logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

PERGESERAN ARAH KIBLAT

PERGESERAN ARAH KIBLAT

Assalamualaikum wr.wb.

Tanya kiyai

Latar belakang masalah
Bencana gempa bumi kerap terjadi di Negara kita Indonesia hingga menimbulkan banyak dampak, baik yang berupa material maupun Non material .Gempa yang terjadi di Sumatra Hindia yang menimbulkan tsunami di Aceh ( Banda Aceh sekitar pantai ulili ) yang disaksikan langsung oleh sahabat Abd.Hamid asal Palakpak Pamekasan Madura pada akhir tahun 2004 kejadian tsunami tersebut banyak memakan korban sebanyak 227.898 jiwa manusia yang meninggal dunia, hingga Habib Riziq bin Sihab turun tangan mencari korban untuk dishalati sebagaimana mestinya, hal terjadinya tsunami itu muncul dikarenakan adanya pergeseran pada lapisan gerak bumi . Sedangkan gempa bumi di Bantul, Jokjakarta pada tahun 2006 mengakibatkan hancurnya banyak rumah kalau dihitung ratusan rumah ambruk bahkan ribuan Juga ditengarai karena pergeseran lapisan gerak bumi. Dari peristiwa- peristiwa tersebut, ada kabar yang beredar bahwa dampak dari gempa bumi tersebut adalah banyaknya masjid dan musholla khususnya pulau jawa yang arah kiblatnya berubah padahal masjid kampung katakanlah” MASJID Al-KAROMAH ” berdiri sudah puluhan tahun sebagaimana masjid masjid lainnya, bahkan tidak cuma masjid melainkan hal ini juga terjadi pada ” MAQBAROH ” ( pemakaman atau kuburan ). Dalam kondisi yang sedemikian masyarakat dibikin was-was dikarenakan posisi masjid tersebut tidak lurus dengan arah kiblat ( bergeser ), hal itu dibuktikan dengan berbagai cara yang diantaranya menggunakan salah satu aplikasi kompas yang ada di-HP android, benar saja setelah dilakukan pengukuran arah masjid tersebut sedikit melenceng dari arah kiblat:

Pertanyaan.

  1. Apakah dapat dibenarkan petunjuk kompas arah kiblat yg ada HP android tersebut?…
  2. Kalau dibenarkan apa yg harus dilakukan oleh Takmir Masjid dan jamaah tersebut?…
  3. Menurut pandangan Fiqih sejauh mana kita mempercayai suatu aplikasi yg ada hp android sebagai sarana Melaksanakan Syariat Islam termasuk kasus diatas ?….
  4. Adakah perbedaan antara konsep menghadap kiblat dalam sholat dengan penguburan, lalu bagaimana dengan penguburan mayat yang sebagian menghadap 30⁰ dan sebagian lagi 20⁰ bergeser dari arah kiblat?

Waalaikum salam.

Jawaban. No.1
Dapat dibenarkan apabila aplikasi HP. telah dibuktikan dengan mata kepala melalui pengukuran kondisi masjid benar arah kiblatnya betul- betul bergeser , walaupun pergeseran arah telah menjadi kenyataan, maka dalam hal yang sedemikan tidaklah menjadi masalah jika berpijak pada pendapat yang mengartikan menghadap kiblat dengan menghadap arah mata angin ( jihah) kiblat ( kalau diindonesia arah barat ), karena selisih dari arah bangunan fisik Ka’ bah ( ain al-Qiblah) tidak mencapai 45⁰

Jawaban No.2
Yang harus dilakukan oleh Ta’ mir dan Jam’ah adalah mengikuti terhadap geseren arah kiblat tersebut diatas

Jawaban no.3
Boleh mengikuti petunjuk arah kiblat yang ada di HP Sejauh aplikasi yang ada di HP android tersebut dapat memberikan dhon ( praduga kuat ) arah kiblat, setara dengan Bait al-‘Ibrah (kompas) dalam segi kevalidannya. Kedudukanya dalam tahapan pencarian arah kiblat setara dengan berita dari orang adil atau semakna dengan ijtihad, sesuai dengan khilaf ulama.

Jawaban No 4
Tidak ada perbedaan dan tidak ada masalah apabila berpijak pada pendapat yang mengartikan menghadap kiblat dengan menghadap arah mata angin ( jihah) kiblat ( kalau di Indonesia arah barat) karena selisih dari arah bangunan fisik Ka’bah ( ainul Qiblah) tidak mencapai 45⁰

Referensi:
1- Bughiyah al-Musytarsyidin ; Hal 40
2-Hawasyi al-Syarwani Vol .III halaman 187
3-Bughiyah al-Musytarsyidin ; Hal 39
4- Al- Khulashah al-Wafiyah : Hal.102
5- Tuhfah al-Muhtaj : Vol.1 II, hal.264
6- Al- Dairah al-Afqiyyah Lima’rifah al-Qiblah al’Syar’iyyah
7- Ihya’ Ulumiddin : Vol.II .hal 264

Referensi :


بغية المسترشدين ،ص ٤٠ )

وَيــَجُوْزُ اْلإعْتِمَادُ عَلَى بَيْتِ اْلإبــْرَةِ يَعْنِيْ الديْرَةَ فِيْ دُخُوْلِ اْلوَقْتِ وَاْلقِبْلَةِ ِلإفَادَتِهَا الظَنَّ كَاْلإجْتِهَادِ.

(بغية المسترشدين ، ص ٤٠)

قَوْلُهُ: ( وَعَدِمَ ثِقَةً إلَخْ ) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مَاضَوِيَّةٌ حَالِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ، فَإِنْ وَجَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ أَوْ سَمِعَ أَذَانَهُ فِي صَحْوٍ أَوْ أَذَانَ مَأْذُونِهِ أَيْ الثِّقَةِ بِأَنْ أَذِنَ الْمِيقَاتِيُّ الثِّقَةَ الْمُؤَذِّنَ وَلَوْ صَبِيًّا مَأْمُونًا فِي ذَلِكَ، أَوْ رَأَى مِزْوَلَةً وَضَعَهَا عَارِفٌ ثِقَةٌ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَمِثْلُهَا مِنْكَابٌ مُجَرَّبٌ، وَأَقْوَى مِنْهُمَا بَيْتُ الْإِبْرَةِ الْمَعْرُوفِ لِعَارِفٍ فَلَا يَجْتَهِدُ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ا ج نَقْلًا عَنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(حاشية البجيرمي على الخطيب، 1/454)

(قَوْلُهُ: لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ الخ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمُجْتَهِدِ، وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ كَمَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَيَكُونُ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ.

Referensi:


حواشى الشيروانى ج ٣ ص ١٨٧


[ ويوضع فى اللحد]

أوشق (على يمينه ) ندبا كالإضجاع عند النوم ويكره على يساره[للقبيلة] وجوبا لنقل الخلف له عن السلف ومر فى المصلى المضطجع أنه يستقبل وجوبا بمقدم بدنه ووجهه فليأت ذلك هنا إذ لا فارق بينهما فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا وإن كانت رجلاه إليها على الوجه حرم ونبش مالم يتغير كما يأتي [ قوله أو شق] عبارة النهاية والمغنى أو غيره إه وهو لعمومه أولى [ قوله ويكره الخ ] أى ولاينبش مغنى [ قوله لنقل الخلف إلخ ] جعله النهاية والمغنى علة للوضع على اليمين وعلّلا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلى ولئلا يُتوهم أنه غير مسلم إه [ قوله مر إلخ ] وقع السؤال فى الدرس لومات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت لاضرورة إلى بقائهما ملتصقين نقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل بالإقراع لم يبعد[ قوله مستدبرا] أى او منحرفا و [ قوله أو مستلقيا ] أى أو مكبّا على وجهه شيخا [ قوله المضطجع ] لعله المستلقى سم أى كما عبر به الشيخ عميرة [ قوله وإن كان رجلاه إلخ ] أى وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كمايفعل بالمختصر عميرة إه وسيأتي فى كلام الشارح م ر أيضا ع ش [ قوله على الأوجه ] اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش وقال سم ظاهر وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر فى المصلى المضطجع إلخ يقتضي خلافه إه وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر [ وقوله ونبش إلخ ] أى وجوبا بالتغير النتن كما قال الماوردى وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به لأنفجار شيخنا

Karena Negara Indonesia jauh dari ka’bah, maka cukup untuk menghadap arah ka’bah sesuai petunjuk dalam Compas atau aplikasi, karena adanya masyaqqoh untuk menghadap langsung pada ainul qiblah.

Referensi


بغية المسترشدين ص ٢٩

( مسئلة ك )

والراجح أنه لا بدمن استقبال  عين القبلة ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف بحيث يرى نفسه مسامتا لها ظنا مع البعد والقول الثاني يكفي استقبال القبلة أي إحدا الجهات الأربع اللتي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قوي اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون وجزم به المحلي قال الأذرعي وذكر بعض الأصحابي أنه الجديد وهو المختار بأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه اليه أهل الدنيا قيكتفي بالجهاد ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ومعلوم أن بعصهم خارجون عن محاذاة العين وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنبفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين القولين أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين القولين إذالتفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيمن والتياسر فإن كان ظهوره بالإجتهاد لم يؤثر قطعا سواء كانبعد الصلاة أوفيها بل ينحرف ويتمها أوباليقين فكذلك أيضا إن قلنابالجهة لا إن قلنا بالعين بل تجب الإعادة أو الإستئناف وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصور إلا عن قرب أو إخبار عدل وكذا رؤية المحارب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ويحمل على المحارب التي ثبت أنه صلى اليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.  

روائع البيان 1/ 87-89 

الأول : الكعبة : ومنه قوله تعالى : ” فول وجهك شطر المسجد الحرام ” ( البقرة 144 ) أي جهة الكعبة وهذا لاخلاف فيه بين العلماء, إنما الخلاف هل الواجب استقبال عين القبلة أم استقبال الجهة؟ فذهب الشافعية والحنابلة أن الواجب استقبال عين الكعبة. وذهب الحنفية والمالكية الى أن الواجب استقبال جهة الكعبة, هذا إذا لالم يكن المصلي مشاهدا لها, أما إذا كان مشاهدا لها فقد أجمعوا أنه لايجزيه إلا إصابة عين الكعبة,- إلى أن قال- أما الكتاب فظاهر قوله تعالى : ” فول وجهك شطر المسجد الحرام ( البقرة 144 ) ” ولم يقول : شطر الكعبة فإن من استقبال الجانب الذي فيه المسجد الحرام فقد أتى بما أمر به, سواء أصاب عين الكعبة أم لا. وأما السنة فقوله عليه السلام : ” ما بين المشرق والمغرب قبلة ” ( رواه إبن ماجه والترمذي عن أبي هريرة وقال الترمذي حسن صحيح  وحديث ” البيت قبلة لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرام, والحرام قبلة لأهل القبلة في مشارقها ومغاربها من أمتي “( أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس مرفوعا ). وانظر الدرة المنثور للسيوط ي 1/ 146 والقرطوبي 2/ 145 .

Referensi


تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج.١ ٤٨٥
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، أَوْ بَدَلِهَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ (اسْتِقْبَالُ) عَيْنِ (الْقِبْلَةِ)

[حاشية الشرواني]
لِلْمَنْعُوتِ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا وَلِذَا أَعْرَبُوا {الَّذِي جَمَعَ مَالا} [الهمزة: ٢] نَعْتًا مَقْطُوعًا {لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: ١] اهـ أَقُولُ: هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيَجُوزُ إلَخْ فَإِنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُنَكَّرِ أَيْضًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ، أَوْ نَعْتٌ لِلْمُعَرَّفِ قَدْ يُوهِمُ اقْتِصَارَهُ فِي الْمُعَرَّفِ عَلَى مَا ذَكَرَ عَدَمَ تَأَتِّي الْبَدَلِيَّةِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ إلَخْ مُتَأَتٍّ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ (هُنَا) أَيْ: فِي دُعَاءِ الْأَذَانِ
(قَوْلُهُ: أَيْ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ) وَهَلْ هُوَ بِطَهَارَةٍ سم (قَوْلُهُ: لَمَّا فَزِعُوا) أَيْ: أَهْلُ الْمَحْشَرِ وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ الْمُتَصَدِّي (قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ (قَوْلُهُ:، وَالْأَشْهَرُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ أُكِّدَ) أَيْ: إرَادَةُ الضِّدِّ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ لِلْخِلَافِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ إلَخْ) وَأَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ وَمَنْ سَمِعَهُ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِك وَإِدْبَارُ نَهَارِك وَأَصْوَاتُ دُعَاتِك اغْفِرْ لِي وَبَعْدَ أَذَانِ الصُّبْحِ اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ نَهَارِك وَإِدْبَارُ لَيْلِك وَأَصْوَاتُ دُعَاتِك اغْفِرْ لِي وَآكَدُ الدُّعَاءِ كَمَا فِي الْعُبَابِ سُؤَالُ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ أَيْ وَبَعْدَ إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَا يَتَوَقَّفُ طَلَبُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ م ر اغْفِرْ لِي عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَاغْفِرْ لِي وَقَوْلُهُ م ر سُؤَالُ الْعَافِيَةِ أَيْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي اهـ
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ) أَيْ: وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِمُجَرَّدِ الدُّعَاءِ، وَالْأَوْلَى شَغْلُ الزَّمَنِ بِتَمَامِهِ بِالدُّعَاءِ إلَّا وَقْتَ فِعْلِ الرَّاتِبَةِ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ فِي نَحْوِ سُجُودِهَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ دُعَاءٌ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ وَمَفْهُومُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ الدُّعَاءَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَقَبْلَ التَّحَرُّمِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْمُصَلِّي الْمُبَادَرَةُ إلَى التَّحَرُّمِ لِتَحْصُلَ لَهُ الْفَضِيلَةُ التَّامَّةُ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ إلَخْ) وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِ الْأَذَانِ لِلْإِقَامَةِ وَلَا يُقِيمُ وَهُوَ يَمْشِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا) أَيْ: الْإِقَامَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى وَيُسَنُّ أَنْ يَفْصِلَ الْمُؤَذِّنُ، وَالْإِمَامُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ وَبِقَدْرِ فِعْلِ السُّنَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَيَفْصِلَ فِي الْمَغْرِبِ بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ كَقُعُودٍ يَسِيرٍ لِضِيقِ وَقْتِهَا وَلِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إلَيْهَا عَادَةً قَبْلَ وَقْتِهَا وَعَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ مِنْ اسْتِحْبَابِ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا اهـ وَسُئِلْت عَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ مِنْ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ عَقِبَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَلَا يَنْتَظِرُ لِمَنْ يُرِيدُ الْجَمَاعَةَ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِإِطْلَاقِ قَوْلِ الْإِحْيَاءِ إنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ لِانْتِظَارِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ إلَخْ الْجَوَابُ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ تَيَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَالْأَذَانِ عَقِبَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ فِي غَيْرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَدْرَ مَا يَسَعُ عَادَةً لِفِعْلِ أَهْلِ مَحَلَّةِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا لِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ كَالطَّهَارَةِ، وَالسَّتْرِ وَرَاتِبَتِهَا وَلِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُهُ بِاخْتِلَافِ سَعَةِ الْمَحَلَّةِ، ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ يُصَلِّي بِمَنْ حَضَرَ وَإِنْ قَلَّ وَلَا يَنْتَظِرُ وَلَوْ نَحْوَ شَرِيفٍ عَالِمٍ فَإِنْ انْتَظَرَ كُرِهَ
وَأَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَ تَيَقُّنِ دُخُولِ وَقْتِهَا وَمُضِيِّ مَا يَسَعُ أَذَانَهَا وَرَاتِبَتَهَا بِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ وَهَذَا خُلَاصَةُ مَا فِي التُّحْفَةِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يَسَعُ عَادَةً مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ عَنْ رُبُعِ سَاعَةٍ فَلَكِيَّةٍ فَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَظِرَ فِي غَيْرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُبُعَ السَّاعَةِ مُطْلَقًا، ثُمَّ إنْ اقْتَضَتْ سَعَةُ الْمَحَلَّةِ مَثَلًا زِيَادَةً عَلَيْهِ فَيَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَدْرَ مَا تَقْتَضِيهِ سَعَتْهَا بِحَيْثُ يَقَعُ جَمِيعُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[فَصْلٌ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]
(فَصْلٌ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ) (قَوْلُهُ: أَوْ بَدَلِهَا) وَهُوَ صَوْبُ الْمَقْصِدِ فِي نَفْلِ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ: كَوُجُوبِ إتْمَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا فِي نَفْلِ السَّفَرِ ع ش (قَوْلُهُ: اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْقِبْلَةِ) أَيْ: لَا جِهَتِهَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: أَيْ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ) وَهَلْ هُوَ بِطَهَارَةٍ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْمَغْرِبِ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ وَمِنْ كَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ الْآتِيَةِ التَّأْخِيرُ بِقَدْرِ سُنَّتِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ لِظُهُورِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا قَبْلَهَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَيُفْصَلُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَأَدَاءِ السُّنَّةِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ اهـ وَفِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ سُنَّةً قَبْلَهَا يَفْصِلُ بِقَدْرِ أَدَائِهَا أَيْضًا اهـ
(فَصْلٌ)

أَيْ الْكَعْبَةِ وَلَيْسَ مِنْهَا الْحِجْرُ، وَالشَّاذَرْوَانُ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُمَا مِنْهَا ظَنِّيٌّ وَهُوَ لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْقِبْلَةِ وَفِي الْخَادِمِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الْجِدَارُ، بَلْ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ أَيْ وَهُوَ سَمْتُ الْبَيْتِ وَهَوَاؤُهُ إلَى السَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ
وَالْمُعْتَبَرُ مُسَامَتَتُهَا عُرْفًا لَا حَقِيقَةً وَكَوْنُهَا بِالصَّدْرِ فِي الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ وَبِمُعْظَمِ الْبَدَنِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْوَجْهِ إلَّا فِيمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بِنَحْوِ الْيَدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (شَرْطٌ لِصَلَاةِ الْقَادِرِ) عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ يَقِينًا بِمُعَايَنَةٍ، أَوْ مَسٍّ، أَوْ بِارْتِسَامِ أَمَارَةٍ فِي ذِهْنِهِ تُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ أَحَدُ هَذَيْنِ فِي حَقِّ مَنْ لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، أَوْ ظَنًّا فِيمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ مُحْتَرَمٌ، أَوْ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهِ كَمَا يَأْتِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤] أَيْ عَيْنِ الْكَعْبَةِ بِدَلِيلِ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
ــ
[حاشية الشرواني]
عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي مَذْهَبِنَا يَقِينًا فِي الْقُرْبِ وَظَنًّا فِي الْبُعْدِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْ الْكَعْبَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْخَادِمِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُمَا مِنْهَا) أَيْ ثُبُوتُ كَوْنِهِمَا جُزْءًا مِنْ الْكَعْبَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْخَادِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا، وَالْمُرَادُ بِعَيْنِهَا جَرْمُهَا أَوْ هَوَاؤُهَا الْمُحَاذِي إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُصَلِّي فِيهَا وَإِلَّا فَلَا يَكْفِي هَوَاؤُهَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ جَرْمِهَا حَقِيقَةً حَتَّى لَوْ اسْتَقْبَلَ شَاخِصًا مِنْهَا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ تَقْرِيبًا جَازَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَوَائِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْبَيْتِ
(قَوْلُهُ: السَّابِعَةُ) رَاجِعٌ إلَى السَّمَاءِ أَيْضًا شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَبَرُ مُسَامَتَتُهَا عُرْفًا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ آخِرَ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ لَوْ قَرُبُوا عَنْ السَّمْتِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الصَّفِّ الْقَرِيبِ عَنْ السَّمْتِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمُحَاذَاةِ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْقُرْبِ، وَالْبُعْدِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُتَّبَعَ فِيهِ أَيْ فِي الْبُعْدِ حُكْمُ الْإِطْلَاقِ، وَالتَّسْمِيَةِ لَا حَقِيقَةُ الْمُسَامَتَةِ فَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الِاسْتِقْبَالِ عِنْدَ الْبُعْدِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ لَوْ قَرُبَ خَرَجَ عَنْ السَّمْتِ إذْ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مُحَاذِيًا انْتَهَى حِينَئِذٍ فَهَذَا لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي إنْ صَحَّتْ صَلَاةُ الصَّفِّ الطَّوِيلِ مَحْمُولٌ عَلَى انْحِرَافٍ فِيهِ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُخْطِئَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ أَيْ إذْ الْكُلُّ مُسْتَقْبِلُونَ عُرْفًا فَتَأَمَّلْهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَلْيُتَدَبَّرْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَقَوْلُهُ فَهَذَا لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ إلَخْ أَقُولُ: وَكَذَا لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي لَكِنْ يَقِينًا إلَخْ؛ لِأَنَّ عَدَمَ تَوَجُّهِ بَعْضِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ بِلَا انْحِرَافٍ فِيهِ إلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ، وَكَذَا عَدَمُ الْمُسَامَتَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلْإِمَامِ أَوْ مَأْمُومِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْقِيلِ أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ، ثُمَّ قَالَ فَالْحَاصِلُ أَنَّا مَتَى اعْتَبَرْنَا الْمُسَامَتَةَ الْحَقِيقِيَّةَ فَإِلْزَامُ الْفَارِقِيِّ وَهُوَ صَاحِبُ الْقِيلِ الْآتِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ فَالْمُتَعَيِّنُ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُسَامَتَةِ الْعُرْفِيَّةِ الَّتِي قَالَهَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَسَيُعَوِّلُ الشَّارِحِ م ر عَلَيْهَا فِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَاسْتَقْبَلَ جِدَارَهَا إلَخْ اهـ

Referensi

الدائرة الأفقية لمعرفة القبلة الشرعية فى بلادنا الجاوية والمدورية لأحمد أشعري عضو الهيئة الشورية لنهضة العلماء فرع سراكرتا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأقول في بيان أعمال هذه الدائرة.

وإن ترد إعمال هذه الدائرة # لضبط عين القبلة المعتبرة
فضع على المكان وضعا حكما # ثم ضع الفندوم وسطا علما
بحيث كان المركزان منهما # سهم من الفندوم مايحاذي
وهو الشمال والجنوب منهما # فانظر إلى الخط الذي قد رسما
من مركوز محاذيا للقبلة # فهو مرادهم بعين القبلة # وعندنا قول فى الإستقبال # لجهّة اختاره الغزالى
وهو بأن يكون بين القبلة # وبين من صلى لشطر الكعبة
مادون خمسة وأربعينا # يعرفها الحساب أجمعتونا
هذا ختام ذلك البيان # فالحمدللإله ذى الإحسان # صل وسلم ياإلهى أبدا # على النبي العربي أحمدا
وآله وصحبه الكرام # فالحمدلله على التمام.

Referensi

إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٢٦٤

فمعنى مقابلة العين أن يقف موقفا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعبة لا تصل به وحصل من جانبي الخط زاويتان متساويتان وهذه صورته والخط الخارج من موقف المصلى يقدر أنه خارج من بين عينيه فهذه صورة مقابلة العين
وأما مقابلة الجهة
فيجوز فيها أن يتصل طرف الخط الخارجي من بين العينين إلى الكعبة من غير أن يتساوى الزاويتان عن جهتى الخط بل لا يتساوى الزاويتان إلا إذا انتهى الخط إلى نقطة معينة هي واحدة
فلو مد هذا الخط على الاستقامة إلى سائر النقط من يمينها أو شمالها كانت إحدى الزاويتان أضيق فيخرج عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهة كالخط الذي كتبنا عليه مقابلة الجهة فإنه لو قدر الكعبة على طرف ذلك الخط لكان الواقف مستقبلا لجهة الكعبة لا لعينها
وحد تلك الجهة ما يقع بين خطين يتوهمهما الواقف مستقبلا لجهة خارجين من العينين فيلتقي طرفاهما في داخل الرأس بين العينين على زاوية قائمة فما يقع بين الخطين الخارجين من العينين فهو داخل في الجهة
وسعة ما بين الخطين تتزايد بطول الخطين وبالبعد عن الكعبة وهذه صورته………

فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول
الذى يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها لتعذر رؤيتها فيكفي استقبال الجهة
فأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه
وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس
أما الكتاب فقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي نحوه
ومن قابل جهة الكعبة يقال قد ولى وجهه شطرها
وأما السنة فما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لأهل المدينة ما بين المغرب والمشرق قبلة (١)
والمغرب يقع على يمين أهل المدينة والمشرق على يسارهم
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما يقع بينهما قبلة ومساحة الكعبة لا تفي بما بين المشرق والمغرب وإنما يفى بذلك جهتها
وروى هذا اللفظ أيضا عن عمر وابنه رضى الله عنهما
وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم فما روى أن مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة لأن المدينة بينهما فقيل لهم الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة
فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة (٢)
ولم ينكر عليهم
وسمي مسجدهم ذا القبلتين ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها فكيف أدركوا ذلك على البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ويدل أيضا من فعلهم أنهم بنوا المساجد حوالي مكة وفي سائر بلاد الإسلام ولم يحضروا قط مهندسا عند تسوية المحاريب ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق النظر الهندسي
وأما القياس فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال وبناء المساجد في جميع أقطار الأرض ولا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر فيها بل ربما يزجر عن التعمق في علمها فكيف ينبنى أمر الشرع عليها فيجب الاكتفاء بالجهة للضرورة
وأما دليل صحة الصورة التى صورناها وهو حصر جهات العالم في أربع جهات فقوله صلى الله عليه وسلم فى آداب قضاء الحاجة لا تستقبلوا بها القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (٣)
وقال هذا بالمدينة والمشرق على يسار المستقبل بها والمغرب على يمينه فنهى عن جهتين ورخص فى جهتين
ومجموع ذلك أربع جهات
ولم يخطر ببال أحد أن جهات العالم يمكن أن تفرض في ست أو سبع أو عشر وكيفما كان فما حكم الباقي بل الجهات تثبت في الاعتقادات بناء على خلقه الإنسان وليس له إلا أربع جهات قدام وخلف ويمين وشمال فكانت الجهات بالإضافة الى الإنسان في ظاهر النظر أربعاً والشرع لا يبنى إلا على مثل هذه الإعتقادات فظهر أن المطلوب الجهة وذلك يسهل أمر الإجتهاد فيها وتعلم به أداة القبلة
فأما مقابلة العين فإنها تعرف بمعرفة مقدار عرض مكة ع خط الإستواء ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة في المشرق
ثم يعرف ذلك أيضاً في موقف المصلي ثم يقابل أحدهم بالآخر ويحتاج فيه الى آلات وأسباب طويلة والشرع غير مبني عليها قطعاً
فإذن القدر الذي لا بد من تعلمه من أدلة القبلة موقع المشرق والمغرب في الزوال وموقع الشمس وقت العصر
فبهذا يسقط الوجوب
فإن قلت فلو خرج المسافر من غير تعلم ذلك هل يعصى فأقول إن كان طريقه على قرى متصلة فيها محاريب أو كان معه في الطريق بصير بأدلة القبلة موثوق بعدالته وبصيرته ويقدر على تقليده فلا يعصى
وإن لم يكن معه شيء من ذلك عصى
لأنه سيتعرض لوجوب الاستقبال ولم يكن قد حصل علمه فصار ذلك كعلم التيمم وغيره
فإن تعلم هذه الأدلة واستبهم عليه الأمر بغيم مظلم
أو ترك التعلم ولم يجد في الطريق من يقلده فعليه أن يصلي في الوقت على حسب حاله ثم عليه القضاء سواء أصاب أم أخطأ
والأعمى ليس له إلا التقليد فليقلد من يوثق بدينه وبصيرته إن كان مقلده مجتهداً في القبلة وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قول كل عدل يخبره بذلك في حضر أو سفر وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر في قافلة ليس فيها من يعرف أدلة القبلة حيث يحتاج الى الإستدلال كما ليس للعامي أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بتفصيل الشرع بل يلزمه الهجرة الى حيث يجد من يعلمه دينه وكذا إن لم يكن في البلد إلا فقيه فاسق فعليه الهجرة أيضاً إذ لا يجوز له اعتماد فتوى الفاسق بل العدالة شرط لجواز قبول الفتوى كما في الرواية وإن كان معروفاً بالفقه مستور الحال في العدالة والفسق فله القبول مهما لم يجد من له عدالة ظاهرة لأن المسافر في البلاد لا يقدر أن يبحث عن عدالة المفتين

Referensi


الخلاصة الوافية للشيخ زبير بن عمر ص ١.٢


وقد أورد الفقهاء خلافا فى أن المطلوب جهة القبلة أو عينها قولان أظهرها الثاني اتفق العراقيون والقفال على تصحيحه فلو ظهر الخطأ فى التيمّن والتيسّر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ لم يأثر قطعا وإن كان فى أثنائها انحرف وأتمها وإن كان ظهوره بالتيقن وقلنا أفرض جهة الكعبة فذاك عينها ففي الوجوب الإعادة بعد الفراغ والإستثناف فى الأثناء قولان .إه والله أعلم بالصواب

BAHASAN/URAIAN

Menguburkan mayat merupakan rentetan dari kewajiban ” Tajhizul Janazah ” mengurus mayat yang keempat. Menguburkan mayat ada tatacaranya. Urusan mengharapkan mayat kemarahan kiblat yang baik dan benar membutuhkan sebuah keterangan yang bisa memandu tentang hal ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyempurnakan perawatan mayat Ulama Khalaf ( ulama yang hidup setelah tahun 600 H.) Menerima keterangan dari ulama salaf sebelum tahun 600 H. Bahwa jenazah orang Islam wajib dikebumikan menghadap kearah kiblat.

Alasan lainnya adalah menyamakan posisi mayat sama dengan posisi orang yang melaksanakan shalat dalam kondisi miring .Maka bagian tubuh mayat yang wajib dihadapkan kearah kiblat sama dengan bagian tubuh orang shalat dalam posisi miring, yakni bagian tubuh sebelah kanan ( yang meliputi wajah dan sebagian besar bagian tubuh) diletakkan pada posisi bawah. Sedangkan bagian tubuh yang depan dihadapkan kearah kiblat.Atas dasar ini apabila mayat yang dikubur ternyata tidak menghadap kiblat, maka wajib membongkarnya dan menghadapkannya kearah kiblat selama mayat belum berubah dari keadaan semula /normal ( belum terdiam busuk menurut pendapat yang diungkapkan, dan bernanah atau mengeluarkan darah menurut pendapat yang lain).

Dalam mengartikan istilah al-Qiblah ( menghadap kiblat) masih terdapat perbedaan dijalankan fuqoha. Pendapat pertama mengartikan menghadap bangunan fisik Ka’bah ( ain al’Ka’bah ) sehingga wajib untuk menghadap tepat pada Ka’bah. Kewajiban ini berlaku baik bagi yang jauh dari Ka’bah maupun yang dekat. Ketika posisi nya dekat dengan Ka’bah ( sekiranya masih memungkinkan melihat Ka’bah) maka wajib untuk memastikan arah shalat tepat menghadap Ka’bah meskipun kesulitan untuk melihatnya . Sedangkan jika jaraknya jauh sehingga tidak memungkinkannya untuk melihat secara langsung maka harus berijtihad untuk menentukan posisi Ka’bah.

Menurut pendapat kedua apabila tidak memungkinkan untuk melihat Ka’bah dikarenakan tidak adanya petunjuk mengetahui posisi Ka’bah, maka dicukupkan menghadapkan kearah angin kiblat ( Jihah ), dan wajib berijtihad untuk menentukan posisi Ka’ab ( ain al’Ka’bah ). Yang diwajibkan hanyalah mencari arah mata angin ( jihah) Kiblat. Adapun batasan jihah adalah 45⁰ kekanan dan kekiri dari arah bangunan fisik Ka’bah ( ain al’Ka’bah).

Apabila seseorang bertepatan berada ditengah-tengah shalat atau setelah melakukan shalat, sedangkan ia mengetahui kalau arahnya keliru, maka dalam hal ini hukum shalatnya dapat pemilihan. Jika kesalahan diketahui berdasarkan faktor ijtihad maka tidak wajib mengqodho’ shalatnya yang telah selesai dilaksanakan dan tidak perlu memulai dari awal. Sedangkan bagi seseorang yang masih dalam kondisi shalat maka cukup hanya dengan menggeser badanya kearah kiblat yang diyakini.

Apabila kesalahan tersebut diketahui berdasarkan faktor keyakinan misalkan dengan melihat Ka’bah secara nyata atau merima kabar dari yang adil, maka dalam hal menghadap kiblat menurut pendapat yang mengatakan wajib ini masih terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, apakah wajib mengurangi shatnya dari awal bagi yang mengetahui ditengah-tengah shalat dan mengqodho shat bagi yang telah rampung menyelesaikan shalat ataukah tidak ? Maka menurut pendapat yang pertama tidak wajib mengurangi shalatnya dari awal ( bagi orang yang berada ditengah-tengah shalat dan tidak wajib qodho bagi yang telah menyelesaikan shalatnya.Mengapa demikian karena dalam hal ini akan terjadi perputaran hukum yang akan ada hentinya. Demikian juga halnya dengan pendapat yang mengatakan wajib menghadap arah mata angin ( jihah) kiblat tidak wajib qodho dan cukup dengan menyesuaikan bada kearah yang baru diyakini bagi seseorang yang mengetahui ditengah-tengah shalatnya.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua wajib memulai shalatnya dari awal dan mengqodho dikarenakan menghadap pada bangunan fisik Ka’bah merupakan suatu kewajiban, meskipun terjadi berulang kali.

Adapun ketentuan-ketentuan hukum menghadap kearah Kiblat, baik dari pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua ini adalah berlaku juga dalam masalah penguburan jenazah. Demikian Wallahu A’lam bisshowab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM