TAUKIL WALI DAN AKAD NIKAH ONLINE
Assalamualaikum Ustadz, ma’af mengganggu waktunya 🙏
Deskripsi Masalah:
Ibu Yayuk, seorang TKW di Singapura asal Malang, Jawa Timur, ingin segera menikah dengan seorang pria sholeh dari Mesir. Ayah Ibu Yayuk di Malang kurang memiliki pemahaman agama dan sulit menerima nasihat terkait pernikahan. Karena kesibukan sebagai TKW, Ibu Yayuk tidak dapat pulang dalam waktu dekat, namun ingin segera melakukan akad nikah secara online agar hubungan menjadi halal, dan berencana memperbarui akad nikah secara offline setelah kontrak kerja selesai tahun depan.
Pertanyaan
* Sahkah ayah mewakilkan wali nikah ke paman ipar?
* Sahkah nikah online lalu diulang offline setelah kembali kenegara Indonesia?
Waalaikumsalam
Jawaban no.1
Boleh dan sah paman ipar menjadi wali nikah jika memang ditunjuk sebagai wakil oleh orang tua calon mempelai wanita. Ucapan atau surat izin dari orang tua itu penting sebagai bukti penunjukan wakil (taukil), meskipun ijab kabulnya dilakukan melalui telepon. Yang penting semua syarat perwakilan (taukil) terpenuhi, termasuk adanya lafaz atau tulisan izin tersebut.
Jawabannya No.2
Tidak boleh dan tidak sah akad nikah lewat telpon karena akad nikah harus berlangsung dalam satu majlis
الشرقاوى ج ٢ ص١٠
ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻭَﺻِﻴْﻐَﺔً – ﻛَﻮَﻛَّﻠْﺘُﻚَ ﻓِﻰ ﻛَﺬَﺍ ﺍﻭ ﻓَﻮَّﺿْﺖُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻛَﺬَﺍ ﺳَﻮَﺍﺀٌ ﻛَﺎﻥَ ﺫَﻟِﻚَ ﻣَﺸَﺎﻓَﻬَﺔً ﺍﻭ ﻛِﺘَﺎﺑَﺔً ﺍﻭ ﻣُﺮَﺍﺳَﻠَﺔً ﻭَﻳُﺸْﺘَﺮَﻁُ ﻋَﺪَﻡُ ﺭَﺩِّﻫَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺄْﺗِﻰ ﻭَﻻَ ﻳُﺸْﺘَﺮَﻁُ ﺍﻟﻌِﻠْﻢُ ﺑِﻬَﺎ . ﻓَﻠَﻮ ﻭَﻛَّﻠَﻪُ ﻭَﻫُﻮَ ﻻَﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺻَﺤَّﺖْ ﺣَﺘَّﻰ ﻟَﻮْ ﺗَﺼَﺮَّﻑَ ﻗَﺒْﻞَ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﺻَﺢَّ ﻛَﺒَﻴْﻊِ ﻣَﺎﻝِ ﺃَﺑْﻴْﻪِ ﻳَﻈُﻦُّ ﺣَﻴَﺎﺗِﻪِ .
بجيرمى على الإقناع ج٣ص١٠
ﻭَﺟُﻤْﻠَﺔُ ﻣَﺎ ﺫَﻛَﺮَﻩُ ﻣِﻦْ ﺷُﺮُﻭﻁِ ﺍﻟﺼِّﻴْﻐَﺔِ ﺧَﻤْﺴَﺔٌ ﻭَﺫَﻛَﺮَ ﻓِﻰ ﺷَﺮْﺡِ ﺍﻟﻤِﻨْﻬَﺞِ ﺃﺭْﺑَﻌَﺔٌ …: ﺇﻟَﻰ ﺃﻥْ ﻗَﺎﻝَ : ﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻰ : ﺃﻥْ ﻳَﺘَﻠَﻔَّﻆَ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻪُ ﻣَﻦْ ﺑِﻘُﺮْﺑِﻪِ ﻭَﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﻤَﻌْﻪُ ﺻَﺎﺣِﺒُﻪُ ﺑِﺄَﻥْ ﺑَﻠَﻐَﻪُ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻮﺭًﺍ ﺍﻭ ﺣَﻤَﻠَﺘْﻪُ ﺍﻟﺮِّﻳْﺢُ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻓَﻘَﺒِﻞَ .
[تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار
في حل غاية الاختصار، صفحة ٣٥٨]
فرع) يشْتَرط فِي صِحَة عقد النِّكَاح حُضُور أَرْبَعَة ولي وَزوج وشاهدي عدل وَيجوز أَن يُوكل الْوَلِيّ وَالزَّوْج فَلَو وكل الْوَلِيّ وَالزَّوْج أَو أَحدهمَا أَو حضر الْوَلِيّ ووكيله وَعقد الْوَكِيل لم يَصح النِّكَاح لِأَن الْوَكِيل نَائِب الْوَلِيّ وَالله أعلم
(اسنى المطالب)
(الرُّكْنُ الرَّابِعُ الصِّيغَةُ فَيُشْتَرَطُ) لِلْوَكَالَةِ (الْإِيجَابُ كَوَكَّلْتُكَ) بِكَذَا (وَفَوَّضْت إلَيْك) كَذَا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَطَلِّقْ (وَبِعْ وَأَعْتِقْ) ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ إلَّا بِرِضَاهُ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ (وَيَصِحُّ الْقَبُولُ بِالرِّضَا وَالِامْتِثَالِ) لِمَا فُوِّضَ إلَيْهِ، وَلَوْ (عَلَى التَّرَاخِي) كَالْوَصِيَّةِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ، أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَذَانِ لَا يُسْتَثْنَيَانِ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا تَوْكِيلٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ، وَالثَّانِي إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَوْرُ لِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ إيفَاءَ حَقِّ الْغَرِيمِ لَا لِلْوَكَالَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالِامْتِثَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَأَفَادَ بِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ الْقَبُولَ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا (وَلَوْ لَمْ يَتَلَفَّظْ) بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا سَوَاءٌ أَوُجِدَ الرِّضَا أَمْ لَا كَأَنْ أَكْرَهَهُ حَتَّى تَصَرَّفَ لَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إبَاحَةٌ وَرَفْعُ حَجْرٍ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهَا الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ نَعَمْ لَوْ كَانَ لِإِنْسَانٍ عَيْنٌ مُعَارَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا لِآخَرَ فَقَبِلَهَا، وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ وَكَّلَ فِي قَبْضِهَا الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ الْغَاصِبَ اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ لَفْظًا وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ، وَهُوَ الْإِمْسَاكُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ عَنْ الْغَيْرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ مَعَ مَا فِيهِ (فَإِنْ رَدَّهَا) أَيْ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ (وَنَدِمَ جُدِّدَتْ) وُجُوبًا؛ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ تَرْتَفِعُ فِي الدَّوَامِ بِالْفَسْخِ فَارْتِدَادُهَا بِالرَّدِّ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْلَى.
الأشباه والنظائر : ص.٩٨
تَنْبِيهٌ:
إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَر عُرْفُهُ قَطْعًا ; إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ. فَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَيْتِ بِالْفَارِسِيَّةِ، لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْتِ الشَّعْرِ، وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَمْ يَدْخُلْ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْعَجَمِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَآهُ غَيْرُهَا، قَالَ الْقَفَّالُ: إنْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الْمُعَايَنَة. سَوَاء فِيهِ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى.
قَالَ: وَالْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ فِي حَمْلِ الرُّؤْيَةِ عَلَى الْعِلْمِ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَنَعَ الْإِمَامُ الْفَرْقَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ
إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَر عُرْفُهُ قَطْعًا إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ٤ / ص ٤٦٣)
كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة : ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد ، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد (٢) ، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس -الى أن قال- ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية. اهـ لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما تقدم. هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين : أجمع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجه الإيجاب .فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو بالاسلكي، وقال أحدهما للآخر: بعتك الدار أو السيارة الفلانية، وقال الآخر: قبلت، انعقد العقد، بمجرد إعلان القبول، ولو لم يعلم الموجب بالقبول، بأن انقطع الاتصال بينهما. ولو وجهّ أحد العاقدين خطاباً أو برقية إلى آخر أو تلكساً أو فاكساً، وفيها إيجاب ببيع شيء، أو بإبرام عقد زواج، انعقد العقد بعد وصول البرقية أو الخطاب ونحوهما، وإعلان الآخر قبوله، دون حاجة إلى علم الموجب أو سماعه بالقبول لكن إبعاداً لكل لبس أو غموض، وتمكيناً من إثبات العقد، وتأكيداً لإبرامه اهـ الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط جمع و تقديم علي بن حسن باهارون ص : ٢٤٦ التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة , فيصح ذلك بواسطة التلفون , أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح , والتلفون كناية وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين وفقد ذلك إذا كان بالتلفون أو ما هذا معناه اهـ
.بغية المسترشدين صـ ١٨٦
( مسئلة ب )
مذهب الشافعى أن مجرد الكتابة فى سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية , فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها نحو الوصية مع النية ولو من ناطق. اهـ الفقه على مذاهب الأربعة الجزء : 3 صـ :100 الشافعية : وإذا وقع العاقدان على عقد مكتوب كالمتعارف فى زماننا فإنه يصح ويقوم التوقيع على المكتوب مقام التلفظ بالصيغة ويكون من باب الكناية. ومثل ذلك كل عقد مكتوب فالكتابة تقوم مقام الصيغة اللفظية على أنها من باب الكناية . اهـ
(المغني لابن قدامة – الجزء الخامس.)
( ٣٧٤٣ )
فصل : ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول ; لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما ، فافتقر إلى الإيجاب والقبول ، كالبيع . ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن ، نحو أن يأمره بفعل شيء ، أو يقول : أذنت لك في فعله { . فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء شاة { بلفظ الشراء ، وقال الله تعالى ، مخبرا عن أهل الكهف أنهم قالوا : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه } .
ولأنه لفظ دال على الإذن ، فجرى مجرىقوله : وكلتك .
Referensi:
الموسوعة الفقهية – ٣٣٥/٣١٩٤٩
اتحاد المجلس في عقد النكاح:
١٥ – للعلماء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس ثلاثة آراء:
الأول: اشتراط اتحاد المجلس، فلو اختلف المجلس لم ينعقد كما لو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر، ولا يشترط فيه الفور.
وهو مذهب الحنفية، وهو الصحيح عند
الحنابلة، وهو ما في المعيار عن الباجي من المالكية (١) .
الثاني: اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في المجلس الواحد، وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن الباجي، وهو قول الشافعية، غير أنهم اغتفروا فيه الفاصل اليسير. وضبط القفال الفاصل الكثير بأن يكون زمنا لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا. والأولى ضبطه بالعرف (٢) .
الثالث: صحة العقد مع اختلاف المجلس، وهو رواية للحنابلة. وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق (٣) .
وهذا كله عند اتحاد المجلس الحقيقي، أما مع اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في اشتراط القبول في مجلس العلم، وهو الصحيح عند الحنابلة (٤) .
واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم (٥) . والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة. وكذلك إن كان الزوج غائبا وبلغه الإيجاب من ولي الزوجة. وإذا صححنا في المسألتين فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور (٦)
والله أعلم بالصواب