logo mubaa
Logo Ittihad

DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN ALUMNI BATA-BATA

Kategori
Uncategorized

Guru memukul anak didiknya

Pertanyaan:

Apakah tindakan seorang guru yang memukul anak didiknya dibenarkan oleh syara’?

Jawaban:
Dapat di benarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Dengan pukulan yang tidak menyakitkan(mubarrih)dengan mempertimbangkan usia dan kondisi anak didik.
2.Tidak memakai benda tajam(benda yang dapat menimbulkan luka di tubuh).
3.Memiliki dugaan pukulan tersebut akan bermanfaat.
4.Anak didik tidak dapat di nasehati hanya dengan kata-kata.
5.Tidak memukul wajah dan area-area (daerah-daerah) berbahaya.
6.Pukulan di maksudkan untuk kemaslahatan(kepentingan)anak didik,bukan kepentingan guru, seperti menuruti emosi.
7.Tidak melebihi batas.

Referensi:

(حاشية الجمل،جز ٢١/صحيفة ٢٤٩)
(قوله:بنحو حبس وضرب)ولا يجوز باءخذ المال ،قال في الخادم: واعلم انه انما يجوز الضرب بشروط،احدها: ان لا يكون بشيء يجرح،الثاني ان لا يكسر العظم،الثالث ان ينفع الضرب ويفيد،والا لم يجز،الرابع ان لا يحصل المقصود بالتهديد والتخويف،الخامس ان لا يكون في الوجه،السادس ان لا يكون في مقتل،السابع ان يكون لمصلحة الصبي،فاءن ادبه الولي لمصلحته او المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز،لاءنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي،الثامن ان يكون بعد التمييز اه،وقوله:الرابع الخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف،قال في الروض:بل يعزر بالاءخف فالاءخف ،قال في شرحه:كما في دفع الصاءل.

(التشريع الجناءي في الاءسلام,جز ٢,صحيفة ٧١)
(ثانيا)تاءديب الصغاءر:للاءب الحق في تاءديب اولاده الصغار الذين دون البلوغ،وللمعلم ايا كان مدرسا او معلم حرفة تاءديب الصغير،وللجد وللوصي تاءديب من تحت ولايتهما،وللاءم حق التاءديب على راءي اذا كانت وصية على الصغير او كانت تكفله،ولها هذا الحق في غيبة الاءب،وفيما عدا هذه الاءحوال فليس لها حق التاءديب على الراءي الراجح،شروط تاءديب الصغار:ويشترط في تاءديب الصغار ما يشترط في تاءديب الزوجة،فيجب ان يكون التاءديب لذنب فعله الصغير لا لذنب يخشى ان يفعله،وان يكون الضرب غير مبرح متفقا مع حالة الصغير وسنه،وان لا يكون على الوجه والمواضع المخوفة كالبطن والمذاكير،وان يكون بقصد التاءديب،وان لا يسرف فيه،وان يكون مما يعتبر مثله تاءديبا للصغير،فاءذا كان الضرب في هذه الحدود فلا مسؤلية على الضارب،لاءن الفعل مباح له،

(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١٢, صحيفة ١٩٠)
وللمعلم تاءديب المتعلم منه لكن باءذن ولي المحجور،وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز م ر:وقوله:وللمعلم ظاهره ولو كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم،او كان اصلح من غيره في التعليم،وعبارة ق ل ومعلم لمتعلم منه ولو غير صبي وسواء اذن له الولي،او لا اذ له التاءديب ولو بالضرب بغير اذن الولي على المعتمد،قال ع ش: ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تاءديب من حصل منه ما يقتضي تاءديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من ان المتعلم اذا توجه عليه حق لغيره ياءتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه ان يخلصه من المتعلم منه،فاءذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تاءديبه على الاءمتناع من توفية الحق،فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك،لاءنه لا ولاية له عليهم،

(طريقة لخدمة الدين،مؤلف :رضا احمد صمدي،جز ١,صحيفة ٨٢)
والمقصود بالعلم ههنا كل علم اورث خشية لله وعزة للدين وان كان من علوم الدنيا وعلوم الدين مقصودة لذاتها،اما علوم الدنيا فمقصودة بالتبع،فمن ابتغى علما من علوم الدنيا كالطب والهندسة والفلك والكيمياء والاءدارة والمحاسبة وتقنية الحاسب الالي واحتسب المثوبة وصدق في تسخير علمه لخدمة الدين رجي ان تكون هذه العلوم بمثابة علوم الدين،بل طلبها حينءذ اشرف ممن طلب علوم الدين ولم يرفع بها راءسا

(تحفة الحبيب على شرح الخطيب،جز ١٠, صحيفة ٤١١)
قله:(المبرح)وهو ما يعظم المه عرفا، وظاهره وان لم يخش منه محذور تيمم،لكن صرح ابن حجر بخلاف ذلك،

Kategori
Uncategorized

Caranya Muallaf Melaksanakan Rukun Qowli di Dalam Sholat Fardhu.

Pertanyaan :

  1. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muallaf (orang non Islam baru masuk Islam) ketika melaksanakan rukun qowli (ucapan) semuanya, karena muallaf pastilah belum bisa melaksanakan bacaan rukun qowli ?

Jawaban :

  1. Rukun Qouly (bacaan) adalah :
    1) Takbirotul Ihrom
    2) Surat Fatihah
    3) Bacaan Tahiyat Akhir
    4) Sholawat Nabi pada Tahiyat Akhir
    5) Salam Pertama
    Bagi orang yang tidak mampu membaca Rukun Qouly, maka boleh menterjemahkannya kecuali Surat Fatihah diperinci :
    a) Apabila tidak mampu membaca Surat Fatihah, maka ia menggantikanya dengan 7 Ayat yang lain.
    b) Apabila tidak mampu membaca 7 Ayat yang lain, maka ia membaca 7 macam Zikir.
    c) Apabila tidak mampu membaca 7 macam Zikir, maka ia diam dengan kadar bacaan Fatihah.
    Namun Muallaf tersebut wajib belajar hingga mampu membaca bahasa Arab, seperti Rukun Qauly dll.

Referensi jawaban no. 1 :


المجموع شرح المهذب ـ (ج ٣ / ص ٣٠١)
(السابعة) يجب علي المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الاذكار الواجبة بالعربية (الثامنة) في بيان ما يترجم عنه بالعجمة ومالا يترجم أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لانه يذهب الإعجاز بخلاف التكبير وغيره فانه لا إعجاز فيه وأما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه وعلي الآل إذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر وأما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان دعاء وغيره أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة اوجه: أصحها تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر فإن ترجم بطلت صلاته والثاني تجوز لمن يحسن العربية وغيره والثالث لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه ولا يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتى بها العجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فانه يجوز عندنا بلا خلاف وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات فان جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولي وإلا ففى جوازها للعاجز أوجه: أصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره وذكر صاحب الحاوى أنه إذا لم يحسن العربية أتي بكل الأذكار بالعجمية وان كان يحسنها أبي بها بالعربية فان خالف وقالها بالفارسية فما كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساء.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 150)
( ومن عجز ) وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلم في الوقت ( ترجم )؛ لأنه لا إعجاز فيه، والأصح أنه يأتي بمدلول التكبير بأي لغة شاء، وقيل إن عرفه بالسريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بإنزال بعض كتب الله تعالى بها، وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية، وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر ( ووجب التعلم إن قدر ) عليه ولو بسفر إلى بلد آخر في الأصح؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقيل: لا يلزمه السفر كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضأ، وفرق الأول بأن هذا تعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره بخلاف الماء وبعد التعلم لا يجب عليه قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخر مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير، وهذه الأحكام جارية فيما عدا القرآن من الواجبات.

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 2 / ص 16)
ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قوله: ( بأي لغة شاء ) فارسية أو عبرانية أو سريانية أو غيرها، فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة قال في شرح الروض وترجمته بالفارسية: خداي بزرك تر بضم الباء الموحدة والزاي وسكون الراء والكاف بمعنى الله كبير، وتر بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء أداة تفضيل، فهو أي كبير معها بمعنى أكبر فلا يكفي خداي بزرك لتركه التفضيل كالله كبير وما ذكرناه من الضبط تلقيناه من كتاب نعمة الله في اللغة الفارسية اهـ قرره شيخنا الحفناوي أيضا، فإن عجز عن الترجمة هل يجب ذكر بدلها كالقراءة أو تكفي النية بالقلب ؟ قال ع ش: قياس القراءة أن يأتي بذكر بدلها كما قاله الأجهوري والفارسية أولى إن أحسنها. قوله: ( ولو بسفر ) أي أطاقه بأن وجد المؤن المعتبرة في الحج نعم استقرب ابن حجر وجوب المشي على القادر عليه وإن طال، كمن لزمه الحج فورا فراجعه، قال المدابغي: فلو قصر في التعلم وجب القضاء لما قصر بالتعلم فيه دون غيره، فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى وأعاد، وإمكان التعلم من الإسلام إن طرأ وإلا فمن البلوغ على المعتمد،

والأخرس ونحوه إن طرأ خرسه أو نحوه بعد معرفة التكبير والقراءة وغيرهما من الذكر الواجب يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته قدر إمكانه بخلاف الخلقي، ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه، أو تخليته ليكتسب أجرة تعلمه، فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك اهـ فإن عجز عن التكبيرة بكل وجه فيدخل بالصلاة بدونها كالأخرس كما قاله ابن شرف.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 155)
( فإن جهل الفاتحة ) بكمالها بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك ( فسبع آيات ) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة، واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة، نقله الماوردي، وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كما في الفاتحة وجهان في شرح التنبيه للطبري أوجههما عدم الاشتراط فلا يجزئ دون عدد آياتها وإن طال لرعايته فيها ولا دون حروفها كالآي بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات ولا الترجمة لقوله تعالى: { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } يوسف ] فدل على أن العجمي ليس بقرآن بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الإتيان بالشهادتين بالعربية فإنه يترجم عنها؛ لأن نظم القرآن معجز ( متوالية )؛ لأنه أشبه الفاتحة ( فإن عجز ) عن المتوالية ( فمتفرقة ) لأنه المقدور ( قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة ) من سورة أو سور ( مع حفظه متوالية، والله أعلم ) كما في قضاء رمضان. قال في الروضة: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والبندنيجي وصاحب البيان واعترضه في المهمات بأن من نقل عنه جواز كونها من سورة أو سور لم يصرح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق فيمكن حمل إطلاقه على ما قيده غيره اهـ

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 2 / ص 313)
( فإن عجز ) عن القرآن ( أتى بذكر ) غيره لما روى أبو داود وغيره { أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله } ثم قيل: يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين: أي نوعين آخرين من الذكر نحو: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات، وجرى على ذلك في التنبيه وقيل: تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها، ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها والأصح أنه لا يتعين شيء من الذكر؛ لأن القرآن بدل عن الفاتحة والذكر بدل عن القرآن وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين فكذلك هو بل يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان إما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية، وأمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه قال الإمام: والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في المجموع والتحقيق، قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه، وهذا هو المعتمد، وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ,page 106]
فإن عجز عن ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ سبع آيات ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته (فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره) والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه واشتراط سبع آيات لأنها بدل وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان أصحهما عند الرافعي نعم لأن المتوالية أشبه بالفاتحة والأصح عند النووي وهو المنصوص أن يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية كما في قضاء رمضان فإن عجز أتى بذكر للحديث (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وهل يشترط أن يأتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان قال الرافعي أقربهما نعم ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسن وإلا كررها ولا بد من مراعاة الترتيب فإن كانت الآية من أول الفاتحة أتى بها أولا ثم أتى بالبدل وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة واجبة الوقوف بقدرها واجب فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ومثله التشهد الأخير قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول والقنوت وقال في الاقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه والله أعلم.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٨٩/٢]
(ومن عجز عنهما) أي التشهد والصلاة (ترجم) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب لما مر في التحرم (ويترجم للدعاء) المأثور عنه – صلى الله عليه وسلم – في محل من الصلاة (والذكر المندوب) أي المأثور كذلك (العاجز) عن النطق بهما بالعربية كما يترجم عن الواجب لحيازة الفضيلة ويتردد النظر في عاجز قصر بالتعلم هل يترجم عن المندوب المأثور وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق وفيه ما فيه.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1 / ص 169)
( ومن عجز عنهما ) أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناطق، والكلام في الواجبين لما سيأتي ( ترجم ) عنهما وجوبا؛ لأنه لا إعجاز فيهما، أما القادر فلا يجوز له ترجمتهما، وتبطل به صلاته ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( والذكر المندوب ) ندبا كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود ( العاجز ) لعذره ( لا القادر ) لعدم عذره ( في الأصح ) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة. والثاني: يجوز للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى. والثالث: لا يجوز لهما، إذ لا ضرورة إليهما، بخلاف الواجب، ولفظ المندوب زاده على المحرر، ولو عبر بالمأثور كان أولى، فإن الخلاف المذكور محله في المأثور، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحا في الأولى، واقتصر عليها في الروضة وإشعارا في الثانية، وتبطل به صلاته.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 2 / ص 350)
(قوله ومن عجز عنهما) أي: عن التشهد والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – أي: عن النطق بهما بالعربية اهـ برماوي وهذا يقتضي أن التشهد لا يجب فيه بدل بخلاف الفاتحة وتوقف الشوبري في الفرق بينهما فقال قوله لزمه سبعة أنواع إلخ انظر التشهد لم لم يجب بدله ذكر عند العجز كما في الفاتحة اهـ والجواب أنه ورد «أنه – صلى الله عليه وسلم – رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل» المذكور بخلاف التشهد «فإنه رأى رجلا كذلك أي عجز عن التشهد فلم يأمره» اهـ

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص 212)
ولو عجز المصلي عن التشهد، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام .. لم يجب بدله عند (سم)، ونقل (ب ج) عن (م ر) الوجوب.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ـ (ج 1 / ص 166)
(فرع العاجز عن التشهد والتصلية) أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – وآله بعده (وكذا سائر أذكار الصلاة وأدعيتها المأثورة يترجم عنها بالعجمية) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب (فإن ترجم بها قادرا) على العربية (بطلت) صلاته لتقصيره (وتبطل بدعاء مخترع بالعجمية) ومثله الذكر كما ذكره الرافعي.

Kategori
Uncategorized

Z027.CARA MENGHITUNG ZAKAT TIJAROH(PERDAGANGAN)

Menghitung zakat tijaroh /perdangan

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara menghitung Zakat Tijaroh (Perdagangan) ?

Jawaban :

  1. Cara menghitung Zakat Tijaroh ialah :
    1) Menghitung seluruh harta dagangan, baik uang (yang akan dikelola lagi) hasil barang yang dijual atau barang yang belum terjual pada akhir tahun.
    2) Sudah mencapai nishobnya emas, yaitu 20 mistqol = seharga emas 84 gram (1 gram = Rp. 935.000) atau lebih, maka dikeluarkanlah 2,5% dari total harta dagangan.

Referensi jawaban no. 1 :
إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا. الباجوري ١/٧٧يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.

التقريرات السديدة – (ص ٤١٥)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض، ففي الذهب ما يعادل (٨٤ غرام)، وفى الفضة ما يعادل (٥٨٨ غرام).

التقريرات السديدة – (ص ٤١٠)
النقد: هو الذهب والفضة، وكذالك ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية كالريال والدولار.

الفقه المنهجي – (ج 2 / ص 27)
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها. أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة ، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة ، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به .

التقريرات السديدة ـ (ص 415)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض ففي الذهب ما يعادل ( 84 غرام ) وفى الفضة ما يعادل ( 588 غرام ) … الى ان قال… الواجب فيها: ربع عشر القيمة, اي اثنان ونصف بالمئة (% 2,5 ) .
مسائل فى زكاة التجارة: يكون تقويم العروض اخر الحول بقيمتها فى السوق وتقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال او الدولار.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 3 / ص 294) مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ فِيْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) ( قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوْبِ فِطْرَةِ عَبِيْدِ التِّجَارَةِ ع ش وَالتِّجَارَةُ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ اهـ إذِ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فَشِرَاءُ بِزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهِ وَيَلْزَمُهُ فِيْمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بِزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِيْنِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
( إذا اقترنت نيتها الخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ وجزء منه حقيقة لاناشيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه

مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 5 / ص 146)
( وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ ) سَوَاءٌ كَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ ( وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَهُمَا مَالُ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُعَاوَضَةُ بِهِمَا لَيْسَتْ مَحْضَةً ( لَا بِالْهِبَةِ ) الْمَحْضَةِ ( وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) كَأَنْ بَاعَ عَرْضَ قِنْيَةٍ بِمَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ عَرْضَهُ فَالْمَكْسُوبُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ نَحْوُهُ كَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَالْإِرْثِ ، وَرَدُّ الْعَرْضِ بِعَيْبٍ لَا يُصَيِّرُ مَالَ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِ وَالْهِبَةُ بِثَوَابٍ كَالشِّرَاءِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِمُعَاوَضَةٍ فَلَا أَثَرَ لَهَا وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ تُؤَثِّرُ فَيَصِيرُ الْعَرْضُ بِهَا لِلتِّجَارَةِ.
قَوْلُهُ : ( لِلْقِنْيَةِ ) أَيْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُبْهَمًا وَبَعْضُهُ نَقْدٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَشَمِلَ مَا لَوْ نَوَاهَا لِاسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ كَمَا مَرَّ فِي الْعَوَامِلِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ . قَوْلُهُ : ( بِمُعَاوَضَةٍ ) وَمِنْهَا عُرُوضٌ أُخِذَتْ بَدَلَ فَرْضٍ وَكَذَا كُلُّ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةٍ وَلَوْ لِنَفْسِهِ . قَوْلُهُ : ( لَا بِالْهِبَةِ ) وَلَا بِالْقَرْضِ لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَرَدَ بَدَلَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ . قَوْلُهُ : ( وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) وَكَذَا الْإِقَالَةُ لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِمَا . قَوْلُهُ : ( عَرْضَ قِنْيَةٍ ) خَرَجَ عَرْضُ التِّجَارَةِ فَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى نِيَّةٍ . قَوْلُهُ : ( وَالْإِرْثِ ) إنْ نَوَى الْوَارِثُ لِانْقِطَاعِ نِيَّةِ الْمُوَرِّثِ بِمَوْتِهِ . قَوْلُهُ : ( وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِالْمُعَاوَضَةِ فَلَا أَثَرَ لَهَا ) أَيْ تَأَخَّرَتْ عَنْ الْعَقْدِ . قَالَ شَيْخُنَا وَعَنْ الْمَجْلِسِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِيهِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِالْفَرْقِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ بِفِضَّةٍ وَنَقَدَ عَنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ذَهَبًا أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِالذَّهَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . وَمَا فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ لَا يَدُلُّ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ .

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ـ (ج ٣ / ص ١٠٥)
(وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (نصاب) أو بأقل منه وفي ملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه، ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء، والنماء يحصل بالتجارة، فلم يجز أن يكون السبب في

الوجوب سببا في الإسقاط.
أما لو اشتراه بنقد في الذمة، ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين (أو دونه) أي أو ملكه بدون النصاب، وليس في ملكه باقيه👈 (أو بعرض قنية) كالثياب والحلي المباح👉 (فمن الشراء) حوله يبتدأ (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) ؛ لأنها مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر، والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ـ (ج 3 / ص 1871)
ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم: يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء

حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٧٧)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا.

إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ـ (ج 3 / ص 295)
(ويصير عرض التجارة) كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه
(للقنية بنيتها) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة؛ 👈لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له 👈والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى صارف إليه كما أن المسافر يصير مقيما بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بها اتفاقا

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص ٥٠٨)
(السادس: أن لا يقصد القنية) بمال التجارة (في أثناء الحول)، فإن قصدها -ولو محرمة في مالها كله أو بعضه ولو مبهما عند (م ر)، ويرجع في تعينه إليه- انقطع حول ما نواها فيه بمجرد نيتها، بخلاف مجرد الاستعمال.
وإنما أثر مجرد نية القنية دون نية التجارة؛ لأن الحبس للانتفاع، والنية محصلة له، والتجارة: التقليب بقصد الربح، والنية لا تحصله، على أن القنية هي الأصل، فيكفي فيها أدنى صارف.

Kategori
Uncategorized

sholat lihurmatil waqti

Deskripsi Masalah :
Pak Halim terkana penyakit yang tak kunjung sembuh selalu keluar masuk rumah sakit bahkan terkadang harus dirawat yang lama agar supaya penyakitnya terobati secara medis dan membutuhkan pantauan para perawat dan dokter, namun si pasien selalu teringat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali sudah mati sesuai perkataannya “shalat adalah harga mati” tetapi mengingat kondisinya sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa dipaksakan sedangkan keluarga pasien enggan untuk menyuruh shalat sebab melihat penyakit yang diderita tidak tega dan juga merasa tidak enak karena usianya lebih tua dari dirinya, kemudian melihat tubuhnya sudah ada perban, infus, gif, dan lain-lain, dan bahkan sulit untuk berwudlu’ apalagi tayammum mengingat banyak persyaratannnya, sehingga Pak Halim memutuskan untuk shalat lihurmatil waqti selama perawatan dirumah sakit.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah pasien melaksanakan sholat lihurmatil waqti ?
  2. Bagaimana sikap yang tepat bagi keluarga atau perawat yang menunggu terkait shalat pasien ?

Jawaban :

  1. Wajib sholat lihurmatil waqti, karena tidak memenuhi syarat & rukun sholat.
    Keterangan :
    ► Hal-hal yang menyebabkan harus shalat lihurmatil waqti :
    • Tidak mendapatkan sarana bersuci baik berupa air atau debu.
    • Tidak mampu menutupi aurotnya atau hanya mampu menutupi aurot dengan pakaian najis yang tidak dima’fu.
    • Tidak mampu menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari tubuhnya.
    • Tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat.
    • Tidak mampu menempati tempat atau alas yang suci dari najis yang tidak dima’fu.
  2. Tafsil :
    a. Wajib membantu proses wudlu’ (seperti membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota wudlu’) dan proses sholatnya (seperti memberdirikan atau mendudukkan dalam perbuatan sholat) jika ibunya tidak mampu atau ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    b. Makruh membantu proses wudlu’ dan proses sholatnya jika ibunya mampu atau tidak ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    c. Boleh menghadirkan atau memberikan air, pakaian atau sajadah pada ibunya.
    Catatan Penting :
    ► Bahwa rumusan sikap tolong menolong ini tinjauan secara fiqih untuk sesama orang muslim secara umum bukan khusus membantu (kewajiban berbuat baik) kepada orang tua.

Referensi jawaban no. 1 :
مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ

بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت.
أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ
( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ

المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان.

التقريرات السديدة – (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.

Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 20)
الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان. قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 28)
(وترك استعانة في صب) عليه، لانها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الاعضاء والاستعانة في إحضار الماء، والاولى مكروهة إلا في حق الاقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الاولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل والثانية لا بأس بها.

سفينة النجا ونيل الرجا ـ (ص 72)

سفينة النجا وكاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 177)
(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.

Kategori
Uncategorized

Baunya Kencing Pada Popok BAYI

Baunya kencing pada popok bayi.

Deskripsi masalah: Pada zaman ini sudah trend di tengah-tengah kita lebih-lebih yang sudah memiliki keturunan yang masih bayi yang menggunakan  popok, dimana bayi tersebut kadang kencing,kadang berak dan kadang keduanya.Dari kotoran yang ada di dlm popok tersebut kadang baunya sampai melekat ke pakaian orang yang menggendongnya,

Pertanyaanny:
Apakah pakaian itu di hukumi najis atau tidak? mohon jawaban dan maraji’nya…

Jawaban
Bau yang menempel pada baju yang menggendong bayi yang popoknya terkena najis tersebut ada dua pendapat:
(1)Menurut pendapat yang shoheh dari jumhurul ulama'(mayoritas ulama’),bau itu suci karena bukan dzat najisnya yang melekat.
(2)Di dalam kitab Titimmah,bau itu dihukumi najis yang dima’fu(yang dimaafkan).

Refrensi 1
(المجموع على شرح المهذب)
وقد ذكر المصنف دليلهما وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن إزالتها بأشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس بشئ هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الاتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء رائحة الخمر فإن بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص والفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما سبق وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم *
Refrensi 2
مرقاة صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق.  ص 27
واعلم أن اشتراط إزالة النجس عند، الإمكان حتى لو توقف ذلك على حث أو قرض أو أشنان أو صابون وجب وإلا كان مستحبا فإن عسر إزالة اللون وحده كلون دم الحيض أو الريح وحده كرائحة الخمرة العتيقة وبعض أنواع الغائط لم يضر بقاؤه للضرورة فيصير طاهرا حقيقة لانجسا معفوا عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس ولافرق بين المغلظة وغيرها
Refrensi 3
ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين
[ Iqnaa’ Li Assyarbiiny I/31 ].

Refrensi 4
(وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان قال في البويطي لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران وروى المزني انه يجوز لأن تغيره عن مجاورة فهو كما لو تغير بجيفة بقربه: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فو جهان أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وانما يتغير من جهة المجاورة (الشرح) هذان القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزني أنه يجوز الطهارة به وقطع به جمهور كبار العراقيين منهم الشيخ أبو حامد وصاحباه الماوردي والمحاملي في كتبه المجموع والتجريد والمقنع وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع والشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن
نصر المقدسي الزاهد في كتابيه التهذيب والانتخاب الدمشقي وغيرهم وجماعة من الخراسانيين من أصحاب القفال منهم الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والفوراني وغيرهم والأصح من الوجهين في المسألة الثانية الجواز أيضا
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,1/105]

Kategori
Uncategorized

Sholat Lihurmatil Waqti

Deskripsi Masalah :
Pak Halim terkana penyakit yang tak kunjung sembuh selalu keluar masuk rumah sakit bahkan terkadang harus dirawat yang lama agar supaya penyakitnya terobati secara medis dan membutuhkan pantauan para perawat dan dokter, namun si pasien selalu teringat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali sudah mati sesuai perkataannya “shalat adalah harga mati” tetapi mengingat kondisinya sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa dipaksakan sedangkan keluarga pasien enggan untuk menyuruh shalat sebab melihat penyakit yang diderita tidak tega dan juga merasa tidak enak karena usianya lebih tua dari dirinya, kemudian melihat tubuhnya sudah ada perban, infus, gif, dan lain-lain, dan bahkan sulit untuk berwudlu’ apalagi tayammum mengingat banyak persyaratannnya, sehingga Pak Halim memutuskan untuk shalat lihurmatil waqti selama perawatan dirumah sakit.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah pasien melaksanakan sholat lihurmatil waqti ?
  2. Bagaimana sikap yang tepat bagi keluarga atau perawat yang menunggu terkait shalat pasien ?

Jawaban :

  1. Wajib sholat lihurmatil waqti, karena tidak memenuhi syarat & rukun sholat.
    Keterangan :
    ► Hal-hal yang menyebabkan harus shalat lihurmatil waqti :
    • Tidak mendapatkan sarana bersuci baik berupa air atau debu.
    • Tidak mampu menutupi aurotnya atau hanya mampu menutupi aurot dengan pakaian najis yang tidak dima’fu.
    • Tidak mampu menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari tubuhnya.
    • Tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat.
    • Tidak mampu menempati tempat atau alas yang suci dari najis yang tidak dima’fu.
  2. Tafsil :
    a. Wajib membantu proses wudlu’ (seperti membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota wudlu’) dan proses sholatnya (seperti memberdirikan atau mendudukkan dalam perbuatan sholat) jika ibunya tidak mampu atau ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    b. Makruh membantu proses wudlu’ dan proses sholatnya jika ibunya mampu atau tidak ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    c. Boleh menghadirkan atau memberikan air, pakaian atau sajadah pada ibunya.
    Catatan Penting :
    ► Bahwa rumusan sikap tolong menolong ini tinjauan secara fiqih untuk sesama orang muslim secara umum bukan khusus membantu (kewajiban berbuat baik) kepada orang tua.

Referensi jawaban no. 1 :
مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ

بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت.
أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ
( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ

المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان.

التقريرات السديدة – (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.

Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 20)
الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان. قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 28)
(وترك استعانة في صب) عليه، لانها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الاعضاء والاستعانة في إحضار الماء، والاولى مكروهة إلا في حق الاقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الاولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل والثانية لا بأس بها.

سفينة النجا ونيل الرجا ـ (ص 72)

سفينة النجا وكاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 177)
(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.

Kategori
Uncategorized

Shalat Lihurmatil Wakti

Deskripsi Masalah :
Pak Halim terkana penyakit yang tak kunjung sembuh selalu keluar masuk rumah sakit bahkan terkadang harus dirawat yang lama agar supaya penyakitnya terobati secara medis dan membutuhkan pantauan para perawat dan dokter, namun si pasien selalu teringat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggal kecuali sudah mati sesuai perkataannya “shalat adalah harga mati” tetapi mengingat kondisinya sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa dipaksakan sedangkan keluarga pasien enggan untuk menyuruh shalat sebab melihat penyakit yang diderita tidak tega dan juga merasa tidak enak karena usianya lebih tua dari dirinya, kemudian melihat tubuhnya sudah ada perban, infus, gif, dan lain-lain, dan bahkan sulit untuk berwudlu’ apalagi tayammum mengingat banyak persyaratannnya, sehingga Pak Halim memutuskan untuk shalat lihurmatil waqti selama perawatan dirumah sakit.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah pasien melaksanakan sholat lihurmatil waqti ?
  2. Bagaimana sikap yang tepat bagi keluarga atau perawat yang menunggu terkait shalat pasien ?

Jawaban :

  1. Wajib sholat lihurmatil waqti, karena tidak memenuhi syarat & rukun sholat.
    Keterangan :
    ► Hal-hal yang menyebabkan harus shalat lihurmatil waqti :
    • Tidak mendapatkan sarana bersuci baik berupa air atau debu.
    • Tidak mampu menutupi aurotnya atau hanya mampu menutupi aurot dengan pakaian najis yang tidak dima’fu.
    • Tidak mampu menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari tubuhnya.
    • Tidak mampu mengetahui masuknya waktu shalat.
    • Tidak mampu menempati tempat atau alas yang suci dari najis yang tidak dima’fu.
  2. Tafsil :
    a. Wajib membantu proses wudlu’ (seperti membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota wudlu’) dan proses sholatnya (seperti memberdirikan atau mendudukkan dalam perbuatan sholat) jika ibunya tidak mampu atau ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    b. Makruh membantu proses wudlu’ dan proses sholatnya jika ibunya mampu atau tidak ada udzur mengerjakan ibadah sendirian.
    c. Boleh menghadirkan atau memberikan air, pakaian atau sajadah pada ibunya.
    Catatan Penting :
    ► Bahwa rumusan sikap tolong menolong ini tinjauan secara fiqih untuk sesama orang muslim secara umum bukan khusus membantu (kewajiban berbuat baik) kepada orang tua.

Referensi jawaban no. 1 :
مناهل العرفان ـ (ص ١٤٢)
ان تعليق الكيس المذكور الذي يحمل البول حيث كان ضروريا ومضطرا اليه ولا يمكن التخلي عنه بارسال البول في اناء منفصل عن الشخص المذكور انه يجب عليه ان يصلي اولا لحرمة الوقت ثم القضاء اهـ

بغية المسترشدين ـ (ص 78)
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت.
أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ
( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ

المجموع شرح المهذب ـ (ج 3 / ص 242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان.

التقريرات السديدة – (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.

Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 20)
الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان. قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم.

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 28)
(وترك استعانة في صب) عليه، لانها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الاعضاء والاستعانة في إحضار الماء، والاولى مكروهة إلا في حق الاقطع ونحوه، فلا كراهة ولا خلاف الاولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل والثانية لا بأس بها.

سفينة النجا ونيل الرجا ـ (ص 72)

سفينة النجا وكاشفة السجا لنووي الجاوي – (ص 177)
(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.

Kategori
Uncategorized

Cara menghitung zakat TIJAROH (Perdagangan)

Pertanyaan :

  1. Bagaimana cara menghitung Zakat Tijaroh (Perdagangan) ?

Jawaban :

  1. Cara menghitung Zakat Tijaroh ialah :
    1) Menghitung seluruh harta dagangan, baik uang (yang akan dikelola lagi) hasil barang yang dijual atau barang yang belum terjual pada akhir tahun.
    2) Sudah mencapai nishobnya emas, yaitu 20 mistqol = seharga emas 84 gram (1 gram = Rp. 935.000) atau lebih, maka dikeluarkanlah 2,5% dari total harta dagangan.

Referensi jawaban no. 1 :


إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا. الباجوري ١/٧٧يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.

التقريرات السديدة – (ص ٤١٥)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض، ففي الذهب ما يعادل (٨٤ غرام)، وفى الفضة ما يعادل (٥٨٨ غرام).

التقريرات السديدة – (ص ٤١٠)
النقد: هو الذهب والفضة، وكذالك ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية كالريال والدولار.

الفقه المنهجي – (ج 2 / ص 27)
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها. أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة ، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة ، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به .

التقريرات السديدة ـ (ص 415)
نصاب زكاة التجارة: هو نصاب النقد الذي اشتريت به العروض ففي الذهب ما يعادل ( 84 غرام ) وفى الفضة ما يعادل ( 588 غرام ) … الى ان قال… الواجب فيها: ربع عشر القيمة, اي اثنان ونصف بالمئة (% 2,5 ) .
مسائل فى زكاة التجارة: يكون تقويم العروض اخر الحول بقيمتها فى السوق وتقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال او الدولار.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 3 / ص 294) مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ فِيْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) ( قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوْبِ فِطْرَةِ عَبِيْدِ التِّجَارَةِ ع ش وَالتِّجَارَةُ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ اهـ إذِ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فَشِرَاءُ بِزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهِ وَيَلْزَمُهُ فِيْمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بِزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِيْنِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ

حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 295)
( إذا اقترنت نيتها الخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ وجزء منه حقيقة لاناشيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه

مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام

حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 5 / ص 146)
( وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ ) سَوَاءٌ كَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ ( وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَهُمَا مَالُ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُعَاوَضَةُ بِهِمَا لَيْسَتْ مَحْضَةً ( لَا بِالْهِبَةِ ) الْمَحْضَةِ ( وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) كَأَنْ بَاعَ عَرْضَ قِنْيَةٍ بِمَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ عَرْضَهُ فَالْمَكْسُوبُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ نَحْوُهُ كَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَالْإِرْثِ ، وَرَدُّ الْعَرْضِ بِعَيْبٍ لَا يُصَيِّرُ مَالَ تِجَارَةٍ بِنِيَّتِهَا لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِ وَالْهِبَةُ بِثَوَابٍ كَالشِّرَاءِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِمُعَاوَضَةٍ فَلَا أَثَرَ لَهَا وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ تُؤَثِّرُ فَيَصِيرُ الْعَرْضُ بِهَا لِلتِّجَارَةِ.
قَوْلُهُ : ( لِلْقِنْيَةِ ) أَيْ بِجَمِيعِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُبْهَمًا وَبَعْضُهُ نَقْدٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَشَمِلَ مَا لَوْ نَوَاهَا لِاسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ كَمَا مَرَّ فِي الْعَوَامِلِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ . قَوْلُهُ : ( بِمُعَاوَضَةٍ ) وَمِنْهَا عُرُوضٌ أُخِذَتْ بَدَلَ فَرْضٍ وَكَذَا كُلُّ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَرْضٍ أَخَذَهُ بَدَلَ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةٍ وَلَوْ لِنَفْسِهِ . قَوْلُهُ : ( لَا بِالْهِبَةِ ) وَلَا بِالْقَرْضِ لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَرَدَ بَدَلَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ . قَوْلُهُ : ( وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ ) وَكَذَا الْإِقَالَةُ لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِمَا . قَوْلُهُ : ( عَرْضَ قِنْيَةٍ ) خَرَجَ عَرْضُ التِّجَارَةِ فَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى نِيَّةٍ . قَوْلُهُ : ( وَالْإِرْثِ ) إنْ نَوَى الْوَارِثُ لِانْقِطَاعِ نِيَّةِ الْمُوَرِّثِ بِمَوْتِهِ . قَوْلُهُ : ( وَلَوْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ الْكَسْبِ بِالْمُعَاوَضَةِ فَلَا أَثَرَ لَهَا ) أَيْ تَأَخَّرَتْ عَنْ الْعَقْدِ . قَالَ شَيْخُنَا وَعَنْ الْمَجْلِسِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِيهِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِالْفَرْقِ الْآتِي وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ بِفِضَّةٍ وَنَقَدَ عَنْهَا فِي الْمَجْلِسِ ذَهَبًا أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِالذَّهَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . وَمَا فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ لَا يَدُلُّ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ .

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ـ (ج ٣ / ص ١٠٥)
(وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (نصاب) أو بأقل منه وفي ملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى (فحوله من حين ملك) ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه، ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء، والنماء يحصل بالتجارة، فلم يجز أن يكون السبب في

الوجوب سببا في الإسقاط.
أما لو اشتراه بنقد في الذمة، ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين (أو دونه) أي أو ملكه بدون النصاب، وليس في ملكه باقيه👈 (أو بعرض قنية) كالثياب والحلي المباح👉 (فمن الشراء) حوله يبتدأ (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها) ؛ لأنها مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر، والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ـ (ج 3 / ص 1871)
ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم: يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء

حاشية الباجوري ـ (ج ١ / ص ٧٧)
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا.

إعانة الطالبين ـ (ج ٢ / ص ١٥٢)
يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب و يضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله و يفرد الربح بحول.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ـ (ج 3 / ص 295)
(ويصير عرض التجارة) كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه
(للقنية بنيتها) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة؛ 👈لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له 👈والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى صارف إليه كما أن المسافر يصير مقيما بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بها اتفاقا

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ـ (ص ٥٠٨)
(السادس: أن لا يقصد القنية) بمال التجارة (في أثناء الحول)، فإن قصدها -ولو محرمة في مالها كله أو بعضه ولو مبهما عند (م ر)، ويرجع في تعينه إليه- انقطع حول ما نواها فيه بمجرد نيتها، بخلاف مجرد الاستعمال.
وإنما أثر مجرد نية القنية دون نية التجارة؛ لأن الحبس للانتفاع، والنية محصلة له، والتجارة: التقليب بقصد الربح، والنية لا تحصله، على أن القنية هي الأصل، فيكفي فيها أدنى صارف.

Kategori
Uncategorized

Sholat Amalan yang Pertama Dihisab

Rabu, 6 Januari 2021 / 22 Jumadil ‘Ula 1442 H.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ”إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : انَظَرُوْا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ” . وَفِي رِوَايَةٍ : ” ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ.” (رواه البخاري و مسلم)

Artinya :
Dari Abu Hurairah radhiyallah anhu berkata, Rosullullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Apabila shalatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila shalatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari shalat wajibnya, Allah Tabaroka wa Ta’ala mengatakan, ’Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan shalat sunnah?’ Maka shalat sunnah tersebut akan menyempurnakan shalat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.” Dalam riwayat lainnya, ”Kemudian zakat akan (diperhitungkan) seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula.” [Bukhari dan Muslim]

Pelajaran yang terdapat pada hadits di atas :

  1. Banyak orang menyatakan dirinya beragama Islam, namun diantara mereka tidak memperhatikan masalah shalat, bahkan ada juga yang tidak melaksanakan shalat sama sekali. Kenapa demikian ? Diantara penyebabnya, mereka tidak mengetahui kedudukan shalat yang sangat agung dalam agama.
  2. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimah syahadat
  3. Shalat tolak-ukur baik buruk amal seseorang. Umar bin Khattab berkata:
    من ضيعها فهو لماسواها أضيع
    “Barang siapa sudah berani menyia-nyiakan shalat pasti berani menyia-nyiakan amal lainnya.”
  4. Pertama dihisap amal seseorang sholatnya apabila baik, akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila shalatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.
  5. Pentingnya sholat sunah. “Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan shalat sunnah? Maka shalat sunnah tersebut akan menyempurnakan shalat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.”

Tema hadits yang berkaitan dengan ayat Al-Qur’an :

  1. Karena pentingnya ibadah shalat, maka Allâh Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga shalat dengan sebaik-baiknya;

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۞

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthâ (shalat Ashar). Dan berdirilah untuk Allâh (dalam shalatmu) dengan khusyu’.” [QS. Al-Baqarah/2: 238]

  1. Bahaya Meninggalkan Shalat
    Menyia-nyiakan shalat merupakan sebab kesesatan, lalu bagaimana dengan meninggalkannya?;

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ۞ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞

“Maka datanglah sesudah mereka (yakni sesudah para Nabi), pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.” [QS. Maryam/19: 59-60]

وَاللَّهُ أَعلَمُ بِالصَّوَاب





		
Kategori
Uncategorized

D055. HUKUM MENYIWA ORANG UNTUK MEMBACA AL-QUR’AN

PERTANYAAN:

Assalamualaikum wr.wb. Bagaimana hukum mengupah (menyewa) orang untuk membacakan Al-Qur’an, kemudian pahalanya diberikan untuk orang yang telah meninggal ?

JAWABAN :

Wa’alaikumussalaam,hukumnya sah dan boleh, sedang pahalanya juga akan sampai kepada mayit. Aqad sewa untuk setiap perkara yang tidak wajib di niati ibadah hukumnya sah,seperti adzan,mengajari alqur’an,mentajhiz mayit.jadi,pertanyaan dalam deskripsi hukumnya sah aqad ijarohnya karena hal itu tidak wajib di niati ibadah.

(مسألة: ي): يصح الاستئجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان، كأذان وتعليم قرآن وإن تعين، وتجهيز ميت أولا كغيره من العلوم تدريساً وإعادة، بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم، وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والإمامة ولو في نفل، فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق والمسامحة، فلو امتنع المعطي من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليه، ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، نعم إن أهدى نحو الزوج للملفظ شيئاً جاز قبوله إن لم يشترطه، وعلم الدافع عدم وجوبه عليه. 

بغية المسترشدين ص 165

Mayit yang di kirimi do’a,tahlil atau setiap ibadah yang di lakukan di hadiahkan untuk mayit baik ibadah wajib ataupun sunnah maka pahala yang di hadiahkan kepada mayit akan sampai ke mayit.

فائدة: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ. 

بغية المسترشدين 

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ مَرَّ بِمَقْبَرَةٍ فَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَهْدَاهَا لَهُمْ فَهَلْ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يَصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ ثَوَابِهَا كَامِلًا؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى جَمْعٌ بِالثَّانِي وَهُوَ اللَّائِقُ بِسِعَةِ الْفَضْلِ.

الفتاوى الكبرى ج 2 ص 2

وقال المحب الطبري : يصل للميت كل عبادة تفعل، واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة، أن للإِنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. 

إعانة الطالبين ج 1 ص 20 

وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ كُلِّ عِبَادَةٍ تُفْعَلُ عَنْهُ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ مُتَطَوَّعًا عَنْهُ انْتَهَى وَكُتُبُ الْحَنَفِيَّةِ نَاصَّةٌ عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ لِمُؤَلِّفِهِ مِنْهُمْ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَصَلَاتَهُ لِغَيْرِهِ وَيَصِلُهُ وَعَلَيْهِفَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَهُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا عَنْهُ وَصَحَّ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ إلا تَوْقِيفًا إيعَابٌ.

تحفة المحتاج

Menyewa / mengupah seseorang untuk membaca alqur’an yang pahala dihadiah pada orang yang meninggal hukumnya sah dan orang yang disewa berhaq mendapatkan upah / ongkos. bila memenuhi salah satu diantara 4 :

  1. Dibaca di samping kuburannya
  2. Tidak dibaca di samping kuburan akan tetapi disertai do’a setelah membacanyabahwa pahalanya dihadiahkan pada mayit tsb (hadhoroh, ila hadhroti…)
  3. Dibaca di samping orang yang menyewa
  4. Atau dibaca serta disebut / diniatkan dalam hati. :

.قال شيخنا في شرح المنهاج يصح الإستئجار لقرأة القرأن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له أو لغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أولا ونية الثواب له من غير دعاء له لغو خلافا لجمع أى قالوا أنه ليس بلغو فعليه تصح الإجارة ويستحق الأجرة وان اختار السبكي ما قالوه عبارة شرح الروض بعد كلام قال السبكي تبعا لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما اذا نوى القارئ أن يكون ثواب قرأته للميت بغير دعاء على أن الذي دل عليه الخبر بالإستنباط أن بعض القرأن اذا قصد به نفع الميت نفعه إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقرأته الملدوع نفعه.حاصل ما ذكره أربع صور إن كان قوله الأتي ومع ذكره في القلب صورة مستقلة وهي القرأة عند القبر والقرأة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقرأة بحضرة المستأجر والقرأة مع ذكره في القلب وخرج بذلك القرأة لا مع أحد هذه الأربعة فلا يصح الإستئجار لها.إعانة الطالبين ٣/١١٢-١١٣

Boleh dan sah, insya Allah pahala sampai ke orang yang telah meninggal. Semua imam mujtahid sepakat akan hal tersebut, imam maliki, imam hanafi, imam syafii, dan imam hambali, termasuk syaikhul islam ibnu taimiyah yang ditokohkan oleh orang yang tak suka acara tahlil dsb, serta ibnu qayyim al-jawziyyah, murid ibnu taimiyah. Silahkan baca penjelasannya dalam kitab fatawa syar’iyyah wa buhutsun islamiyyahkarangan syeikh hasanayn muhammad makhluf, mufti diyar almishriyyah halaman 145-154. Dalam kitab tersebut, tidak hanya sekedar penjelasan tentang sampai dan tidaknya (wushul) pahala ke mayit, tetapi juga ada penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jawziyyah bahwa apabila orang yang membaca quran itu minta diupahi, maka pahalanya tidak sampai. Hal ini dapat dipahamkan, bahwa selain pendapat ibnu qayyim, membolehkan.

Meminta pertolongan kpd orang lain, diperbolehkan.dan diperbolehkan si pemberi tolong ini menerima upah jasa. Misal orang bikin rumah, boleh iya bikin sendiri. tp jika ia meminta tolong kepada orang lain konsekwensinya adalah pembayaran jasa…

Rasulullah tak melarang seseorang mengajarkan membaca al~quran lalu mengambil upah. Bahkan ada riwayat hadist memperbolehkan seseorang memberikan mahar kpd istrinya dengan jasa mengajarkan al~qur’an. tentu saja jasa mengajarkan tsb sifatnya adalah materi (dpt diuangkan).

Adapun mengenai sampai tidaknya, pahala membaca Al~quran, wallahu’alam… yg sudah pasti pengabdiaannya si anak dpt digolongkan sebagai amal kesalihan dg mendoakan orang tuanya.  Ada pula seorang sahabat yg mengobati seseorang dengan suratul fatihah. lalu sebagai imbalan diberikan kambing. ketika sahabat ini melapor kpd nabi, nabi tertawa dan berkata, berikanlah pahanya untukku.insya ALLAH ada hadistnya di riwayat muslim, kalau aa tak salah..

Hal ini menunjukan kebolehan memanfaatkan ayat al~quran dan dinilai sbg jasa yg boleh diberikan kepada yang menggunakannya dengan sebuah imbalan.. …