logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

Z024.ANAK YATIM MENERIMA ZAKAT

Pertanyaan :
Apakah Anak Yatim boleh menerima zakat ?

Jawaban :
Tafsil :
a. Tidak boleh jika berstatus Anak Yatim saja, karena Anak Yatim bukan termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.
b. Boleh jika berstatus Anak Yatim yang fakir atau miskin, karena fakir atau miskin termasuk 8 Ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.

Referensi jawaban no. 1 :
عمدة السالك ـ (ج ١ / ص ١٠٩)
[ ﻣﺼﺎﺭﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ] ﻭﻳﺠﺐ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﺛﻤﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻟﻔﻘﺮاء: ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺃﻋﻄﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻓﻼ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ: ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻴﺠﺪ ﺛﻼﺛﺔ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ. ﻭﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻓﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭاﻟﺒﺰاﺯ ﻭاﻟﺒﻘﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺬا ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺃﻭ ﺭﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮا، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻜﻞ ﺻﻨﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ: ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﻤﻨﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭاﻟﺤﺎﺷﺮ ﻭاﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺭﺩ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻛﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻫﺬا ﺇﺫا ﻓﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻕ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﻘﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻔﺎﺭا ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮا، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻋﻄﻮا، ﻭاﻟﻤﺆﻟﻔﺔ: ﻗﻮﻡ ﺃﺷﺮاﻑ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﺇﺳﻼﻡ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﺠﺒﻮﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮﺑﻬﻢ، ﺃﻭ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻋﻨﺎ ﻋﺪﻭا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻧﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺮﻗﺎﺏ: ﻭﻫﻢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻮﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻭﻥ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: اﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ: ﻓﺈﻥ ﻏﺮﻡ ﻹﺻﻼﺡ ﺑﺄﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﺩﻳﻨﺎ ﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺩﻡ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻟﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﻐﻨﻰ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻥ ﻭﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﺗﺎﺏ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.
اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻫﻢ اﻟﻐﺰاﺓ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻥ، ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻟﻐﺰﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻼﺡ ﻭﻓﺮﺱ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﻧﻔﻘﺔ.
اﻟﺜﺎﻣﻦ: اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ: ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺠﺘﺎﺯ ﺑﻨﺎ، ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻣﺮﻛﻮﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺎﻝ. ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﻤﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻨﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻠﻪ اﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺕ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻴﻪ.

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي – (ص 57)
(فصل): وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {إِنَّما الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ وِالمسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْها وَالمؤَلَّفةِ قُلُوبُهمْ وَفي الرِّقابِ وَالغَارِمِينَ وَفي سَبيلِ الّلهِ وَابْنِ السَّبيلِ} (سورة التوبة: الآية: 60) الخ وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته، أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعاً من كفايته، ولا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة دراهم، وعنده سبعة والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها، والمؤلفة قلوبهم وهم أربعة أقسام: أحدها مؤلفة المسلمين وهو من أسلم، ونيته ضعيفة فيتألف بدفع الزكاة له، وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يعطى من سهم المكاتبين والغارم على ثلاثة أقسام: أحدها من استدان ديناً لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينه بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين غنياً كان أو فقيراً، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدَّين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن السبيل فهو من ينشىء سفراً من بلد الزكاة، أو يكون مجتازاً ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية وقوله (وإلى من يوجد منهم) أي الأصناف فيه إشارة إلى أنه فقد بعض الأصناف، ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم (ولا يقتصر) في إعطاء الزكاة (على أقل من ثلاثة من كل صنف) من الأصناف الثمانية (إلا العامل) فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول وقيل يغرم له الثلث (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم الغني) بمال أو كسب (والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أو لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور (والكافر) وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر (ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها) أي الزكاة (إليهم باسم الفقراء والمساكين) ويجوز دفعها اليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلاً.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 105)
(مسألة: ي): تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته، والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاً، ولا يحصل له من ماله أو كسبه اللائق به إلا أربعة فأقل. والمساكين: وهم من يحصل له فوق نصف المحتاج إليه له ولممونه، ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجمل وأثاثه اللائقات، وحلي المرأة اللائق أيضاً، وعبد يخدمه لنحو مرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه، وكتب عالم أو متعلم يحتاج إلها ولو مرة في السنة، وماله الغائب مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرضه، وكسب لا يليق به بأن تختلّ به مروءته أو يليق وهو من قوم لا يعتادون الكسب، أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أو تعليمهما، ويصدق مدّعي نحو الفقر وإن جهل ماله لا من عرف له مال أو كسب إلا ببينة بتلف المال أو العجز ولو عدل رواية وقع في القلب صدقه. والغارمون: وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أو ضيافة وصدقة وإسراف في النفقة من غير أن يرجو له وفاء، إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكيناً، وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة، أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين في مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغني، لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين لا إن قضاه من ماله، ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلقاً. والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله، ولا يعطى مع الغنى ويصدق بلا يمين. وابن السبيل: العازم على سفر مباح من بلد الزكاة أو المارّ بها، ويعطى ما يحتاجه من نفقة سفره وممونه، وإن كان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقاً.

Kategori
Uncategorized

S075. WIRIDAN SETELAH SHOLAT ‘EID, ATAUKAH KHUTBAH.??

Deskripsi Masalah :
Pengalaman di lapangan setelah selesai sholat ‘Id ada yang baca do’a (wiridan setelah sholat) baru khothbah dan di tempat lain ada juga setelah sholat ‘Id langsung khotib naik mimbar.

Pertanyaan :

  1. Setelah sholat ‘Id, apakah wiridan sholat dulu atau khotib langsung naik mimbar?

Jawaban :

  1. Khotib langsung naik mimbar sesuai hadis Nabi Muhammad SAW.

Catatan :
• Imam tidak boleh (makruh) melakukan kegiatan ibadah setelah sholat ‘Id kecuali duduk sebentar (boleh) sebelum khotbah ‘Id, karena disamakan dengan duduk menunggu adzan bilal/mu’adzin sebelum khotbah Jum’at.
• Ma’mum boleh melakukan kegiatan ibadah setelah sholat ‘Id apabila imam belum berkhotbah ‘Id.

Referensi jawaban :
أسنى المطالب – (ج 4 / ص 105)
( فَصْلٌ ثُمَّ ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ( يَصْعَدُ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( بَعْدَ السَّلَامِ ) عَلَى مَنْ عِنْدَهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَيُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ ) بِوَجْهِهِ ( وَيُسَلِّمُ ) عَلَيْهِمْ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ يَجْلِسُ ) لِيَسْتَرِيحَ وَيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِاسْتِمَاعِهِ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَجْلِسُ بِقَدْرِ الْأَذَانِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ ( وَيَقُومُ ) وَيَأْتِي ( بِخُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ ) أَيْ كَخُطْبَتَيْهَا فِي الْأَرْكَانِ وَالصِّفَاتِ ( وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ) التَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا ) بَلْ يُنْدَبُ تَبَعًا لَهُمَا وَلِلصَّلَاةِ وَقَدْ { خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا بَقِيَّةُ شُرُوطِ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ مِنْ طُهْرٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ النَّصِّ جَوَازَ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ بِلَا طُهْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِنَدْبِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَنَدْبِ الْوُضُوءِ لِخُطْبَتَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَمِثْلُهُ السَّتْرُ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَرْكَانُ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ لَا شُرُوطُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْأَصْلِ وَالْمِنْهَاجِ أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً.

المجموع – (ج 5 / ص 22)
قال المصنف رحمه الله { والسنة إذا فرغ من الصلاة ان يخطب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابا بكر وعثمان رضى الله عنهما ” كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ” والمستحب ان يخطب علي منبر لما روى جابر رضي الله قال ” شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم الاضحي فلما قضى خطبته نزل من منبره ” ويسلم على الناس إذا اقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان (احدهما) لا يجلس لان في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الاذان وليس في العيدين اذان (والثانى) يجلس وهو المنصوص في الام لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز ان يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خطب يوم العيد على راحلته ” ولان صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن فان كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وان كان في عيد الاضحى علمهم الاضحية لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في خطبته ” لا يذبحن احد حتى يصلي ” ويستحب للناس استماع الخطبة لما روى عن ابن مسعود انه قال يوم عيد ” من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة ” فان دخل رجل والامام يخطب فان كان في المصلي استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيدلان الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ولصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بها اولي وان كان في المسجد ففيه وجهان قال أبو على بن أبي هريرة يصلى تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لان الامام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو اسحق المروزى يصلى العيد لانها اهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها اولي كما لو حضر وعليه مكتوبة }.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 171)
فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر على الناس بوجهه وسلم وهل يجلس قبل الخطبة وجهان الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحية ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع.

المجموع – (ج 5 / ص 13)
(فرع) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها أجمعوا علي أنه ليس لهاسنة قبلها ولا بعدها واختلفوا في كراهة النفل قبلها وبعدها فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا في البيت ولا في المصلى لغير الامام وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج وسهل بن سعد وابو بردة والحسن البصري واخوه سعيد بن ابى الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وابن المنذر وقال آخرون تكره الصلاة قبلها وبعدها حكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر بن عبد الله بن أبي أو في ومسروق والشعبى والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهرى وابن جريج ومعمر واحمد وقال آخرون يصلي بعدها لاقبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدري الصحابي وعلقمة والاسود ومجاهد والنخعي وابن أبى ليلي والثوري والاوزاعي وأصحاب الرأى وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقال آخرون يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصنف وسائر الاصحاب ان الاصل اباحة الصلاة حتى يثبت النهى..

Kategori
Uncategorized

M113. PERUSAHAAN MENITIPKAN BARANGNYA KE TOKO

Deskripsi Masalah :
Pada masa sekarang, perkembangan produk barang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan begitu pesat, hal ini berdampak pada sulitnya untuk mempromosikan dan memasarkan barangnya.
Sebut saja, salah satu perusahaan itu bernama PURNAMA tbk. Industri ini memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari, semisal baju, sarung, celana, dll. Mengingat sulit dan mahalnya mengiklankan disalah satu televisi nasional, maka perusahaan ini berinisiatif untuk dititipkan diberbagai toko untuk dijualbelikan, serta perusahaan mematok tarif penjualannya, sedangkan toko yang bersangkutan bebas untuk memberi tarip penjualan, contoh dari perusahaan mematok harga 50 ribu lalu dari Toko dijual dengan harga 100 ribu.

Pertanyaan :

  1. Disebut transaksi apakah sistem tersebut ?
  2. Siapakah yang harus membayar zakat dari keuntungan tersebut, mengingat keduanya mendapatkan omzet(penghasilan uang) yang melimpah, baik perusahaan dari pemasaran barangnya, atau toko yang mendapat mendapat imbalan dari perusahaan dan penjualannya ?

Jawaban :

  1. Toko itu disebut wakil perusahaan (orang yang punya barang tersebut) dalam jual beli.
  2. Perusahaan (orang yang punya barang tersebut). Sedangkan wakil perusahaan (toko/orang yang menjualkan) tidak wajib, menurut mayoritas ulama madzhab empat. Akan tetapi wajib zakat profesi, menurut pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud & Mu’awiyah), sebagian tabi’in (az-Zurhi, al-Hasan al-Bashri & Makhul), Umar bin Abdul ‘Aziz, al-Baqir, ash-Shodiq, an-Nashir dan Daud adh-Dhohiri.

Referensi Jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ٧ / ص ١٧٧)
٣ – اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء:
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﺇﺫا ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮا ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ:

ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻥ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻓﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺺ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺷﺮاءﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺯﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻔﺴﺦ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺨﻪ ﻫﻮ اﻧﻔﺴﺦ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻓﺈﺫا ﺻﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻪ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻌﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻻ ﺗﺒﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻄﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮﻑ.

المهذب – (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

Referensi Jawaban no. 2 :
إعانة الطالبين – (ج ٢ / ص ١٧٣)
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين -: أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح. ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال. ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع. رابعها: مضي حول من الملك. خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارةمن الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء. سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين – فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع.

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﺒﻊ ﺷﺊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ، ﻷﻥ اﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺪاﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺎﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء.
٢ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺃﻱ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺣﺎﻻ، ﻷﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻹﻃﻼﻕ اﻟﺤﻠﻮﻝ، ﺇﺫ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
ﻓﻠﻮ ﻭﻛﻠﻪ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﻣﺆﺟﻼ: ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﺃﺟﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺣﺎﻻ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻛﻞ- ﻛﻨﻘﺺ ﺛﻤﻦ ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ – ﻟﻢ ﻳﺼﺢ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻠﻖ اﻷﺟﻞ ﺻﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺣﻤﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﻑ ﺭاﻋﻲ اﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ.
٣ – ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﺿﺒﻄﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﺭﻳﻦ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﻘﺪﺭﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭاﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ.
ﻓﺈﺫا ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮﺩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺑﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺇﺫا ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩا اﺳﺘﺮﺩﻩ، ﻭﺇﻻ ﻏﺮﻡ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﻱ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻐﺮﻡ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺯﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻊ ﻫﺬا ﻟﻔﻼﻥ، ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺮاﺩﻩ اﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ، ﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺰﻣﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺜﻼ، ﺗﻌﻴﻦ ﻫﺬا، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻤﻜﺎﻥ، ﻛﺴﻮﻕ ﻛﺬا، ﻳﻨﻈﺮ:
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﻮﺩ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻏﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﺣﺪا، ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻥ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺇﺫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺜﻤﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻊ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻘﺺ ﻗﻠﻴﻼ، ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻹﺫﻥ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 866)
المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة :
العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.
وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد».
والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب.
ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول.
وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (ج 1 / ص 525)
‎الخلاف في المال المستفاد
المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها وبعض هذا المال – كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن – تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابا وهذا لاكلام فيه والكلام إنما هو فيما يملكه المسلم ويستفيده من الأموال التي يعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة كالنقود وعروض التجارة والماشية. وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام:
فإذا كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب جمعه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله قال ابن قدامة (المغني: 2/626): لانعلم فيه خلافا لأنه تبيع له من جنسه فأشبه النماء المتصلة كزيادة قيمة عروض التجارة.
فإن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد بقرا أو من الأنعام فاستفاد نقودا فهذا – عند جمهور الفقهاء – له حكم نفسه لايضم إلى ما عنده في حول ولانصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد – عن غير واحد – يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ( العطاء ) ويزكيه. وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره: أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (المغني: 2/626). (سنؤيد هذاالرأي بالأدلة أن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها).
وإن كان المال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة – بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لاتجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ماعنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى – لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه في الحول كالنتاج. ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيق الواجب (تجزئته) في السائمة واختلاف أوقات الوجوب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لايتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: “وماجعل عليكم في الدين من حرج” (الحج: 78) وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص (ما بين قدرين مفروضين) في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك مثل قول أبي حنيفة في السائمة دفعا لتشقيق الواجب بمثل قول أحمد والشافعي في الأثمان (النقود) لعدم ذلك فيها (انظر المغني: 2/617).
وقد رد صاحب “المغني” على الحنفية هنا بما لانطيل به فالواقع أن مذهب الحنفية هنا أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولهذا أرجح الأخذ به.

Kategori
Uncategorized

M112.WANITA BERPOLITIK

Deskripsi masalah:

Akhir-akhir ini banyak di kalangan kaum wanita yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang terkenal dengan istilah “gender”. Sehingga adanya tuntutan tersebut, kaum wanita ada yang terjun ke sektor perekonomian dengan memegang jabatan strategis, bahkan tidak sedikit yang terjun ke kancah perpolitikan yang akhirnya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan:
Bolehkah seorang wanita memasuki kancah perpolitikan semisal menjadi DPR?

Jawaban: Bahkan menurut imam Ibnu Jarir Ath-Thobari.

Referensi:

(الموسوعة الفقهية،جز ٧,صحيفة ٩٤)
ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات:
30 – الولايات – كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها – مناصب تحتاج إلى استعدادات خاصة، بدنية ونفسية، كالقوة والكفاية والخبرة والرعاية والحنان وحسن التصرف. وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات.
وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب على النساء، فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل منهما، ولما منح الله سبحانه وتعالى كل جنس من صفات خاصة.
وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات؛ لتناسبها مع تكوينهن واستعدادهن الفطري.
قال القرافي: اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش، ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم. ويقدم في أمانة اليتيم من هو
(1) البدائع 2 / 107، 108، 109، 124، وابن عابدين 2 / 122، 129، والدسوقي 1 / 545، ومنح الجليل 1 / 417، 421، 422، ومغني المحتاج 1 / 449، 455 و 3 / 439، والمهذب 1 / 195، 197، 242، والمجموع 6 / 363، 409، والمغني 3 / 207، 208، 240، ومنتهى الإرادات 1 / 464، 476.
……………………………………………………..
أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات.
والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة.
فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن، وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب؛ لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن. (1)
والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال عند جمهور الفقهاء.
ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود، إلا أنه يكره توليتها القضاء، ويأثم من يوليها؛ لما فيه من محادثة الرجال، ومبنى أمرهن على الستر، قال ابن عابدين: ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه، فأمضاه ليس لغيره إبطاله. (2)
وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية.
ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى: الشهادة والوصاية ونظارة الوقف
(1) الفروق للقرافي 2 / 158 الفرق 96، وص 113، والأحكام السلطانية للماوردي ص 65.
(2) المغني 9 / 39، والتبصرة بهامش

Kategori
Uncategorized

Z023.WAKTUNYA MENYALURKAN ZAKAT FITRAH

Pertanyaan:

Kapan waktunya menyalurkan zakat fitrah?

Jawaban:

Waktunya menyalurkan zakat fitrah,itu ada 5 hukum :

  1. Waktu Jawaz (boleh), yaitu mulai tanggal 1 Romadhon sampai dengan hari terakhir bulan Romadhon sebelum matahari terbenam.
  2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Romadhon sampai dengan sebelum shalat Shubuh tanggal 1 bulan Syawal.
  3. Waktu sunnah (afdhol), yaitu setelah shalat Shubuh pada tanggal 1 bulan Syawal sampai dengan sebelum shalat ‘Idul Fitri.
  4. Waktu makruh, yaitu setelah shalat ‘Idul Fitri sampai dengan matahari terbenam pada tanggal 1 bulan Syawal.
  5. Waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 bulan Syawal dan seterusnya. Dan wajib segera diqodlo’.

Referensi :

الموسوعة الفقهية ـ (ج / ص )
وقت وجوب الأداء : ٩- ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم : اغنوهم في هذا اليوم. وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثما، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة

التقريرات السديدة ـ (ص ٤١٨)

أسنى المطالب – (ج 5 / ص 151)
( ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه ( وتقضي وجوبا فورا ) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة. ( فرع ) قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا يصح ما دفعه البائع.
( قوله وتقضى وجوبا فورا ) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا. ( قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ ) أشار إلى تصحيحه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 5 / ص 65)
تنبيه : لو عبر المصنف بقوله : ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى ، فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وظاهر الحديث يرده ، وأيضا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله ، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ، ويكره تأخيرها عن الصلاة ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود ، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 382)
وأما تأخيرها عن صلاة العيد :
فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، للأمر بها قبل الخروج إليها في الصحيحين، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر. أما تأخير زكاة المال عن التمكين فتكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.
وقال الحنابلة مثل الشافعية: آخر وقت الفطرة: غروب الشمس يوم الفطر، للحديث المتقدم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» فإن أخرها عن يوم العيد، أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 12 / ص 390)
( ويسن أن ) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن ( لا تؤخر عن صلاته ) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ .
وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت ا هـ ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا كغيبة مال أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو محل النزاع والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته ؛ لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة ؛ لأنه غني كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة ؛ لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به.

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 198)
(والحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. فوقت الجواز أول الشهر. ووقت الوجوب إذا غربت الشمس. ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة. ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب، أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر.

Kategori
Uncategorized

PO19.HUKUMNYA ALAT BANTU PERNAFASAN KETIKA PUASA

Pertanyaan :
Alat bantu pernafasan (orang sesak) apakah membatalkan puasa ?

Jawaban :

Tafsil :
a. Batal (tidak sah) jika alat bantu pernafasan tersebut mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan.

b. Tafsil :

1) Boleh dan sah (tidak batal dan tidak makruh) puasanya apabila alat bantu pernafasan tersebut tidak mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan serta ada keperluan.

2) Boleh dan sah tapi makruh puasanya apabila alat bantu pernafasan tersebut tidak mengeluarkan benda (عين) yang masuk ke tenggorokan serta tidak ada keperluan.

Referensi :

بغية المسترشدين ـ (ص 111)
فَائِدَةٌ : لاَيَضُرُّ وُصُولُ الرِّيحُ بِالشَّمِّ وَكَذَا مِنَ الْفَمِ كَرَائِحَةِ الْبُخُورِ أَوْ غَيْرِهِ إِلَى الْجَوْفِ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ ِلأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا وَخَرَجَ بِهِ مَا فِيهِ عَيْنٌ كَرَائِحَةِ النَّتْنِ يَعْنِي التَّنْبَاكَ لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَهُ ِلأَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الْقَبِيحَةِ فَيُفْطِرُ بِهِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ زي بَعْدَ أَنْ أَفْتَى أَوَّلاً بِعَدَمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَن يَّرَاهُ انْتَهَى ع ش .

تنوير القلوب ـ (ص 231)
ومكروهاته شم الرياحين…لما يتحلل منه شئ الا لحاجة فان كان له كطباخ ومن يمضغ لغيره كولد صغير وحيوان فلا كراهة.

حاشية الجمل ـ (2 ص 318-319) مكتبة دار الفكر
وَ تَرْكُ وُصُولِ عَيْنٍ لاَ رِيحٍ وَطَعْمٍ مِنْ ظَاهِرٍ ( قَوْلُهُ لاَ رِيحٍ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ نَجَسٍ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَصَلَ بِالشَّمِّ إلَى دِمَاغِهِ وَلَوْ رِيحَ الْبُخُورِ ِلأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ وُصُولَ الدُّخَانِ الَّذِي فِيهِ رَائِحَةُ الْبُخُورِ أَوْ غَيْرُهُ إلَى جَوْفِهِ لاَ يَضُرُّ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ أَفْتَى الشَّمْسُ الْبَرْمَاوِيُّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الرَّائِحَةَ لَيْسَتْ عَيْنًا أَيْ عُرْفًا إذِ الْمَدَارُ هُنَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْعَيْنِ فِي بَابِ اَلإحْرَامِ أَلاَ تَرَى أَنَّ ظُهُورَ الرِّيحِ وَالطَّعْمِ مُلْحَقٌ بِالْعَيْنِ فِيهِ لاَ هُنَا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ انْفِصَالُ عَيْنٍ هُنَا أَيْ بِوَاسِطَةِ الدُّخَانِ اهـ حَلَبِيٌّ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 401)
قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اهـ أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه.

Kategori
Uncategorized

P018.ORANG TUA NIAT PUASAIN ANAK

Pertanyaan :
Apa benar,jika ada orang yang berkata,bahwa orang tua niat puasain anak itu tidak boleh ?

Jawaban :
Hukum niat puasain anak itu boleh (walaupun bertujuan agar anaknya menjadi sholeh dan lain lain), karena setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara’ yang tidak ada tuntunan pelaksaannya, masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak, dan niatnya adalah puasa sunnah mutlak. Hal demikian itu diperbolehkan, selama pelaksanaan puasa tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunnah mutlak.

Referensi :

أسنى المطالب – (ج 5 / ص 281)
( وَتَكْفِي نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّلَاةِ ( وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ ) { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إذًا أَصُومُ قَالَتْ وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ

فتح الباري لابن رجب – (ج ١ / ص ١٧٣-١٧٤)
وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم، فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها وقول الجمهور أصح ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا استدلالا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكرا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: “ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه”.

حواشي الشرواني – (ج 7 / ص 423)
ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في
عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدفة وإنشاد شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الاولى اهـ

حاشية الجمل – (ج ٢ / ص ٤٣٧)
(ﻭ) ﺃﻥ (ﻳﺴﺘﻠﻢ) اﻟﺮﻛﻦ (اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ) ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺑﻬﺎ ﻟﻻﺗﺒﺎﻉ ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻦ اﺳﺘﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻦ اﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻞ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻞ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﺃﻱ ﺃﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺤﺴﻦ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ. اﻩـ. ﺷﺮﺡ م ﺭ.

Kategori
Uncategorized

M116. HUKUM KB STERIL ( MEMUTUS JALAN RAHIM LEWAT OPERASI STERIL )

PERTANYAAN :

Kronologi : Ketika masih di pondok, kami baru membahas tentang hukum menggunakan alat / obat untuk mencegah / menunda kehamilan, dengan menggunakan ibarot yang lazim di kalangan santri.

الشرقاوي ج ٢ ص ٣٣٢
وعبارته :اما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرام بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره ـ اهـ حاشية

Adapun menggunakan sesuatu (obat, dll:ed) yang dapat memutus kehamilan (tidak bisa hamil sama sekali) adalah haram, berbeda jika menggunakan sesuatu yang tidak sampai memutus kehamilan namun hanya menundanya sementara waktu maka yang demikian itu tidaklah haram, jika menundanya karena alasan udzur misalkan untuk mendidik anak maka boleh, jika tidak ada udzur maka makruh [Asy-Syarqowy Ii / 332].

☑ Diskripsi masalah : Tanteku berumur 43 tahun, sudah mempunyai anak lima, ketika melahirkan 3 kali anak terakhir dengan cara cesar.
Kemudian oleh dokter disarankan memutus jalan menuju rahim (kandungan), bertujuan untuk menghindari efek(akibat) yang fatal (hingga kematian) :
1.Resiko tinggi melahirkan pada usia 40 tahun ke atas.
2.Oprasi cesar yang dilakukan sampai 3 kali itu sangat tinggi kefatalannya pada oprasi cesar ke 4 nantinya.
Dengan pertimbangan itu, dan memang sudah pernah ada bukti hingga kematian, maka tante minta izin kepada suaminya untuk memutus jalan menuju rahim. Pertanya’an : Bagaimanakah hukum memutus jalan kandungan dengan praktek di atas ? Mohon jawabannya.karena ini problematika faktual.

✒ JAWABAN :

Memutus keturunan / KB dengan cara operasi rahim, hukumnya tidak diperbolehkan (haram), kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat mengancam nyawanya maka boleh sesuai qoidah fiqih :

ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً

Referensi :

(إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٢ ص ٥٨ ـ ٦١ مكتبة أُوسها كلواركا سمارغ)
النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنَّة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.

(حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج ٤ ص ٤٤٧ دار الفكر)
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ـ ا هـ ع ش عليه

(نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٣٦)
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ, وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ. وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ خِلافُهُ, وَقَوْلُهُ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلامِهِ الأَوَّلَ يُخَالِفُهُ, وَقَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ: أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ, ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلا كُرِهَ

(شرح مختصر خليل للخرشي ج ٤ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦)
ـ ( تَنْبِيهٌ ) لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ , وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ قَالَهُ ح وَانْظُرْ هَلْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ; لِأَنَّ قَطْعَ مَائِهَا يُوجِبُ قَطْعَ نَسْلِهَا أَمْ لَا.

(فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٣٨١)
وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإِنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإِذا فقد بقي أصل الإِباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم…

(غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٧ طبعة مكتبة الهداية)
ـ (مسألة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً

(أسنى المطالب فى شرح روض الطالب ج ٤ ص ٤٢١ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت)
ـ (وَلَوْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ, وَ) فِي (الْمُدَاوَاةِ) عَلَى خَطَرِهِمَا (جَازَ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ بِلَا ضَرَرٍ (وَإِلا) بِأَنْ غَلَبَ التَّلَفُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ أَوْ شَكَّ (فَلَا) يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ فَكَانَ كَجُرْحِهِ بِلَا سَبَبٍ (وَيَتَخَيَّرُ) بَيْنَ الْقَطْعِ, وَعَدَمِهِ (فِي قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ) أَوْ نَحْوِهَا (إنْ جَرَى الْخَطَرَانِ) خَطَرُ الْقَطْعِ, وَخَطَرُ التَّرْكِ (وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ) فِي الْقَطْعِ عَلَى خَطَرِهِ, وَإِنْ اسْتَوَى الْخَطَرَانِ أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُغَلَّبْ السَّلَامَةُ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ, وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُهَذَّبِ مَنْعَ الْقَطْعِ, وَلَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ دُونَ الْقَطْعِ أَوْ لَا خَطَرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَهُ الْقَطْعُ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى, وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأُولَى, وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَطْعِ السِّلْعَةِ وَالْمُدَاوَاةِ, وَلَوْ قَالَ عَقِبَ قَطْعِ السِّلْعَةِ أَوْ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ لَا غِنَى عَنْ قَوْلِهِ, وَيَتَخَيَّرُ إلَى آخِرِهِ, وَلَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ دُونَ التَّرْكِ, وَغُلِّبَتْ السَّلَامَةُ.

Demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu (seperti obat atau alat kontrasepsi dan lain lain) yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh, sedangkan apabila wanita menggunakan obat/alat kontrasepsi sampai memutus keturunan maka hukumnya haram, dan ketika darurat(terpaksa) maka diperbolehkan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah “Ketika terjadi dua mafsadat (bahaya) maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang paling ringan”. [ Al-Bajuri II / 93 ].

Al-Bajuri II / 93 :

ﺍﻟﺒﺠﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ج ٢ ص ٩٣
ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍِﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝُ ﺍْﻹِﻣْﺮَﺃَﺓِ ﺍﻟﺸَّﻲْﺀَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺒْﻄِﺊُ ﺍﻟْﺤَﺒْﻞَ ﻭَﻳَﻘْﻄَﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﻠِﻪِ ﻓَﻴُﻜْﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﻭَّﻝِ ﻭَﻳُﺤْﺮَﻡُ ﻓِﻲﺍﻟﺜَّﻨِﻲ ﻭَﻋِﻨْﺪَ ﻭُﺟُﻮْﺩِ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭْﺭَﺓِ ﻓَﻌَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺎﻋِﺪَﺓِ ﺍﻟْﻔِﻘَﻬِﻴَّﺔِ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً ـ ﺇﻫـ

Kategori
Uncategorized

ZO22.PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH

Deskripsi Masalah :
Badan amil berhasil menghimpun zakat fitrah 100 fitrah beras dan 50 fitrah uang. Di daerahnya hanya ada 5 asnaf(golongan) dari 8 asnaf(golongan) yaitu :

  1. 65 miskin
  2. 11 amil
  3. 17 sabilillah
  4. 2 mu’alaf
  5. 1 musafir.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah cara pembagiannya dari 5 asnaf(golongan) seperti yang tersebut diatas sehingga amil betul-betul faham dan amanah?

Jawaban :

  1. Amil atau imam membagikan zakat yang terkumpul kepada semua golongan yang dijumpai didaerah tempat zakat itu dengan jumlah nominal yang sama pada masing-masing individu dalam satu golongan dibagi dengan rata.
    Sedangkan pembagian zakat sesuai deskripsi masalah tersebut :
    Zakat terkumpul sebanyak 100 fitrah beras (nominalnya sama) dan 50 fitrah uang (nominalnya sama), maka masing-masing ashnaf(golongan) mendapat :
  2. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 65 orang miskin.
  3. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 11 amil.
  4. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 17 sabilillah.
  5. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang lalu dibagi rata pada masing-masing 2 mu’allaf.
  6. 25 fitrah beras dan 10 fitrah uang diberikan semua pada 1 musafir.

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)
(فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 2 / ص 49)
فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) – تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.

فتح المعين وإعانة الطالبين – (ج 2 / ص 221)
(تنبيه) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل، ثم إن انحصر المستحقون، ووفى بهم المال، لزم تعميمهم، وإلا لم يجب، ولم يندب لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب، ومن المتوطنين أولى. ولو أعطى اثنين من كل صنف، والثالث موجود، لزمه أقل متمول غرما له من ماله، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الاصناف. ويلزم التسوية بين الاصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لا التسوية بين آحاد الصنف، بل تندب. واختار جماعة – من أئمتنا – جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين، أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف – أو بعض الاصناف – وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل، استحقوها في الاولى. وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب، فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه، وإن كان هو المزكي. ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فإن زادوا على ثلاثة، لم يملكوا إلا بالقسمة. ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة – رضي الله عنهم – جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز عنده نقل الزكاة – مع الكراهة – ودفع قيمتها. وعين مال التجارة.
(قوله: تنبيه) أي من حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم، وما يتبع ذلك وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل.
(قوله: ولو فرق المالك إلخ) خرج به الامام، فإنه إذا فرق لم يسقط سهم العامل نعم، إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضا. (والحاصل) أنه إن فرق الامام وجب عليه تعميم الاصناف الثمانية بالزكاة. وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف. ومحل وجوب التعميم في الشقين إن وجدوا، وإلا فمن وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد صرفت كلها له. والمعدوم لا سهم له، قال في النهاية: قال ابن الصلاح – والموجود الآن أربعة: فقير، ومسكين، وغارم، وابن السبيل. وإلا مر – كما قال – في غالب البلاد، فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم اهـ
(قوله: ثم إن انحصر المستحقون إلخ) أي في البلد. ومحل هذا فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك، فإن كان الامام فلا يشترط انحصارهم فيها، بل يجب عليه تعميمهم، وإن لم ينحصروا. والمراد تعميم من وجد في الاقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة، لا تعميم جميع المستحقين في الدنيا، لتعذره. (والحاصل) يجب على الامام – إذا كان هو المخرج للزكوات – أربعة أشياء: تعميم الاصناف، والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف، والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. وإذا كان المخرج المالك: وجبت أيضا – ما عدا التسوية بين الآحاد – إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم، فإنها تجب أيضا. فإن أخل المالك أو الامام – حيث وجب عليه التعميم – بصنف، غرم له حصته لكن الامام إنما يغرم من الصدقات، لا من مال نفسه.

Kategori
Uncategorized

SO71.SHOLAT WITIR DUA KALI

Assalamualaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.
kiyai,Mohon penjelasannya. Apabila sholat witir pada awal malam( sebelum tidur) dan pada pertengahan malam bangun mau sholat Tahajjud apakah tidak usah di akhiri dengan witir karena Witirnya sudah pada awal malam sebelum tidur?

JAWABAN :

Wa alaikumus salaam warohmatulloh.
1.Jika sebelum tidur sudah melaksanakan witir maka setelah bangun ketika melaksanakan sholat Tahajud tidak disunnahkan Witir lagi,
2.Jika tetap mengulangi witirnya yaitu dengan sengaja niat melakukan sholat witir serta mengetahui maka hukumnya haram serta tidak sah karena hadis ” tiada dua witir dalam satu malam “

  • Kitab Fathul mu’in :

(فرع) يسن لمن وثق بيقطته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل وإنفاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان، لخبر الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.وتأخيره عن صلاةالليل الواقعة فيه، ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم.ولا يندب إعادته.

  • Kitab i’anatut tholibin :

(قوله: ولا يندب إعادته) أي لا تطلب إعادته، فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك، ولم ينعقد لخبر: لا وتران في ليلة.

نهاية الزين : ص : ٩٢
لو أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره لا تصح إعادته الوتر لحديث لا وتران في ليلة.

Kalau sholat witir yang pertama itu ganjil dan sholat witir yang kedua itu genap,maka hukumnya adalah boleh.

إثمد العينين ، ص ؛ ٢٧
؛[ مسئلة]؛ أفتى حج بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقية بنية الوتر ، خلافا لمر

  • Kitab bughyatul mustarsyidin hal. 60 :

؛{ مسئلة }؛ أحرم بالوتر ولم يذكر عددا اقتصر على ما شاء من واحدة إلى إحدى عشرة وترا ، قاله ابن حجر وأبو قشير قال وقياسه الضحى ، وقال م ر يقتصر على ثلاث ، ولو نذر الوتر لزمه ثلاث لأنه أقل الجمع اهـ ع ش ولو أوتر بثلاث ثم أراد التكميل جاز قاله البكري وابن حجر والعمودي ، وقال م ر لا يجوز . . . الخ

Seseorang shalat witir 3 rokaat, kemudian setelah itu menghendaki untuk menyempurnakan dan mau mengerjakan shalat witir lagi,maka ada dua pendapat.:

  • Menurut imam al-bakriy, imam ibnu hajar, imam al-‘amudi : boleh
  • Menurut imam Muhammad ar-romliy : tidak boleh. Wallohu a’lam bis showab