logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH LANGSUNG KEPADA FAKIR MISKIN

Assalamualaikum.

Mohon izin nanya ( Sail K.Muhammad Rokib)
Deskripsi masalah.
Ada seseorang yg mau zakat fitrah dengan ukuran 2.5 atau 3kg. Kemudian ukuran zakat fitrah tersebut diberikan kepada tiga orang mustahik zakat( perorang 1kg )

Pertanyaannya.

Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah diberikan langsung dengan cara tidak dibagikan pada satu orang ( diberikan kepada 3 orang fakir miskin ) dengan takaran atau ukuran per orang 1 kg.?atau takaran setengah kelo gram?.

Waalaikum salam.
Jawaban.
Ulama’ fiqih membolehkan memberikan zakat fitrah langsung dengan cara dibagi-bagikan kepada beberapa orang ) fakir miskin, misalkan ukuran 3 kg itu diberikan kepada tiga orang mustahik, yakni A.1 kg , B .1kg dan C. 1kg, Namun jika zakat fitrah itu diberikan langsung ( diberikan sendiri oleh muzakki ) maka gugurlah kewajiban Amil zakat untuk mendestribusikannya, alasannya karena tidak adanya zakat yang mereka kumpulkan.

Terkait memberikan zakat fitrah ulama berbeda pendapat:
Pertama: Wajib diberikan ( dibagikan/dicairkan) kepada golongan yang 8 atau salah satu dari delapan golongan dengan cara merata.Ini menurut pendapat yang masyhur dikalangan Syafiiyah
Kedua: Boleh memberikan zakat kepada beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat, dan boleh mengkhususkan kepada orang-orang fakir ini menurut pendapat mayoritas ulama’.
Ketiga: Wajib memberikan zakat fitrah dikhususkan pada orang-orang fakir saja ini menurut pendapat Malikiyah yang diperkuat oleh Imam Ahmad. Walaupun sebenarnya boleh zakat fitrah diberikan kepada satu orang miskin.

فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي الجزء الثاني
الفصل الخامس
لمن تُصرف زكاة الفطر؟
من لا تُصرف له زكاة الفطر
فقراء البلد أولى
الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع
الخلاف في فقراء أهل الذمة
هل تُفرَّق على الأصناف الثمانية؟
الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع
قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟. فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله -صلى الله عليه وسلم- : “أغنوهم”… الحديث.
الخلاف في فقراء أهل الذمة
قال: واختلفوا: هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟.
والجمهور على أنها لا تجوز لهم.
وقال أبو حنيفة: تجوز لهم.

وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر والإسلام معًا؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانًا (بداية المجتهد : ٧٣/١: ).
روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر (المصنف؛ ٣٩/٤: )، وعن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان (المغني ٧٨/٣: ).
وهي لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهي عن البر بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل من يعيش في كنف المسلمين، ولو كانوا من الكفار في نظره. على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغني فقراء المسلمين أولاً.
وقد فصلنا القول في ذلك في باب مصارف الزكاة.
هل تُفرَّق على الأصناف الثمانية؟
وهل يقتصر صرفها على الفقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؟ المشهور من مذهب الشافعي: أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تُصرف إليهم زكاة المال، وهم المذكورن في آية: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ) (التوبة: ٦٠)، وتلزم قسمتها بينهم بالسوية (المجموع: ١٤٤/٦: )، وهو مذهب ابن حزم، فإذا فرقها المزكي بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم، والمؤلفة لأن أمرهم إلى الإمام لا إلى غيره (المحلي: ٦ /١٤٣-١٤٥).
وردَّ ابن القيم على هذا الرأي فقال: “وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة. وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (زاد المعاد ٣١٥/١: ).وعند المالكية: إنما تُصرف للفقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها ولا لمؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها، لئلا ينقص الصاع (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي :١ /٥٠٨-٥٠٩).
فتبين بهذا أن هنا ثلاثة أقوال:
١- قول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية -أو مَن وجد منهم- بالسوية، وهو المشهور عند الشافعية.
٢- وقول بجواز قسمتها على الأصناف، وجواز تخصيصها بالفقراء، وهو قول الجمهور؛ لأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ والمسَاكِينِ) (التوبة: ٦٠)…. الآية.
٣- وقول بوجوب تخصيصها بالفقراء، وهو مذهب المالكية -كما ذكرنا- وأحد القولين عند أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية.
وإلى هذا القول ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب: أن الفطرة تُصرف في الفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، لما جاء في الأحاديث أنها: (طعمة للمساكين)، ولحديث: (أغنوهم في هذا اليوم) (نيل الأوطار ١٩٥/٤: ).
ومع وجاهة هذا القول، وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر، وهدفها الأساسي فأرى ألا نسد الباب بالكلية ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة.
والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء بها في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم علي غيرهم إن وجدوا، وهذا لا يمنع أن تُصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة، كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الأموال: أنها: (تُؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم)، ولم يمنع ذلك أن تُصرف في الجهات الأخرى التي أرشدت إليها الآية الكريمة.وبهذا يتضح: أن القول الذي نختاره، هو تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة. والقول الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن للشخص الواحد أن يدفع فطرته إلى مسكين أو عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين واحد؛ إذ لم يفصل الدليل (البحر الزخار؛١٩٧/٢: ).
وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد؛ لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور به في الحديث، ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرتهم إلى واحد يؤثرونه بها، مع وجود غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه، دون مسوغ يقتضي هذا الإيثار (انظر: الدر المختار وحاشيته:٨٥/٢: ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي:٥٠٨/١: ).


من لا تُصرف له زكاة الفطر

وما دامت صدقة الفطر زكاة، فلا يجوز دفعها إلى كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، من كافر معاد للإسلام، أو مرتد، أو فاسق يتحدى المسلمين بفسقه، أو غني بماله أو كسبه، أو متبطل قادر على الكسب ولا يعمل، أو والد، أو ولد، أو زوجة؛ لأن المسلم حين يدفعها إلى هؤلاء كأنما يدفعها إلى نفسه، وقد فصلنا ذلك في باب “مصارف الزكاة”.
فقراء البلد أولى وما قلناه في نقل زكاة المال نقوله هنا، وهو: أن الأصل أن توزع الفطرة في البلد الذي وجبت فيه، وهو البلد الذي فيه المزكي، للاعتبارات التي ذكرناها هناك، ولأن زكاة الفطر خاصة بمثابة إسعاف سريع في مناسبة خاصة، هي مناسبة العيد، فأولى الناس به الجيران وأهل البلد. إلا إن عدم الفقراء فيه، فتنقل إلى ما قرب منه كما ذكرنا عن المالكية، وقال في البحر: تُكره في غير فقراء البلد إلا لغرض أفضل (البحر الزخار:٢٠٣/٢: ).

Referensi:

الفقه الإسلامي و أدلته – ١٩٨٢/٧٧٢٢

وأجازالفقهاء دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه، وأباح غير الشافعي دفع آصع متعددة لواحد من الفقراء، ودفع كل شخص فطرته إلى مسكين أو مساكين، أي إن الجمهور أجازوا إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، أي دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد، لكن لا خلاف بين الفقهاء في إعطاءالجماعة ما يلزم الواحد؛ لأنه صرف صدقته إلى مستحقها، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد.أما إعطاء الواحد صدقة الجماعة: فإن الشافعي أوجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم، كما ذكر في مصارف الزكاة. والراجح رأي الجمهور؛ لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها إلى واحد، فيجوز أن يأخذ الواحد زكاة أكثر من واحد.

Ulama fiqih memperbolehkan memberikan zakat fitrah satu sho’ kepada beberapa orang miskin, yang semuanya memperoleh bagian, artinya yang satu sho’ itu dipilah-pilah misalkan. A.1.kg B.1kg C. 1 kg………………………

النووي ,المجموع شرح المهذب ,6/187
فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَّمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمُ) لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ على وجه العوض وغيره يأخذه على قدر الْمُوَاسَاةِ فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ وَقَسَّمَهُ عَلَى سِهَامِهِمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ وَمِنْ أَيْنَ يُتَمِّمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُتَمِّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَلَوْ قِيلَ يُتَمِّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ

تحرير الفتاوي ج ٢ ص ٤٩٦
٣٤٤٨ – قول ” المنهاج ” [ص ٣٧٠]: (وتجب التسوية بين الأصناف) محله: في غير العامل؛ فإنه لا يعطى إلا أجرة مثله كما صرح به ” التنبيه ” [ص ٦٤] و” الحاوي ” [ص ٤٥٠].


……….
Di dalam madzhabnya imam Syafi’i,itu wajib memberikan zakat kepada semua golongan yang ada (diantara 8 golongan yang berhak menerima zakat).Tapi madzhabnya imam yang tiga(imam Ahmad bin Hanbal,imam Malik dan imam Abu Hanifah),itu diperbolehkan mengambil cukup hanya memberikan zakat kepada satu golongan saja.


بغية المسترشدين ص١٠٥
(مسألة ي ش )

لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ومذهب الثلاث جواز الإقتصار على صنف واحد وأفتى به ابن عجيل والأصبحي وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد كما أفتى به ابن عجيل وغيره
ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء أو المساكين إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#TERKINI

#WARTA

#HUKUM