Kategori
Bahtsul Masail

M120. MENARUH ( MENGINVESTASIKAN ) UANG KE PERUSAHAAN DENGAN MENDAPATKAN HASIL

Deskripsi Masalah :
Hukum SAHAM, contohnya kita menaruh uang sebesar 100 juta rupiah ke suatu perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan pertambangan emas dunia. Mereka bilang katanya uang kita bakal dikelola dalam bisnis perusahaannya dan mereka pun menjanjikan bahwasanya kita perharinya dapat penghasilan dan uang kita katanya tetap utuh (100 juta) dan bisa diambil kapan pun ke bank tanpa pengurangan atau pemotongan.

Pertanyaan :
a. Apakah uang yang perhari kita peroleh dari perusahaan tersebut uang halal atau uang haram ?

Jawaban :
a. Tafsil :
1) Apabila pemilik (orang yang punya) uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang boleh secara Syara’, maka hasilnya boleh/halal.
2) Apabila pemilik uang mengetahui atau menduga kuat perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram secara Syara’, maka hasilnya haram.
3) Apabila pemilik uang meragukan perusahaan tersebut akan mengelola/menggunakannya dalam hal-hal yang haram, maka hasilnya makruh.

Referensi Jawaban a :
بغية المسترشدين – (ج ١ / ص ١٢٧)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين – (ج ١ / ص ٣٢٦)
ﻭﺣﺮﻡ ﺃﻳﻀﺎ: ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﺐ ﻣﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﻜﺮا ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭاﻷﻣﺮﺩ ﻣﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻚ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺷﺔ ﻭاﻟﻜﺒﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﺤﺔ ﻭاﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻭﻛﺬا ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﻚ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺸﺘﺮﻱ1 ﻟﺘﻄﻴﻴﺐ اﻟﺼﻨﻢ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﺑﻼ ﺫﺑﺢ ﻻﻥ اﻷﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﻔﺮﻭﻉ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻇﻨﺎ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ.

نهاية الزين – (ج ١ / ص ٢٢٩)
(ﻭ) ﺣﺮﻡ (ﺑﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﺐ) ﻛﺮﻃﺐ ﻭﺗﻤﺮ ﻭﺯﺑﻴﺐ (ﻣﻤﻦ) ﻣﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻻﻡ ﺃﻱ ﻟﻤﻦ (ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﻜﺮا) ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﺒﻴﻊ ﺃﻣﺮﺩ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺃﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟﻐﻨﺎء ﻣﺤﺮﻡ ﻭﺧﺸﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺁﻟﺔ ﻟﻬﻮ ﻭﺩاﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﻭﺭﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﺳﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻛﺎﻏﺪا ﻟﻠﺪﺭاﻫﻢ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻣﺘﻬﺎﻥ ﻭﺛﻮﺏ ﺣﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺲ ﺭﺟﻞ ﺑﻼ ﻧﺤﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺳﻼﺡ ﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻍ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺩﻳﻚ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺷﺔ ﻭﻛﺒﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﺤﺔ ﻭاﻟﺤﺮﻣﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻨﺤﻮ ﺻﺒﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.

Kategori
Bahtsul Masail

M113. PERUSAHAAN MENITIPKAN BARANGNYA KE TOKO

Deskripsi Masalah :
Pada masa sekarang, perkembangan produk barang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan begitu pesat, hal ini berdampak pada sulitnya untuk mempromosikan dan memasarkan barangnya.
Sebut saja, salah satu perusahaan itu bernama PURNAMA tbk. Industri ini memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari, semisal baju, sarung, celana, dll. Mengingat sulit dan mahalnya mengiklankan disalah satu televisi nasional, maka perusahaan ini berinisiatif untuk dititipkan diberbagai toko untuk dijualbelikan, serta perusahaan mematok tarif penjualannya, sedangkan toko yang bersangkutan bebas untuk memberi tarip penjualan, contoh dari perusahaan mematok harga 50 ribu lalu dari Toko dijual dengan harga 100 ribu.

Pertanyaan :

  1. Disebut transaksi apakah sistem tersebut ?
  2. Siapakah yang harus membayar zakat dari keuntungan tersebut, mengingat keduanya mendapatkan omzet(penghasilan uang) yang melimpah, baik perusahaan dari pemasaran barangnya, atau toko yang mendapat mendapat imbalan dari perusahaan dan penjualannya ?

Jawaban :

  1. Toko itu disebut wakil perusahaan (orang yang punya barang tersebut) dalam jual beli.
  2. Perusahaan (orang yang punya barang tersebut). Sedangkan wakil perusahaan (toko/orang yang menjualkan) tidak wajib, menurut mayoritas ulama madzhab empat. Akan tetapi wajib zakat profesi, menurut pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud & Mu’awiyah), sebagian tabi’in (az-Zurhi, al-Hasan al-Bashri & Makhul), Umar bin Abdul ‘Aziz, al-Baqir, ash-Shodiq, an-Nashir dan Daud adh-Dhohiri.

Referensi Jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ٧ / ص ١٧٧)
٣ – اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء:
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﺇﺫا ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮا ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ:

ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻥ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻓﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺺ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺷﺮاءﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺯﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻔﺴﺦ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺨﻪ ﻫﻮ اﻧﻔﺴﺦ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻓﺈﺫا ﺻﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻪ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻌﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻻ ﺗﺒﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻄﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮﻑ.

المهذب – (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

Referensi Jawaban no. 2 :
إعانة الطالبين – (ج ٢ / ص ١٧٣)
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين -: أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح. ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال. ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع. رابعها: مضي حول من الملك. خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارةمن الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء. سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين – فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع.

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﺒﻊ ﺷﺊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ، ﻷﻥ اﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺪاﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺎﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻉ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء.
٢ – ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺃﻱ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺣﺎﻻ، ﻷﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻹﻃﻼﻕ اﻟﺤﻠﻮﻝ، ﺇﺫ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
ﻓﻠﻮ ﻭﻛﻠﻪ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﻣﺆﺟﻼ: ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭ ﻟﻪ ﺃﺟﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻉ ﺣﺎﻻ ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻛﻞ- ﻛﻨﻘﺺ ﺛﻤﻦ ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ – ﻟﻢ ﻳﺼﺢ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻠﻖ اﻷﺟﻞ ﺻﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺣﻤﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﻑ ﺭاﻋﻲ اﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ.
٣ – ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻭﺿﺒﻄﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﺭﻳﻦ، ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﻘﺪﺭﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭاﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ.
ﻓﺈﺫا ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮﺩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺑﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻭﺇﺫا ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺪﻯ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩا اﺳﺘﺮﺩﻩ، ﻭﺇﻻ ﻏﺮﻡ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﺃﻱ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﻐﺮﻡ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ:
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺊ ﻳﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺯﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺨﺺ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻊ ﻫﺬا ﻟﻔﻼﻥ، ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻳﻘﺼﺪﻩ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺮاﺩﻩ اﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻏﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ، ﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺰﻣﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺜﻼ، ﺗﻌﻴﻦ ﻫﺬا، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻤﻜﺎﻥ، ﻛﺴﻮﻕ ﻛﺬا، ﻳﻨﻈﺮ:
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﻮﺩ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻏﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﺣﺪا، ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻥ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺇﺫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺜﻤﻦ، ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ﺑﻊ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻘﺺ ﻗﻠﻴﻼ، ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻹﺫﻥ.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 866)
المطلب الثاني ـ زكاة كسب العمل والمهن الحرة :
العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة.
وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتباً شهرياً كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقهاً وصف «المال المستفاد».
والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولاً، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب.
ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذاً برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملاً بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لايزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول.
وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.

فقه الزكاة ليوسف القرضاوي (ج 1 / ص 525)
‎الخلاف في المال المستفاد
المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها وبعض هذا المال – كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن – تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابا وهذا لاكلام فيه والكلام إنما هو فيما يملكه المسلم ويستفيده من الأموال التي يعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة كالنقود وعروض التجارة والماشية. وفي هذا تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني في ثلاثة أقسام:
فإذا كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب جمعه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله قال ابن قدامة (المغني: 2/626): لانعلم فيه خلافا لأنه تبيع له من جنسه فأشبه النماء المتصلة كزيادة قيمة عروض التجارة.
فإن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد بقرا أو من الأنعام فاستفاد نقودا فهذا – عند جمهور الفقهاء – له حكم نفسه لايضم إلى ما عنده في حول ولانصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد – عن غير واحد – يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ( العطاء ) ويزكيه. وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره: أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله (المغني: 2/626). (سنؤيد هذاالرأي بالأدلة أن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها).
وإن كان المال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة – بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يوهب له مائة، فهذا لاتجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول عند أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ماعنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى – لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه في الحول كالنتاج. ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيق الواجب (تجزئته) في السائمة واختلاف أوقات الوجوب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لايتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: “وماجعل عليكم في الدين من حرج” (الحج: 78) وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص (ما بين قدرين مفروضين) في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك مثل قول أبي حنيفة في السائمة دفعا لتشقيق الواجب بمثل قول أحمد والشافعي في الأثمان (النقود) لعدم ذلك فيها (انظر المغني: 2/617).
وقد رد صاحب “المغني” على الحنفية هنا بما لانطيل به فالواقع أن مذهب الحنفية هنا أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولهذا أرجح الأخذ به.