْهِ فَإِن تَسَاوَى الْقَرَابَةُ وَفَقِيرُ الْبَلَدِ شُرِّكَ بَينَهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ.

Kategori
Uncategorized

Z025.ZAKAT UNTUK MASJID,MADRASAH,DAN PONDOK PESANTREN

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya zakat yang ditashorrufkan(yang diberikan)kepada Masjid,Madrasah,Pondok Pesantren,Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain.Sebagaimana yang berlaku ditengah-tengah masyarakat umum?

Jawaban:

Memberikan zakat kepada Masjid,Madrasah,Pondok Pesantren,Panti Asuhan, Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain itu tidak boleh.Akan tetapi ada pendapatnya

imam Qoffal menukil(meriwayatkan)dari sebagian ahli fikih,zakat boleh di tashorrufkan(diberikan)kepada Masjid, Madrasah, Pondok Pesantren,Panti Asuhan,Yayasan-Yayasan Sosial, Keagamaan dan lain-lain,atas nama sabiilillah.

Referensi:

(بغية المسترشدين،صحيفة ١٠٠٦)
لا يستحق المسجد شُيِّئَا من الزكاة مطلقا،اذ لا يجوز صرفها الا لحر مسلم،ومثله ما في الميزان الكبرى في الجزء الثاني من باب قسم الصدقات،وعبارته: اتفق الاءءمة الاءربعة على انه لا يجوز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت.

(تفسير المنير،جز ١,صحيفة ٣٤٤)
ونقل القفال من بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير،من تكفين ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد،لاءن قوله تعالى ((في سبيل الله))في الكل.